منتديات عـــــــــائـلة تـــــــابــــلاط
. الزكاة والضريبة  933339 .
بقلوب ملؤها المحبة


وأفئدة تنبض بالمودة
وكلمات تبحث عن روح الاخوة
نقول لكِ أهلا وسهلا
اهلا بكِ بقلوبنا قبل حروفنا
بكل سعادة وبكل عزة
منتديات عائلة تابلاط

منتديات عـــــــــائـلة تـــــــابــــلاط
. الزكاة والضريبة  933339 .
بقلوب ملؤها المحبة


وأفئدة تنبض بالمودة
وكلمات تبحث عن روح الاخوة
نقول لكِ أهلا وسهلا
اهلا بكِ بقلوبنا قبل حروفنا
بكل سعادة وبكل عزة
منتديات عائلة تابلاط

منتديات عـــــــــائـلة تـــــــابــــلاط
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


عائلــ الاخلاق الصدق الصبر العدل العفو الرفق التعاون الحلم الامانة الاخوة العمل الامل المشورة التواضع ــة تابــلاط
 
الرئيسيةعائلة تابلاطأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 الزكاة والضريبة

اذهب الى الأسفل 
3 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
فارس المنتدى

فارس المنتدى


الزكاة والضريبة  Hh7.net_13102023561
الجنس : ذكر
العـمـل : الحمد لله
هوايتي المفضلة : الانترنات و الرياضة
وسام : وسام العضو
منتديات عائلة تابلاط : توقيع المنتدى

الزكاة والضريبة  Empty
مُساهمةموضوع: الزكاة والضريبة    الزكاة والضريبة  Clockالإثنين 25 يوليو 2011 - 17:59

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين

وبعد ،،،

فإن مما لا شك فيه أن نظام الزكاة في الإسلام أهم نظام مالي يؤدى إلي خلق توازن بين طبقات المجتمع ، فلا يزداد الغنيُّ غنى على حساب الفقراء, ولا الفقير فقرا ، بل يجعل المال دولة بين الجميع ، ويؤخذ من الغني ليعطي إلي الفقير حتى يكون لديه حد الكفاية والحاجة، فيعيش الجميع في ظل أمن وأمان وحب ووئام بعيدا عن الحقد والبغض والحسد والشحناء ليصبحوا كجسدا واحد إذا اشتكي منه عضو تداعي له سائر الجسد بالسهر والحمى ، إضافة إلي أن الزكاة عبادة وقربة الله وأجر ومثوبة عنده يوم القيامة ، وتزكية للنفس ، وتطهير من أدرانها وصلة وسكينة .

غير أن الزكاة هي الركن الواجب الأساسي والقاعدة العامة للعلاقات المالية بين المسلمين بحيث يؤدى أداؤها بالشكل المطلوب إلى القضاء على آثار الفقر المدقع والمجاعة والمشاكل المالية التي يعاني منها كثير من المجتمعات البشرية، ولكنها على الرغم من أهميتها ليست هي كل النظام المالي الإسلامي ولا الحق الوحيد في المال وإنما يوجد في المال حقوق مالية أخرى كحقوق النفقة ، والكفارات ونحوها ، بل إن فيه حقا سوى الزكاة ولاسيما عند الأزمات والشدائد حيث أعطي الإسلام الحق لولي الأمر في فرض حق آخر سوى الزكاة عند الحاجة وبضوابط شرعية ، فبحثنا عن الحق الذي يسمي في الأنظمة الوضعية بالضريبة التي هي يراد بها حق الدولة في فرض قدر من المال حتى تستطيع الوفاء بالدفاع وتقديم الخدمات ونحوها ، كما سيأتي ، إضافة إلي الإنفاق الطوعي الذي دعا إليه الإسلام وسماه قرضا مع الله فيضاعفه أضعافاً مضاعفة والسؤال الذي يجيب عنه هذا البحث هل تستطيع الدولة الإسلامية فرض الضرائب بجانب الزكاة ؟ وماهي العلاقة بينها وبين الزكاة؟ وما هي الفروق الجوهرية بين النظامين من حيث الصرف ، والأسس النظرية والوعاء ، ومبادئ العدالة ؟ وهل يمكن خصم الضريبة عن الزكاة في ظل ظروفنا الحالية ؟ وهل يمكن وضع نظام ضريبي يغني عن الزكاة ؟ ونحو ذلك وقد تبنت الهيئة العالمية للزكاة بالكويت مشكورة عدة ندوات حول هذا النظام المالي الإسلامي ( الزكاة ) وخصصت جزءا من ندوتها الرابعة للبحث عن الزكاة والضريبة ، وطلبت مني بحث هذا الموضوع ، وهأنذا أقدم بحثي المتواضع إلي الندوة الموقرة معتذرا عن أوجه القصور ، ،،

