منتديات عـــــــــائـلة تـــــــابــــلاط
. الوقف و أركان الوقف وشروطه 933339 .
بقلوب ملؤها المحبة


وأفئدة تنبض بالمودة
وكلمات تبحث عن روح الاخوة
نقول لكِ أهلا وسهلا
اهلا بكِ بقلوبنا قبل حروفنا
بكل سعادة وبكل عزة
منتديات عائلة تابلاط

منتديات عـــــــــائـلة تـــــــابــــلاط
. الوقف و أركان الوقف وشروطه 933339 .
بقلوب ملؤها المحبة


وأفئدة تنبض بالمودة
وكلمات تبحث عن روح الاخوة
نقول لكِ أهلا وسهلا
اهلا بكِ بقلوبنا قبل حروفنا
بكل سعادة وبكل عزة
منتديات عائلة تابلاط

منتديات عـــــــــائـلة تـــــــابــــلاط
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


عائلــ الاخلاق الصدق الصبر العدل العفو الرفق التعاون الحلم الامانة الاخوة العمل الامل المشورة التواضع ــة تابــلاط
 
الرئيسيةعائلة تابلاطأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 الوقف و أركان الوقف وشروطه

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
فارس المنتدى

فارس المنتدى


الوقف و أركان الوقف وشروطه Hh7.net_13102023561
الجنس : ذكر
العـمـل : الحمد لله
هوايتي المفضلة : الانترنات و الرياضة
وسام : وسام العضو
منتديات عائلة تابلاط : توقيع المنتدى

الوقف و أركان الوقف وشروطه Empty
مُساهمةموضوع: الوقف و أركان الوقف وشروطه   الوقف و أركان الوقف وشروطه Clockالإثنين 16 مايو 2011 - 22:40

لغة:
الوقف لغة معناه الحبس والمنع ، فيقال وقفت بمعنى حبست واستبداله بكلمة أوقفت يعتبر لغة رديئة وغير مقبولة .
اصطلاحا:
حبس العين عن تمليكها لأحد من العباد والتصدق بالمنفعة على مصرف مباح . والعين إما أن تكون داراً أو بستاناً أو نقداً .

الفرق بين التبرع وبين الوقف:
أن الوقف تبرع دائم لأن المال الموقوف ثابت لا يجوز بيعه ولا التصدق به ولا هبته ، وإنما يتم التبرع فقط بغلته وريعه وتصرف في الجهات التي حددها الواقف. أما التبرع فهو بذل المال أو المنفعة للغير بلا عوض بقصد البر والمعروف وللتبرع صور كثيرة منها الصدقة ، والهبة ، والوصية ، والقرض ، والوقف ، والكفالة .

-لا بد لانعقاد الوقف من وجود شخص تصدر عنه الصيغة وهو الواقف ، ومال تقع عليه وهو الموقوف أو عين الوقف ، وجهة تعين لتصرف إليها منافع الوقف وهو الموقوف عليه .

1-الصيغة
ينعقد الوقف بالإيجاب فقط دون القبول من الموقوف عليه ، وهو بذلك يختلف عن التصرفات التعاقدية التي يعتبر القبول فيها من أركانها . ويكون الإيجاب إما لفظاً أو كتابة بصورة تدل على معنى حبس العين وصرف المنفعة ، فإذا كان الواقف عاجزا عنهما انعقد بالإشارة المفهمة ، والصورة الرابعة للإيجاب التي ينعقد بها الوقف هي الفعل مع القرينة الدالة على إرادة الواقف . كأن يبني مسجداً ويأذن للناس في الصلاة فيه ، أو مقبرة ويأذن في الدفن فيها . فيصير المسجد والمقبرة وقفا بالقرينة الدالة على إرادة الوقف .

ويشترط في صيغة الوقف الجزم : بأن تكون صيغة الوقف جازمة لا تحتمل عدم إرادة الوقف فلا ينعقد الوقف بالوعد ، ويشترط فيها التنجيز ويقصد به عدم تعليق الوقف على شرط كتعليق الوقف على قدوم شخص ويشترط في الصيغة كذلك التأبيد بأن تدل الصيغة على استمرار الوقف دون تقييد بزمن معين . فلا يصح تأقيت الوقف بمدة معينة وهو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء وقال المالكية بجواز تأقيته . ويقصد بالتأقيت تعيين مدة زمنية ينتهي الوقف بمضيها .

