انتقال مال الميت إلى أصحاب الحق فيه من بنين وبنات وزوجة إلخ. ولهذا الانتقال قواعد تختلف باختلاف الشرائع الدينية والقوانين الوضعية, وبخاصة لجهة توريث المرأة.
والواقع أن اليونان والرومان حرموا النساء بادئ الأمر من الإرث, وأن المرأة الفرنسية ظلت محرومة منه حتى نشوب الثورة الفرنسية عام 1789 في حين ظلت المرأة الإنكليزية محرومة من الإرث حتى صدور <قانون إدارة التركات> عام 1925 وذلك بموجب ما كان يعرف ب-<حق البكورة> (را.) وهو حق الابن البكر في الإرث كله دون سائر البنين والبنات.
وليس من ريب في أن الشريعة الإسلامية كانت السباقة, ومنذ نحو من ألف وأربعمئة عام, إلى إنصاف المرأة في هذا المجال. وإذا كانت قد خصت الرجل بضعفي حصة المرأة بنص الآية الكريمة <وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين> (سورة النساء, الآية 176) فلهذا الموقف ما يبرره.
وفي طليعة هذه المبررات, كما يقول الدكتور صبحي المحمصاني, <ما يقع على الرجل شرعا من مسؤوليات وأعباء, وهي رئاسة العائلة, وواجب الزوج والأب في النفقة على الزوجة والأولاد, وواجب الولاية>. وقد عبر الفقهاء المسلمون عن هذا المعنى أبلغ تعبير حين قالوا <إن للمرأة حاجة واحدة لأنها (أي المرأة) مكفولة في الغالب (من قبل الرجل), على حين أن للرجل حاجتين, واحدة لنفسه, والثانية لأهله, وهو كافل على الغالب>