سائلاً الله تعالى أن يسدد خطانا على طريق الحق ، ويلهمنا الحق ويعصمنا من الزلل في العقيدة والقول والعمل ويجعل كل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم فهو مولانا فنعم المولى ونعم النصير .

الضريبة لغة واصطلاحاً :
الضريبة لغة : مؤنث الضريب وهو: الرأس ، والموكل بالقداح ، أو الذي يضرب بها[1].

وجاء في المعجم الوسيط ( الضريبة مؤنث الضريب )، ثم بعد أن رمز إلى المعنى الجديد لها قال:هو ما يفرض على الملك والعمل ، والدخل للدولة، وتختلف باختلاف القوانين والأحوال … وجمعها ضرائب[2].

الضريبة في الاصطلاح (حسب تطور معناها)[3] :

لا يسعنا أن نعرف (الضريبة) تعريفا واحداً دون النظر إلى تطورها، وتغير مفهومها، وملاحظة عنصر الزمن والتاريخ فيها، قد كانت في عهد الإمبراطوريات الرومانية والفارسية من أعمال السيادة حيث تفرضها السلطة بقصد تغطية نفقات الحرب والدفاع والخدمات العامة، وبدل نفقات القصر، كما أن جبايتها كانت تتم في أغلب الأحيان دون مراعاة قواعد العدالة والإنسانية[4].

ثم أدى التطور في الفلسفات الاجتماعية والسياسية منذ القرن الثامن عشر الميلادي إلى تطوير مفهوم الضريبة ، حيث أصبحت في مقابل ما تقدمها الدولة للأفراد من خدمات ولذلك كان البرلمان ينظر إلى تقدير ثمن الخدمات في مقابل الضريبة طبقاً لنظرية التعادل، ومن هنا تعددت الاتجاهات في تكييفها ، فرأى البعض أنها تنبثق من فكرة العقد الاجتماعي التي نادى بها (جان جاك روسو)، بل سماها البعض بالعقد الضريبي على أساس أن المواطن كما قال (مونتسكيو) يعطي جزءا من دخله للدولة في مقابل ضمانها للنظام والعدالة، وكيفها (ميرابوا) على أساس أن دفع الضريبة تعبير عن رضا مسبق من قبل المواطن للحصول على حماية السلطة لشخصه ولأمواله، بينما صورها بعض آخر بأنها عقد تأمين بين الدولة والمواطنين ضد الأخطار التي يتعرضون لها في مقابل سدادهم للضريبة، واعتبرها (ثيرس) بمثابة عقد الشركة، حيث يسهم كل من الدولة والمواطن في تحمل أعباء الحماية، واعتبرها (آدم سميث) بمثابة عقد إيجار يستأجر المواطن بمقتضاه ما تقدمه الدولة من خدمات مقابل ما يدفعه من ضرائب، كما اعتبرها (هوبز) و(لوك) بمثابة ثمن للسلام، بينما عرفتها مدرسة الطبيعيين في دستورها عام 1789م بأنها: دين عام على جميع المواطنين وثمن للمزايا التي يزودهم بها المجتمع[5]. لكن هذه النظرية تعرضت لنقد شديد أكثر من نظرية العقد الاجتماعي، لأن من المستحيل تقييم ما تقوم به الدولة من مزايا ومعاملات، كما أنه من المستبعد فكرةُ مقابلةِ ثمنِ التضحيات الضريبية بقيمة ما تقدمه الدولة من خدمات، إضافة إلى أن التزام الدولة بالحماية ليس منشؤه التزام المواطن بدفع الضريبة، فضلا عن أن في صبغ الضريبة بطابع الثمن مجافاة لظاهرة تفاوت أعباء الضريبة على الأفراد التي لا شك أنها لا تستقيم مع مبدأ وحدة الثمن[6].