2- شروط الصيغة
يشترط في الواقف ليكون وقفه صحيحا أن يكون أهلا للتبرع بأن يكون حراً وبالغاً وعاقلاً ورشيداً، وألا يكون مكرها على وقفه ويكون مالكا للعين التي يريد وقفها .

3- شروط الموقوف ( عين الوقف):
يشترط في الشيء المراد وقفه أن يكون مالا متقوماً مباحاً للانتفاع به فلا يصح وقف الخمر مثلاً، مملوكا للواقف عند إنشاء الوقف ، معلوما وقت الوقف علماً نافياً للجهالة .

ويجوز أن يكون الموقوف مالاً نقدياً أو عقاراً أو أسهماً أو أي منقول يمكن الانتفاع به ، ويشترط دوام الانتفاع فيه وليس من المستهلكات التي يزول عينها كالأطعمة مثلاً . كما يصح وقف المشاع وهو الحصة التي يملكها أحد الشركاء فيما لم يقسم من عقار ونحوه وتكون معلومة بالنسبة كالربع أو النصف أو المساحة كما يصح وقف العقار ويجوز أن يتزايد الأصل الموقوف نتيجة إضافات تحدث عليه سواء كانت الإضافات عينية أو نقدية حسب الأحوال .

4- شروط الموقوف عليه
وهي الجهة التي تستحق ريع المال الموقوف ومنافعه ، وهي الجهة التي يكون الوقف عليها قربة في ذاته وعند الواقف بحيث يعتقد أنه سوف يؤجر على وقفه هذا ، ويشترط في الموقوف عليه ألا يكون جهة يحرم الوقف عليها في الشريعة الاسلامية ويشترط في الموقوف عليه أن يكون على جهة لا تنقطع ، كالوقف على جهات الخير والبر مثل:القرآن الكريم ، والمساكين ، والفقراء ، والإطعام ، وغيرها في الوقف الخيري ، وعلى الأبناء ، والأقرباء ، في الوقف الأهلي .

الوقف على النفس :
يجوز للواقف أن يجعل غلة الموقوف كلها أو بعضها لنفسه ما دام حياً، ثم من بعده لمن يشاء، وهذا ما ذهب إليه أبو يوسف والظاهرية والإمام أحمد في أحد قوليه، وحجتهم في ذلك ما روي عن الرسول صلى الله عليه و سلم أنه كان يأكل من وقفه، والوقف لا يحل الأكل منه إلا بشرط، فكان هذا دليلا على أنه يصح للواقف أن يجعل غلة الوقف كلها أو بعضها لنفسه، كما يتحقق من هذا الرأي التيسير على الناس، والترغيب لهم في الوقف.
وقف المدين ووقف المريض مرض الموت :

إذا كان الواقف مدينا بدين مستغرق ماله كله ، وكان محجورا عليه بناء على طلب الدائنين فلا ينفذ وقفه إلاّ إذا أجازه الدائنون . وذلك على اعتبار أن أداء الدين واجب ، والوقف تبرع والواجب مقدم على التبرع . ولأن المدين بدين مستغرق قد يتخذ الوقف وسيلة للتهرب من حقوق الدائنين وإلحاق الضرر بهم ، وهذا لا يجوز شرعا . فسداً لهذا الباب يجعل وقفه متوقفاً على إجازة الدائنين ، محافظة على حقوقهم .

وكذلك الحال في وقف المريض مرض الموت ( وهو المرض الذي يقوم بالإنسان فيعجزه عن مباشرة أعماله التي كان يزاولها حال صحته وينتهي بالموت ) . لأن مرض الموت يترتب عليه تعلق حقوق الدائنين بمال المريض من وقت نزول المرض به وقبل حصول الوفاة بالفعل ، محافظة على حقوقهم ، حتى لا يتصرف في ماله تصرفا يؤدي إلى ضياع الحقوق .

