منتديات عـــــــــائـلة تـــــــابــــلاط
. إعطاء ابن البنت من الزكاة للزواج 933339 .
بقلوب ملؤها المحبة


وأفئدة تنبض بالمودة
وكلمات تبحث عن روح الاخوة
نقول لكِ أهلا وسهلا
اهلا بكِ بقلوبنا قبل حروفنا
بكل سعادة وبكل عزة
منتديات عائلة تابلاط

منتديات عـــــــــائـلة تـــــــابــــلاط
. إعطاء ابن البنت من الزكاة للزواج 933339 .
بقلوب ملؤها المحبة


وأفئدة تنبض بالمودة
وكلمات تبحث عن روح الاخوة
نقول لكِ أهلا وسهلا
اهلا بكِ بقلوبنا قبل حروفنا
بكل سعادة وبكل عزة
منتديات عائلة تابلاط

منتديات عـــــــــائـلة تـــــــابــــلاط
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


عائلــ الاخلاق الصدق الصبر العدل العفو الرفق التعاون الحلم الامانة الاخوة العمل الامل المشورة التواضع ــة تابــلاط
 
الرئيسيةعائلة تابلاطأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 إعطاء ابن البنت من الزكاة للزواج

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
منار الاسلام

منار الاسلام


إعطاء ابن البنت من الزكاة للزواج Hh7.net_13102023561
الجنس : انثى
العـمـل : طالبة
هوايتي المفضلة : المطالعة
وسام : وسام العضو
منتديات عائلة تابلاط : توقيع المنتدى

إعطاء ابن البنت من الزكاة للزواج Empty
مُساهمةموضوع: إعطاء ابن البنت من الزكاة للزواج   إعطاء ابن البنت من الزكاة للزواج Clockالأربعاء 12 يناير 2011 - 18:53

إعطاء ابن البنت من الزكاة للزواج
السؤال : عندي ابن بنتي قادم على الزواج ، فهل لي أن أدفع زكاة مالي له لأجل الزواج ؟

الجواب :

الحمد لله

أولاً :

يجب على الرجل إذا كان غنياً أن ينفق على أصوله وفروعه إذا كانوا فقراء .

وتقدم بيان ذلك في جواب سؤال رقم (130207) .

والأصول هم الأب والأم والأجداد والجدات .

والفروع هم الأبناء والبنات والأحفاد .

وعلى هذا ، فلا يجوز أن يعطي الزكاة لأحد من هؤلاء ، وقد نص على هذا أهل العلم .

جاء في "تبيين الحقائق" (1/302) : "لا يجوز الدفع إلى أصوله ... ولا إلى فروعه وهم الأولاد وأولاد الأولاد وإن سفلوا.." انتهى .

وجاء في "الشرح الكبير" (9/285) : قال الإمام أحمد رحمه الله : "لا تدفع الزكاة إلى ولد ابنته ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم للحسن : (إن ابني هذا سيد) فسماه ابنه وهو ابن بنته ، وإذا مُنع من دفع الزكاة إليهم لقرابتهم يجب أن تلزمه نفقتهم مع حاجتهم ، وهذا مذهب الشافعي" انتهى .

وهذا الحكم - وهو عدم جواز إعطاء الرجل زكاته إلى ابن بنته - إنما هو في حال وجوب نفقته عليه ، بأن كان الرجل غنياً ، لأنه بذلك يدفع الزكاة ليسقط واجباً عن نفسه وهو النفقة .

قال المرداوي في "الإنصاف" (3/254) : "إن كان الوالدان وإن علوا والولد وإن سفل في حال وجوب نفقتهم عليه : لم يجز دفعها [الزكاة] إليهم إجماعاً.." انتهى .

وجاء في "الموسوعة الفقهية" (8/127) : "لا يُعطى من تلزم المزكي نفقتهُ بزوجية أو بعضية ، كالأبناء والبنت ، من سهم الفقراء والمساكين ، بلا خلاف بين الفقهاء في ذلك ، فيما إذا كان المزكي يجب عليه الإنفاق" انتهى .

أما إذا كان المزكي لا يجب عليه الإنفاق على ابن بنته لكون ماله لا يتسع لذلك ، فلا حرج من إعطائه الزكاة في هذه الحال ، لأنه إذا دفع إليه الزكاة في هذه الحالة فإنه لا يُسقط واجباً عن نفسه بذلك ، وهو النفقة ، لأنها ليست واجبة عليه في هذه الحال .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " فالقول الراجح الصحيح ، أنه يجوز أن يدفع الزكاة لأصله وفرعه ما لم يدفع بها واجباً عليه ، فإن وجبت نفقتهم عليه ، فلا يجوز أن يدفع لهم الزكاة؛ لأن ذلك يعني أنه أسقط النفقة عن نفسه .