وحاولت الفلسفات السياسية حتى أوائل القرن العشرين أن تضفي على مفهوم الضريبة طابعاً حياديا يتثمل في إستعانة الدولة بها لتغطية النفقات اللازمة للقيام بمهامها المحدودة، غير أن هذا الطابع الحيادي لها لم يتحقق بسبب ما يتطلب من ضرورة توافر المساواة التامة في تطبيق الضريبة من ناحية، وانخفاض عبئها إلى أقصى حدود من ناحية أخرى، كما تنازع هذا المفهوم مبدأ وفرة الحصيلة التي يتطلب العمومية والشمول لجميع المواطنين، ومبدأ العدالة التي تقتضي مراعاة التفاوت بين مستويات الدخول من خلال فرض الضرائب التصاعدية على الدخول المرتفعة لتمويل الخدمات العامة التي يستفيد منها أصحاب الدخول المنخفضة[7]، لكن العدالة في الضريبة قد ثار في تفسيرها اختلاف حيث فسرها البعض تفسيرا ضيقا يكمن في أنها المساواة في التضحية أو التوزيع العادل للأعباء الضريبية بين المواطنين ، فقد فسرها (آدم سميث) بأنها المساواة في المقدرة التكليفية حيث يتناسب إسهام كل مكلف في النفقات العامة ومقدار يساره، بينما فسره الآخرون تفسيرا واسعا بحيث يشمل جميع جوانب الضريبة من تحصيلها إلى إنفاقها، ويتخطى النطاق التقليدي لها الذي ينحصر في مجرد تحقيق عادل للعبء الضريبي[8].

وأما مفهوم الضريبة المعاصر ( منذ بداية القرن العشرين ) وبالذات منذ عام 1929م فيكمن في اعتبارها أحد المصادر الرئيسية للتمويل ووسيلة فعالة تمكن الدولة من التدخل في الحياة الاقتصادية ، والاجتماعية ، وتوجيه النشاط الاقتصادي وجهة معينة[9] .

وبعد هذا العرض الموجز نرى أن معظم المعاصرين يكادون يتفقون على هذا التعريف الآتي للضريبة أو نحوه وهو : اقتطاع نقدي جبري نهائي يتحمله الممول ويقوم بدفعه بلا مقابل وفقا لمقدرته التكليفية مساهمة في الأعباء العامة ، أو لتدخل السلطة لتحقيق أهداف معينة[10] .

وإذا شرحنا مفردات هذا التعريف نرى فروقا جوهريا بين الضريبة بمفهومها الحالي عن السابق ، فالضريبة اليوم إلتزام نقدي كقاعدة عامة إلا استثناءات نادرة بينما كانت الضريبة في السابق تجبي عينيا أيضا، كما أنها ينظر إليها بأنها كانت في مقابل - كما سبق - بينما أصبحت اليوم ينظر إليها بأنها بدون مقابل، كما أنها تختلف عن الرسوم حيث أنها اقتطاع نقدي يدفعه الفرد مقابل نفع خاص يحصل عليه، إضافة إلى أن دفع الرسوم اختياري من حيث إنه يمكن أن لا يطلب الفرد تلك الخدمة، وبالتالي لا يدفع الرسوم، أما الضريبة فلا مندوحة من دفعها، ولكن أهم مميز للضريبة هو أنها فرض الضريبة يستهدف تغطية النفقات العامة أو أهداف المجتمع الأخرى[11].

أسس فرض الضرائب :
يمكن تلخيص هذه الأسس في الإنتاج القومي، والدخل القومي، والإنفاق القومي، حيث نظر إلى هذه الأسس الثلاثة عند فرض الضرائب، ولا يمكننا في هذا البحث أن نتطرق إلى تفصيل هذه الأسس وما يدور في فلكها[12].

