منتديات عـــــــــائـلة تـــــــابــــلاط
.  القانون الأساسي للكشافة الإسلامية الجزائرية1939-2005 933339 .
بقلوب ملؤها المحبة


وأفئدة تنبض بالمودة
وكلمات تبحث عن روح الاخوة
نقول لكِ أهلا وسهلا
اهلا بكِ بقلوبنا قبل حروفنا
بكل سعادة وبكل عزة
منتديات عائلة تابلاط

منتديات عـــــــــائـلة تـــــــابــــلاط
.  القانون الأساسي للكشافة الإسلامية الجزائرية1939-2005 933339 .
بقلوب ملؤها المحبة


وأفئدة تنبض بالمودة
وكلمات تبحث عن روح الاخوة
نقول لكِ أهلا وسهلا
اهلا بكِ بقلوبنا قبل حروفنا
بكل سعادة وبكل عزة
منتديات عائلة تابلاط

منتديات عـــــــــائـلة تـــــــابــــلاط
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


عائلــ الاخلاق الصدق الصبر العدل العفو الرفق التعاون الحلم الامانة الاخوة العمل الامل المشورة التواضع ــة تابــلاط
 
الرئيسيةعائلة تابلاطأحدث الصورالتسجيلدخول

 

  القانون الأساسي للكشافة الإسلامية الجزائرية1939-2005

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
فارس المنتدى

فارس المنتدى


 القانون الأساسي للكشافة الإسلامية الجزائرية1939-2005 Hh7.net_13102023561
الجنس : ذكر
العـمـل : الحمد لله
هوايتي المفضلة : الانترنات و الرياضة
وسام : وسام العضو
منتديات عائلة تابلاط : توقيع المنتدى

 القانون الأساسي للكشافة الإسلامية الجزائرية1939-2005 Empty
مُساهمةموضوع: القانون الأساسي للكشافة الإسلامية الجزائرية1939-2005    القانون الأساسي للكشافة الإسلامية الجزائرية1939-2005 Clockالجمعة 27 مايو 2011 - 13:42

القانون الأساسي للكشافة الإسلامية الجزائرية sma تاريخ 7 أبريل 1939 الجريدة الرسمية رقم: 2971 بتاريخ 23 أبريل 1939.

المادة 1:-
الغاية و أعضاء الجمعية.
تألفت باسم اتحادية الكشافة الإسلامية الجزائرية جماعة تربوية أسست سنة 1939 مقرها الجزائر العاصمة.

المادة2:-
غاية الاتحادية هي تشجيع التربية الكشفية و طرقها و مبادئها.
- تكوين أفواج من الكشافة:- العمل على تكوين الشبيبة في المجال الأخلاقي و الصحي البدني و التدريب العملي وفقا للمبادئ و الطرق و الممارسات المحددة المعروفة باسم الكشافة.
- تكوين قادة كشفيين:-الاتحادية مفتوحة للجميع دون تميز في الأصل و لكل فرد من أعضائها ضمان التمتع ضمن الاتحادية من طرف قادته و رفاقه بالاحترام و المودة.

المادة 3:-
وسائل عمل الاتحادية هي:-

- التسيير العام لاتحاد الجمعيات المحلية المعروفة باسم الكشافة الإسلامية الجزائرية التي طلبت الانضمام الى الاتحاد و تعهدت بالامتثال للقانون الأساسي و لمبادئ الاتحادية.
- نشر دوريات و مؤلفات و مناشير خاصة و تنظيم المحاضرات و المسابقات و التظاهرات المختلفة.

المادة 4:-
تتألف الاتحادية:-
- من الجمعيات المحلية للكشفيين المسلمين المصرح بها وفقا للمادة 5 و لقانون أول جويلية 1901 و التي قبل المجلس الإداري انخراطها في الاتحادية.
- ومن الأعضاء المنفردين و المسيرين الأفراد المؤسسين و الشرفيين يجب أن يصادق المجلس الإداري على الأعضاء المنفردين بينما يتعهد الأعضاء المسيرون بالعمل على تطبيق المبادئ و الطرق و القواعد السارية في الكشافة بصفة عامة و في اتحادية الكشافة الإسلامية الجزائرية بصفة خاصة.أما الأعضاء الأفراد فهم في حالة عدم وجود جمعية محلية – المنخرطون مؤقتا في الاتحادية المساندون لها معنويا أو ماليا و لكنهم لا يشاركون في إدارتها و المجلس الإداري علاوة على ذلك يمنح لقب العضو الشرفي لكل شخص يقدم او قدم الخدمة و العون للاتحادية يمنح لقب عضو شرفي لكل شخص يساندها مساندة معنوية و لكن لا يمكن له أن يشارك في التسيير و الإدارة.

المادة 5:-
الشارة:-
شارة اتحادية الكشافة الإسلامية الجزائرية:
- ترس لونه الأساسي ازرق يقطعه خطان مائلان اخضر و احمر.
- زهرة ياسمين ذات خمسة ورقات بيضاء.
- هلال و نجمة ذهبية فوق زهرة الياسمين.
- شريط مذهب فوق الترس.
- تحت ذلك شريط من القماش في طرفيه نجمة و في وسطه كلمة <<كن مستعدا>> و هذه الشارة ملك خاص للاتحادية.

المادة 6:-
الإدارة ونظام عملها:-
يسير الاتحادية المجلس الإداري بتالف من خمسة عشر إلى خمسة و عشرين عضوا تنتخبهم الجمعية العامة بصورة سرية لمدة ثلاث سنوات و يختارون من بين مختلف الأعضاء الذين تتألف الجمعية العامة منهم.
يجدد ثلث أعضاء المجلس الإداري كل سنة بتعيين الأعضاء الذين يجددون بعد سنتين بالاقتراع و يجوز إعادة انتخاب الأعضاء المخرجين.
يختار المجلس الإداري من بين أعضائه و بطريقة سرية مكتبا لمدة سنة بتالف من رئيس و نائب رئيس و أمين مال و أمين مساعد و أمين سر و أمين سر مساعد و مراقب.

المادة7:-
يجتمع المجلس الإداري مرة في كل شهر على الأقل و في كل مناسبة يستدعيه الرئيس أو بطلب من ربع عدد أعضائه.
و لا بد من حضور ربع عدد أعضاء المجلس الإداري لتصح المداولات و لا بد من تحرير عرض حال للجلسات و يمضيها الرئيس و أمين السر و تنقل محاضر الجلسات بدون فراغ ابيض و لا تشطيب على سجل و يقيمها و يمضيها عامل العمالة <الوالي> أو ممثله.

المادة 9:-
تتألف الجمعية العامة من:-
- أعضاء المجلس الإداري.
- و الأعضاء المسيرين الذين يضطلعون بمهمة قائد فوج أو قائد وحدة منفردة.
- و الممثلين الذين ينوبون عن الجمعيات كما توضح ذلك المادة 12 التالية: تجتمع الجمعية العامة مرة في السنة في المكان و التاريخ اللذين يحددهما المجلس الإداري و فيما عدا ذلك في كل مرة يستدعيها المجلس الإداري بطلب ربع أعضائه على الأقل يحدد المجلس الإداري جدول عمل الجمعية العامة و مكتبها هو مكتب المجلس الإداري تقدم إلى الجمعية العامة تقارير عن عمل المجلس الإداري و عن الحالة الأدبية و المالية للاتحادية.

المادة 12:-
توزع الجمعيات المحلية <الأفواج> في جهات و مناطق وفقا لتقسيم ينص عليه القانون الداخلي يعين المجلس الإداري لدى جمعية مندوبا أو عدة مندوبين و في كل سنة و شهرا قبل انعقاد الجمعية العامة تعين الجمعيات المحلية ممثليها الذين يحضرون الجمعية العامة <الاجتماع العام> للاتحادية.
يعين هؤلاء الممثلون بنسبة ممثل واحد عن كل جمعية محلية تضم خمسة أعضاء على الأقل أدوا اشتراكاتهم عند أول يناير من السنة الجارية و ممثل واحد عن كل وحدة من وحدات الأشبال و الفتيان و الجوالة التي تتألف منها الجمعيات المحلية و تضم ثمانية كشافين على الأقل أدوا اشتراكاتهم عند أول يناير من السنة الجارية.

المادة 18:-
يجوز تعديل القانون الأساسي بموافقة الجمعية العامة و لا يتم ذلك إلا باقتراح من المجلس الإداري أو العشر من الأعضاء الذين تتألف منهم الجمعية العامة و يعرض هذا الاقتراح على المكتب شهرا على الأقل قبل الاجتماع العام.يجب أن تضم الجمعية العامة ربعا من أعضائها العاملين على الأقل و إن لم يتم هذا النصاب تستدعي الجمعية العامة من جديد بعد خمسة عسر يوما على الأقل و يجوز في هذه المدة أن تصح مداولاتها مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين و مهما كان الأمر لا يمكن تعديل القانون الأساسي إلا بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين.

الجزائر في 25 فبراير 1939 عن اللجنة العامة المؤقتة الرئيس محمد بوراس.


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
فارس المنتدى

فارس المنتدى


 القانون الأساسي للكشافة الإسلامية الجزائرية1939-2005 Hh7.net_13102023561
الجنس : ذكر
العـمـل : الحمد لله
هوايتي المفضلة : الانترنات و الرياضة
وسام : وسام العضو
منتديات عائلة تابلاط : توقيع المنتدى

 القانون الأساسي للكشافة الإسلامية الجزائرية1939-2005 Empty
مُساهمةموضوع: رد: القانون الأساسي للكشافة الإسلامية الجزائرية1939-2005    القانون الأساسي للكشافة الإسلامية الجزائرية1939-2005 Clockالجمعة 27 مايو 2011 - 13:46

القانون الأساسي
كما صدر عن المؤتمر الثاني بعد الاستقلال للكشافة الإسلامية الجزائرية الذي انعقد بالجزائر من 24 إلى 26 يونيو 1970


** الباب الأول:-
هدف المنظمة:-

**المادة 1:-
الكشافة الإسلامية الجزائرية منظمة جماهيرية ضمن حزب الطليعة:جبهة التحرير الوطني.
هدفها العمل على تكوين الطفولة الجزائرية من سن 7 إلى 17 سنة جسمانيا و ثقافيا و أخلاقيا و اجتماعيا و ذلك في إطار مبادئ الإسلام و الثورة الجزائرية.
**المادة 2:-
القاعدة مكونة من أعضاء يشكلون جزءا من الوحدات و الهيئات المختلفة للمنظمة.

**المادة 3:-
صفة العضوية تكتسب بتوقيع وثيقة الانضمام و دفع الاشتراك السنوي الذي يحدده المؤتمر.< وثيقة ممضية من طرف الآباء>.

**المادة 4:-
تفقد صفة العضوية من المنظمة إما بالاستقالة أو بالتشطيب يقرره المؤتمر الوطني بناء على تقارير لجان التأديب المجتمعة لدى المجالس المحلية او لدى مجالس الولاية و حسب الكيفيات التي تحددها اللائحة الداخلية.

**المادة 5:-
شعار المنظمة يتشكل من قرص احمر مرسوم عليه زهرة ياسمين محاطة بهلال اخضر مكتوب عليه بالعربية < كن مستعدا> و هذا الشعار ملك للمنظمة.

**الباب الثاني:-
التسيير

**المادة 6:-
إن الوحدة المؤلفة من 12 إلى 32 طفلا تشكل وحدة القاعدة للمنظمة و الوحدات على مستوى البلدية توضع تحت قيادة مجلس محلي يتكون كما يلي:
- محافظ محلي مكلف بالتنسيق و يعينه المجلس الوطني بناء على اقتراح مجلس الولاية.
- مسؤول حسب كل فرع ينتخب من طرف رؤساء الوحدات و يختار المجلس المحلي من بين الإطارات العامة سكرتيرا يكلف بالشؤون الإدارية.

**المادة 7:-
يسهر مجلس الولاية على تطبيق البرامج المسطرة من قبل السكرتارية الوطنية و يعمل تحت قيادة محافظ ولاية ينتخبه مجلس الولاية.
و يتالف مجلس الولاية من 6 أعضاء منتخبين من مجموع أعضاء المجالس المحلية في الولاية و يختار مجلس الولاية من بين إطاراته العاملة سكرتيرا يكلف بالشؤون الإدارية.

**المادة 8:-
يقود المنظمة مجلس وطني مؤلف من 27 عضوا ينتخبهم المؤتمر من بين أعضائه بالاقتراع السري لمدة ثلاث سنوات.
و المرشحون للمجلس الوطني يجب أن يكونوا متمتعين بحقوقهم المدنية و السياسية و ان لا تقل أعمارهم من 25 سنة و لا تزيد عن 40 سنة.
**المادة 9:-

ينتخب المجلس الوطني من بين أعضائه سكرتارية وطنية تكلف بتسيير المنظمة و تنسيق و توجيه نشاطاتها طبقا لتوجيهات المجلس الوطني باعتبارها جهازه التنفيذي.
**المادة 10:-

يجتمع المجلس الوطني مرة كل ثلاثة اشهر على الأقل كما يجتمع في جلسات استشنائية إما بناء على استدعاء من السكرتارية العامة أو يطلب من ربع أعضائه.
و لا يعتبر مداولات المجلس صحيحة إلا بتوفير الأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس و ينظم محضر للجلسات.
محاضر الجلسات يوقعها الأمين العام.
**المادة 11:-

المؤتمر يتالف من:-
أعضاء المجلس الوطني و الأعضاء المنتخبون في التحضير للمؤتمر على مستوى الولايات.
و المؤتمرات التمهيدية للولايات تجمع فرق الولاية و الفرق البلدية و رؤساء الوحدات العاملين و يجب أن لا تقل أعمار المشاركين عن 19 سنة.
**المادة 12:-

تتخذ قرارات المؤتمر بالأغلبية المطلقة للمصوتين و حسب المسائل المدرجة في جدول الأعمال و جدول أعمال المؤتمر يعده المجلس الوطني و يجب أن يوزع على الأعضاء قبل شهر من انعقاد المؤتمر.
- يستمع إلى التقارير المقدمة حول تسيير المجلس الوطني و الوضعية المعنوية و المادية للمنظمة.
- يعين مكتبا من بين أعضائه و يناقش التقارير و المسائل المدرجة في جدول الأعمال.
**المادة 13:-

إن الأمين العام هو الذي يقر المصاريف و ذلك بناء على تفويض من السكرتير الوطني المكلف بالشؤون الوطنية و حسب اللوائح المعمول بها في تسيير المنظمات الوطنية التابعة لحزب جبهة التحرير الوطني.
**المادة14:-

يمثل الأمين العام المنظمة في جميع نشاطات الحياة المدنية.
**المادة 15:-

طبقا لمبادئ المركزية الديمقراطية فان كل هيئة عليها ان تنفذ و تحرم قرارات الهيئة التي تعلوها في السلم النظامي.

**الباب الثالث:-
موارد المنظمة:-
**المادة 16:-
أملاك المنظمة تتكون من العقارات الضرورية لتحقيق هدفها.
**المادة 17:-
إن الموارد المالية السنوية للمنظمة تتكون من الاشتراكات و التبرعات التي يقدمها أعضاؤها و من مساعدات حزب جبهة التحرير الوطني و من الموارد الأخرى التي تقررها المنظمة بصورة دورية أو استثنائية < مطبوعات.اشتراكات.أعياد...>.
**المادة 18:-

ضبط الحسابات حسب الدخل و الصرف و إذا اقتضى الحال تضبط حسب المواد.
**الباب الرابع:-
تعديل القانون الأساسي:-

**المادة 19:-
المؤتمر وحده هو الذي يملك صلاحية تعديل القوانين الأساسية الحالية...


**اللائحة الداخلية:-

**الباب الأول:-
أجهزة القيادة الوطنية:-
**المادة 1:-
طبقا للقوانين الأساسية فان المنظمة يقودها مجلس وطني و يجب على كل عضو في المجلس و على أي مستوى كان.و أن يشارك في حياة المنظمة سواء كانت له مهمة محدودة أو كان عضوا في لجنة ما.
**المادة 2:-

ينتخب المجلس الوطني من بين أعضائه أمانة وطنية تتألف من ثمانية أعضاء:
- أمين عام مكلف بالتنسيق.
- زيادة أمين وطني مكلف بالمهجر.
- أمين وطني لكل فرع مكلف بالأمور الفنية و التربية <3 أمناء>.
- أمين وطني مكلف بالشؤون الإدارية و المالية.
- أمين وطني مكلف بالتوجيه و الإعلام.
- أمين وطني مكلف بالعلاقات الخارجية.
**المادة 3:-

للمجلس الوطني حق تعديل توزيع مهام الأمانة الوطنية إذا اقتضت الضرورة ذلك.
**المادة 4:-

يعتبر أعضاء الأمانة الوطنية أعضاء دائمين و لهذا يجب أن يطلبوا الانتداب من الهيئات التي ينتمون إليها طوال فترة النيابة.
**المادة 5:-

توضع المصالح الإدارية الضرورية لسير الأمانة الوطنية تحت السلطة المباشرة للامين الوطني المكلف بالشؤون الإدارية.
**المادة 6:-

يجب أن يكون لكل أمين وطني لجنة فنية يختار أعضاءها من بين الإطارات العامة و ذلك بالاتفاق مع الأمين العام.
**المادة 7:-

في إمكان الأمانة الوطنية إنشاء لجان دراسية مؤقتة و هذه اللجان يمكن أن تتوسع لشمل الإطارات السابقة للمنظمة اعتبارا لخبرتها او كفاءتها.

