نماذج وأمثلة على إيرادات أملاك الدولة
يمكن تقسيم مداخيل الأملاك الوطنية إلى مداخيل ناجمة عن استغلال أملاك الدولة و مداخيل ناجمة عن تسيير أملاك الدولة .
أولا : مداخيل ناجمة عن استغلال أملاك الدولة
اذ نص المادة 5 من القانون 08/14 المؤرخ في 3 أوت 2008 والمعدّل والمتمم للقانون 90/30 المؤرخ في 1/12/1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية على ما يلي:" تسيّر الأملاك الوطنية وتستغل وتستصلح، بحكم طبيعتها وغرضها أو استعمالها لتحقيق الأهداف المسطرة لها، إما مباشرة من قبل هيئات الدولة والجماعات العمومية الأخرى المالكة، وإما بموجب رخصة أو عقد من قبل أشخاص معنويين تابعين للقانون العام أو القانون الخاص أو أشخاص طبيعيين
ولهذا الغرض يتعيّن عليها السهر على حماية الأملاك الوطنية وتوابعها والمحافظة عليها".
ومن بين مداخيل استغلال أملاك الدولة:
1- مداخيل متعلقة باحتلال واستعمال الأملاك العمومية : ويندرج ضمن هذا النوع :
أ/ رخص استخراج المواد من الأملاك العمومية المائية والبحرية ، إذ أن الحائزون على رخصة استخراج المواد والثروات من الأملاك العمومية المائية والبحرية ، كالرمل و الحجر وغيرها ، ملزمون بدفع أتاوى لخزينة الدولة ( مفتشية أملاك الدولة ) يقدر وعاؤها حسب تكعيب ونوعية المواد المستخرجة ( المادة 77 من القانون 90/30 والمادة 173 من المرسوم التنفيذي رقم : 21/454 المؤرخ في 23 نوفمبر 1991 والذي يحدد شروط إدارة الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك ( وهذا المرسوم معدل ومتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 93/303 المؤرخ في 8/12/1993 ).
ب/ رخص مصلحة الطرقات ( المادة 70 من القانون 90/30 ) ، القنوات وخطوط النقل ، الآلات المخصصة لتوزيع البنزين المنشأة على رصيف الطرق الوطنية ، حسب مكان المنشأة وحسب نسبة الهكتو لتر من الوقود المستعملة سنويا .
جـ/ مداخيل ناجمة عن منح امتياز استغلال الأملاك العامة التابعة للموانئ والمطارات عن طريق المزاد العلني ، وتحصّل هذه الأتاوى لصالح ميزانية الجماعات المحلية التي تتبع لها هذه الأملاك العمومية .
2- مداخيل استغلال الأراضي الزراعية : و ضبط كيفية استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية وتحديد المقابل المالي لهذا الاستغلال يختلف بحسب الإمكانيات الفلاحية لهذه المناطق .
3-مداخيل استغلال شواطئ الأملاك العمومية البحرية : وتتمثل في رخص الوقوف وشغل الأملاك العمومية البحرية ونظّمها القانون البحري .
4-مداخيل استغلال الموارد المائية : كالمياه المعدنية ، مياه المنابع ، مياه إنتاج المشروبات ، ورخص استخراج المواد من الأملاك العمومية المائية والبحرية .
5- مداخيل استغلال الموارد الغابية : وقد نصت على ذلك المادة 79 من القانون 90/30 ، وكذا القانون رقم 99/11 المؤرخ في 23/12/1999 والمتعلق باستغلال الموارد الغابية ، حيث نص على أن لخزينة الدولة نسبة مئوية من المنتجات الغابية ( 20% بالنسبة لقطع الفلين ،10 % بالنسبة لقطع الخشب ، 5 % بالنسبة لقطع الحلفاء )
6- مداخيل استغلال المناجم و المقالع : إذ ينص القانون 01/10 المؤرخ في 01/07/2001 المتضمن قانون المناجم على أن رخص عملية جمع المواد المعدنية والحجارة ، يخضع إلى دفع إتاوات تختلف باختلاف نوعية المواد ونسبة المنتوج. هذا الصدد تنص المادة 51 من القانون 08/14 المذكور أعلاه والمعدلة للمادة 91 من من قانون المالية لسنة 2003 على مايلي:" يحدد مبلغ حق تأسيس العقد المنصوص عليه في أحكام المادة 132 من قانون المناجم المعدل والمتمم، من أجل ممارسة نشاط استغلال المقالع والمحاجر وتحرر كما يأتي:
ـ الطلب الأولي: مائة ألف دينار
ـ التجديد: مائتا ألف دينار."