ووقف المريض مرض الموت إذا لم يكن مدينا يأخذ حكم الوصية، ويكون صحيحا ونافذا، وللواقف أن يرجع عنه مادام حيا، فإذا مات وكان له وارث، فإن كان ما وقفه لا يزيد على الثلث نفذ الوقف في حدود الثلث وتوقف فيما زاد عن الثلث على إجازة الورثة ، فإن أجازوه نفذ ، وإن لم يجيزوه بطل ،( وإن أجازه البعض دون البعض نفذ الوقف في حق من أجازه ، وبطل في حق من لم يجزه(.
الوقف المضاف إلى ما بعد الموت ( الوصية بالوقف) :

الوقف إما أن يكون منجزا حال الحياة أو مضافا الى ما بعد الموت ، أما المنجز فينفذ بمجرد صدوره من الواقف ، ويجوز أن يكون في المال كله أو في نصيب معين وفقا لرغبة الواقف ( كما لو قال وقفت مالي كله وقدره كذا أو مبلغ معين على أعمال الخير أو البر وقفاً منجزاً).

أما الوقف المضاف إلى ما بعد الموت وهو ما ضمن الواقف صيغته ما يفيد تأجيل نفاذ وقفه إلى ما بعد وفاته ( كما لو قال بأنني وقفت ثلث مالي من بعد عيني لينفق من ريعه على وجوه الخيرات)، فإن كان ما وقفه لا يزيد على الثلث نفذ الوقف في حدود الثلث وتوقف فيما زاد عن الثلث على إجازة الورثة ، فإن أجازوه نفذ ، وإن لم يجيزوه بطل ، وإن أجازه البعض دون البعض نفذ الوقف في حق من أجازه ، وبطل في حق من لم يجزه .

شرط الواقف :
إذا شرط الواقف في وقفه ما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية وبما لا يضر في مصلحة الوقف أو الموقوف عليهم وجب على ناظر الوقف اتباع شرطه وتنفيذه ، فقد اعتبر الفقهاء شرط الواقف في حكم نص الشارع في وجوب الالتزام به . ولكن يجوز مخالفة الشرط الصحيح إذا أصبح العمل به في غير مصلحة الوقف أو الموقوف عليهم أو كان يفوت غرضا للواقف أو مصلحة أرجح منه ، ومثال الشروط المخالفة للشرع أن يشترط الواقف العزوبة فيمن يستحق في الوقف . ومثال الشرط المخالف لمصلحة الوقف ما إذا شرط ألا يؤجر الوقف إلا بأجرة معينة والحال أن هذه الأجرة لا تكفي لعمارة الوقف أو أن تصبح أقل من أجرة المثل ، ففي هذه الأحوال وأمثالها لا يعمل بشرط الواقف . ونص الفقهاء على أن الوقف إذا اقترن بشرط غير صحيح بطل الشرط وصح الوقف .

الشروط العشرة :

وهي طائفة من الشروط الصحيحة للواقف أن يشترطها في وقفه ، وقد اهتم بها أغلب الواقفين وحرصوا على النص عليها في أوقافهم ، وقد أصطلح على تسميتها بالشروط العشرة وهي :