**الباب الثاني:-
هيئات الولاية:-
**المادة 8:-
طبقا لقانون المنظمة فان مهام التنسيق و التنفيذ و الرقابة يقوم بها مجلس الولاية الذي يرأسه محافظ ولاية يختاره المجلس الوطني على أساس الكفاءة و يتالف المجلس من ستة أعضاء ينتخبون من طرف مجموع المجالس المحلية للولاية و يختار مجلس الولاية سكرتيرا من بين الإطارات يكلف بالشؤون الإدارية.
**المادة 9:-

محافظ الولاية يختار إما من بين أعضاء المجلس الوطني أو من خارج المجلس.
**المادة 10:-

تعتبر مهمة عضو مجلس الولاية مجانية.على أن المجلس الوطني يستطيع عند الضرورة الإذن بالتعيين بصفة دائمة إما سكرتيرا إداريا أو منشطا أو الاثنين معا كما له في أن يجعل من مهمة محافظ الولاية وظيفة دائمة إما بصفة نهائية أو مؤقتة.
**المادة 11:-

مهمة مجلس الولاية:-
- السهر على تطبيق تعليمات الأمانة الوطنية.
- ينسق نشاطات المجالس المحلية.
- ينشط و ينظم جميع النشاطات الجهوية:< أيام دراسية.مخيمات مدرسية.سباق.أعمال وطنية..>.
- و زيادة على ذلك فهو مسؤول عن تسيير أموال و أملاك المنظمة على مستوى الولاية.
**الباب الثالث:
الهيئات البلدية
**المادة 12:-
إن الوحدات الموجودة ضمن البلدية و التي يكون عددها غير محدد توزع على ثلاثة فروع:-
- فرع الأصاغر يضم بقدر ما يمكن وحدات مختلطة من الأطفال بين 7 إلى 11 سنة.
**المادة 13:-

بالنسبة لوحدات الأصاغر المختلطة فانه يجب أن تسند مهمة القيادة – كلما أمكن ذلك – إلى عناصر من الإناث التي هي بطبيعة الحال اكثر قابلية للاهتمام عن عناصر الذكور بالأطفال بما دون سن العاشرة.
**المادة 14:-

ينسق وحدات كل فرع مسؤول ينتخبه رؤساء الوحدات بواسطة الاقتراع السري.
**المادة 15:-

الوحدة يقودها مسؤول وحدة و له مساعد و الاثنان معا يعينان من قبل المجلس المحلي.
و تتألف الوحدة من 12 إلى 32 عنصرا كحد أقصى موزعون على أفواج يوضع على راس كل منها :قائد فريق يعين من طرف رئيس الوحدة.
**المادة 16:-

يشترط في تعيين قائد الوحدة زيادة على شروط السن المحددة في القوانين الأساسية أن يكون قد مر بفترة تربص في مدرسة الإطارات.
**المادة 17:-

المجلس المحلي هو المسؤول عن المنظمة في المستوى البلدي و يتالف من المنسقين الثلاث للفروع و يرأسه محافظ محلي منتخب من القاعدة يعينه المجلس الوطني بناء على اقتراح من مجلس الولاية.
و يختار المجلس المحلي من بين الإطارات سكرتيرا يكلف بالشؤون الإدارية.
**المادة 18:-

النشاطات الخارجية للوحدات < جولات تنقلات مخيمات > يجب أن يقودها و بصورة إجبارية رئيس الوحدة و أن تخضع لموافقة المجلس المحلي المسبقة و هذه الموافقة لا يمكن أن تعطى إلا بعد التأكد من توفر الشروط المادية و الأمن.و فترة التخييم متروكة لموافقة المجلس المحلي.
**الباب الرابع:-
الإدارة العامة
**المادة 19:-
تضبط سجلات السكرتارية بتوقيع الأمين العام على مستوى الهيئات البلدية و الولاية و الوطنية و تسجل فيها محاضر الجلسات التي يمضيها رئيس الجلسة.
**المادة 20:-

تلزم هيئات المنظمة على جميع المستويات بمسك دفاتر حسابات مرقمة و مختومة من طرف الأمين العام الذي يجب عليه فتح حسابات بريدية جارية باسم المنظمة.

**المادة 21:-
جميع المداخيل يجب ان تودع في حساب المنظمة الجاري بالبريد.
و يتلقى كل من المحافظين المحليين و الولائيين تفويضا بالتوقيع من الأمين العام بوصفهم آمري صرف ثانويين ووحيدين.

**المادة 22:-
تنظم دفاتر حسابات حسب المواد على جميع المستويات إذا اقتضى الحال ذلك.

**المادة 23:-
طبقا للإجراءات المنصوص عليها في القوانين الأساسية فان أي عضو يمتنع عن دفع اشتراكه بما فيه التامين لا يحق له المشاركة في نشاطات الوحدة أو الهيئة و يمكن في هذه الحالة سحب بطاقات العضوية أيضا.

**المادة 24:-
من اجل قبول وحدات جديدة لا بد من توفر الشروط التالية:-
1- وجود محل:- سواء كان المحل تحت تصرفها أو معارا للاجتماعات فقط < مثلا محل مدرسي بالنسبة للوحدات المكونة داخل المدارس>.
2- إيداع وثائق الانضمام إلى المجلس المحلي مع مبلغ الاشتراكات.
3- أن يكون للوحدة مسؤول لا يقل سنه عن 19 سنة و لا يزيد عن 40 سنة و تتوفر فيه جميع الشروط التي حددتها المادة 16 من هذه اللائحة الداخلية.

**الباب الخامس:-
الانضباط العام:-

**المادة 25:-
كل إخلال بقواعد انضباط المنظمة يجب أن يعاقب.

**المادة 26:-
تعتبر بمثابة أخطاء:-
- عدم احترام القواعد التي حددتها مجموعة اللوائح الأخلاقية و المدنية للمنظمة.
- رفض تنفيذ القرارات المتخذة من طرف مسئولي و هيئات المنظمة.
- خرق القانون الأساسي و اللائحة الداخلية.
- عدم المشاركة بصورة نظامية في اجتماعات و نشاطات المنظمة.
هذه الأخطاء يعاقب عنها رئيس الوحدة الذي يستطيع:-
- توجيه توبيخ مباشر ألي المعني بالأمر.
- توجيه إنذار بحضور جميع أعضاء الوحدة
- إنذار أولياء المعني بالأمر.
- و إذا لم تجد هذه الإجراءات نفعا يقدم اقتراح بالطرد إلى لجنة التأديب المحلية.

**المادة 27:-
وإذا ارتكبت الأخطاء من قبل الإطارات فتكون لها صبغة خطيرة و تعرض على لجان التأديب التي يمكنها أن تتخذ العقوبات التالية:-
- توجيه إنذار مع تسجيله في الملف.
- وقف النشاط.
- الطرد.

**المادة 28:-
العقوبات التي تتخذها لجنة التأديب يمكن أن تكون موضوع مراجعة أمام هيئة مباشرة أعلى في السلم النظامي.

**المادة 29:-
حتى تكون القرارات التي تتخذها لجان التأديب قابلة للتنفيذ يجب أن تصدر عن هيئات نظامية.

**المادة 30:-
تتشكل لجان التأديب على النحو التالي:-
- على مستوى البلدي: المجلس المحلي بالإضافة إلى اثنين من رؤساء الوحدات من كل الفروع و يتم اختيارهم بالقرعة.
- على مستوى الولاية : مجلس الولاية و يضم خمسة أعضاء من المجالس المحلية يختارون بالقرعة.
- على المستوى الوطني : أعضاء من المجلس الوطني يختارون بالقرعة.

**المادة 31:-
يترأس لجان التأديب:-
- على المستوى الوطني: الأمين العام.
- على مستوى الولاية: محافظ الولاية.
- على المستوى المحلي:المحافظ المحلي.
**المادة 32:-

لجان التأديب مؤقتة و تنحل بمجرد انتهاء مهمتها.

**اعتبارات عامة:-

**1 هياكل المنظمة:-

إننا نرى من الضروري إعادة النظر في المفهوم الكلاسيكي للحركة الكشفية و ذلك حتى تستطيع الاستجابة للاهتمامين العميقين التالي:-
- أولهما تحقيق ديمقراطية اكثر عمقا تتوسع باستمرار من جهة و من جهة أخرى تندرج بصورة كلية في التيارات الجديدة و الوليدة لثورتنا.
- و ثانيهما التكيف و التلاؤم مع التنظيمات الحالية لبلادنا و تحقيق ديمقراطية نامية يتطلب ما يلي:-
- الافتتاح على مجموع المجتمع و على مجموع الأطفال الجزائريين من سن 7 إلى 16 سنة < الأمر الذي يقتضي من جهة إعادة النظر في مفهوم الحركة الكشفية و التخفيف أو بالأحرى إلغاء طابعها التعليمي السري و من جهة أخرى استعمال وسائل اكثر أهمية مما استخدم حتى الآن>.
- هدم الإطارات التي حولت عالم الحركة الكشفية إلى عالم سري مغلق.
- التطبيق الدقيق للديموقراطية المركزية التي قواعدها العامة اختيار الإطارات بطريقة الانتخاب.
و إن التلاؤم المطلوب مع أنظمة بلادنا و الذي تحتمه ضرورة الفعالية من جهة و احتياجات إقامة تنسيق مستمر مع نظم البلاد و الدولة أن كل هذا يتطلب بان تكون جميع الهيئات الكشفية معدة لهذا على مستوى البلدية و الولاية و في النهاية على مستوى الوطن.
و هذا يعني بالدرجة الأولى أن مفهوم الفرقة يجب أن يلغى لان الفرقة تشكل إطار يبني خصوصيات مظهرية و يشجع الانطواء على النفس.و لا يسمح بالانفتاح و التلاقي المرجوان.

كذلك تجب الملاحظة إلى أن هذا الأسلوب يعرقل الحركة الكشفية باعتبار أن ظروف تكوين هذه الفرقة لا يمكن أن تتوفر دائما و أبدا.و الحال انه يجب أن تنشأ هذه الوحدة الكشفية كلما توفرت شروطها.
و بالإضافة إلى هذا فانه يمكن إيجاد عدة فرق في المدن الكبيرة مع العلم أن التنسيق الذي هو ضروري بين هذه الفرق على المستوى البلدي لا يمكن أن يتم دون الاصطدام بالصعوبات المتأتية عن نمو روح الفرقة و من المناسب أن نلاحظ أن التعايش الدائم في إطار الأفواج و الوحدات و الأصاغر و الأشبال غير مرغوب فيه من الناحية التربوية.و بالتالي فان هذا يعني أن جميع هيئات الحركة الكشفية على المستويات البلدية و الولائية أو الوطنية يجب أن تكون في أغلبيتها العامة مؤلفة من عناصر منتخبة و لكن المناصب يمكن أن تتألف من 6 إلى 8 عناصر <مجموعة للأصاغر من الفتيات دورية للكشافين فريق للرواد> و يقود المجموعة أو الدورية أو الفريق قائد يحمل رقما تسلسليا يبين في نفس الوقت ترتيبه في الوحدة و ينسق بين جميع الوحدات المتشابهة و يمثلها مفوض منتخب من قبل قادة الوحدات و يدعى منسق الفرع
و يستحسن أن يسند الإشراف على وحدات الأصاغر إلى إطارات نسائية كلما أمكن ذلك.
و لاعتبارات بسوكولوجية فسيحاول تكوين وحدات تضم فتيان و فتيات في فرعي الأشبال من 10 إلى 14 سنة ووحدات تضم فتيان و فتيات من 14 إلى 16 سنة.

**2 المجلس المحلي:-
يعتبر المجلس المحلي القاعدة للمنظمة و يرأسه محافظ محلي يعين من قبل المجلس الوطني.
و يضم المجلس المحلي منسقي الفروع المنتخبين من طرف قادة الوحدات و المجلس المحلي بدوره يعين من بين الإطارات الكشفية على مستوى البلدية سكرتيرا يكلف بالشؤون الإدارية.
و يتمثل دور المجلس المحلي فيما يلي:-
- توجيه نشاط مجموع الوحدات.
- توفير الوسائل الضرورية لحياة و نشاط الحركة الكشفية في الجهة.
- تنظيم التظاهرات و النشاطات المشتركة لجميع الوحدات.
- تمثيل المنظمة لدى السلطات المحلية.

**2 مجلس الولاية:-
يشكل مجلس الولاية حلقة اتصال بين المجالس المحلية في الولاية من جهة و المجلس الوطني من جهة أخرى و يجب أن يسهر بصورة خاصة على التطبيق السليم لتعليمات و توجيهات المجلس الوطني كما يراس جميع التظاهرات و النشاطات التي تتجاوز النطاق البلدي.
أن تشغلها عناصر بالتعيين لاسباب تتعلق بالفعالية من جهة و من جهة أخرى مراعاة لصفاتها التمثيلية للمنظمة و لهيئتها الوطنية.
و أخيرا و لوضع منظمة الكشافة الإسلامية الجزائرية <ك.إ.ج> في اتجاه التقدم و الذي يتضح بصورة اكبر شمولا في ميدان تحرر المرأة و مشاركتها في الحياة الاجتماعية فان الطريق يجب أن يكون مفتوحا على بعض الأنواع من الاختلاط و الإدماج لوحدات الفتيات.<و استنادا لجميع الاعتبارات فالتنظيمات الجديدة للحركة الكشفية ستكون كما يلي>:
وحدات القاعدة:-
تتكون قاعدة المنظمة من وحدات تضم:
- وحدات الأصاغر من فتيان و فتيات بين 7 إلى 11 سنة.و يجب أن تحمل الوحدة إما اسم شخصية تاريخية <سياسيون – محاربون – علماء – أو أدباء...> أو اسما رمزيا و يقود الوحدة قائد وحدة لا يقل عمره عن 19 سنة و لا يزيد عن 20سنة يساعده مساعد أو اكثر و الوحدة بدورها تنقسم إلى أفواج.
و أخيرا يمثل مجلس الولاية المنظمة لدى السلطات و هيئات الحزب و المنظمات القومية على مستوى الولاية.
و ينسق عمل المجلس محافظ ولاية يعينه المجلس الوطني و يضم ستة مسؤولين منتخبين من طرف مجموع المجالس المحلية طبقا لمبدأ الترشيح المزدوج.
و إذا كان تعيين محافظ الولاية يشبه تماما تعيين المحافظ المحلي فذلك مراعاة لاعتبار الفاعلية سواء على مستوى البلدية أو الولاية لان مسؤول المنظمة يجب أن تتوفر فيه عدد من المقاييس حتى يستطيع أن يكون ممثلا كفؤا تجاه السلطات المحلية و هيئات الحزب.
و الاعتبار الأخير هو حتى لا يكون فقط ناطق باسم القاعدة و لكن ممثل الهيئة الوطنية.
و يختار المجلس من بين إطارات الولاية سكرتيرا دائما مكلف بالشؤون الإدارية.

**4 المجلس الوطني:-
ينتخب المجلس الوطني من قبل المؤتمر و هو أعلى جهاز في المنظمة و يتحمل جميع المسؤوليات و ذلك تحت إشراف الحزب. و المجلس الوطني يراقب و يوجه و ينشط مجموع الحركة التي يمثلها و المكلف بضمان سيرها الطبيعي.
و يجب أن لا تقل أعمار أعضاء المجلس الوطني عن 25 سنة. و بما أن الحركة الكشفية تتميز بطابع أساسي تربوي فان هذا يتطلب أن تكون إطاراتها المفكرة بقدر كافي من النضج و الوعي.
و حتى يستطيع المجلس الوطني أداء مهمته على الوجه الأكمل فانه يعين سكرتيرا دائما يكلف بتنفيذ جميع قراراته و برامج عمل المنظمة و يوضع تحت تصرف السكرتير المصالح الإدارية اللازمة لإنجاز مهمته و يستطيع المجلس أن يدعو الإطارات الكشفية السابقة و جميع الأشخاص الذين يرى فيهم الكفاءة و ذلك لتكوين لجان مؤقتة أو دائمة تكون مهمتها تقديم المساعدة و المشورة سواء بدراسة المسائل المتعلقة بالنواحي العقائدية و البرامج أو تحضير مهرجانات و تظاهرات وطنية أو دولية.

**5 المؤتمر:-
و يتكون من جميع الإطارات المنتخبة في المرحلة على مستوى الولايات و حسب الشروط التي يحددها سلفا المجلس الوطني و المؤتمر هو صاحب السلطة العليا و خلال فترة انعقاده فان القرارات التي يتخذها لها قوة القانون.
يضع المؤتمر جدول الأعمال و لوائحه الداخلية و القوانين الأساسية و كل ما يتعلق بحياة المنظمة وقد استندنا على هذه المبادئ العامة في تحرير القانون الأساسي و اللوائح الداخلية.




الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
فارس المنتدى

فارس المنتدى


 القانون الأساسي للكشافة الإسلامية الجزائرية1939-2005 Hh7.net_13102023561
الجنس : ذكر
العـمـل : الحمد لله
هوايتي المفضلة : الانترنات و الرياضة
وسام : وسام العضو
منتديات عائلة تابلاط : توقيع المنتدى

 القانون الأساسي للكشافة الإسلامية الجزائرية1939-2005 Empty
مُساهمةموضوع: رد: القانون الأساسي للكشافة الإسلامية الجزائرية1939-2005    القانون الأساسي للكشافة الإسلامية الجزائرية1939-2005 Clockالجمعة 27 مايو 2011 - 13:47

الأسس التنظيمية و برامج العمل الموجهة للكشافة المقدمة في ميثاق الشباب <النصوص الأساسية للاتحاد الوطني للشبيبة الجزائرية > المقدمة للندوة الوطنية للشباب بقصر الأمم بالجزائر العاصمة من 19 إلى 24 ماي 1975.

**ملاحظة:- سأقتصر عن الأشياء الموجهة للكشافة دون سواها :-
**1 المبادئ الأساسية:-

ثالثا:-
إن تنظيم الكشاف <شبان لا يتجاوز أعمارهم 16 سنة> يبقى أمرا ضروريا ذلك أن تكوين الإنسان يبدا قبل سن السادسة عشر.
فتكوين الإنسان يبدا في الواقع منذ السنوات الأولى و تنظيم الشبيبة يكون ناجحا في مهمته بمقدار ما يهدف إليه إبراز جيل من الشباب الواعي الملتزم و يعمل على أعداد هذا الجيل في المكان منذ السن المبكر.
على ان تنظيم الكشاف يجب أن يكون بالضرورة مختلفا عن تنظيم الشبان و ذلك لسببين:
- إن الاعتبارات ذات الطابع السيكولوجي كما أشرنا إلى ذلك تسمح بتجميع أطفال تتراوح أعمارهم بين 6 و 15 سنة معينة لا تزال تتعارض مع تنظيم في وحدات متماثلة هذا من جهة.
- و من جهة أخرى فان المربين الذين يكلفون بقيادة الأطفال و السير بهم نحو وعي اجتماعي و سياسي يمهد الطريق إلى الدخول في منظمة الشبيبة يجب أن يكونوا متمتعين بالتزام قوي و كفاءات معينة مما يفرض مبدا تعيينهم من طرف الهيئات المسؤولة.
لذلك فان الكشاف سيكونون منضمين في وحدات تختلف باختلاف السن كان يكونوا من 6 إلى 12 سنة أو من 13 إلى 15 سنة و هذا التوزيع يتجاوب مع التوزيع المدرسي للسكان بين مدارس ابتدائية و تكميليات التعليم المتوسط الأمر الذي يعطي علاوة على ذلك فائدة هامة من جهة النظر العلمية.ستكون هذه الهياكل منسقة على مستوى الحي و الهيئة البلدية.
على انه بالنظر إلى الطابع الخاص لنشاط الكشاف سيكلف مسؤولون أكفاء في المستويات الأخرى من التنظيم بتوجيه ورقابة هذا الفرع و لكن في إطار الهيئات الواحدة للمنظمة.
و يترأس كل واحد من هؤلاء لجنة تظم عناصر مختارة لكفاءتها في مجال التربية.
و ستتولى هذه اللجان توجيه كافة النشاطات التي يقوم بها الكشاف و رسم الخطوط العامة لبرنامج عملهم مع مراعاة التوجيهات المحددة من طرف هيئات المنظمة.
و من جهة أخرى إذا كان يجب تعيين الأشبال فانه من الضروري تنمية روح الديمقراطية و ممارستها داخل كل وحدة من وحدات الكشاف لانه من الضروري انخراطهم ضمن هياكل الأكبر منهم سنا.
**2 الهياكل القاعدية:-
خامسا:-

وحدات الكشاف:-
ينظم الأشبال في وحدات تختلف باختلاف السن في مستوى المدارس و تقسم كل واحدة إلى فرق يعين منشطوها بصفة ديمقراطية.
بينما يعين المسؤول و مساعدة من قبل الهيئة البلدية باقتراح من الفرع تكون كافة وحدات الحي مجموعة يتولى منسقها العضو في لجنة الفرع رئاسة مجلس المجموعة الذي يضم رؤساء الوحدات و مساعديهم.
و من البديهي أن الحاجة إلى الإطارات ستكون ملحة ولا يمكن سدها بسرعة بالنظر إلى العدد الكبير من الشبان الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و 15 سنة و الذين يتعين تنظيمهم.
و لهذه الأسباب يجب أن تكرس المجهودات في المرحلة الأولى على تنظيم الكشاف الذين تتجاوز أعمارهم 12 سنة.
على انه يتعين على المنظمة في أية جهة يتعذر فيها تنظيم الصغار بسبب قلة الإطارات أن تتابع عن كثب النشاط الرياضي و الثقافي الذي تنص عليه عادة البرامج المدرسية وذلك من اجل المساهمة في إدراجه في الاتجاه المطلوب.
كما تستطيع أيضا مع سلك المعلمين ان تعد البرامج التكميلية للتنشيط التي يمكن إنجازها من قبل الأفواج المتنقلة و المتكونة من عناصر ذات كفاءات.
**3 الاتحاد الوطني
**الباب الأول:-
**تكوين المنظمة و تعريفها:-
**الفصل الرابع:-
الهيكل العام و التسيير:-