الضريبة في القرآن الكريم, والسُنَّة المطهرة:
لم يرد لفظ (الضريبة) في القرآن الكريم، ولكنه ورد في السنة المشرفة أكثر من مرة حتى عقد البخاري بابا باسم: باب ضريبة العبد وتعاهد ضرائب الإماء، أورد فيه حديث أنس بن مالك الذي رواه مسلم أيضاً قال: (حجم أبو طيبة النبي صلي الله عليه وسلم فأمر له بصاع، أو صاعين من طعام، وكلم مواليه فخفف عن غلته أو ضريبته)[13]، قال الحافظ ابن حجر : الضريبة - بفتح المعجمه - فعيلة بمعنى مفعولة: ما يقدره السيد على عبده في كل يوم وضرائب جمعها، ويقال لها: خراج وغلة، وأجر .. ولعله أشار بالترجمة إلى ما أخرجه هو في تاريخه من طريق أبي داود الأحمري قال: خطبنا حذيفة حين قدم المدائن فقال: تعاهدوا ضرائب إمائكم … قال ابن المنير في الحاشية كأنه أراد بالتعاهد التفقد لمقدار ضريبة الأمة ، لاحتمال أن تكون ثقيلة فتحتاج إلى التكسب بالفجور ، ودلالته من الحديث أمره - عليه الصلاة والسلام - بتخفيف ضريبة الحجام ، فلزوم ذلك في حق الأمة أقعد وأولى لأجل الغائلة الخاصة بها[14] قال الحافظ: ولابن أبي شيبة من هذا الوجه أنه صلى الله عليه وسلم قال للحجام : ( كم خراجك ؟) قال : صاعان قال : فوضع عنه صاعا[15]، وفي رواية لأحمد (كم ضريبتك؟) قال : ثلاثة آصع قال فوضع عنه صاعا[16].

والحديث برواياته يدل على جواز الضريبة اليومية المفروضة من السيد على عبده وجاريته مقابل عملها الحر، كما يدل على تدخل الدولة لمراقبة ذلك حتى لا يحدث ظلم أو حيف، وهل أن تقاس عليه الدولة في فرض ضرائب عادلة؟ هذا ما سنجيب عنه إن شاء الله في هذا البحث.

تعريف الزكاة لغة واصطلاحا :
الزكاة لغة من زكا يزكو زكاء بفتح الزاي وزُكَّوا بمعنى النماء والريع ، والزكاء بضم الزاي ما أخرجه الله من الثمر، ويمكن تلخيص معانيه في اللغة في: النماء والبركة ، والريع ، والطيب والصلاح ، والإصلاح ، والتطهير ، والطهارة ، وصفوة الشيء, ونحو ذلك[17] .

وفي اصطلاح الفقهاء:
عرفها فقهاء الحنفية بأنها: إسم لفعل أداء حق يجب للمال ، قال ابن الهمام:
ومناسبته اللغوية أنه سبب له إذ يحصل به النماء بالإخلاف منه تعالى في الدارين والطهارة للنفس من دنس البخل والمخالفة ، وللمال بإخراج حق الغير منه إلي مستحقه .. [18] وجاء في الدر المختار : ( شرعا هي تمليك جزء مال عينه الشارع من مسلم فقير غير هاشمي ولا مولاه مع قطع المنفعة عن المملك من كل وجه لله تعالى ، ثم ذكر بأن كل لفظ يخرج به مالا يسمى بالزكاة فقوله (تمليك) خرج به الإباحة ، فلو أطعم يتيماً ناوياً الزكاة لا يجزيه إلا إذا دفع إليه المطعوم ، وقوله (جزء مال) خرج المنفعة ، فلو أسكن فقيراً داره سنة ناوياً الزكاة لا يجزيه ، وهكذا[19].

وجاء في حاشية ابن عابدين: ونقل القهستاني: أنها شرعا: القدر الذي يخرجه إلى الفقير، ثم قال: وفي الكرماني: أنها في القدر مجاز شرعاً فإنها ايتاء ذلك القدر وعليه المحققون[20] .

وجاء في شرح الخرشي تعريف الزكاة فقال: وشرعا اسم لجزء من مال شرط وجوبه لمستحقه بلوغ المال نصابا ، ومصدرا إخراج جزء من المال شرط وجوبه الخ[21] .