1. الإعطاء : والمراد به أن يُؤثر الواقف بعض المستحقين بغلة الوقف كلها أو بعضها مدة معينة أو بصورة دائمة .
2. الحرمان : والمراد به منع الغلة عن بعض المستحقين مدة معينة أو بصورة دائمة .
3. الإدخال : والمراد به جعل من ليس مستحقا في الوقف مستحقا فيه ، بمعنى إدخال غير موقوف عليه وجعله من أهل الوقف ، فيكون بذلك مستحقا .
4. الإخراج : وهو جعل من كان مستحقا في الوقف غير مستحق ، بمعنى إخراج الموقوف عليه من الوقف ليكون بعدها من غير أهل الوقف مدة معينة أو بصورة دائمة .
5. الزيادة : وهي التعديل في أنصبة ومرتبات المستحقين في الوقف بالزيادة ، بمعنى تفضيل بعض الموقوف عليهم على الباقين بشيء يميزهم به حين توزيع الغلة أو الزيادة في نصيب أحد الموقوف عليهم على الدوام ، وهو ما يستلزم النقصان إذا كان ما زاده يعود على باقي المستحقين .
6. النقصان : وهو التعديل في أنصبة ومرتبات المستحقين في الوقف بالنقصان ، بمعنى أن ينقص من نصيب أحد الموقوفين عليهم أو بعضهم بأن يعطيه أقل مما أعطى غيره إذا لم تكن الأنصبة معينة ،وهو ما يستلزم الزيادة إذا كان ما نقصه يعود على باقي المستحقين .
7. التغيير : وهذا الشرط يشمل الشروط السابقة ويتناولها جميعها ، فيعتبر إجمالاً بعد التفصيل ، فالشروط السابقة نوع من التغيير ، لذلك إذا شرط الواقف لنفسه حق التغيير كان له الحق في الشروط السابقة ، كما له أن يغير في مصارف الوقف بطريقة أخرى فله أن يجعل المصارف مرتبات بدل أن تكون حصص .
8. التبديل : المقصود به التبديل في العين الموقوفة ، وذلك يشمل أمرين هما : التبديل في منفعة الموقوف كأن يجعل الأرض الزراعية مساكن مثلاً ، كما يشمل مقايضة عين بعين .
9. الإبدال : والمراد بالإبدال إخراج العين الموقوفة عن جهة وقفها في مقابلة بدل من النقود أو الأعيان بمعنى بيع العين الموقوفة.
10. الاستبدال : والمراد بالاستبدال أخذ البدل ليكون وقفاً مكان العين التي كانت وقفاً وبمعنى آخر شراء عين أخرى تكون وقفاً بدلها . وإذا ما ذكر أحدهما وحده فإنه يراد به معنى يشملهما ، وهو بيع العين الموقوفة وشراء أخرى لتكون وقفاً بدلها .

مسوغات مخالفة شرط الواقف :
تجوز مخالفة شرط الواقف في الأحوال الآتية :-

* إذا أصبح العمل بالشرط في غير مصلحة الوقف ، كأن لا يوجد من يرغب في الوقف إلا على وجه مخالف لشرط الواقف .
* إذا أصبح العمل بالشرط في غير مصلحة الموقوف عليهم كاشتراط العزوبة مثلاً .
* إذا أصبح العمل بالشرط يفوت غرضا للواقف ، كأن يشترط الإمامة لشخص معين ويظهر أنه ليس أهلاً لإمامة الصلاة .
* إذا اقتضت ذلك مصلحة أرجح ، كما إذا وقف أرضا للزراعة فتعذرت وأمكن الانتفاع بها في البناء ، فينبغي العمل بالمصلحة ، إذ من المعلوم أن الواقف لا يقصد تعطيل وقفه وثوابه .

الرجوع في الوقف:
يرى الفقهاء عدم جواز الرجوع في الوقف لأن الأصل فيه أن يكون لازماً متى صدر من مالكه مستكملا شروطه ، إلاّ أن أبا حنيفة يرى عدم لزوم الوقف فيجوز للواقف أن يرجع في وقفه إلاّ إذا كان الوقف مسجداً أو موقوفا على مسجد أو أن يقضي القاضي بلزوم الوقف ، ففي هذه الحالة لا يجوز للواقف الرجوع فيه . وفي الكويت أخذ الأمر السامي بالرأي الأخير القائل بجواز الرجوع في الوقف كله أو بعضه خيريا كان أو ذرياً ، كما يجوز له أن يغير في مصارفه وشروطه ولو حرم نفسه من ذلك ، إلاّ في وقف المسجد أو المقبرة وفيما وقف عليهما فإنه لا يجوز الرجوع فيه أو التغيير فيه ولو شرط ذلك

المشاركة في الوقف:
يجوز أن يشترك شخص أو أكثر في تكوين الوقف ، سواء أن تكون صورة المشاركة بحصص نقدية أو عينية ، كما يجوز أن تكون المشاركة في تكوين الوقف من خلال الاستقطاعات الشهرية أو السنوية أو غيرها التي يتبرع بها أصحابها في المساهمة في تكوين الوقف .