7- منتجات الصيد والمرجان والصيد البحري : وقد حدد القانون 01/11 المؤرخ في 03/07/2001 إتاوات الصيد البحري وتربية المائيات .
ثانيا : مداخيل ناجمة عن تسيير أملاك الدولة العامة والخاصة
ومن بين مداخيل أملاك الدولة الناجمة عن تسيير أملاك الدولة :
1/ناتج التنازل عن أصول المؤسسات الاقتصادية العمومية المنحلة : كحاصل بيع الأثاث والعتاد والسيارات غير الصالحة للاستعمال وبيع الأملاك الشاغرة - حسب المادة 773 من القانون المدني - التي لا مالك لها أو التي تخلى أو توفي مالكها دون أن يترك وارثا ، إذ يحق للدولة المطالبة أمام الجهات القضائية المختصة بحكم يصرح بانعدام الوارث ، بعد القيام بالتحري والتحقيق عن الملاك المحتملين أو الورثة ، و يترتب عن الحكم بعد أن يصبح نهائيا تطبيق نظام الحراسة القضائية ( بتعيين حارس قضائي قد يكون محضر قضائي مثلا ،لمنع التصرف في هذه الأموال وتبديدها واستغلالها وسرقتها ) ، وبعد انقضاء الآجال المقررة قانونا حسب الحكم الذي يصرح بانعدام الوارث ، يمكن للقاضي أن يعلن الشغور ويصرح بتسليم أموال التركة ( انظر المادة 48 والمادة 51 والمادة 52 من القانون 90/30 المتضمن قانون الأملاك الوطنية وكذا المادة 180 من القانون رقم 84/11 المؤرخ في 09 جويلية 1984 والمواد من 88 إلى 94 من المرسوم التنفيذي رقم21/454 )
2/ ناتج بيع الحطام : و يشمل كل الأشياء أو القيم المنقولة التي تركها مالكها في مكان ما ( انظر المادة 55 من القانون 90/30 ) إذ تبيعه مصالح إدارة أملاك الدولة وتدفع عائده للخزينة العمومية ( مع منح المالك إمكانية رفع دعوى الاسترداد خلال اجل 366 يوما مالم يوجد نص يخالف ذلك ) ، كما تشمل مداخيل بيع السيارات الموضوعة في حضائر الحجز والتي تركها ملاكها ( المادة 77 من المرسوم التنفيذي رقم 21/454 ) ، كما تنص المادتين 96 و97 من قانون البريد والمواصلات على تسليم البريد لإدارة أملاك الوطنية كل ستة (6) أشهر المواد التي لها قيمة تجارية والتي تتضمنها الأشياء المرسلة المهملة ، وكذا الطرود البريدية المهملة أو التي تعطّل تسليمها ، وكذا المواد الموجودة في الطرود البريدية التي تتعرض للعطب أو الفساد ، ويصب العائد المالي الناتج عن ذلك في الميزانية الملحقة للبريد والمواصلات ( انظر المواد من 78 إلى المادة 81 من المرسوم التنفيذي رقم 21/454 ) .
ويدخل ضمن الأشياء التي لا صاحب لها الأشياء ذات قيمة التي تسمى بالكنوز المخفية التي يتم اكتشافها بالصدفة ، كما تمتد ملكية الدولة إلى الأشياء التي تكتسي بمقتضى التشريع المعمول به طابع المنفعة
الوطنية من الجانب التاريخي أو الفني أو الأثري والتي يتم كشفها عن طريق الحفريات عبر التراب الوطني أو المياه الإقليمية الوطنية ( انظر المادة 58 من القانون 90/30 ) .