وعرفها فقهاء الشافعية بأنها: اسم لأخذ شئ مخصوص من مال مخصوص علي أوصاف مخصوصة لطائفة مخصوصة[22].

وعرفها ابن قدامة الحنبلي بأنها في الشريعة: حق يجب في المال[23] .

وهذه التعاريف وان وجد بينها اختلاف في الألفاظ والتعبير حيث أطلق على الإخراج نفسه وعلى القدر ولكنها متفقة من حيث الجوهر والمقصود[24].

الفرق بين الزكاة والضريبة من حيث التعريف :
على الرغم من أن كلا من الزكاة والضريبة يجمعهما كونهما إجباريين من حيث المبدأ حيث ليس هناك خيار في الدفع وعدمه، بل تجب الزكاة بحكم الشرع، والضريبة بحكم القانون وإذا امتنع فان الدولة تأخذ المطلوب جبرا، كما أنهما قدر مالي ونسبة محدودة ، لكنها تختلفان في أمور كثيرة يفصلها البحث من حيث الحكمة والهدف، ومن حيث المصرف، والأسس والوعاء، ومن حيث المبادئ العامة ونحوها ، ونذكر هنا الفروق بينهما من حيث التعريف:

1- الزكاة واجبة بحكم الله تعالي ورسوله صلي الله عليه وسلم بينما الضريبة تفرضها الدولة، ومن هنا فليس لأحد الحق في تغيير حكم الشرع في الزكاة ( وغيرها ) مهما تغيرت الظروف والأحوال والمصالح ، بينما الضريبة يعود إيجابها،إلى السلطة التشريعية فلها الحق في أن تفرض، أو أن تعدل عن إيجابها، وتجعلها اختيارية وكذلك تغيير نسب الزكاة وأحكامها القطعية, بينما للدولة الحق في التصرف بكل ما يخص الضريبة زيادة ونقصاناً وإنشاء وإلغاء.

2- الضريبة حسب تعريفها المعاصر:(اقتطاع نقدى..) بينما الزكاة تشمل اقتطاعا نقدياً وعينيا ، بل إن زكاة الأعيان تدفع منها مباشرة ، بل لا يجوز تغييرها إلى شئ أخر عند جمهور الفقهاء وحتى الذين قالوا بجواز دفع النقود بدل الأعيان قالوا: إن ذلك من باب القيمة ، فاعتبروا العين أصلا ثم قوموها بالقيمة[25].

3- إن دفع الضريبة من حيث المبدأ ليس لها أجر وثواب بل ليس لها مقابل، بينما الزكاة لها مقابل عظيم عند الله تعالي من الأجر والثواب والقربة إلى الله تعالي .

4- إن الضريبة تكون وفقاً للقدرات المالية وحاجات الدولة بينما الزكاة محددة لا يجوز فيها الزيادة ولا النقصان .

5- الزكاة عبادة دينية وركن من أركان الإسلام الخمسة، ومفروضة على المسلمين فقط ، وأنها محتاجة في قبولها إلى النية بينما الضريبة ليست كذلك .

6- الزكاة قد تجمعها الدولة، وقد لا تجمعها، وقد تجمع من الأموال الظاهرة دون الباطنة، وفي حالة عدم قيام الدولة بهذا العمل أو عدم وجود الدولة، فان الواجب لا يسقط بل يجب على الأفراد أن يدفعوا زكاة أموالهم ويصرفوها في مصارفها، بينما الضريبة مرتبطة بالدولة ، أو السلطة.