**المادة 19:-
تتكون مجموعات الكشاف من وحدات الشبان الذين لم يبلغوا السادسة عشر <16>.
**الباب الثاني:-
**التنظيمات القاعدية:-
**الفصل الخامس

فرع الكشاف:-
**المادة 49:-
ينظم الكشاف داخل وحدات مختلفة بناء على أعمارهم المتراوحة بين 6 إلى 10 و 11 إلى 13 سنة و 14 إلى 16 سنة.
**المادة 50:-

تسير كل وحدة من طرف مسؤول تعينه لجنة الفرع يمكن لمسؤول الوحدة أن يكون له مساعد أو عدة مساعدين يتم تعيينهم حسب نفس الشروط.
**المادة 51:-

تشمل وحدة الكشاف فرقتين إلى أربع فرق تتكون من 6 إلى 10 أعضاء و تعين كل فرقة مسؤولا عنها و مساعد فرقته.
**المادة 52:-

يمكن تنظيم وحدات الكشاف على مستوى الأحياء و المؤسسات المدرسية.
- تشكل جميع الوحدات على مستوى الحي أو القرية فرعا.
**المادة 53:-

هيئات الفرع هي:
- الجمعية العامة تتألف من جميع المسؤولين و مساعدي الوحدات – تنتخب لجنة الفرع و تقوم بمراقبة نشاطاتها مرة في كل فصل و ذلك عندما تقتضيه الضرورة.
- إن لجنة الفرع تتألف من 5 إلى 7 أعضاء و تنتخب من طرف الجمعية العامة من كل سنة.
**المادة 54:-

تقوم لجنة الفرع بالاتصال الدائم مع الهيئة البلدية بناء على السلم التصاعدي المسؤول و تقوم بتوجيه عمل الشباب و طبقا لتوجيهات المنظمة.
- و تقوم بتعيين منسقها و توزيع المهام على أعضائها.
- تجتمع مرتين في الشهر و كلما اقتضته الضرورة و تبلغ الجمعية العامة بأنشطتها.
**برامج العمل:-
**برنامج عمل خاص بالكشاف:-
رغبة في تعبئة و تحضير فئة الشباب هذه و استجابة لمطامحها من الضروري أن نحصر مجهوداتنا في هذه الفئة فئة الكشاف البالغين من 6 إلى 16 سنة هذه الفترة الزمنية التي تتضمن الحلقة المدرسية الأساسية و التي يمكنها أن تعمل على خلق بعض الظروف.
- لتحضير تعبئة من اجل الدفاع عن مكاسب ثورتنا.
- أن نسمح له بخصوص الحياة السياسية و الاجتماعية و الثقافية.
و لبلوغ غاياتنا هناك بعض العناصر الأساسية الضرورية:
- الصحة البدنية.
- تكوين السجية.
- المهارة اليدوية.
سيؤدي هذا البرنامج بالطفل عن طريق العمل إلى تنمية شخصيته و عليه أن يمكنه من الازدهار جسديا و معنويا عن طريق الأنشطة السليمة و المسلية و المفيدة دون أن ننسى انه على هذا البرنامج أن يستجيب لاحتياجاته و عليه أن يطابق أهداف البلاد و احترام طرق تشييده و لابد من أن تأخذ طريقة تربية الكشاف بعين الاعتبار اختيارات بلادنا.
و على هاته الطريقة ان تسمح له بتربية و تكوين نفسه بنفسه لا لشيء إلا لانه يمارس هذه الأنشطة التي تستجيب لاحتياجاته.
و أن تعمل على أن تطور لديه معنى الواقع الذي يستجيب لمتطلبات التربية التقديمية و ذلك بجعله يحتك بالواقع الوطني.
و عليها أن تخلق لديه روح المجهودات الجماعية التي تطور لديه روح التضامن و الكفاح ضد الفردية و الأنانية.
و نعتبر أنفسنا كمنتسبين إلى عالم تقدمي و ذلك بتأييد كفاح الشعوب و الشبيبة ضد الاستعمار و الإمبريالية.
- ان تعمل على تطوير ذوق التقنيات و الفنون لديه بممارستها < الإسعاف الطبوغرافيا السينما الموسيقى الرسم ..الخياطة بالنسبة للفتيات>.
و يشمل ذلك أيضا التعريف بالبلد لكي نجعل الطفل اكثر احتكاكا بالواقع الحقيقي.
مثال ذلك:- القصص المتعلقة بحرب التحرير الوطني التي من شانها أن تؤثر عليه أن استمع إليها من طرف شهود العيان.
- و أن نسمح له بالعيش في الهواء الطلق و المشاركة في التجمعات و اللقاءات ما بين القرى و البلديات و المدن..
- بجعله يشارك في اللقاءات الوطنية و التجمعات الصيفية و الرحلات الدراسية و الرحلات و التبادلات ما بين بلدان المغرب العربي.
- و أن نعمل على تطوير الروح المدنية لدى الطفل.

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
فارس المنتدى

فارس المنتدى


 القانون الأساسي للكشافة الإسلامية الجزائرية1939-2005 Hh7.net_13102023561
الجنس : ذكر
العـمـل : الحمد لله
هوايتي المفضلة : الانترنات و الرياضة
وسام : وسام العضو
منتديات عائلة تابلاط : توقيع المنتدى

 القانون الأساسي للكشافة الإسلامية الجزائرية1939-2005 Empty
مُساهمةموضوع: رد: القانون الأساسي للكشافة الإسلامية الجزائرية1939-2005    القانون الأساسي للكشافة الإسلامية الجزائرية1939-2005 Clockالجمعة 27 مايو 2011 - 13:48

القوانين و اللوائح الموجهة للكشافة في القانون الأساسي المنبثق عن المؤتمر التاسيسي <هواري بومدين> للاتحاد الوطني للشبيبة الجزائرية المنعقد بالجزائر من 6 إلى 10 جانفي 1979.

**ملاحظة:- سأقتصر عن الأشياء الموجهة للكشافة دون سواها :-
**الأسس التنظيمية:-

**1 المبادئ الأساسية:-
ثالثا:-
إن تنظيم أشبال <<هواري بومدين>> <شبان لا يتجاوز أعمارهم 16 سنة> يبقى أمرا ضروريا ذلك أن تكوين الإنسان يبدا قبل سن السادسة عشر.
فتكوين الإنسان يبدا في الواقع منذ السنوات الأولي و تنظيم الشبيبة يكون ناجحا في مهمته بمقدار ما يهدف إليه إبراز جيل من الشباب الواعي الملتزم و يعمل على إعداد هذا الجيل في المكان منذ السن المبكر.
على أن تنظيم أشبال <<هواري بومدين>> يجب أن يكون بالضرورة مختلفا عن تنظيم الشبان و ذلك لسببين:
- إن الاعتبارات ذات الطابع السيكولوجي كما أشرنا إلى ذلك تسمح بتجميع أطفال تتراوح أعمارهم بين 6 و 15 سنة معينة لا تزال تتعارض مع تنظيم في وحدات متماثلة هذا من جهة.
- و من جهة أخرى فان المربين الذين يكلفون بقيادة الأطفال و السير بهم نحو وعي اجتماعي و سياسي يمهد الطريق إلى الدخول في منظمة الشبيبة يجب أن يكونوا متمتعين بالتزام قوي و كفاءات معينة مما يفرض مبدا تعيينهم من طرف الهيئات المسؤولة.
لذلك فان أشبال <<هواري بومدين>> سيكونون منضمين في وحدات تختلف باختلاف السن كان يكونوا من 6 إلى 12 سنة أو من 13 إلى 15 سنة و هذا التوزيع يتجاوب مع التوزيع المدرسي للسكان بين مدارس ابتدائية و تكميليات التعليم المتوسط الأمر الذي يعطي علاوة على ذلك فائدة هامة من جهة النظر العلمية.ستكون هذه الهياكل منسقة على مستوى الحي و الهيئة البلدية.
على انه بالنظر إلى الطابع الخاص لنشاط الأشبال سيكلف مسؤولون أكفاء في المستويات الأخرى من التنظيم بتوجيه ورقابة هذا الفرع و لكن في إطار الهيئات الواحدة للمنظمة.
و يترأس كل واحد من هؤلاء لجنة تظم عناصر مختارة لكفاءتها في مجال التربية.
و ستتولى هذه اللجان توجيه كافة النشاطات التي يقوم بها الأشبال و رسم الخطوط العامة لبرنامج عملهم مع مراعاة التوجيهات المحددة من طرف هيئات المنظمة.
و من جهة أخرى إذا كان يجب تعيين الأشبال فانه من الضروري تنمية روح الديمقراطية و ممارستها داخل كل وحدة من وحدات أشبال <<هواري بومدين>> لانه من الضروري انخراطهم ضمن هياكل الأكبر منهم سنا.
**2 الهياكل القاعدية:-
خامسا:-

أشبال <<هواري بومدين>>
ينظم الأشبال في وحدات تختلف باختلاف السن في مستوى المدارس و تقسم كل واحدة إلى فرق يعين منشطوها بصفة ديمقراطية.
بينما يعين المسؤول و مساعدة من قبل الهيئة البلدية باقتراح من الفرع تكون كافة وحدات الحي مجموعة يتولى منسقها العضو في لجنة الفرع رئاسة مجلس المجموعة الذي يضم رؤساء الوحدات و مساعديهم.
و من البديهي أن الحاجة إلى الإطارات ستكون ملحة ولا يمكن سدها بسرعة بالنظر إلى العدد الكبير من الشبان الذين تتراوح أعمارهم بين 16 سنة و الذين يتعين تنظيمهم.
و لهذه الأسباب يجب أن تكرس المجهودات في المرحلة الأولي على تنظيم أشبال <<هواري بومدين>> الذين تتجاوز أعمارهم 12 سنة.
على انه يتعين على المنظمة في أية جهة يتعذر فيها تنظيم الصغار بسبب قلة الإطارات أن تتابع عن كثب النشاط الرياضي و الثقافي الذي تنص عليه عادة البرامج المدرسية وذلك من اجل المساهمة في إدراجه في الاتجاه المطلوب.
كما تستطيع أيضا مع سلك المعلمين أن تعد البرامج التكميلية للتنشيط التي يمكن إنجازها من قبل الأفواج المتنقلة و المتكونة من عناصر ذات كفاءات.
**3 الاتحاد الوطني
**الباب الأول:-
**تكوين المنظمة و تعريفها:-

**الباب الثاني:-
**التنظيمات القاعدية:-

**الفصل الخامس
فرع أشبال <<هواري بومدين>>
**المادة 49:-
ينظم الأشبال داخل وحدات مختلفة بناء على أعمارهم المتراوحة بين 6 إلى 10 و 11 إلى 13 سنة و 14 إلى 16 سنة.
**المادة 50:-

تسير كل وحدة من طرف مسؤول تعينه لجنة الفرع يمكن لمسؤول الوحدة أن يكون له مساعد أو عدة مساعدين يتم تعيينهم حسب نفس الشروط.
**المادة 51:-

تشمل وحدة الأشبال فرقتين إلى أربع فرق تتكون من 6 إلى 10 أعضاء و تعين كل فرقة مسؤولا عنها و مساعد فرقته.
**المادة 52:-

يمكن تنظيم وحدات الأشبال على مستوى الأحياء و المؤسسات المدرسية.
- تشمل جميع الوحدات على مستوى الحي أو القرية فرعا.
**المادة 53:-

هيئات الفرع هي:
- الجمعية العامة تتألف من جميع المسؤولين و مساعدي الوحدات – تنتخب لجنة الفرع و تقوم بمراقبة نشاطاتها مرة في كل فصل و ذلك عندما تقتضيه الضرورة.
- إن لجنة الفرع تتألف من 5 إلى 7 أعضاء و تنتخب من طرف الجمعية العامة من كل سنة.
**المادة 54:-
تقوم لجنة الفرع بالاتصال الدائم مع الهيئة البلدية بناء على السلم التصاعدي المسؤول و تقوم بتوجيه عمل الشباب و طبقا لتوجيهات المنظمة.
- و تقوم بتعيين منسقها و توزيع المهام على أعضائها.
- تجتمع مرتين في الشهر و كلما اقتضته الضرورة و تبلغ الجمعية العامة بأنشطتها.




الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
فارس المنتدى

فارس المنتدى


 القانون الأساسي للكشافة الإسلامية الجزائرية1939-2005 Hh7.net_13102023561
الجنس : ذكر
العـمـل : الحمد لله
هوايتي المفضلة : الانترنات و الرياضة
وسام : وسام العضو
منتديات عائلة تابلاط : توقيع المنتدى

 القانون الأساسي للكشافة الإسلامية الجزائرية1939-2005 Empty
مُساهمةموضوع: رد: القانون الأساسي للكشافة الإسلامية الجزائرية1939-2005    القانون الأساسي للكشافة الإسلامية الجزائرية1939-2005 Clockالجمعة 27 مايو 2011 - 14:02

مشاريع لوائح برنامج العمل المصادق عليها من طرف الدورة السابعة للمجلس الوطني المنعقدة يومي 25/26 فيفري 1982 <المؤتمر الثاني>

**مشروع لائحة حول كشاف <<هواري بومدين>>

تكتسي فئة الطفولة أهمية بالغة إذ تعد الخلية الأساسية للمنظمة إذا ما أخذنا النسبة المئوية التي تمثلها و التي تقدر بحوالي 47 بالمائة من الشباب تصل أعمارهم إلى اقل من 15 سنة مما يستوجب إعطاؤها الأهمية اللازمة في مجالات التنظيم و التربية و التكوين لضمان انصهارها في إطار الاتحاد الوطني للشبيبة الجزائرية.
و نظرا للمسؤولية الملقاة على المنظمة المتمثلة في تجنيد كل الطاقات الحية في البلاد.
و بما أن مشاركة الكشاف في معركة التنمية لها أهميتها و لو أن سنها لا يسمح لها بالمشاركة بصفة فعالة في المعركة التي تخوضها اليوم غير انه من يمكن مشاركتها رمزيا قصد الاطلاع على ما تزخر به بلادهم من منجزات اقتصادية و اجتماعية و ثقافية مما يسمح لنا بتعميق الجانب التربوي لطفولتنا و بالتالي غرس الروح الوطنية في أوساطها لتهيئتها مستقبلا لرفع مشعل الثورة و مسايرة التطور الذي تشهده البلاد.
و رغم عامل السن فان هذه الفئة يمكن أن تشارك بصفة مبسطة في مختلف المشاريع الإنمائية.
و نظرا للأهمية التي توليها القيادة السياسية للحركة الكشفية لاعادة الاعتبار لها كتنظيم حيوي نشيط يغرس مفهوم الفتوة و الاعتزاز الوطني و ذلك في إطار تنظيم الشبيبة.
و نظرا للمشاكل التي تعاني منها هذه الفئة من نقص في الإمكانيات المادية و البشرية.
نظرا للمسؤولية الملقاة على عاتق المنظمة و المحيط فانه:
يجب إعطاء الأولوية لهذا الفرع بواسطة التربية السياسية التي يجب ان تحتل مكانة هامة ضمن النشاطات المختلفة و تنويعها عن طريق التكوين المكمل.
إن التربية النظرية لا مفعول لها إن لم تكتمل بالتربية التطبيقية و لهذا يجب التركيز على تعريف الأطفال على الواقع الوطني و ذلك عن طريق معاينتهم للواقع.
< و من بين المشاكل العويصة التي تعترض الطفولة في بلادنا النقص في التاطير>.
- و نظرا للفراغ الملحوظ المسجل في السنوات الأخيرة فان الأولوية يجب أن تعطى لتكوين المكونين حتى نتوصل إلى تاطير جماعي للكشاف خاصة إذا علمنا أن مسؤولية هذا الجيل مسؤولية سياسية و مدنية مما يقتضي الاختيار الدقيق للمؤطرين.
- انطلاقا من الخصوصيات التي يمتاز بها قطاع الطفولة فان مختلف النشاطات يجب أن تخضع إلى دراسة علمية تراعي فيها الجوانب الأساسية المرتبطة بالطفل <الشبل> اعتمادا على بحوث بيداغوجية مطابقة لحقائق و متطلبات التربية.مع مراعاة الجانب النفسي و الاجتماعي الذي يمكن من تجنيد هذه الفئة على أرضية سليمة.هذا العمل يتوقف على مدى قدرة الاتحاد الوطني للشبيبة الجزائرية على المساهمة في حل المشاكل الموضوعية التي تعترض الطفولة في الانضمام إليه.
- توفير المقرات التي تسمح بتجمع الأطفال.
- اللباس كعامل أساسي للتجنيد و التنشيط.
- الوسائل التربوية الممكن استعمالها و استغلالها في النشاطات اليومية للأشبال.
- برنامج عمل شامل و مكيف حسب المعطيات الأساسية التي تميز هذا الفرع.
و في إطار النشاطات لوحظ أن البرامج السابقة غير مكيفة مع متطلبات الأشبال حيث كانت تخلو من الجدية و الموضوعية في البرمجة اليومية.
و لما سبق فانه يتطلب مراعاة المنهجية في الدراسة و الإعداد في التخطيط و الجدية في التطبيق و هذا يرتبط ارتباطا وثيقا مع المحتوى العام للنشاطات و التي يمكن حصر محاورها الرئيسية فيما يلي:
1- التربية الدينية و الخلقية:
انطلاقا مما ورد في المثاق الوطني من أن الإسلام هو دين الدولة فعلى المنظمة كمدرسة للتربية و التكوين و التوجيه ان تولي عناية خاصة بالتربية الدينية الخالية من كل المفاهيم الخاطئة و الأفكار البالية حتى يستوعب أطفالنا ما جاء به ديننا الحنيف من معاني سامية كالعدالة الاجتماعية و الروح الوطنية و التفاني في العمل و تنقيته و التعاون من اجل الصالح العام لتحقيق مجتمع اشتراكي عادل و خال من كل أنواع الاستغلال و العنصرية.
2- التربية السياسية و المدنية:-