اشتراط القبول لاستحقاق الوقف :
ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الوقف إذا كان على شخص معين فإنه يشترط قبوله . ليستحق الوقف . أما إذا كان الموقوف عليه غير معين فلا يشترط قبوله . والجمهور يعتبرون القبول شرطا لصحة الوقف وللاستحقاق . والمالكية يعتبرونه شرطا للاستحقاق فقط . ويقصد بالاستحقاق ثبوت حق الموقوف عليه في الانتفاع بالوقف .فإذا لم يقبل الشخص المعين الوقف ورد الموقوف عليه فإن نصيبه في الاستحقاق ينتقل إلى من يليه في الاستحقاق إن وجد إذا كان الواقف قد رتب الموقوف عليهم في طبقات وإلا انتقل إلى الفقراء .

اشتراط الحيازة والقبض :
ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الوقف يتم ويلزم بمجرد اللفظ من غير حاجة إلى أن يقبض الموقوف عليهم الغلة أو العين الموقوفة . واشترط المالكية لتمام الوقف ولزومه الحيازة بأن يحوز ناظر الوقف العين الموقوفة . فيبطل الوقف إذا لم يحز الموقوف أو حدث مانع كموت الواقف .

تعيين الجهة الموقوف عليها :
إذا عين الواقف الجهة تعينت ، ولا يجوز الانتقال إلى غيرها إلا إذا استغنت هذه الجهة وفاض الوقف عن حاجتها ووجدت جهة مماثلة لها . وإذا كان الوقف على الخيرات ولم يعين الواقف جهة من جهات البر أو عينها ولم تكن موجودة أو لم تبق حاجة إليها أو زاد ريع الوقف على حاجتها صرف الريع أو فائضه إلى من يكون محتاجا من ذرية الواقف ووالديه بقدر كفايتهم ثم إلى المحتاج من أقاربه ثم إلى جهة من جهات البر وفي حالة ما إذا لم تكن جهة البر التي عينها الواقف موجودة ثم وجدت كان لها ما يحدث من الريع من وقت وجودها .
موت أحد المستحقين أو حرمانه من استحقاقه :

إذا مات مستحق أو حرم وكان الوقف على شخص عينه الواقف بنفسه ولم يوجد من يليه في الاستحقاق عاد نصيبه إلى من كان يشترك معه في الحصة وإلى هذا ذهب جمهور الفقهاء فلو وقف شخص على ولديه أحمد ومحمود وعلى أولادهما من بعدهما ثم مات أحدهما دون أن يكون له ولد عاد نصيبه إلى أخيه لأنه هو الذي يشترك معه في الحصة . إذا كان الوقف مرتب الطبقات ومات أحد المستحقين كان نصيبه لفرعه فان لم يوجد كان نصيبه لمن هو في طبقته من أهل الحصة التي كان يستحق فيها .

اشتراط مرتبات في الوقف :
إذا جعل الواقف وقفه لبعض الموقوف عليهم وشرط لغيرهم مرتبات قسمت الغلة بالمحاصة بين الموقوف عليهم وذوي المرتبات بنسبة ما بين المرتبات والغلة وقت الوقف أن علمت الغلة وقته ، وأن لم تعلم وقت الوقف قسمت الغلة بين أصحاب المرتبات والموقوف عليهم على اعتبار أن للموقوف عليهم كل الغلة ولأصحاب المرتبات بقدر مرتباتهم ( يقصد بالغلة : ريع الموقوف ، ويقصد بالمحاصة : أي بالحصص وهي ما قدره الواقف من نصيب يستحقه الموقوف عليهم ) . وإذا اشترط الواقف سهاما لبعض الموقوف عليهم ومرتبات للبعض الآخر كانت المرتبات من باقي غلة الوقف بعد السهام فإذا لم يف الباقي بالمرتبات قسم على أصحابها بنسبتها وإذا زادت الغلة على السهام والمرتبات قسمت بين المستحقين للنوعين بنسبة استحقاقهم . ويقصد بالسهام : النصيب المقدر الذي عينه الواقف.