الحكمة من فرض الزكاة ، ومن فرض الضريبة :
الحكمة من فرض الزكاة :
بين القرآن الكريم والسنة النبوية المشرفة الحكمة من فرض الزكاة فقال تعالى :
" خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم "[26]، وقال صلي الله عليهم وسلم: (تخرج الزكاة من مالك، فإنها طهرة تطهرك)[27]،حيث دلت هذه الآية الكريمة على أن دفع الزكاة تطهير للنفس والمال، وتزكية وسكن لهم ، ودلت آيات وأحاديث أخرى على أن الزكاة لدفع حاجة الفقراء، وتحقيق التكافل الاجتماعي، ومجتمع الخير والكفاية والرفاه، وأنها سبب الفلاح في الدنيا والآخرة، ولزيادة الأموال ومضاعفتها، ويمكن ذكر هذه الحكم الآتية :
1- إن أداء الزكاة يحقق عبودية المسلم لله تعالى، بحيث لا يقف المال حائلا بينه وبين تنفيذ أمر الله تعالى، وبعبارة أخرى هل عبودية الشخص لله تعالى كاملة شامة لجميع الأمور أم لا؟ وذلك لأن بعض الناس مستعدون للعبادة البدنية ولكنهم ليسوا مستعدين للبذل والعطاء، أو بالعكس، فبأداء الصلاة والزكاة تتكامل العبودية مع بقية العبادات الأخرى، فالمال عزيز على النفس فمن ذا الذي يكون قادراً على التضحية بالمال كما هو قادر على التضحية بالبدن والنفس؟

2- الزكاة تطهير للمال من الشبهات ، ولنفس الغني من البخل والشح وحب المال وقد قال الله تعالى : " ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون"[28]، كما أنها تطهير لنفس الفقير من البغض والحسد، والحقد الأسود كما يحدث ذلك في المجتمعات غير المسلمة حتى يصل الحقد الأسود إلى مرحلة القتل، وهذه الأمراض القلبية في غاية من الخطورة ، ولذلك أراد الله تعالى تطهير المجتمع فقراء وأغنياء من هذه الأرجاس والأدران وأن يعيشوا إخوانا متعاونين متحابين كجسد واحد وكبنيان مرصوص يشد بعضها بعضا، كما أن لفظ الزكاة يعنى التزكية وقد قال صلى الله عليه وسلم: (تخرج الزكاة من مالك فإنها طهرة تطهرك ) .

3- الزكاة زيادة في المال ومضاعفة له، حي يقول الله تعالى: "وما أتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون"[29]، جاءت هذه الآية بعد قوله تعالى:" وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة.. "، حيث تدل على أن ميزان الزيادة والنقصان عند الله تعالى يختلف عن الموازين التي يزن بها الكافرون ، فالربا الذي هو زيادة ظاهرة في المال نقص في الحقيقة والمآل، والزكاة التي هي في ظاهرها نقصان لكنها زيادة عند الله تعالى حيث يضاعف الله تعالى الأموال المدفوعة التي دفعت زكاتها ويبارك في صاحبها ، وقد ورد في الحديث الصحيح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى عليه وسلم: (من تصدق بعدل ثمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب، فإن الله يتقبلها بيمينه، ثم يربيها لصاحبه كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل )[30] .

4- الزكاة فلاح وفوز بالجنة ونجاة من النار (بإذن الله تعالى) حيث وعد الله تعالى المؤمنين الذين يؤدون زكاتهم بالفلاح والفوز والجنة، فقال:" قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون"[31]، وقال تعالى:" قد أفلح من تزكي"[32]، ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم : (اتقوا النار ولو بشق تمرة )[33] بل إن الزكاة إذا أديت دون إيذاء ومن، وبخفاء تؤدى إلى أن يكون صاحبها في ظل عرش الله تعالى كما ورد في الحديث الصحيح ( سبعة يظلهم الله تعالى فيظله يوم لا ظل إلا ظله .. ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه )[34].

5- الزكاة تنمية للمال وسبب للاستثمار والتجارة وبالتالي تدوير الأموال، والزيادة في الدورات الاقتصادية" كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم[35]، وذلك لأن المسلم العاقل إذا علم بوجوب دفع الزكاة فانه يبحث عن استثمار أمواله حتى لا تأكلها الصدقة والنفقة، وقد أكدت هذا المعنى أحاديث منها ما رواه الشافعي بسنده عن يوسف بن ماهك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال:(ابتغوا في مال اليتيم، أو في أموال اليتامى، لا تذهبها ، أو لا تستهلكها الصدقة)، وقد صحح البيهقي والنووي إسناده، وروى الطبراني في الأوسط عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (اتجروا في أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة)، قال الهيثمي: أخبرني سيدي وشيخي - أي الحافظ زين الدين العراقى - إن إسناده صحيح[36] ، وقد روي بسند صحيح موقوفا على عمر ، رواه عنه البيهقي وصححه بلفظ: (ابتغوا في أموال اليتامى لا تأكلها الصدقة )[37]، ورواه عنه مالك بلفظ: ( اتجروا في أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة )[38].