إن استمرارية الثورة تستلزم إعداد و تهيئة للجيل الذي سيخلف الجيل الحاضر و هذا لن يتم إلا إذا اعددنا هذا الجيل إعدادا سليما يتماشى مع اختياراتنا و مقومات شخصيتنا العربية الإسلامية <الواقع أن استمرارية الثورة و بناء الاشتراكية يعتمدان على الشباب بقدر لا يستهان به و إذا كان جيل فاتح نوفمبر 1954 قد حرر البلاد و أرسى أسس الاشتراكية فعليه اليوم أن يجد ضمن الجيل الجديد من هم أهل لحمل هذا الميراث و فهم المغزى التاريخي لهذه الأمانة > - المثاق الوطني –
- و انطلاقا من هذا فان محتوى النشاطات التربوية في الإطار المدني و السياسي ينبغي أن تهدف إلى:-
- تنمية الروح الوطنية بالتركيز على تلقين الأطفال تاريخ شعبهم البطولي و إيجاده عبر العصور بطريقة تمكن الاستيعاب السليم.
- تنمية الحس المدني بواسطة المساهمة و المشاركة في مختلف الأنشطة ذات الطابع الاجتماعي و الاقتصادي و الثقافي و حملات التنظيف و التشجير و إحياء المناسبات الوطنية و تنظيم مهرجانات و إحياء المناسبات الدينية...الخ.
- النظر في كيفية إدماج و إعادة الأطفال الجنح و المعوقين و ذوي العاهات.
3- النشاطات الثقافية و الفنية و الرياضية:
- انطلاقا من المفهوم الذي أعطاه الميثاق الوطني للثقافة باعتبارها عامل ترسيخ للهوية الوطنية و تأكيد لاصالة الشعب الجزائري و انتمائه الحضاري العربي الإسلامي.واعتبارا لتطلعات شعبنا لتنمية و إثراء تراثه الحضاري و الثقافي و نظرا للنقص الملحوظ في الإعلام و الإنتاج الثقافي فانه يتوجب العمل على تعميم النشاطات الثقافية و تشجيع المواهب الشابة و المبادرات الرامية إلى تطوير ثقافتنا و التشجيع في مجال الإنتاج و التأليف بما في ذلك الحرف و الصناعات التقليدية.
- و إذا كان الاتحاد الوطني للشبيبة الجزائرية هو الإطار الذي يسمح للطفل على التعبير عن أفكاره و تطلعاته ينبغي العمل على:-
- توفير الإمكانيات الضرورية لتنمية روح الخلق و الإبداع لدى الأطفال في شتى المجالات.
- باعتبار أن النشاط الرياضي وسيلة من وسائل التجنيد و التعبئة و نظرا لأهمية الرياضة في تنشيط الأطفال فعلى المنظمة أن تعمل على تدعيم الرياضة الجماهيرية لما في ذلك من ميزات خاصة في تعزيز روح التعاون و الانضباط و العمل الجماعي و كذلك تشجيع كل المبادرات التي تتماشى مع ممارسة الرياضة باعتبارها عامل من عوامل تنمية العقل و الجسم <العقل السليم في الجسم السليم>.
4- التكوين:-

- نظرا للنقص الملحوظ المسجل في ميدان التكوين لقطاع الكشاف.
- ونظرا للأهمية البالغة التي تكنسيها عملية التربية و التوجيه فان تكوين إطارات هذا الفرع مثله مثل طرق التنظيم الأخرى ينبغي أن يكون متلائما مع كل فئة من السن بناء على معطيات سيكولوجية الطفل. و يرمي إلى إعداد الإطارات الكفأة و المؤهلة لتحمل مسؤولية الإرشاد و التوجيه في إطار مبادئنا و اختياراتنا الأساسية و مقومات شعبنا قصد خلق بيئة تربوية من شانها أن تقضي على التأثيرات الخطيرة و المضرة و حتى نتمكن من تلبية حاجات الكشاف يجب العمل و البحث مع مختلف الهيئات و المؤسسات التي لها علاقة مباشرة بها. لنتمكن من تسخير كل الإمكانيات و تظافر كل الجهود لفائدته.
5- التبادل:-

بما ان المنظمة تربطها علاقات وطنية مع مختلف المنظمات الكشفية في العالم فانه يتطلب تدعيم هذه العلاقات عن طريق التبادل بين الكشاف و كذا العمل على مواصلة تنظيم المخيم الدولي السنوي في الجزائر و المشاركة في مختلف المخيمات التي تنظمها المنظمات التي تربطنا بها علاقات ثنائية <المنظمات الوطنية – المكتب العربي للحركة الكشفية>.كما يتطلب أيضا العمل على تدعيم النشاط الكشفي و خاصة المهرجان العربي الذي يقام كل سنتين.



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
فارس المنتدى

فارس المنتدى


 القانون الأساسي للكشافة الإسلامية الجزائرية1939-2005 Hh7.net_13102023561
الجنس : ذكر
العـمـل : الحمد لله
هوايتي المفضلة : الانترنات و الرياضة
وسام : وسام العضو
منتديات عائلة تابلاط : توقيع المنتدى

 القانون الأساسي للكشافة الإسلامية الجزائرية1939-2005 Empty
مُساهمةموضوع: رد: القانون الأساسي للكشافة الإسلامية الجزائرية1939-2005    القانون الأساسي للكشافة الإسلامية الجزائرية1939-2005 Clockالجمعة 27 مايو 2011 - 14:04

القانون الأساسي للاتحاد الوطني للشبيبة الجزائرية المصادق عليه في المؤتمر الثالث بقصر الأمم الجزائر العاصمة أيام 21-22-23- أبريل 1986

**القانون الأساسي:
**أولا:المبادئ الأساسية:-
3-إن تنظيم فئة الكشافة الذين لا يتجاوز عمرهم 17 سنة يبقى أمرا ضروريا.
و لذلك يقتضي أن يكون التنظيم الكشفي مختلفا عن تنظيم الشبان و هذا مرده إلى اعتبارات ذات طابع سيكولوجي و تربوي و التي تسمح بتجميع الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و 17 سنة في وحدات مختلفة باختلاف الأعمار.
**الباب الأول:
**تعريف المنظمة و تكوينها:
**الفصل الأول:
الشخصية- التشكيل:
**المادة 2:-

يتشكل الاتحاد الوطني للشبيبة الجزائرية من كافة الشباب المتراوحة أعمارهم من 6 إلى 30 سنة.
**الباب الثالث:
**الهياكل و الهيئات القاعدية:
**الفصل الرابع:
فرع الكشافة
**المادة 31:-

تنظم الكشافة داخل وحدات تشكل ثلاثة أصناف تختلف باختلاف الأعمار كالتالي:
- من 6 إلى 10 سنوات و تشكل صنف أشبال و زهرات.
- من 11 إلى 14 سنة و تشكل صنف الفتيان و الدليلات.
- من 15 إلى 17 سنة و تشكل صنف الرواد و الرائدات.
**المادة 32:-

تتشكل الأفواج من مجموع الوحدات على مستوى الحي أو القرية أو المؤسسة و يشرف على نشاطاتها مجلس يتكون من قادة الوحدات و نوابهم.
**المادة 33:-

تقوم مجموع مجالس الأفواج خلال الجمعية العامة للاتحاد الوطني للشبيبة بانتخاب المكتب البلدي للكشافة الذي يتكون من 05 أعضاء لمدة خمسة سنوات.
**المادة 34:-

يتشكل المكتب الولائي للكشافة من 5 أعضاء ينتخبون لمدة خمس سنوات من قبل المكاتب البلدية للكشافة قبل الجمعية العامة للاتحاد الولائي للشبيبة.
**المادة 35:-

يحدد النظام الداخلي مهام و صلاحيات مجالس و مكاتب الكشافة على مختلف المستويات.
**ثانيا – الهيئات القاعدية:-
**الفصل الأول:-
الاتحاد البلدي
**المادة 47:-

يتكون مجلس الاتحاد البلدي للشبيبة بالإضافة إلى مكتب البلدي للكشافة من 15 إلى 25 عضوا منتخبين من بين أعضاء الجمعية العامة لمدة 4 اربع سنوات.
**الفصل الثاني:
**الاتحاد الولائي:
**المادة 55:-
يتشكل المجلس الولائي من 21 إلى 89 عضوا ينتخبون من بين أعضاء الجمعية العامة لمدة 5 خمس سنوات و يكون أعضاء المكتب الولائي للكشافة و المكتب الولائي للطلبة تلقائيا أعضاء في المجلس الولائي بحكم المنصب ضمن العدد المحدد و يحدد النظام الداخلي الصلاحيات و المهام.
**الباب الرابع
الهياكل و الهيئات الوطنية
**الفصل الثالث:
المكتب الوطني للكشافة:
**المادة 73:-
ينشأ مكتب وطني للكشافة من قبل الأمانة الوطنية و يعمل تحت إشرافها و يكون أعضاؤه مسؤولين جماعيا أمام الأمانة الوطنية و فرديا أمام الأمين الوطني المكلف بالمكتب الوطني للكشافة.
**المادة 74:-

يتشكل المكتب الوطني للكشافة من مناضلي المنظمة المتواجدين في الهيئات و يعمل وفقا للبرنامج المحدد من طرف المجلس الوطني.
**المادة 75:-

يحدد النظام الداخلي كيفيات و صلاحيات و مهام المكتبين.
**الباب الثامن:
أحكام عامة
**المادة 92:-

تلتزم هياكل المنظمة باحترام اللباس الكشفي الرسمي الموحد عبر كافة التراب الوطني.

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
فارس المنتدى

فارس المنتدى


 القانون الأساسي للكشافة الإسلامية الجزائرية1939-2005 Hh7.net_13102023561
الجنس : ذكر
العـمـل : الحمد لله
هوايتي المفضلة : الانترنات و الرياضة
وسام : وسام العضو
منتديات عائلة تابلاط : توقيع المنتدى

 القانون الأساسي للكشافة الإسلامية الجزائرية1939-2005 Empty
مُساهمةموضوع: رد: القانون الأساسي للكشافة الإسلامية الجزائرية1939-2005    القانون الأساسي للكشافة الإسلامية الجزائرية1939-2005 Clockالجمعة 27 مايو 2011 - 14:05

**النظام الداخلي المعدل و المصادق عليه في الدورة الثالثة للمجلس الوطني للاتحاد الوطني للشبيبة الجزائرية بتاريخ 9/10/1983م.
**الباب الأول:-
**أحكام عامة:-
**الفصل الثاني:-

**شروط الانتماء للمنظمة:-
**المادة 4:-
تسلم بطاقة الانخراط لمدة سنة و تدفع الاشتراكات كل ثلاثة اشهر أما بالنسبة للكشافة فتدفع سنويا.
**المادة 5:-

البطاقة وحدوية الشكل بالنسبة لكل الفئات ما عدا الكشافة التي تكون محل إجراءات خاصة تحددها الأمانة الوطنية أما الفروع في الخارج فيتم ضبط البطاقة وفقا لظروف كل بلد.
**التنظيم القاعدي للكشافة <الفوج/الوحدة>:-

**المادة 27:-

تنظم الكشافة داخل وحدات تختلف باختلاف أعمارهم طبقا للمادة 53 و 55 من القانون الأساسي.
**المادة 28:-

تتكون وحدات الكشافة من 12 إلى 32 عنصرا.
**المادة 29:-
تنقسم الوحدة من 2 إلى 4 فرق.
**المادة 30:-

تضم كل فرقة من 6 إلى 8 كشاف.
**المادة 31:-

تشكل مختلف الوحدات على مستوى الحي أو القرية فوجا و تدخل الوحدات الكشفية المتواجدة في المؤسسات ضمن فوج الحي أو القرية.
**المادة 32:-

يقوم بتسيير الفوج مجلس متكون من جميع قادة الوحدات و نوابهم و يتولى مجلس الفوج انتخاب منسقا له يضمن الاتصال مع المكتب البلدي للكشافة.
**المادة 33:-

يشرف على كل وحدة مسؤول يعينه مجلس الفوج بعد استشارة المكتب البلدي و يمكن لمسؤول الوحدة الاستعانة بمساعدين.
**المكتب البلدي للكشافة:-
**المادة 50:-
المكتب البلدي للكشافة هو جهاز تنفيذي للأمانة البلدية.
**المادة 51:-

ينتخب المكتب البلدي للكشافة من مجموع مجالس الأفواج و يتكون من 5 أعضاء.
**المادة 52:-

يكون الأمين البلدي للكشافة منتخبا ضمن الأمانة البلدية من بين الإطارات الكشفية الأعضاء في المجلس البلدي و يراس المكتب البلدي للكشافة.
**صلاحيات المكتب البلدي للكشافة:-
**المادة 53:-
- يعمل ضمن الإطار الوحدوي للشباب.
- يسهر على تطبيق برنامج النشاط المعد من طرف الأمانة.
- ينشط و يراقب أفواج الكشافة على المستوى البلدي.
- يعمل على تكوين منشطي و مؤطري الكشافة.
- يعمل على إحياء الحركة الكشفية.
**المكتب الولائي للكشافة:-
**المادة 63:-
المكتب الولائي للكشافة هو جهاز تنفيذي للأمانة الولائية.
**المادة 64:-

ينتخب المكتب الولائي للكشافة من مجموع مكاتب البلدية للكشافة و يتكون من 6 أعضاء.
**المادة 65:-

يتكون المكتب الولائي للكشافة وفقا للمادة 62 من القانون الأساسي من 6 أعضاء يتولون المهام التالية مع اضطلاعهم بالصلاحيات المحددة في المادة 63 من القانون الأساسي:-
- الأمين الولائي للكشافة رئيسا.
- عضو مكتب ولائي مكلف باشبال و زهرات هواري بومدين.
- عضو مكتب ولائي مكلف بفتيان و دليلات الأمير عبد القادر.
- عضو مكتب ولائي مكلف برواد ورائدات محمد بوراس.
- عضو مكتب ولائي مكلف بالنشاطات المختصة.
- عضو مكتب ولائي مكلف بالتكوين و الإعلام.
**المادة 66:
يكون الأمين الولائي للكشافة منتخبا من بين الإطارات الكشفية الأعضاء في المجلس الولائي و يراس المكتب الولائي للكشافة.
**المادة 67:-

يجب ان يكون أعضاء مكتب الولاية للكشافة قارين.
**المادة 68:-
صلاحيات المكتب الولائي للكشافة:-

- العمل ضمن الإطار الوحدوي و من اجل تعزيز وحدة الشباب.
- السهر على تطبيق البرنامج الموجه إلى هذه الفئة و هو مسؤول أمام الأمانة الولائية.
- تنشيط و متابعة الهياكل الكشفية .
- تنشيط و تشجيع كل عمل من شانه تكوين إطارات الكشافة.
- العمل على ترسيخ التقاليد الكشفية الصالحة و السليمة.
**توزيع المهام داخل الأمانة الوطنية:-

**المادة 94:-

1- الأمين الوطني: رئيس المكتب الوطني للكشافة :-

- يسهر و ينسق أعمال المكتب.
- يسهر على تنفيذ برامج عمل الأمانة الوطنية.
- ينسق أعماله مع كافة أقسام الأمانة الوطنية.
- يعمل على إحياء الحركة الكشفية وفقا للقانون الأساسي للمنظمة و توصية المؤتمر الاستثنائي لحزب جبهة التحرير الوطني الخاصة بهذا الشان.
- يسهر على تطوير نشاط التبادل للكشافة على المستوى الوطني و الدولي.
**تشكيل المكتبين الوطنيين للكشافة و الطلبة:-
**المادة 95:-
يتكون كل من المكتب الوطني للكشافة و المكتب الوطني للطلبة من 5 إلى 7 أعضاء تشكلهم الأمانة الوطنية.
**المادة 96:-

يتشكل المكتب الوطني للكشافة كالتالي:-

1- الأمين الوطني رئيسا للمكتب.
2- عضو المكتب الوطني المكلف بالتكوين.
3- عضو المكتب الوطني المكلف بفرع أشبال و زهرات هواري بومدين.
4- عضو المكتب الوطني المكلف بفتيان و دليلات الأمير عبد القادر.
5- عضو المكتب الوطني المكلف برواد و رائدات محمد بوراس.
6- عضو المكتب الوطني المكلف بالنشاطات المشتركة.
7- عضو المكتب الوطني المكلف بالتربية الدينية و الخلقية.
**المادة 97:-
صلاحيات المكتب الوطني للكشافة:-
- يعمل على تنفيذ البرنامج المعد من طرف الأمانة الوطنية.
- العمل ضمن الإطار الوحدوي و من اجل تعزيز وحدة الشباب.
- العمل على إحياء الحركة الكشفية و إعادة الاعتبار لها كتنظيم حيوي نشيط.
- العمل على إعداد و تكوين الإطارات الكفأة المؤهلة لتاطير الكشافة.
- تنشيط ومتابعة الهياكل الكشفية على المستوى الوطني.
- يمارس المكتب الوطني للكشافة الوظيفة التنفيذية برئاسة الأمين الوطني رئيس المكتب الوطني للكشافة.
- يعمل على توجيه و مراقبة مختلف النشاطات على الصعيدين الوطني و الدولي.
- يمارس المكتب الوطني الوظيفة التنفيذية برئاسة الأمين الوطني المكلف بالكشافة.
- يعمل على تنفيذ البرنامج المعد من طرف الأمانة الوطنية.


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
فارس المنتدى

فارس المنتدى


 القانون الأساسي للكشافة الإسلامية الجزائرية1939-2005 Hh7.net_13102023561
الجنس : ذكر
العـمـل : الحمد لله
هوايتي المفضلة : الانترنات و الرياضة
وسام : وسام العضو
منتديات عائلة تابلاط : توقيع المنتدى

 القانون الأساسي للكشافة الإسلامية الجزائرية1939-2005 Empty
مُساهمةموضوع: رد: القانون الأساسي للكشافة الإسلامية الجزائرية1939-2005    القانون الأساسي للكشافة الإسلامية الجزائرية1939-2005 Clockالجمعة 27 مايو 2011 - 14:07

اللوائح وبرامج العمل للكشافة المقدمة و المصادق عليها في المؤتمر الثالث للاتحاد الوطني للشبيبة الجزائرية بالجزائر قصر الأمم بتاريخ 21-22-23- أبريل 1986.

**النشاط التنظيمي:-

- العمل على تعزيز تنظيم الأفواج الكشفية على مستوى الأحياء و القرى و المؤسسات التعليمية.
- العمل على التحكم اكثر في تنظيم الوحدات الكشفية و انتقاء احسن الإطارات بقيادتها.
- العمل على توضيح هيكلة الأفواج الكشفية و أدارتها.
- العمل على توسيع القاعدة الكشفية و على وجه الخصوص على مستوى المؤسسات التربوية.
- توحيد استعمال اللباس الكشفي حسب الأصناف.
- العمل على تعزيز التنظيم الكشفي و تدعيمه على مستوى جاليتنا بالمهجر.
**النشاط التكويني و الإعلامي:-
- إعداد و ضبط تنفيذ خطة تكوينية تأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات المتنامية و مستويات القيادة و الإدارة و التخصصات في المجالات العلمية و التقنية و الثقافية.
- تنظيم دراسات و ندوات و ملتقيات على كافة المستويات لاعداد القادة و تأهيلهم من المستوى التمهيدي إلى مستوى مكون وطني طبقا لخطة طويلة المدى <على مدى 5 سنوات> و ذلك حسب التطور العددي للكشافة.
- تنظيم ندوات دراسية حول المناهج و البرامج بغية تطويرها و تنميتها.
- إعداد نشريات تقنية و علمية تساعد القادة على قيادة وحداتهم و تنشيطها و إرشاد الكشافين و تدريبهم لممارسة التقنيات الجديدة و الأنشطة العلمية.
- إعداد مجلة الكشاف تكون دورية تتطلع من خلالها الهيئات و الهياكل و الكشافين على الأنشطة التي تقام و تكون همزة وصل بينهم.
- العمل على تنظيم لقاءات تكوينية للإطارات الكشفية بالمهجر.
**النشاطات العامة:-

- العمل على تقنية الأنشطة التقنية للكشافة و تدعيمها و جعلها اكثر استجابة لرغبات الكشافين و تطلعاتهم.
- إعطاء دفع جديد و اكثر حيوية لانشطة الخلاء نظرا لما لها من دور إيجابي في تربية الكشافين و إعدادهم.
- العمل على جعل النشاط التطوعي بمختلف مجالاته من أهم الأنشطة التربوية و التعبوية و ذلك بتنميته و تطوره و دمجه ضمن البرامج الدائمة.
- العمل على تكثيف تنظيم مخيمات الكشافة أثناء العطل و تحسين ظروف الكشافين.
- العمل على تعميم النشاطات العلمية وسط الكشافين و توفير أسباب ممارستها و تنمية مواهب الكشافين و قدراتهم الإبداعية.
- العمل على تدعيم و تشجيع اللقاءات الجهوية و الوطنية للكشافين و الإكثار منها باعتبارها عاملا هاما في تعزيز الوحدة و التضامن الوطني.
- العمل على تكثيف اللقاءات العلمية و الفكرية بين الكشافين على كافة المستويات.
**النشاطات الدولية:-

- تكثيف المشاركة و تنظيم ندوات و دراسات عربية و جعلها فرصة لتعزيز خبرات القادة و تجربتهم.
- مواصلة تنظيم المخيم الدولي و العمل على تحسين ظروف تنظيمه.
- مواصلة تنظيم تجمع أشبال المغرب العربي و إدماج هذا النشاط ضمن المجهود الوطني للمغرب العربي الكبير.
- العمل على تحسين مشاركتنا في المخيمات الدولية بتوفير الشروط الموضوعية الضرورية.
- العمل على تدعيم العلاقات في المجال الكشفي مع الجمعيات الكشفية العربية و كذا البلدان الشقيقة و الصديقة.




الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
فارس المنتدى

فارس المنتدى


 القانون الأساسي للكشافة الإسلامية الجزائرية1939-2005 Hh7.net_13102023561
الجنس : ذكر
العـمـل : الحمد لله
هوايتي المفضلة : الانترنات و الرياضة
وسام : وسام العضو
منتديات عائلة تابلاط : توقيع المنتدى

 القانون الأساسي للكشافة الإسلامية الجزائرية1939-2005 Empty
مُساهمةموضوع: رد: القانون الأساسي للكشافة الإسلامية الجزائرية1939-2005    القانون الأساسي للكشافة الإسلامية الجزائرية1939-2005 Clockالجمعة 27 مايو 2011 - 14:08

القانون الأساسي المصادق عليه في المؤتمر السادس محمد بوراس1993

**ملاحظة:- نظرا للتشابه في هذا القانون الأساسي الصادر عن مؤتمر الانبعاث <عمر لاغا> بتاريخ 29-30-31- جويلية 1989 و مؤتمر الكشافة < إ.و.ش.ج> بتاريخ 1-2- فيفري 1990 و القانون الأساسي للمؤتمر السادس هذا و اختصارا قررت التطرق له فقط.
**الباب الأول:-
التعريف – المبادئ – الأهداف – الطريقة.
**الفصل الأول :- التعريف

**المادة الأولى:-
الكشافة الإسلامية الجزائرية <ك.إ.ج> جمعية وطنية تربوية تطوعية مستقلة معتمدة من طرف وزارة الداخلية بتاريخ 7/11/ 1989 تحت رقم م ت م 76/0091 طبقا لما جاء في قانون الجمعيات رقم 15/87 المؤرخ في 21/07/87 و المرسوم رقم 19/88 المؤرخ في 2/2/88 المعدل بالقانون رقم 90/31 و قد تأسست باعتماد رسمي في عهد الاستعمار الفرنسي بتاريخ 5/6/1936 تحت رقم 2450 و هي عضو بالمنظمة الكشفية العالمية و العربية.
المقر المركزي للكشافة الإسلامية الجزائرية هو الجزائر العاصمة.
تزاول الكشافة الإسلامية الجزائرية نشاطها على كافة التراب الوطني.
مدة الكشافة الإسلامية الجزائرية غير محددة.
**الفصل الثاني:- المبادئ

المادة الثانية:-
تعتمد الكشافة الإسلامية الجزائرية على المبادئ التالية:-
1- الواجب نحو الله ثم الوطن.
2- الواجب نحو الذات.
3- الواجب نحو الآخرين
**المادة الثالثة:-

تستمد الكشافة الإسلامية الجزائرية قوة برامجها من الدين الإسلامي و مبادئ نوفمبر و القانون الكشفي.
**الفصل الثالث:- الأهداف
**المادة الرابعة:-

تهدف الكشافة الإسلامية الجزائرية إلى المساهمة في تنمية قدرات الأطفال و الفتية و الشباب روحيا و فكريا و بدنيا و اجتماعيا ليكونوا مواطنين مسؤولين في وطنهم و صالحين لمجتمعهم.
**المادة الخامسة:-

- المساهمة في تنمية المجتمع و خدمته في كل الأحوال و الظروف.
- غرس المبادئ الإسلامية و القيم الوطنية و مفهوم الفتوة و المسؤولية و التربية المدنية في نفوس الفتية و الشباب.
- تدعيم روابط الاخوة و التعاون مع الجمعيات ذات المبادئ و الأهداف المشتركة.
- المساهمة في إنعاش الحياة الثقافية و الرياضية و العلمية و إحياء التراث الوطني الأصيل.
**الفصل الرابع:-الطريقة و الشعار
**المادة السادسة:-
تعتمد الكشافة الإسلامية الجزائرية على الطريقة التربوية الكشفية المبنية على:-
- الوعد و القانون.
- نظام الطلائع.
- نظام الشارات.
- حياة الخلاء.
- التعلم بالممارسة.
**المادة السابعة:-

الشعار الناطق للجمعية هو <كن مستعدا>
**المادة الثامنة:-
الشعار المرسوم للجمعية يتضمن:
1- زهرة الياسمين: باللون الأبيض تمثل فروعها الخمس أركان الإسلام و اللون الأبيض يرمز للصفاء.
2- الهلال:يرمز إلى العالم الإسلامي و اللون الأخضر يرمز إلى الأمل مكتوب عليه باللون الأصفر شعار <كن مستعدا>.
3- اللافتة البيضاء عليها باللون الأحمر الجزائر.
4- و الكل في إطار احمر يرمز إلى دم الشهداء.
**الباب الثاني:- شروط العضوية – الحقوق و الواجبات.
**الفصل الأول:-شروط العضوية.
**المادة التاسعة:-
يخضع الانتساب للكشافة الإسلامية الجزائرية للشروط التالية:-
1- ألا يقل سن العضو عن 7 سنوات.
2- تصريح الأولياء بالنسبة لغير الراشدين.
3- تسديد الاشتراكات سنويا.
4- أداء الوعد.
5- احترام القانون الأساسي و النظام الداخلي.
**الفصل الثاني:- حقوق العضو وواجباته.
**المادة العاشرة:-

كل أعضاء الجمعية متساوون في الحقوق و الواجبات كل حسب مسئوليته.
**المادة الحادي عشرة:-

لكل قائد حق الترشح لمختلف الهيئات و المسؤوليات حسب الشروط التي يحددها النظام الداخلي.
**المادة الثانية عشرة:-

يجب على جميع الأعضاء ما يلي:-
1- احترام القانون الأساسي و النظام الداخلي و الالتزام ببرنامج عمل الجمعية.
2- احترام أطر و أساليب العمل في ممارسة حق إبداء الرأي و النقد البناء داخل الهيئات النظامية للجمعية.
3- العمل على تحقيق أهداف الجمعية المجسدة في نصوصها الأساسية.
4- تلبية دعوات الجمعية و المداومة على حضور الاجتماعات.
5- تسديد الاشتراكات بانتظام.
**الباب الثالث:- التركيبة النظامية.
**الفصل الأول:- الأقسام

**المادة الثالثة عشرة:-
تتكون الكشافة الإسلامية الجزائرية من الأقسام التالية:-
- قسم الأشبال.
- قسم الكشافة.
- قسم الكشاف المتقدم.
- قسم الجوالة.
- قسم المرشدات.
- قسم كشافة المعاقين
- قسم الكشافة البحرية.
- قسم الكشافة الجوية
كيفية تنظيم هذه الأقسام يحددها النظام الداخلي.
**الفصل الثاني:- الهيئات
**المادة الرابعة عشرة:-

تعتمد هياكل الكشافة الإسلامية الجزائرية على الهيئات التالية:-
1- مكاتب الأفواج.
2- مجالس الأفواج.
3- المقاطعات.
4- المحافظات الولائية.
5- المجالس الولائية.
6- القيادة العامة.
7- المجلس الوطني.
8- المؤتمر.
**المادة الخامسة عشرة:-

الفوج الكشفي هو الهيئة القاعدية الأولى و الإطار النظامي الذي يضم مجموعة الوحدات على مستوى الحي أو القرية أو الدشرة أو المؤسسة.
**المادة السادسة عشرة:-
يتم إنشاء الفوج الكشفي وفق الإجراءات و الأحكام التي يحددها النظام الداخلي.
**المادة السابعة عشرة:-

يسير الفوج مكتب من خمسة أو سبعة أعضاء يتم تعيينهم وفق أحكام النظام الداخلي.
**المادة الثامنة عشرة:-

يتكون مجلس الفوج من جميع القادة و مساعديهم.
**المادة التاسعة عشرة:-
المقاطعة هي الهيئة التنسيقية بين الأفواج و المحافظة الولائية على مستوى بلدية أو مجموعة بلديات.
**المادة العشرون:-

المجلس الولائي هو الهيئة القيادية على مستوى الولاية و يتكون من أعضاء المحافظة الولائية و أعضاء محافظات المقاطعات و قادة الأفواج.
**المادة الواحدة و العشرون:-

المحافظة الولائية هي الهيئة التنفيذية الولائية تنتخب من طرف أعضاء المجلس الولائي و تتشكل من سبعة أعضاء يحدد النظام الداخلي تركيبتها و صلاحيتها.
**المادة الثانية و العشرون:-

القيادة العامة هي الهيئة القيادية و التنفيذية الوطنية.
**المادة الثالثة و العشرون:-

تنتخب القيادة العامة من بين أعضاء المجلس الوطني في كل مؤتمر و تتشكل من 11 عضو.
**المادة الرابعة و العشرون:-

يساعد القيادة العامة في أداء مهامها لجان تقنية تعين بمعرفة القيادة العامة وفق الإجراءات التي يحددها النظام الداخلي.
**المادة الخامسة و العشرون:-

يحدد النظام الداخلي شروط و تركيبة و صلاحيات و كيفية تعيين جميع الهيئات المذكورة في المواد التالية 15-16-17-18-19-20-21-22.
**المادة السادسة و العشرون:-

يتكون المجلس الوطني من 132 عضو و من أعضاء شرفيين يعينهم المجلس الوطني.
**المادة الثامنة و العشرون:-

يضطلع المجلس الوطني بالصلاحيات التالية:
1- يتولى ضبط كيفية انتخاب و عدد المندوبين للمؤتمر.
2- ينتخب القيادة العامة.
3- يضبط النظام الداخلي.
4- يسهر على تطبيق قرارات المؤتمر و توصياته.
5- يسطر خطط العمل.
6- يقيم القيادة العامة سنويا.
7- ينتخب لجان العمل التي يراها ضرورية و خاصة لجنة الانضباط المالية لمدة سنة.
8- يمكن له اعتماد الصيغة الملائمة لتنظيم و إدارة النشاط الكشفي على المستوى الجهوي.
**المادة التاسعة و العشرون:-

في حالة شغور منصب القيادة العامة يجتمع المجلس الوطني في جلسة استثنائية و يتخذ الإجراءات المناسبة.
**المادة الواحدة و الثلاثون:-

المؤتمر هو أعلى هيئة قيادية للكشافة الإسلامية الجزائرية.
**المادة الثانية و الثلاثون:-

يشارك في المؤتمر الأعضاء القياديون على كافة المستويات و أعضاء منتخبون من القاعدة يحدد المجلس الوطني كيفية انتخابهم و ترشحهم.
**المادة الثالثة و الثلاثون:-

يضطلع المؤتمر بالصلاحيات التالية:
1- انتخاب مكتب تسيير الدورة.
2- إقرار النظام الداخلي للدورة و جدول أعمالها.
3- مناقشة التقرير الأدبي و المالي و المصادقة عليهما.
4- مناقشة القانون الأساسي و المصادقة عليه.
5- رسم استراتيجية الجمعية.
6- إصدار لوائح و توصيات و توجيهات عامة.
7- انتخاب المجلس الوطني.
**المادة الرابعة و الثلاثون:-

تخضع جميع هيئات الكشافة الإسلامية الجزائرية الى مبدا العمل الجماعي حيث تتخذ القرارات بالأغلبية.
**المادة الخامسة و الثلاثون:-

تخضع الهيئات القاعدية لتعليمات و توجيهات الهيئات القيادية و تعمل على تنفيذها
**المادة السادسة و الثلاثون:-
لا تكون مداولات أي هيئة في الجمعية صحيحة إذا لم يتوفر النصاب القانوني و هو حضور ثلثي الأعضاء 2/3 بعد توجيه الدعوة الأولى و في حالة عدم اكتمال النصاب توجه الدعوة الثانية للمعنيين في ظرف خمسة عشر يوما على الأقل بعد ذلك تجتمع الهيئة مهما كان عدد الحاضرين و تكون قراراتها نافذة ما عدا المؤتمر توجه الدعوة الثالثة في ظرف شهر.
**الباب الرابع:- التنظيم الإداري و المالي:-
**الفصل الأول:- التنظيم الإداري:-
**المادة السابعة و الثلاثون:-
تضبط القيادة سجلات بتوقيع القائد العام على مستوى الهيئات القيادية: المقاطعة – الولاية – القيادة العامة. و تسجل فيها محاضر الجلسات و توقع من طرف رئيس الجلسة.
**المادة الثلاثون:-

يتولى المجلس الوطني دعوة المؤتمر لعقد دورته العادية كل أربع سنوات و في دورة استثنائية إذا دعت الضرورة إلى ذلك.
**الفصل الثاني:-التنظيم المالي

**المادة الثامنة و الثلاثون:-
تتكون موارد الكشافة الإسلامية الجزائرية من:-
1- الاشتراكات.
2- إعانة الدولة.
3- التبرعات و الهبات.
4- الموارد الاستثمارية.
**المادة التاسعة و الثلاثون:-

تلتزم جميع الهيئات من الفوج إلى القيادة العامة باستخدام دفاتر الحسابات مرقمة و مختومة من طرف القائد العام و يجب عليه فتح حسابا جاريا باسم الجمعية.
**المادة الأربعون:-

جميع مدا خيل الجمعية يجب أن تودع في حسابها الجاري.
**الباب الخامس:- الأحكام العامة

**المادة الواحدة و الأربعون:-
تستعمل الكشافة الإسلامية الجزائرية جميع الوسائل التي يسمح بها القانون و لا تتنافى مع مبادئها في تحقيق أهدافها.
**المادة الثانية و الأربعون:-

يحدد النظام الداخلي إجراءات الانضباط و المخالفات و العقوبات.
**المادة الثالثة و الأربعون:-

للقيادة العامة حق المراقبة المالية للولايات و للمحافظات الولائية حق المراقبة المالية للأفواج.
**المادة الرابعة و الأربعون:-

لا يمكن تعديل أو تغيير مواد القانون الأساسي الا من طرف المؤتمر.
**المادة الخامسة و الأربعون:-

القائد العام يمثل الجمعية أمام السلطات و له حق المرافعة أمام القضاء باسمها.
**المادة السادسة و الأربعون:-

لا يمكن حل الجمعية إلا من طرف المؤتمر.
**المؤتمر الوطني السادس / محمد بوراس.




الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
فارس المنتدى

فارس المنتدى


 القانون الأساسي للكشافة الإسلامية الجزائرية1939-2005 Hh7.net_13102023561
الجنس : ذكر
العـمـل : الحمد لله
هوايتي المفضلة : الانترنات و الرياضة
وسام : وسام العضو
منتديات عائلة تابلاط : توقيع المنتدى

 القانون الأساسي للكشافة الإسلامية الجزائرية1939-2005 Empty
مُساهمةموضوع: رد: القانون الأساسي للكشافة الإسلامية الجزائرية1939-2005    القانون الأساسي للكشافة الإسلامية الجزائرية1939-2005 Clockالجمعة 27 مايو 2011 - 14:10

النظام الداخلي المصادق عليه في دورة المجلس الوطني الــ18 بعد المؤتمر التاسع 2005.
**الباب الأول :التعريف و العضوية

**الفصل الأول:التعريف
**المادة 01:-
إن هذا النظام الداخلي يفصل و يفسر و يكمل نصوص القانون الأساسي.
**المادة02:-

يحدد النظام الداخلي الصلاحيات و الأحكام التي تنظم عمل الهياكل و الهيئات الكشفية كما يحدد أحكام الانضباط.
**الفصل الثاني:العضوية
**المادة03:-

يمكن لكل فتى أو فتاة أو شاب أن ينتسب للكشافة الإسلامية الجزائرية إذا استوفى شروط العضوية المنصوص عليها في المادة الثانية عشر من القانون الأساسي.
**المادة 04:-

يصنف أعضاء الكشافة الإسلامية الجزائرية إلى:-
- أعضاء منتسبون.
- أعضاء قياديون.
- أعضاء شرفيون.
**المادة 05:-

الأعضاء المنتسبون و هم الفتية و الشباب ذكورا و إناثا لا تقل أعمارهم عن ستة سنوات.
**المادة 06:-

الأعضاء القياديون هم المسيرون لمختلف أقسام و هيئات الجمعية من قادة الوحدات - الأفواج – المقاطعات – المحافظات - القيادة العامة - و مجلس الإدارة.
**المادة 07:-

الأعضاء الشرفيون هم أصدقاء الجمعية و أولياء الكشافين الذين لم تسعفهم الظروف للانتساب لها و لكن ظلوا يساندون الجمعية و يساعدونها ماديا و معنويا باستمرار.
**الباب الثاني:الأقسام الوعد و القانون
**الفصل الأول :الأقسام

**المادة 08:-
تتكون الكشافة الإسلامية الجزائرية من إحدى عشر قسما وفق المادة 16 من القانون الأساسي
**قسم الأشبال:
**المادة 09:-
قسم الأشبال يضم الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و 11 سنوات.
**المادة 10:-

تتألف وحدة <سرب> الأشبال من 12 إلى 24 شبل منظمين في مجموعات صغيرة تسمى سداسيات.
**المادة 11:-

تضم كل سداسية 6 أشبال و يرأسها سادوس و نائب سادوس يخول لهما إدارة و تسيير و تنشيط السداسية.
**المادة 12:-

الشعار الناطق لقسم الأشبال هو <بكل جهد>.
**قسم الكشاف و المتقدم:
**المادة 13:-
قسم الكشافة يضم الفتية الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 14 سنة.
**المادة 14:-

قسم الكشاف المتقدم يضم الفتية الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 17 سنة.
**المادة 15:-

تتألف وحدة <فرقة> الكشاف و الكشاف المتقدم من 16 إلى 32 كشاف منظمين في شكل مجموعات صغيرة تسمى الطلائع.
**المادة 16:-

تضم كل طليعة ثمانية كشافين و يرأسها عريف الطليعة و نائب عريف الطليعة يخول لهما إدارة و تسيير و تنشيط الطليعة.
**المادة 17:-

الشعار الناطق لقسم الكشاف و المتقدم هو <كن مستعدا>.
**قسم الجوالة:
**المادة 18:-
قسم الجوالة يضم الشباب الذين يتراوح أعمارهم بين 18 و 21 سنة.
**المادة19:-

تتألف وحدة <عشيرة> الجوالة من 12 إلى 24 جوال منظمين في شكل مجموعات صغيرة تسمى رهوط.
**المادة 20:-