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
طموحي _ القمة

طموحي _ القمة


الوقف و أركان الوقف وشروطه Hh7.net_13102023561
الجنس : انثى
العـمـل : طالبة
هوايتي المفضلة : طمــ بــلآ حــدود ــوح
وسام : وسام العضو
منتديات عائلة تابلاط : الوقف و أركان الوقف وشروطه Tablat11

الوقف و أركان الوقف وشروطه Empty
مُساهمةموضوع: رد: الوقف و أركان الوقف وشروطه   الوقف و أركان الوقف وشروطه Clockالثلاثاء 17 مايو 2011 - 11:17

بارك الله فيك على الافاااااادة
الف شكر فارس
تحياااااااتي
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الوقف و أركان الوقف وشروطه
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الوقف-أهمية الوقف-أنواع الوقف-أنواع الوقف
» أنواع الوقف وأهدافه
» أركان الإيمان
» أركان الحج :
» أركان الإسلام

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات عـــــــــائـلة تـــــــابــــلاط :: الفئة التعليمية :: بحوث مدرسية-
انتقل الى:  
....................
اخر الاخبار الوطنية
جميع حقوق منتديات عائلة تابلاط محفوظة
 جميع الحقوق محفوظة لـ{منتديات عائلة تابلاط} ®
حقوق الطبع والنشر © 2010 - 2011

جميع ما يكتب في المنتدى يعبر عن وجهة نظر الكاتب شخصيا ولا يمثل رأي منتديات عائلة تابلاط ولا القائمين عليه أو اهدافهم أو توجهاتهم
الترحيـب و التواصل مع الاعضاء|التهانـي والتبريكات|الدعاء للمرضى و التعازي و المواساة|تابلاط للاخبار اليومية+مواقع للصحف الجزائرية |ملتـقـى عائلة تابلاط|كل ما يخص مدينة تابلاط|تاريخ و ثقافة الـجزائـر|شخصيات جزائرية هامة|خصوصيات ادم|خصوصيات حواء|الـطفـل و الـطــفولـة|مطبخ المنتدى|الاثات و الديكور|الاناقة والجمال|نصائح و تجارب منزلية|طبيب عائلة تابلاط|تطوير الذات|الحورات و النقاشات الهامة والجادة |العلوم و المعلومات العامة|فلسطين الحبيبة|البـيـئة والطبيعة و عالم الحيوانات| شخصيات عربية و عالمية |القصص و الرويات المتنوعة |حدث في مثل هذا اليوم| الأعياد والمناسبات|السيارات والشاحنات و الدرجات|الأمثال و الحكم و الأقوال|تابلاط الافـكار و المواهـب|أشعاري و خواطري|منتدى الشريعة و الحيـاة|خيمة شهر رمضان|دليلك في الحج و العمرة|التاريخ و الحضارة الاسلامية|تـابلاط الدردشة و الفرفشة|تابلاط نكت*نكت|المسابقـات و الالغـاز|السيـاحة بكل انواعها| صـور*صـور|كرة القدم الجزائرية|كرة القدم العالمية|رياضات متنوعة|بحوث مدرسية|المحاضرات و البحوث الجامعية|معلومات و اخبار|جامعية التعليم و الدراسة بالمراسلة|السنة الاولى ثانوي|السنة الثانية ثانوي|بكالوريــا2011|السنة الاولى متوسط|السنة الثانية متوسط|السنة الثالثة متوسط|السنة الرابعة متوسط (bem)|مواقـع مفيــدة و اخرى مسلية|بـرامج الهـاتف|برامج الكمبيوتر و الانترنات|الالعاب الالكترونية|استقبال القنوات +أنظمة التشفير التلفزيونية|التقنيات المتقدمة |قسم الاعلانات الادارية للاعضاء| معلومات موقع منتديات عائلة تابلاط|السيرة العطرة و قصص الانبياء|الاعجاز العلمي في القران و السنة|
وقف لله
تــنــويـة : أبـريء ذمتي أنا صـاحـب ومـؤسس منتديات عائلة تابلاط أمام الله ان حـصـل تعارف أو صداقات غير شرعية بين الأعضاء داخل المنتدى
منتديات عائلة تابلاط لا يهدف الى الربح أو التجارة بأي شكل من الاشكال
المنتدى وقف لله تعالى لي و لوالدي و لجميع الأعضاء والمسلمين و المسلمات الأحياء منهم والأموات
-
اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا وَرِزْقًا طَيِّبًا وَعَمَلا مُتَقَبَّلا-