3/ المبالغ التي يصيبها التقادم : إذ تملك الدولة المبالغ النقدية المودعة والأرصدة النقدية في البنوك والمؤسسات الأخرى التي تتلقى أموالا في شكل ودائع أو حساب جاري ، إذا لم تجر أية عملية على هذه الودائع أو الأرصدة ولم يطالب بها أي أحد من ذوي الحقوق طوال 15 سنة ، باستثناء الحالات المنصوص عليها في المادة 316 من القانون المدني والتي يخضع منحها لقوانين خاصة ( انظر المادة 49 والمادة 50 من القانون 90 /30 وكذا المادتان 82 ، 83 من المرسوم التنفيذي رقم 21/454 ) .
4/ الامتيازات المختلفة : كمنح امتياز استغلال أراضي الأملاك الوطنية الواقعة في مناطق خاصة في إطار ترقية الاستثمار وكذا منح امتياز استغلال المناطق الحرة ، ويقصد بالمناطق الحرة جميع الأملاك العقارية ( أراضي ، مباني ) التي تشمل عليها المنطقة الحرة ( انظر المادة 31 من القانون 90/30 ) ، ويمنح هذا الامتياز إلى الأشخاص المعنوية أو الطبيعية على أساس اتفاقيات يلحق بها دفتر شروط تحدد فيه الإتاوات السنوية التي يجب أن يدفعها المستفيد لإدارة الأملاك الوطنية ( المادة 62 من القانون 90/30 ) .
5/ مداخيل بيع أو التنازل أو المنح بامتياز للأراضي الموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية : ويكون ذلك عن طريق المزاد العلني ، وكذا منح حق امتياز قطع أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة كالمساحات الاستصلاحية ، حيث تنص المادة 117 من المرسوم التشريعي رقم 93/18 المؤرخ في 29/12/1993 والمعدلة بالمادة 148 من الأمر رقم 95/27 المؤرخ في 30/12/1995 الذي يحدد كيفيات منح امتياز قطع أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة الواقعة ضمن المساحات الاستصلاحية ، على أن هذا الامتياز يترتب عنه دفع أتاوى سنوية ( انظر المادة 89 من القانون 90/30 المعدّلة بموجب المادة 26 من القانون 08/14 المذكور أعلاه والتي نصت على إمكانية التنازل أو تأجير الأملاك العقارية التابعة للأملاك الخاصة للدولة والجماعات الإقليمية عن طريق المزاد العلني إذا توفرت فيها بعض الصفات والمادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 21/454 ) .
6/ مداخيل استغلال المنشآت الرياضية عن طريق الامتياز : فحسب المرسوم التنفيذي رقم 91/419 المؤرخ في 02/11/1991 الذي ينظم كيفية استغلال المنشآت الرياضية عن طريق الامتياز ، فانه يجب على صاحب الامتياز تسديد أقساط الإيرادات المحققة بمناسبة المنافسات المختلفة والتظاهرات والعروض من أية طبيعة كانت
7/المداخيل الناجمة عن تأجير العقارات عن طريق المزاد العلني : ( وقد حددت المواد من 65 إلى المادة 71 من المرسوم التنفيذي رقم 21/454 كيفيات و إجراءات القيام بالبيع بالمزاد العلني ) ، ومن بين هذه العقارات الأسواق والساحات العمومية ، كما يشمل التأجير تأجير المساكن التابعة لأملاك دواوين الترقية والتسيير العقاري ، والمستعملة لأغراض سكنية وكذا تأجير المحلات ذات الاستعمال المهني والحرفي والتجاري ( انظر المواد من 17 إلى 29 من المرسوم التنفيذي رقم 21/ 454 المادتان 90 ،91 من القانون 90/30 المعدلتان بالمواد 27/28/29/ من القانون 08/14 المذكور آنفا إذ أصبح المشرع يشترط وفقا لهذه التعديلات أن يتم التأجير بالقيمة الايجارية الحقيقية، مع ضرورة الأخذ برأي الإدارة المكلفة بالأملاك الوطنية..).