يضم كل رهط ستة جوالة و يرأسها رائد الرهط ونائب رائد الرهط يخول لهما إدارة و تسيير و تنشيط و تدريب الرهط.
**المادة 21:-

الشعار الناطق لقسم الجوالة <للعمل>.
**المادة 22:-

يقود كل وحدة <الأشبال – الكشافة – المتقدم – الجوالة> طاقم يتكون من ثلاثة قادة راشدين مؤهلين كشفيا و يلقبون كما يلي:
- قائد وحدة.
- نائب قائد وحدة.
- مساعد قائد وحدة.
**قسم الزهرات:
**المادة 23:-

يضم قسم الزهرات الفتيات اللواتي يتراوح أعمارهن بين 6 و 11 سنة.
**المادة 24:-

تتألف وحدة الزهرات من 12 إلى 24 زهرة منتظمات في مجموعات صغيرة تسمى سداسيات.
**المادة 25:-

تضم كل سداسية ستة زهرات و ترأسها سادوسة ونائبة سادوسة و يخول لهما إدارة و تسيير و تنشيط السداسية.
**المادة 26:-

الشعار الناطق لقسم الزهرات هو <بكل جهد>.
**قسم المرشدات و المرشدات المتقدمات:-

**المادة 27:-
يضم قسم المرشدات الفتيات اللواتي يتراوح أعمارهن ما بين 12 و 14 سنة.
**المادة 28:-

يضم قسم المرشدات المتقدمات الفتيات اللواتي يتراوح أعمارهن ما بين 15 و 16 سنة.
**المادة 29:-

تتألف وحدة المرشدات المتقدمات من 16 إلى 32 مرشدة منتظمة في مجموعات صغيرة تسمى الطلائع.
**المادة 30:-

تضم كل طليعة 8 مرشدات و ترأسها عريفة الطليعة ونائبة عريفة الطليعة يخول لهما إدارة وتنشيط الطليعة.
**المادة 31:-

الشعار الناطق لقسم المرشدات و المتقدمات هو <دائما مستعدة>.
**قسم الجوالات:-

**المادة 32:-
يضم قسم الجوالات الفتيات اللواتي يتراوح أعمارهن ما بين 16 و 18 سنة.
**المادة 33:-

تتألف عشيرة الجوالات من 12 إلى 24 جوالة منتظمات في مجموعات صغيرة تسمى رهوط.
**المادة34:-

يضم كل رهط 6 جوالات و تترأسه رائدة رهط و نائبة رائدة رهط و يخول لهما إدارة و تسيير و تنشيط و تدريب الرهط.
**المادة 35:-
الشعار الناطق لقسم الجوالات هو <للعمل>.
**المادة 36:-

يقود كل وحدة < زهرات – مرشدات – متقدمات – جوالات> طاقم يتكون من 3 قائدات راشدات مؤهلات كشفيا و يلقبن كما يلي:
- قائدة وحدة.
- نائبة قائدة وحدة.
- مساعدة قائدة وحدة.
**فوج المرشدات:-

**المادة 37:-
فوج المرشدات هو فوج مستقل قائم بذاته يشمل أربع وحدات متماسكة و منسجمة.
**المادة 38:-

يسير و يقود الفوج مكتب متكون من :
- قائدة الفوج.
- نائبة قائدة الفوج.
- قائدة عشيرة الجوالات.
- قائدة وحدة المرشدات المتقدمات.
- قائدة وحدة المرشدات.
- قائدة وحدة الزهرات.
- قائدة مكلفة بالإدارة و المالية و الوسائل.
**المادة 39:-

يضطلع مكتب الفوج بالصلاحيات التالية:
- السهر على تطبيق برامج عمل الجمعية.
- تنفيذ قرارات و توصيات الهيئة العليا.
- تمثيل الفوج و ربط العلاقات مع المحيط.
- احترام مبادئ الجمعية و الحرص على بلوغ أهدافها.
**المادة 40:-

يضطلع أعضاء المكتب بالمهام التالية:
*قائدة الفوج:-

- تسهر على احترام و تطبيق قوانين و نصوص الجمعية.
- تدعو و تتراس اجتماعات الفوج.
- تنسق بين قائدات الوحدات.
- تنفذ قرارات المكتب.
*نائب قائدة الفوج:-

- تساعد قائدة الفوج في مهامها.
- تستخلف قائدة الفوج عند غيابها.
*مسؤولة الإدارة و المالية و الوسائل:-
- تسير الشؤون التنظيمية و الإدارية للفوج.
- تسير الشؤون المالية للفوج.
- تسهر على حفظ و صيانة العتاد و لوازم الفوج.
**المادة 41:-

يمكن إنشاء فوج للمرشدات إذا توفرت فيه الشروط التالية:
- ما نصت عليه المادة 37 و 38 من هذا النظام الداخلي.
- أن يكون له مقر ثابت يمارس فيه نشاطه.
- ان تلتزم و تتعهد قيادته كتابيا باحترام القانون الأساسي و النظام الداخلي و البرامج التربوية للكشافة الإسلامية الجزائرية.
- تقدم قيادة الفوج طلب إنشاء فوج للمرشدات وفق الشروط السابقة إلى المحافظة الولائية.
**قسم الرواد:
**المادة 42:-

يضم قسم الرواد القادة الذين التحقوا بالكشافة الإسلامية الجزائرية منذ نشاتها أو تخرجوا من مدرستها و تعذر عليهم الاستمرار في النشاط ضمن الأقسام الأخرى للجمعية.
**المادة 43:-

يهدف قسم الرواد لتحقيق الأهداف التالية:
- المساهمة في المحافظة على أصالة الروح الكشفية في نفوس أعضائها.
- مساندة و دعم الجمعية ماديا و معنويا.
- المساهمة في خدمة و تنمية المجتمع على كل الأصعدة.
- مواصلة التكوين الشخصي و تنمية الذات.
- تنمية العلاقات الأخوية و روح الصداقة بين أبناء الأسرة الكشفية.
**المادة 44:-

يصدر مجلس الإدارة لائحة داخلية تتضمن أحكام هيكلة و تسيير قسم الرواد.
**الفصل الثاني: الوعد و القانون الوعد

**المادة 45:-
لكي يصبح أي عضو في الجمعية كامل الحقوق يجب عليه أداء الوعد وفق المراسيم المعتمدة.
**المادة 46:-

صيغة الوعد بالنسبة للأشبال و الزهرات: اعد بشرفي أن ابذل كل جهدي لطاعة الله و رسوله و طاعة والدي و خدمة وطني و أن أساعد الناس في كل الأحوال و الظروف و أن اعمل بقانون الأشبال <بقانون الزهرات>.
**المادة 47:-

صيغة الوعد بالنسبة لجميع الأقسام الأخرى:
اعد بشرفي أن اعمل على طاعة الله ورسوله و طاعة والدي و خدمة وطني و أن أساعد الناس في كل الأحوال و الظروف و اعمل بقانون الكشاف <بقانون المرشدات>.
**المادة 48:-

عند تنصيب القائد العام يضيف على نص الوعد العبارات التالية كما أعاهد بشرفي أن اعمل على:
- الالتزام بقرارات و توصيات المؤتمر.
- الحفاظ على وحدة الجمعية و سمعتها و طابعها التربوي و خطها الوطني.
- الالتزام بالمبادئ الأساسية و أحكام القانون الأساسي و النظام الداخلي.
- عدم استخدام الجمعية أو استغلال المنصب لأغراض شخصية و الله على ما أقول شهيد و هو المستعان.
**القانون:-

**المادة 49:-

يتكون قانون الشبل و الزهرات من بندين هما:
- الشبل مطيع لمؤدبه.
- الشبل لا يطيع نفسه أبدا.
- الزهرة مطيعة لمؤدبتها.
- الزهرة لا تطيع نفسها بدا.
**المادة 50:-

يتكون قانون الكشافة من عشرة بنود و هي:
1- شرف الكشاف موثوق به.
2- الكشاف مخلص لله و لوالديه و لوطنه و لرؤسائه و مرءوسيه.
3- الكشاف نافع و يساعد الآخرين.
4- الكشاف أخ لكل كشاف و صديق الجميع.
5- الكشاف يحب النبات و يرى في الطبيعة قدرة الله.
6- الكشاف حميد السجايا عطوف على الضعفاء رفيق بالحيوان.
7- الكشاف مطيع وثابت في أعماله.
8- الكشاف بشوش و يبتسم أمام الشدائد.
9- الكشاف مقتصد و يحسن التدبير.
10- الكشاف طاهر السريرة و البدن طيب الأقوال كريم الأفعال.
**الباب الثالث:الهيئات و صلاحياتها:
**الفصل الأول:الفوج:
**المادة 51:-
يعتبر فوجا كشفيا وفق المادة 18 من القانون الأساسي إذا توفرت فيه الشروط التالية:
1- أن يكون له مقر ثابت يمارس فيه نشاطه.
2- أن يكون له قيادة مؤهلة كشفيا متكونة من خمسة إلى سبعة أعضاء.
3- أن يضم أربع وحدات على الأقل تمثل :وحدة الأشبال – وحدة الكشافة – وحدة الكشاف المتقدم – وحدة الجوالة.
4- أن تلتزم و تتعهد قيادته كتابيا باحترام القانون الأساسي و النظام الداخلي و البرنامج التربوي للكشافة الإسلامية الجزائرية.
5- أن تتقدم قيادة الفوج المرشحة بطلب إنشاء فوج إلى المحافظة الولائية.
**المادة 52:-

تنظر المحافظة الولائية في طلبات إنشاء الأفواج المقدمة لها وفق ما نصت عليه المادة 51 من النظام الداخلي و تعطي رأيها بالموافقة أو الرفض مع تبيين الأسباب و إبلاغ ذلك للمعنيين في ظرف شهر على الأكثر و ترسل الطلبات الموافق عليها إلى القيادة العامة في ظرف أسبوعين قصد التسجيل و الاعتماد.
**المادة 53:-

يمكن لاصحاب طلب إنشاء الفوج المرفوض طلبهم أو الذين لم يتلقوا الرد في الآجال القانونية ان يطعنوا في قرار الرفض مبينين أسباب الطعن و يوجه إلى القيادة العامة للفصل النهائي و توجه نسخة للمحافظة الولائية للإعلام.
**المادة 54:-

هيئات الفوج الكشفي هي:
- مجلس الفوج.
- مكتب الفوج.
**المادة 55:-

يتشكل مجلس الفوج من جميع القادة و مساعديهم.
**المادة 56:-

ينتخب مجلس الفوج قائدا له و مكتبا يتكون من خمسة إلى سبعة أعضاء لمدة خمسة سنوات.
**المادة 57:-

مكتب الفوج يسهر على تنفيذ قرارات مجلس الفوج و الهيئات العليا و يقوم بتسيير الشؤون العادية للفوج.
**المادة 58:-

يتكون مكتب الفوج من :
1- قائد الفوج.
2- نائب قائد الفوج.
3- قائد الجوالة.
4- قائد الكشاف المتقدم.
5- قائد الكشافة.
6- قائد الأشبال.
7- مسؤول الإدارة و المالية و الوسائل.
**الفصل الثاني:المقاطعة

**المادة 59:-
تتكون المقاطعة من مجموع الأفواج الموجودة على مستوى البلدية.
**المادة 60:-

يسير المقاطعة مكتب يتكون من 5 إلى 7 أعضاء.
**المادة 61:-

مكتب المقاطعة هو الهيئة التنسيقية البلدية ينتخب من طرف مجلس المقاطعة لمدة خمس سنوات.
**المادة 62:-
يشترط في وجود مكتب مقاطعة توفر البلدية المعنية على فوجين كشفيين كحد أدنى.
**المادة 63:-

يتشكل مكتب المقاطعة من:
1- قائد مكتب المقاطعة.
2- نائب قائد المقاطعة مكلف بالإدارة و التنظيم.
3- المسؤول البلدي لخدمة و تنمية المجتمع.
4- مسؤول الأقسام.
5- مسؤول البرامج و الأنشطة.
**المادة 64:
يضطلع مكتب المقاطعة بالصلاحيات التالية:
1- مساعدة المحافظة الولائية في تنفيذ برامجها.
2- التنسيق بين الأفواج فيما بينها من جهة و مع المحافظة الولائية من جهة أخرى.
3- متابعة و تنشيط الأقسام.
4- تنظيم أنشطة مشتركة.
5- تنظيم مشروعات الخدمة و التنمية.
6- متابعة تطبيق البرنامج الكشفي.
7- تنمية العضوية.
**المادة 65:-

يتشكل مجلس المقاطعة من مكاتب الأفواج.
**المادة 66:-

يجتمع مجلس المقاطعة كل ثلاثة اشهر في دورة عادية و في دورة استثنائية أو طارئة كلما دعت الضرورة إلى ذلك.
**الفصل الثالث:المحافظة
**المادة 67:-
المحافظة الولائية هي الهيئة التنفيذية الولائية تنتخب من طرف المجلس الولائي لمدة خمسة سنوات.
**المادة 68:-

ينتخب المجلس الولائي المحافظ الولائي و نائبه من بين أعضاء المحافظة الولائية المترشحين للمنصب لمدة خمسة سنوات.
**المادة 69:-

تجتمع المحافظة الولائية في أول اجتماع لها لتوزيع المهام على أعضائها المنتخبين في اجل لا يتجاوز أسبوعين.
**المادة 70:-

تضم المحافظة الولائية خمسة عشر عضوا يتولون المهام التالية:-
1- المحافظ الولائي.
2- نائب المحافظ الولائي مسؤول الإدارة و التنظيم.
3- المسؤول الولائي للمالية و الوسائل العامة.
4- المسؤول الولائي للتأهيل القيادي و تنمية الموارد البشرية.
5- المسؤول الولائي للإعلام و الاتصال.
6- المسؤول الولائي لمشروعات تنمية و خدمة المجتمع.
7- القائد الولائي لقسم الأشبال.
8- القائد الولائي لقسم الكشافة.
9- القائد الولائي لقسم الكشاف المتقدم.
10- القائد الولائي لقسم الجوالة.
11- القائدة الولائية لقسم الزهرات.
12- القائدة الولائية لقسم المرشدات.
13- القائدة الولائية لقسم المرشدات المتقدمات.
14- القائدة الولائية لقسم الجوالات.
15- قائد قسم الرواد.
**المادة 71:-

في حالة شغور منصب بالمحافظة الولائية يكلف المحافظ الولائي من يستخلفه بالنيابة إلى غاية اجتماع المجلس الولائي لانتخاب من يعوضه.
**المادة 72:-

تضطلع المحافظة الولائية بالصلاحيات التالية:
- تمثيل الكشافة الإسلامية الجزائرية على مستوى الولاية.
- السهر على تنفيذ قرارات و توصيات المجلس الولائي و الهيئات العليا.
- السهر على تطبيق برنامج عمل الجمعية على مستوى الولاية.
- مراقبة و تنشيط الأفواج و المقاطعات عبر الولاية.
- نشر مبادئ الحركة الكشفية.
- إدارة و تسيير النشاطات الولائية.
- تنمية العضوية.
**المادة 73:-

يضطلع أعضاء المحافظة الولائية بالصلاحيات التالية:
**المحافظ الولائي:
- يمثل الجمعية لدى السلطات و الهيئات الولائية.
- يستدعي و يترأس اجتماعات المحافظة الولائية.
- يسهر على متابعة تنفيذ قرارات و توصيات المحافظة الولائية.
- يوقع الأمر بالصرف و السحب بعد المداولة.
- يدعو المجلس الولائي للانعقاد باسم المحافظة الولائية و يرأسه.
**نائب المحافظ الولائي:
- ينوب المحافظ الولائي و يضطلع بجميع صلاحياته عند غيابه.
- يساعد المحافظ الولائي في مهامه.
- يضطلع بمهام المحافظ الولائي في حالة وفاته أو استقالته إلى غاية انعقاد المجلس الولائي.
- يسجل محاضر الاجتماعات في سجل خاص بذلك و يوقعها و يحتفظ بها.
- يسهر على حسن التسيير الإداري و النظامي على مستوى المحافظة الولائية.
- يراقب و يتابع العمل الإداري و النظامي على مستوى المقاطعات و الأفواج.
- يستقبل المراسلات و يوجهها للمعنيين بعد تسجيلها.
- يسهر على تنفيذ قرارات المحافظة الولائية في مجال التنظيم و الإدارة.
**المسؤول الولائي للمالية و الوسائل العامة:
- يسهر على تطبيق السياسة المالية للمحافظة الولائية.
- يمضي سحب أموال المحافظة الولائية مع المحافظ الولائي.
- يقدم تقريرا كتابيا عن الوضعية المالية كل شهر للمحافظة الولائية و كل ستة اشهر للقيادة العامة و كل سنة للمجلس الولائي و القيادة العامة.
- يراقب بانتظام و بصفة دائمة التسيير المالي للأفواج.
- يحضر مشاريع التمويل الذاتي للمحافظة الولائية.
**المسؤول الولائي للإعلام و الاتصال:-

- يشكل لجنة إعلامية تتولى بعث و تحسين المجال الإعلامي على مستوى الولاية.
- يعمل على إصدار مجلات و نشريات دورية.
- يعمل على إنشاء مكتبة سمعية بصرية.
- يقوم بربط علاقات عمل مع جميع المؤسسات الإعلامية الولائية.
**المسؤول الولائي للتأهيل القيادي و تنمية الموارد البشرية:
- هو المسؤول عن تأهيل قادة الوحدات.
- يعمل على وضع سياسة للتدريب و التأهيل على مستوى الولاية وفق الخطة السنوية الوطنية.
- يقدم تقريرا عن وضعية التأهيل القيادي للمسؤول الوطني كل ستة اشهر.
- يسهر على تنظيم الملتقيات و التربصات و الأيام الدراسية.
- يسهر على تنظيم دورات تأهيلية و تمهيدية على مستوى الولاية.
- يرسم سياسة تنمية القيادات وفق السياسة الوطنية.
- يتابع بانتظام مستوى التأهيل لدى القيادات في الأفواج و المقاطعات.
**المسؤول الولائي لمشروعات تنمية و خدمة المجتمع:
- يسهر على تنفيذ برامج خدمة و تنمية المجتمع المقررة سنويا.
- يعمل على إحياء الأيام العالمية و الوطنية.
- يحضر مشاريع تنموية.
- يتابع و يعمم البرامج و المشاريع عبر المقاطعات
**المسؤول الولائي للرواد:-
- يشكل لجنة ولائية للقسم.
- يسهر على تنظيم النشاطات و التجمعات الولائية للقسم.
**المسؤول الولائي لقسم <الأشبال – الكشافة – المتقدم – الجوالة >:
- يسهر على تنشيط و توجيه القسم.
- يتابع باستمرار تطوير البرامج و المناهج على المستوى الولائي.
- يراقب نشاط الوحدات.
- يعمل على تنمية العضوية.
- يشرف على الأنشطة الولائية للقسم.
**المادة 74:-

المجلس الولائي هو هيئة المداولة على مستوى الولاية و يتكون من:
- أعضاء المحافظة الولائية.
- رؤساء مكاتب المقاطعات و نوابهم.
- قادة الأفواج و نوابهم.
- ممثلين عن قسم الرواد.
- ممثلين عن أقسام المرشدات.
- المحافظ الولائي السابق.
**المادة 75:-

يجتمع المجلس الولائي في دورة عادية مرة كل ستة اشهر بدعوة من المحافظ الولائي.
**المادة 76:-