وعلى هذا فإذا كان له جد وأب كلاهما فقير ، لكن الأب يتسع ماله للإنفاق عليه فهو ينفق عليه ، فهنا لا يجوز أن يعطي والده الزكاة .

والجد لا يتسع ماله للإنفاق عليه وهو فقير ، فيجوز أن يعطيه منها .

مثال آخر: عنده أم وجدة فهو ينفق على الأم ، ولكن لا يتسع ماله للإنفاق على الجدة ، فيجوز أن يعطيها من الزكاة " انتهى من "الشرح الممتع" (6/92) .

والحاصل : أنه لا مانع من دفع الزكاة لابن البنت ، بل الدفع إليه أفضل من غيره ؛ إذا كان جده (المُزكي) لا يكفي ماله للإنفاق عليه .

والله أعلم



الإسلام سؤال وجواب
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
إعطاء ابن البنت من الزكاة للزواج
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» إعطاء أهل المعصية من الزكاة
» إعطاء الفقير من الزكاة ليحج
» وُكِّل في إعطاء الزكاة لشخص معين فأعطاها لغيره
» هل يجوز إعطاء الكافر من الأضحية ؟
» من تحايل لإسقاط الزكاة عن نفسه فهو آثم ولا تسقط عنه الزكاة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات عـــــــــائـلة تـــــــابــــلاط :: فــئـة الاسلاميــــات ::  المنتديات الاسلامية :: منتدى الشريعة و الحيـــــــاة-
انتقل الى:  
....................
اخر الاخبار الوطنية
جميع حقوق منتديات عائلة تابلاط محفوظة
 جميع الحقوق محفوظة لـ{منتديات عائلة تابلاط} ®
حقوق الطبع والنشر © 2010 - 2011

جميع ما يكتب في المنتدى يعبر عن وجهة نظر الكاتب شخصيا ولا يمثل رأي منتديات عائلة تابلاط ولا القائمين عليه أو اهدافهم أو توجهاتهم
الترحيـب و التواصل مع الاعضاء|التهانـي والتبريكات|الدعاء للمرضى و التعازي و المواساة|تابلاط للاخبار اليومية+مواقع للصحف الجزائرية |ملتـقـى عائلة تابلاط|كل ما يخص مدينة تابلاط|تاريخ و ثقافة الـجزائـر|شخصيات جزائرية هامة|خصوصيات ادم|خصوصيات حواء|الـطفـل و الـطــفولـة|مطبخ المنتدى|الاثات و الديكور|الاناقة والجمال|نصائح و تجارب منزلية|طبيب عائلة تابلاط|تطوير الذات|الحورات و النقاشات الهامة والجادة |العلوم و المعلومات العامة|فلسطين الحبيبة|البـيـئة والطبيعة و عالم الحيوانات| شخصيات عربية و عالمية |القصص و الرويات المتنوعة |حدث في مثل هذا اليوم| الأعياد والمناسبات|السيارات والشاحنات و الدرجات|الأمثال و الحكم و الأقوال|تابلاط الافـكار و المواهـب|أشعاري و خواطري|منتدى الشريعة و الحيـاة|خيمة شهر رمضان|دليلك في الحج و العمرة|التاريخ و الحضارة الاسلامية|تـابلاط الدردشة و الفرفشة|تابلاط نكت*نكت|المسابقـات و الالغـاز|السيـاحة بكل انواعها| صـور*صـور|كرة القدم الجزائرية|كرة القدم العالمية|رياضات متنوعة|بحوث مدرسية|المحاضرات و البحوث الجامعية|معلومات و اخبار|جامعية التعليم و الدراسة بالمراسلة|السنة الاولى ثانوي|السنة الثانية ثانوي|بكالوريــا2011|السنة الاولى متوسط|السنة الثانية متوسط|السنة الثالثة متوسط|السنة الرابعة متوسط (bem)|مواقـع مفيــدة و اخرى مسلية|بـرامج الهـاتف|برامج الكمبيوتر و الانترنات|الالعاب الالكترونية|استقبال القنوات +أنظمة التشفير التلفزيونية|التقنيات المتقدمة |قسم الاعلانات الادارية للاعضاء| معلومات موقع منتديات عائلة تابلاط|السيرة العطرة و قصص الانبياء|الاعجاز العلمي في القران و السنة|
وقف لله
تــنــويـة : أبـريء ذمتي أنا صـاحـب ومـؤسس منتديات عائلة تابلاط أمام الله ان حـصـل تعارف أو صداقات غير شرعية بين الأعضاء داخل المنتدى
منتديات عائلة تابلاط لا يهدف الى الربح أو التجارة بأي شكل من الاشكال
المنتدى وقف لله تعالى لي و لوالدي و لجميع الأعضاء والمسلمين و المسلمات الأحياء منهم والأموات
-
اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا وَرِزْقًا طَيِّبًا وَعَمَلا مُتَقَبَّلا-