يمكن ان يجتمع المجلس الولائي في دورة استثنائية أو طارئة كلما دعت الضرورة إلى ذلك بطلب من ثلثي أعضائه أو بطلب من المحافظة الولائية أو من المحافظ الولائي.
**المادة 77:-

يضطلع المجلس الولائي بالمهام التالية:
- انتخاب المحافظة الولائية و هي مسؤولة أمامه.
- انتخاب المحافظ الولائي و نائبه.
- المصادقة على برنامج العمل السنوي.
- دراسة التقرير المالي سنويا.
- تقييم النشاطات الولائية و الحالة النظامية.
- الحفاظ على مبادئ الكشافة الإسلامية الجزائرية.
وخدمة المجتمع و التعاون.
10- المسؤول الوطني للتأهيل القيادي و تنمية الموارد البشرية.
11- المسؤول الوطني لتنمية المناهج و البرامج و الأنشطة.
**المادة 79:-

القيادة العامة هي الهيئة التنفيذية لمجلس الإدارة و هي مسؤولة أمامه.
**المادة 80:-

تجتمع القيادة العامة في دورة عادية مرة كل ثلاثة أسابيع و في دورة استثنائية او طارئة كلما دعت الضرورة إلى ذلك بدعوة من القائد العام.
**المادة 81:-

تضطلع القيادة العامة بالصلاحيات التالية:
- تسهر على تطبيق قرارات و توصيات مجلس الإدارة.
- تجسد سلطة مجلس الإدارة بين دورتين.
- تتولى تنسيق و تنشيط و توجيه و مراقبة هياكل الجمعية.
- تتخذ المبادرات التي من شانها ان تدفع الجمعية إلى احتال المكانة اللائقة بها.
- تقدم بشكل دوري عروض حال عن نشاطها إلى مجلس الإدارة.
- تمثل الكشافة الإسلامية الجزائرية لدى السلطات و الهيئات و المنظمات الوطنية و الدولية.
- تحافظ على الالتزام بمبادئ الجمعية على جميع المستويات.
- تسعى لتحقيق الوسائل المالية و ال

**الفصل الخامس:مجلس الإدارة

**المادة 82:-
مجلس الإدارة مسؤول عن تسيير الجمعية التربوي و الإداري و المالي و تنسيق نشاط الأقسام و اللجان الوطنية و العناية بكل ماله صلة بنشاط المنظمة الداخلي و الخارجي.
**المادة 83:-

يضطلع مجلس الإدارة بالصلاحيات التالية:
- يتولى دعوة المجلس الوطني.
- يجسد سلطة المجلس الوطني بين دورتين.
- يسهر على تنفيذ قرارات و توصيات المؤتمر و المجلس الوطني.
- يرسم السياسات العامة لجميع الأقسام و القطاعات التابعة للجمعية.
- يقدم تقريرا سنويا عن نشاطه للمجلس الوطني.
- يقترح مشروع تعديل النظام الداخلي على المجلس الوطني.
- يصدر لوائح تنظيمية داخلية مختلفة.
- يتابع و يراقب نشاط القيادة العامة و اللجان الوطنية و الهيئات التابعة له.
- يحافظ على الالتزام بمبادئ و أهداف و قوانين الجمعية على جميع المستويات.
**المادة 84:-

يجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية مرة كل شهرين و في دورة طارئة بدعوة من القائد العام أو من ثلثي 2/3 الأعضاء كلما دعت الضرورة إلى ذلك.
**المادة 85:-

يضطلع أعضاء مجلس الإدارة بالصلاحيات التالية:
**القائد العام:
- هو المسؤول الأول عن الجمعية و يجسد وحدتها.
- هو الناطق الرسمي باسم الجمعية.
- هو الأمر بالصرف بالجمعية.
- يستدعي و يترأس اجتماعات القيادة العامة و مجلس الإدارة العادية و الاستثنائية و الطارئة.
- يحرص على تنفيذ قرارات و توصيات الهيئات الوطنية للجمعية.
- يدعو و يراس المجلس الوطني في دورته العادية و الاستثنائية و الطارئة.
- يمثل الجمعية أمام السلطات و القضاء.
- يوقع ترسيم المحافظات الولائية.
- يوقع اعتمادات الأفواج.
- يحرص على تنفيذ الإجراءات التأديبية.
- يراس لجنة الانضباط الوطنية.
- متابعة تنفيذ الاستراتيجية.
- يراس هيئة صندوق التمويل الكشفي.
**نائب القائد العام:
- يساعد القائد العام في مهامه.
- ينوب القائد العام و يضطلع بجميع صلاحياته عند غيابه.
- يتابع تنفيذ قرارات الهيئات الوطنية للجمعية.
**المسؤول الوطني للإدارة و التنظيم و متابعة الهياكل:
- مسؤول عن تسيير الشؤون الإدارية و النظامية بالقيادة العامة.
- يعمل على تطوير إدارة الجمعية مركزيا و محليا.
- يسهر على حسن تطبيق نصوص القانون الأساسي و النظام الداخلي.
- مسؤول عن عملية تجديد و تنصيب الهياكل.
- يسهر على تسجيل اعتمادات الأفواج و محاضر ترسيم و تنصيب المجالس و المحافظات الولائية.
- يتابع و يراقب نمو العضوية.
- يتابع و يراقب تسيير المحافظات الولائية و الأفواج و يرفع تقارير عن الوضعية للقيادة العامة و مجلس الإدارة.
- يسهر على توفير الشروط الإدارية الضرورية للنشاط العادي و الطبيعي لمختلف الأقسام.
- يسهر على متابعة قضايا المنازعات.
- يسجل محاضر الجلسات في سجل خاص بذلك و يوقعها و يحتفظ بها.
- يستقبل المراسلات و يوجهها للمعنيين بعد تسجيلها.
- يسهر على شؤون المتفرغين بالقيادة العامة.
- يسهر على تنفيذ قرارات القيادة العامة و مجلس الإدارة في مجال التنظيم و الإدارة و متابعة الهياكل.
**الأمين الوطني للمالية:
- يسهر على تطبيق السياسة المالية للجمعية وفق قوانين التسيير المالي المعتمدة.
- يتولى مسك حسابات الجمعية قبضا و صرفا حسب مستندات رسمية و يسجل كل العمليات في دفاتر قانونية مرقمة و مختومة.
- يمضي سحب أموال الجمعية مع القائد العام.
- يقوم بإيداع كل الأموال في حساب جاري بالبريد أو المصرف و له أن يحتفظ بالصندوق بمبلغ مالي نقدا يعين مقداره الأقصى من طرف مجلس الإدارة.
- يقدم تقريرا كتابيا عن الوضعية المالية كل ثلاثة اشهر لمجلس الإدارة و كل شهر للقيادة العامة و سنويا للمجلس الوطني و للمؤتمر عند انعقاده.
- يسهل المراقبة المالية القانونية عند إجرائها.
- يحرص على أن يكون لكل جهاز أو مؤسسة تحدثها الجمعية حساب جاري و دفاتر مالية رسمية و أن يتولى المراقبة المالية اللازمة باستمرار.
- يعد في بداية كل سنة مشروعا للميزانية السنوية.
- يراقب بانتظام و بصفة دائمة التسيير المالي للمحافظات الولائية.
**المسؤول الوطني للوسائل العامة و التجهيز و مراكز التخييم:
- يسهر على توفير الوسائل العامة و حسن استغلالها.
- يسهر على توفير و صيانة التجهيزات بالقيادة العامة.
- يحافظ على الوسائل و التجهيزات من الإتلاف.
- يسجل ممتلكات الجمعية المنقولة و العقارية و يحافظ عليها.
- يسجل جميع الوسائل و التجهيزات و الممتلكات في سجل الجرد.
- يوفر كل الوسائل المادية للاجتماعات و الأنشطة الوطنية.
- يتابع و يراقب إدارة و تسيير مراكز التخييم التابعة للجمعية و يقدم تقارير بشأنها للقيادة العامة و مجلس الإدارة.
**المسؤول الوطني للموارد المالية و المشاريع الاستثمارية:
- يعد المشاريع الاستثمارية المختلفة الهادفة لتحقيق التمويل الذاتي.
- يعمل على تنمية و تنويع مصادر تمويل الجمعية.
- ينمي العلاقات مع رجال الأعمال و المؤسسات المالية و الاقتصادية.
- يجلب الرعاية المالية لتمويل مختلف الأنشطة.
- يتابع و يراقب المشاريع الاستثمارية و يسهر على نجاحها.
- يقدم تقريرا كتابيا مفصلا دوريا لمجلس الإدارة.
- يؤسس صندوق التمويل الكشفي و يتولى إدارته.
**المسؤول الوطني للتأهيل القيادي و تنمية الموارد البشرية:
- يحدد احتياجات الجمعية القيادية في مختلف المهام.
- يحدد مصادر توفير القيادات المختلفة.
- يقترح نظام حوافز للحفاظ على القيادات.
- يقترح نظام دعم و تأهيل القيادات لمختلف التخصصات.
- يعمل على وضع برنامج لتنمية الشخصية المستمرة للقيادات.
- يعمل على وضع سياسة وطنية للتدريب و التأهيل.
- يسهر على تنظيم الملتقيات و التربصات التدريبية الرسمية و الدورات غير الرسمية.
- يتابع تطور التدريب على المستوى العالمي.
- يشكل هيئة وطنية لتنمية الموارد البشرية.
- يتابع الدورات التدريبية و التأهيل القيادي على مستوى الولايات.
- يحرص على توفير القيادات المؤهلة كشفيا في مختلف المستويات تلبية لحاجيات الجمعية.
**المسؤول الوطني للإعلام و الاتصال:
- يشكل لجنة فنية متخصصة في الإعلام تضم أصحاب الخبرة من داخل و خارج الجمعية.
- يحرص على إصدار مجلة دورية ناطقة باسم الكشافة الإسلامية الجزائرية.
- يعمل على إصدار مجلات الجمعية و نشريات داخلية مختلفة.
- يعمل على التعريف بالجمعية لدى الرأي العام و يقيم علاقات عمل مع وسائل الإعلام المختلفة.
- يعمل على بناء جهاز إعلامي كشفي يستجيب للتطورات العصرية و متطلبات الجمعية.
- يعمل على إنشاء مكتبة سمعية بصرية بكل لوازمها.
- يسهر على تجديد الموقع الإلكتروني و متابعته باستمرار.
**مفوض العلاقات الدولية:
- يعمل على تحسين و تنمية العلاقات مع الجمعيات و الهيئات الكشفية المغاربية العربية الإسلامية و الدولية.
- يتابع تطورات المسيرة الكشفية العالمية على مختلف الأصعدة.
- يعرف بدور الجمعية و تطويرها و نموها في الخارج.
- يتابع النشاطات الدولية الكشفية و يتخذ الإجراءات المناسبة مع الجهات و الأجهزة و الأقسام المعنية.
- يوجه الدعوات للوفود عند احتضان الجزائر للنشاطات الدولية.
- يقدم تقارير دورية حول مختلف المهام و المستجدات للقيادة العامة و مجلس الإدارة.
- ينمي العلاقات الثنائية مع الهيئات و المنظمات الدولية ذات العلاقة و الاهتمام المشترك.
- يربط الاتصالات مع الجالية المغتربة و يسعى لاقامة نشاطات كشفية معها.
**مساعد مفوض العلاقات الدولية مكلف بالإقليم الكشفي العربي:
- مسؤول أمام مفوض العلاقات الدولية و أمام مجلس الإدارة.
- يساعد مفوض العلاقات الدولية في مهامه و ينوبه بتكليف منه.
- يحرص على تنمية العلاقات مع الجمعيات الكشفية العربية.
- يسهر على الحفاظ على العلاقات الحسنة مع الأمانة العامة للمنظمة الكشفية العربية.
- يتابع و ينسق المشاركة في الأنشطة الكشفية العربية.
**مساعد مفوض العلاقات الدولية مكلف بالإقليم الكشفي الأوروبي:
- مسؤول أمام مفوض العلاقات الدولية و أمام مجلس الإدارة.
- يساعد مفوض العلاقات الدولية في مهامه و ينوبه بتكليف منه.
- يحرص على تنمية العلاقات مع الجمعيات الكشفية الأوروبية.
- يسهر على الحفاظ على العلاقات الحسنة مع المكتب الكشفي العالمي.
- يتابع و ينسق المشاركة في الأنشطة الكشفية الأوروبية.
**المسؤول الوطني لادارة مشروعات تنمية و خدمة المجتمع و التعاون:
- يسهر على تنفيذ البرنامج الوطني في خدمة وتنمية المجتمع.
- ينسق مع الهيئات و التنظيمات المتخصصة في مجال تخصصها.
- يسهر على تنظيم الملتقيات و الأيام الدراسية الخاصة بخدمة و تنمية المجتمع.
- يعمل على إحياء الأيام العالمية المختلفة و يتابع الولايات في ذلك.
- يتابع تطورات إدارة مشروعات خدمة و تنمية المجتمع عالميا.
**مساعد المسؤول الوطني لادارة المشروعات مكلف بالتوعية و التثقيف الصحي و ترقية حقوق الطفل:
- مسؤول أمام المسؤول الوطني لادارة المشروعات و أمام مجلس الإدارة.
- يساعد المسؤول الوطني لادارة المشروعات في مهامه و ينوبه عند غيابه بتكليف منه.
- يسهر على تنفيذ مشروعات التعريف باتفاقية حقوق الطفل.
- يحرص على متابعة كل الموضوعات ذات العلاقة بمهامه.
- يقدم تقريرا كتابيا لمجلس الإدارة حول مهامه.
**مساعد المسؤول الوطني لادارة المشروعات مكلف ببرامج حماية البيئة و محو الأمية:
- مسؤول أمام المسؤول الوطني لادارة المشروعات و أمام مجلس الإدارة.
- يساعد المسؤول الوطني لادارة المشروعات في مهامه و ينوبه عند غيابه بتكليف منه.
- يسهر على تنفيذ برامج حماية البيئة.
- يسهر على تنفيذ برامج محو الأمية.
- يحرص على متابعة كل الموضوعات ذات العلاقة بمهامه.
- يقدم تقريرا كتابيا لمجلس الإدارة حول مهامه.
**مساعد المسؤول الوطني لادارة المشروعات مكلف بالتضامن و الوقاية من الحوادث و التدخل أثناء الكوارث:
- مسؤول أمام المسؤول الوطني لادارة المشروعات و أمام مجلس الإدارة.
- يساعد المسؤول الوطني لادارة المشروعات في مهامه و ينوبه عند غيابه بتكليف منه.
- يسهر على تنفيذ برامج التضامن.
- يسهر على تنفيذ برامج الوقاية من الحوادث و التدخل أثناء الكوارث.
- يحرص على متابعة كل الموضوعات ذات العلاقة بمهامه.
- يقدم تقريرا كتابيا لمجلس الإدارة حول مهامه.
**المسؤول الوطني لتنمية المناهج و البرامج و الأنشطة:
- يسهر على المراجعة الدورية للمناهج و البرامج التربوية.
- يتابع باستمرار تطور مناهج و برامج الأقسام على المستويين العربي و العالمي.
- يساعد الأقسام على إنجاز أدلة البرامج و المناهج.
- ينسق بين مختلف الأقسام و يتابع و يراقب أعمالها.
- يشرف على متابعة الأنشطة الوطنية.
**قائد قسم < الأشبال – الكشافة – المتقدم – الجوالة – الزهرات – المرشدات – المتقدمات – الجوالات >:
- هو المسؤول الأول على تنشيط و توجيه و مراقبة القسم.
- يترأس اجتماعات اللجنة الوطنية للقسم.
- يدعو اللجنة الوطنية للاجتماع في الدورات العادية و في دورات استثنائية كلما رأى ضرورة ذلك.
- يعمل على تنظيم التجمعات و المعسكرات التقليدية للقسم.
- يعمل على إنجاز أدلة البرامج و المناهج التربوية للقسم.
- يعمل على إصدار النشرات و الدوريات الخاصة بالقسم.
- يراقب و يتابع تنمية العضوية و يعمل على تطويرها باستمرار.
**قائد قسم الرواد:
- هو المسؤول الأول عن قسم الرواد.
- يمثل القسم على مستوى مجلس الإدارة.
- يتابع نشاط القسم على المستوى الوطني.
- يسهر على تنظيم هياكل القسم وطنيا.
- يراس اجتماعات القسم و ينسق أعمال أعضائه.
**المادة 86:-

يساعد مجلس الإدارة في أداء مهامه اللجان الوطنية التالية:
1- اللجنة الوطنية مكلفة بالإقليم الكشفي العربي.
2- اللجنة الوطنية مكلفة بالإقليم الكشفي الأوروبي.
3- اللجنة الوطنية مكلفة بالاتفاقيات الدولية و التبادل و المخيمات خارج الوطن.
4- اللجنة الوطنية لتنمية المناهج و البرامج و الأنشطة.
5- اللجنة الوطنية للإعلام و الاتصال.
6- اللجنة الوطنية لادارة مشروعات خدمة و تنمية المجتمع و التعاون.
7- اللجنة الوطنية للتأهيل القيادي و تنمية الموارد البشرية.
8- اللجنة الوطنية للاستثمار و الموارد المالية.
9- اللجنة الوطنية لقسم الأشبال.
10- اللجنة الوطنية لقسم الكشافة.
11- اللجنة الوطنية لقسم الكشاف المتقدم.
12- اللجنة الوطنية لقسم الجوالة.
13- اللجنة الوطنية لقسم الزهرات.
14- اللجنة الوطنية لقسم المرشدات.
15- اللجنة الوطنية لقسم المرشدات المتقدمات.
16- اللجنة الوطنية لقسم الجوالات.
17- اللجنة الوطنية لقسم الرواد.
**المادة 87:-

تتشكل اللجان الوطنية من أربعة أعضاء لكل قسم.
**المادة 88:-

تتشكل اللجنة الوطنية لتنمية المناهج و البرامج و الأنشطة إضافة إلى أعضائها الأساسيين و الخبراء وجوبا من المسؤولين الوطنيين للأقسام.
**المادة 89:-

تتشكل اللجنة الوطنية لقسم الرواد من 19 عضوا.
**المادة 90:-

يراس اللجان الوطنية أعضاء مجلس الإدارة حسب تخصصهم.
**المادة 91:-

يصدر مجلس الإدارة لائحة داخلية تفصل أحكام اللجان الوطنية.
**المادة 92:-
تحدد اللائحة الداخلية الوطنية عدد أعضاء اللجنة الوطنية للتأهيل القيادي و تنمية الموارد البشرية و اللجنة الوطنية لادارة مشروعات خدمة وتنمية المجتمع و التعاون.
**الفصل السادس:المجلس الوطني
**المادة 93:-

المجلس الوطني هو الهيئة العليا للجمعية بين المؤتمرين.
**المادة 94:-

يجتمع المجلس الوطني في دورة عادية كل سنة و في دورات استثنائية أو طارئة كلما دعت الضرورة إلى ذلك بدعوة من القائد العام أو بطلب من ثلثي 2/3 أعضائه او بطلب من مجلس الإدارة و ترسل الدعوات للأعضاء خمسة عشر يوما قبل الموعد من طرف القيادة العامة.
**المادة 95:-

يعزل عضو المجلس الوطني بعد تكرار الغيابات بدون مبرر عن دورتين متتاليتين و يبلغ له ذلك عن طريق مراسلة من طرف القائد العام.
**المادة 96:-

في حالة شغور منصب بالمجلس الوطني للأسباب التالية:
- استقالة.
- وفاة.
- إقصاء أو إقالة.
يعرض بمن يليه في الترتيب من بين الاحتياطيين بالنسبة للولاية التي ينتمي إليها العضو السابق.
**المادة 97:-

عضو المجلس الوطني منتخب لمدة خمس سنوات و هذه الصفة لا تؤهله لتولي مناصب المسؤولية في الهيئات المختلفة إلا إذا كان منتخبا لها.
**المادة 98:-

يشكل المجلس الوطني لجنة المراقبة المالية لمدة سنة قابلة للتجديد.
**المادة 99:-

تتشكل لجنة المراقبة المالية من خمسة أعضاء ينتخبون من بينهم رئيسا و نائبا و مقررا.
**المادة 100:-

تجتمع لجنة المراقبة المالية مرتين في السنة و تقدم تقريرها للمجلس الوطني.
**المادة 101:-

يمكن ان تجتمع لجنة المراقبة المالية في دورة استثنائية بدعوة من القائد العام أو بطلب من المجلس الوطني.
**المادة 102:-

تطلع لجنة المراقبة المالية بصلاحيات مراقبة حسابات و مصاريف مجلس الإدارة و الكشف عن صحة مطابقة المستندات للحسابات المسجلة.
**المادة 103:-

يشكل المجلس الوطني لجنة الانضباط الوطنية لمدة سنة قابلة للتجديد.
**المادة 104:-

تتشكل لجنة الانضباط الوطنية من 6 أعضاء و يرأسها القائد العام.
**المادة 105:-

تجتمع لجنة الانضباط في دورة عادية مرتين في السنة و يمكنها أن تجتمع في دورات استثنائية بدعوة من القائد العام.
**المادة 106:-
يشكل المجلس الوطني لجنة وطنية لتحضير المؤتمر نصفها من أعضاء مجلس الإدارة و النصف الآخر من بين أعضاء المجلس الوطني باقتراح من القائد العام.
**المادة 107:-

يراس اللجنة الوطنية لتحضير المؤتمر القائد العام.
**المادة 108:-

تعمل اللجنة الوطنية لتحضير المؤتمر على اقتراح مشروع تاريخ و مكان و جدول أعمال المؤتمر و عدد المندوبين و كيفية انتخابهم و إعداد مشاريع الأوراق و الإشراف على المؤتمرات الولائية.
**الفصل السابع:المؤتمر
**المادة 109:-

يتشكل المؤتمر من:
- أعضاء المجلس الوطني.
- أعضاء مندوبين عن المحافظات و المقاطعات الأفواج الوحدات و قسم المرشدات و قسم الرواد يضبط عددهم لكل ولاية حسب نسبة عدد الأفواج المسجلة و المعتمدة تعين من طرف مجلس الإدارة حسب معدل الأفواج المؤمنة و المعتمدة خلال السنوات الأربعة السابقة للمؤتمر و الدافعة لاشتراكاتها السنوية قبل 31 مارس من سنة المؤتمر.
هذا و يشترط في جميع المندوبين للمؤتمر ممارسة كشفية لا تقل عن أربع سنوات منها سنتين على الأقل في تحمل مسؤولية قيادية و أن يكونوا حاملين لمؤهل كشفي.
**المادة 110:-

حالات الضرورة التي تقتضي دعوة المؤتمر في دورة استثنائية أو طارئة تتمثل في:
- ثبوت شغور منصب القائد العام طبقا للمادة 34 من القانون الأساسي.
- التكيف مع صدور قوانين جديدة تستدعي تعديل القانون الأساسي أو حل الجمعية.
- حدوث ظروف وطنية قاهرة.
يمكن للمجلس الوطني دعوة المؤتمر في دورة استثنائية أو طارئة إذا اقتضت الضرورة على أن يصادق على ذلك ثلثي الأعضاء و تكون الدورة صحيحة بعدد الحضور.
**المادة 111:-

يصادق المجلس الوطني على مشاريع أوراق المؤتمر و جدول أعماله و مكتب تسييره المقترح من طرف القائد العام.
**المادة 112:-

لمجلس الإدارة الحق في دعوة ملاحظين لحضور المؤتمر دون أن يخول لهم حق الانتخاب.
**المادة 113:-
تدعو اللجنة الوطنية لتحضير المؤتمر الوطني المؤتمرين بصورة فردية أو عن طريق الصحافة قبل الموعد بخمسة عشر يوما على الأقل.
**المادة 114:-

تخضع صحة مداولات و قرارات جميع الهيئات المذكورة سابقا إلى ما نصت عليه المادة 42 من القانون الأساسي.
**المادة 115:-

يشترط في الترشح إلى عضوية الهيئات السابقة ما يلي:
- أن يكون المترشح ينتسب إلى هيئة اسفل من الهيئة المترشح لها بدرجة واحدة.
- أن يكون المترشح مارس الكشفية لمدة خمسة سنوات عند ترشحه على الأقل.
- أن يكون حامل لمؤهل كشفي.
- أن لا تكون له سوابق عدليه و أن يكون معروف بأخلاقه الحميدة و تفانيه في العمل على أن تزكيه الهيئة المنتسب إليها.
- أن لا يقل سنه عن 23 سنة عند تاريخ ترشحه بالنسبة للقادة.
- أن لا يقل سنها عن 19 سنة عند تاريخ ترشحها بالنسبة للقائدات.
**الباب الرابع:الأحكام الانضباطية

**المادة 116:-
يخضع الأعضاء في كل المستويات لاحكام الانضباط التي ينص عليها النظام الداخلي.
**المادة 117:-

إن الغاية من الأحكام الخاصة بالانضباط هي الحفاظ على مبادئ و أسس الكشافة الإسلامية الجزائرية من الانحراف و ضمان سلامة التربية التي تهدف إلى تكوين الفرد الصالح لوطنه.
**المادة 118:-

كل عمل يسيء إلى سمعة الكشافة الإسلامية الجزائرية أو يهدد وحدتها يستوجب العقاب وفق الترتيبات المحددة في هذا النظام الداخلي.
**المادة 119:-

تسجل جميع العقوبات في الملفات الفردية للأعضاء.
**الفصل الأول:تصنيف الأخطاء
**المادة 120:-

تصنف الأخطاء إلى ثلاثة أصناف:
- البسيطة.
- السافرة.
- الجسيمة.
**المادة 121:-

يعد خطأ بسيطا التأخر في دفع الاشتراكات و تنفيذ التعليمات و التغيب عن الاجتماعات بدون عذر مقبول ما عدا تكرار الغيابات بالنسبة لعضو المجلس الوطني تخضع للمادة 96 من النظام الداخلي.
**المادة 122:-

يعد خطأ سافرا انتهاك المراتب القيادية و التهاون في أداء المسؤوليات.
**المادة 123:-

يعد خطأ جسيما انتهاك أحكام القانون الأساسي و خاصة الدعوة أو العمل و الشراكة في نشاط يهدف إلى التفرقة و تفكيك وحدة الجمعية و الإهمال في مناصب المسؤولية القيادية أو التعسف في استعمال القيادة و استغلالها.
**المادة 124:-

يعد أيضا من الأخطاء الجسيمة:
- السلوك الذي يسيء إلى الكشافة الإسلامية الجزائرية.
- الامتناع عن تنفيذ التعليمات.
- القدح في الجمعية و قيادتها و أعضائها.
- إفشاء أسرار الجمعية.
- استخدام القيادة لأغراض شخصية.
- وضع التقارير المزيفة و التصريحات الكاذبة.
- اختلاس أموال الجمعية أو إتلاف ممتلكاتها.
- عرقلة السير الحسن للهيئات أو الأقسام.
- الدعاية أو الترويج لأفكار أو برامج حزبية داخل الجمعية.
**الفصل الثاني:العقوبات

**المادة 125:-
العقوبات المقررة للأخطاء البسيطة هي:
- التنبيه.
- الإنذار غير مسجل
**المادة 126:-

العقوبات المقررة للأخطاء السافرة هي:
- الإنذار المسجل.
- الإنذار مع رفع التقرير إلى الهيئات العليا.
**المادة 127:-

العقوبات المقررة للأخطاء الجسيمة هي:
- فقدان الحق لمدة سنة في التصويت و الترشح.
- كل ما جاء في الفقرة السابقة زائد نشر هذه العقوبة في النشرة الداخلية للجمعية.
- التوقيف لمدة تتراوح من ثلاثة إلى ستة اشهر مع التسجيل في محضر الجلسة و نشر القرار في النشرة الداخلية للجمعية.
- الإقصاء مع نشر هذا القرار في مجلة الجمعية.
**المادة 128:-

يعتبر تكرار الخطأ ظرفا مشددا.
**الفصل الثالث:لجان الانضباط

**المادة 129:-
الأخطاء البسيطة من اختصاص الهيئة التي ينتمي إليها المخالف.
**المادة 130:-

الأخطاء السافرة و الجسيمة من اختصاص لجان الانضباط العادية في الدرجة الأولى و لجان الانضباط الاستثنائية من الدرجة الثانية.
**المادة 131:-

تتألف لجان الانضباط من الهيئة التي ينتمي إليها المخالف و يرأسها عضو من الهيئة العليا الموالية مباشرة.
**المادة 132:-

تتألف لجان الانضباط الاستثنائية من خمسة أعضاء اثنان من الهيئة التي ينتمي إليها المخالف و ثلاثة من الهيئة العليا الموالية مباشرة.
**المادة 133:-

تنعقد لجنة الانضباط بطلب من:-
- المخالف.
- ممثل الهيئة التي ينتمي إليها المخالف.
- الهيئة الأعلى من الهيئة التي ينتمي إليها المخالف.
**المادة 134:-

تبث لجنة الانضباط الوطنية بصفة نهائية في جميع الحالات التي تعرض عليها.
**المادة 135:-

يجب ان يعرض كل حكم بالإقصاء على مجلس الإدارة لاقراره.
**المادة 136:-

للبث في القضايا الخاصة بأعضاء المجلس الوطني تجتمع لجنة الانضباط الوطنية بطلب من القائد العام و لها أن تقترح أي نوع من أنواع العقوبات بما في ذلك الإقصاء على أن لا يكون إقصاء عضو المجلس الوطني نهائيا إلا بعد موافقة المجلس الوطني و في انتظار ذلك يتم توقيف المخالف و تعويضه إذا كان عضوا أساسيا طبقا للمادة 96 من هذا النظام الداخلي.
**المادة 137:-

تبث لجنة الانضباط الوطنية في قضايا أعضاء المجلس الوطني و في الدرجة الثانية في جميع الأخطاء الجسيمة المنسوبة إلى أعضاء المحافظات الولائية.
**الفصل الرابع:الإجراءات

**المادة 138:-
يحدد مسؤول الهيئة المختصة بالنظر في القضية التأديبية المطروحة تاريخ و مكان الاجتماع فور عرضها عليه.
**المادة 139:-

عندما تستدعي الهيئة المختصة لجنة انضبا طية استثنائية أو تشكلها أو تعرض عليها قضية ما يجب أن يخبر مسؤول الهيئة التي ينتمي إليها المخالف و تحيطه علما قبل ثمانية أيام بتاريخ الاجتماع و مكانه.
**المادة 140:-

لا يمكن الاستئناف في قضايا الانضباط لدى الهيئة العليا إلا في حالة الأخطاء الجسيمة و للمخالف أن يستأنف قضية في ظرف شهر ابتداء من يوم إشعاره بالقرار و تودع رسالة الاستئناف لدى مسؤول الهيئة التي ينتمي إليها المعني بالأمر مقابل وصل استلام.
**المادة 141:-

على الهيئة المختصة أن تبث بالدرجة الثانية في القضايا المعروضة عليها خلال مدة أقصاها شهرين و أن تشعر الهيئة التي ينتمي إليها المخالف بالحكم الصادر في حقه و ذلك في ظرف ثمانية أيام بعد الحكم.
**المادة 142:-

يجب أن تحرر كل لجنة انضباط محضرا عن كل جلسة يوقع رئيس اللجنة و كاتبه.
**المادة 143:-

لا تمنع قرارات لجنة الانضباط متابعة المخالف إداريا أو قضائيا إن استوجبت أخطاؤه ذلك.
**الباب الخامس:أحكام خاصة

**المادة 144:-
في حالة شغور منصب القائد العام كما تنص عليه المادة 34 من القانون الأساسي يجتمع المجلس الوطني لاتخاذ قرار بتثبيت القائد العام بالنيابة لمواصلة مهامه كقائد عام إلى غاية انتهاء العهدة.أو الدعوة إلى مؤتمر طارئ لانتخاب قائد عام جديد.
**المادة 145:-

تعرف الأغلبية المطلوبة في اتخاذ القرارات المذكورة في القانون الأساسي بـ 50 في المائة زائد واحد أي النصف زائد واحد.
**المادة 146:-

للكشافة الإسلامية الجزائرية زيها الرسمي المميز و يمنع استعماله من طرف أي مؤسسة أو هيئة أخرى أو شخص لا ينتمي إليها.
**المادة 147:-

شارة الكشافة الإسلامية الجزائرية الموصوفة في المادة 11 من الق
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
فارس المنتدى

فارس المنتدى


 القانون الأساسي للكشافة الإسلامية الجزائرية1939-2005 Hh7.net_13102023561
الجنس : ذكر
العـمـل : الحمد لله
هوايتي المفضلة : الانترنات و الرياضة
وسام : وسام العضو
منتديات عائلة تابلاط : توقيع المنتدى

 القانون الأساسي للكشافة الإسلامية الجزائرية1939-2005 Empty
مُساهمةموضوع: رد: القانون الأساسي للكشافة الإسلامية الجزائرية1939-2005    القانون الأساسي للكشافة الإسلامية الجزائرية1939-2005 Clockالجمعة 27 مايو 2011 - 14:11

**المادة 147:-

شارة الكشافة الإسلامية الجزائرية الموصوفة في المادة 11 من القانون الأساسي شكلها الرسمي مستطيل كما هو مبين في الصورة <لاحظ المرفقات أسفله>.
كما يمكن ان تحمل أشكالا غير رسمية:دائرية و غيرها.
تحدد اللوائح الواردة في المادة 148 مقاييس الشارة حسب سبب استعمالها.
**المادة 148:-

يخول لمجلس الإدارة حق إصدار لوائح داخلية تتعلق بــ:
- لائحة داخلية لقسم الرواد.
- لائحة داخلية للجان الوطنية.
- لائحة للزي الرسمي.
- لائحة للرتب و الأوسمة و الشارات.
- لائحة المراسيم و التحية و التقاليد.
- لائحة القلادة الوطنية للاستحقاق الكشفي.
- لائحة تنظيم الوحدات الكشفية.
- لائحة صندوق التضامن الكشفي.
- لوائح أخرى مستجدة.
**المادة 149:-

لا يمكن تعديل أي مادة أو بند أو فقرة من النظام الداخلي إلا من طرف المجلس الوطني بطلب من مجلس الإدارة أو من 1/3 ثلث أعضاء المجلس الوطني و تصبح التعديلات معتمدة بعد المصادقة عليها بالأغلبية.

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
chinwi dorigin

chinwi dorigin


 القانون الأساسي للكشافة الإسلامية الجزائرية1939-2005 Hh7.net_13102023561
الجنس : ذكر
هوايتي المفضلة : كرة القدم
وسام : وسام العضو
منتديات عائلة تابلاط : توقيع المنتدى

 القانون الأساسي للكشافة الإسلامية الجزائرية1939-2005 Empty
مُساهمةموضوع: رد: القانون الأساسي للكشافة الإسلامية الجزائرية1939-2005    القانون الأساسي للكشافة الإسلامية الجزائرية1939-2005 Clockالجمعة 27 مايو 2011 - 14:15

ما شاء الله
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
القانون الأساسي للكشافة الإسلامية الجزائرية1939-2005
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» حقوق الإنسان بين القانون الدولي والشريعة الإسلامية
» الحضارة الإسلامية:عمارة السلطان قايتباي وعصر المماليك الذهبي للعمارة الإسلامية
» النشيد الرسمي للكشافة
» الاهداف التربوية للكشافة
» الحراسة الليلية للكشافة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات عـــــــــائـلة تـــــــابــــلاط :: فئة الترحيب و الاخبار-التعريف بالجزائر و تابلاط :: تـاريـخ و ثـقـافة الـجزائــر-
انتقل الى:  
....................
اخر الاخبار الوطنية
جميع حقوق منتديات عائلة تابلاط محفوظة
 جميع الحقوق محفوظة لـ{منتديات عائلة تابلاط} ®
حقوق الطبع والنشر © 2010 - 2011

جميع ما يكتب في المنتدى يعبر عن وجهة نظر الكاتب شخصيا ولا يمثل رأي منتديات عائلة تابلاط ولا القائمين عليه أو اهدافهم أو توجهاتهم
الترحيـب و التواصل مع الاعضاء|التهانـي والتبريكات|الدعاء للمرضى و التعازي و المواساة|تابلاط للاخبار اليومية+مواقع للصحف الجزائرية |ملتـقـى عائلة تابلاط|كل ما يخص مدينة تابلاط|تاريخ و ثقافة الـجزائـر|شخصيات جزائرية هامة|خصوصيات ادم|خصوصيات حواء|الـطفـل و الـطــفولـة|مطبخ المنتدى|الاثات و الديكور|الاناقة والجمال|نصائح و تجارب منزلية|طبيب عائلة تابلاط|تطوير الذات|الحورات و النقاشات الهامة والجادة |العلوم و المعلومات العامة|فلسطين الحبيبة|البـيـئة والطبيعة و عالم الحيوانات| شخصيات عربية و عالمية |القصص و الرويات المتنوعة |حدث في مثل هذا اليوم| الأعياد والمناسبات|السيارات والشاحنات و الدرجات|الأمثال و الحكم و الأقوال|تابلاط الافـكار و المواهـب|أشعاري و خواطري|منتدى الشريعة و الحيـاة|خيمة شهر رمضان|دليلك في الحج و العمرة|التاريخ و الحضارة الاسلامية|تـابلاط الدردشة و الفرفشة|تابلاط نكت*نكت|المسابقـات و الالغـاز|السيـاحة بكل انواعها| صـور*صـور|كرة القدم الجزائرية|كرة القدم العالمية|رياضات متنوعة|بحوث مدرسية|المحاضرات و البحوث الجامعية|معلومات و اخبار|جامعية التعليم و الدراسة بالمراسلة|السنة الاولى ثانوي|السنة الثانية ثانوي|بكالوريــا2011|السنة الاولى متوسط|السنة الثانية متوسط|السنة الثالثة متوسط|السنة الرابعة متوسط (bem)|مواقـع مفيــدة و اخرى مسلية|بـرامج الهـاتف|برامج الكمبيوتر و الانترنات|الالعاب الالكترونية|استقبال القنوات +أنظمة التشفير التلفزيونية|التقنيات المتقدمة |قسم الاعلانات الادارية للاعضاء| معلومات موقع منتديات عائلة تابلاط|السيرة العطرة و قصص الانبياء|الاعجاز العلمي في القران و السنة|
وقف لله
تــنــويـة : أبـريء ذمتي أنا صـاحـب ومـؤسس منتديات عائلة تابلاط أمام الله ان حـصـل تعارف أو صداقات غير شرعية بين الأعضاء داخل المنتدى
منتديات عائلة تابلاط لا يهدف الى الربح أو التجارة بأي شكل من الاشكال
المنتدى وقف لله تعالى لي و لوالدي و لجميع الأعضاء والمسلمين و المسلمات الأحياء منهم والأموات
-
اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا وَرِزْقًا طَيِّبًا وَعَمَلا مُتَقَبَّلا-