6- ومن أهم حكم الزكاة إشباع حاجات الفقراء والمساكين، والمساهمة في تقوية المجاهدين، ودعم الدعوة وتأليف القلوب ونحو ذلك أو بعبارة موجزة فإن الزكاة تساهم مساهمة كبيرة في تحقيق مجتمع التكافل والتعاون وفي حل المشكلات الاجتماعية والاقتصادية كالفقر والبطالة والديون ونحوها .

الهدف من فرض الضريبة:
وأما الهدف من فرض الضرائب في الدول المعاصرة فهو تغطية تكاليف الدولة ومصاريفها وتطويرها بسبب الخدمات العامة والبطالة والحروب، والدفاع، والتطلع نحو الرقي والتقدم ، فيستهدف نظام الضريبة توفير الأموال لتحقيق هذه الأغراض ، فالضريبة هو أحد المصادر الرئيسية للتمويل ، ووسيلة فعالة تمكن الدولة من التدخل في الحياة الاقتصادية والاجتماعية ، وتوجيه النشاط الاقتصادي وجهة معينة ..

وحقيقة الأمر : أن المفهوم المعاصر للضريبة لم يستبعد كلية المبدأين التقليديين للضريبة – هما: وفرة الحصيلة, والعدالة، وان كان قد أضاف إليهما مبدءا جديداً ألا وهو التدخل ..، إن مبدأ التدخل الذي يقوم عليه المفهوم المعاصر للضريبة لا يتعارض مع مبدأ وفرة الحصيلة، ومبدأ العدالة نتيجة عدم وجود اشتراط ووجود صراع أو تعارض بين كل من الأهداف الاجتماعية والاقتصادية والأهداف المالية ، فالضريبة تهدف أساساً تحقيق الهيكل الاجتماعي كما تهيئ الدولة في نفس الوقت لتحقيق حصيلة ضريبية لا بأس بها ، والدليل على ذلك أن ضريبة الدخل التصاعدية في إنجلترا التي تحقق أهدافاً ذات طبيعة اجتماعية واقتصادية إنما تهيئ في الوقت نفسه مورداً رئيسياً لتمويل الخزانة العامة[39] .

ومن هنا يمكننا أن نلخص الأهداف العامة للضريبة بمفهومها المعاصر في أهداف الدولة التي تحددها فلسفتها السياسية، فالدولة الرأسمالية التي ظلت طويلاً تحرص على اتخاذ موقف حيادي تجاه النشاط الاقتصادي كانت تكتفي من الضريبة كأداة مالية تمكنها من الحصول على موارد تكفي لتمويل الإنفاق العام الذي كان في أضيق الحدود ، وبعبارة أخرى احتلت وفرة الحصيلة المكانة الأولى من بين أهداف الكيان الضريبي ، لكن الدول الرأسمالية راحت تتجه بالضريبة إلى وظائف جديدة استجابة للأفكار الاجتماعية والاشتراكية التي أثرت في النظام الرأسمالي الذي بدأ يستعين بالضريبة كأداة لتحقيق أهداف اجتماعية واقتصادية إلى جانب كونها أداة تقليدية ومنها العمل للحد من التفاوت في توزيع الدخول والثروات عن طريق زيادة العبء الضريبي بالنسبة للدخول المرتفعة وتخفيضه إلى أقصى حد بالنسبة للدخول المنخفضة، أما الأنظمة الاشتراكية فتتخذ الضريبة بصفة رئيسية أداة مرنة من أدوات التوجيه الاقتصادي من ناحية ، وأداة من أدوات الرقابة على الإنتاج ، مقياساً لكفايته من ناحية أخرى[40] .

مصرف الزكاة ، ومصرف الضريبة :
مصارف الزكاة معروفة ومنصوصة في القرآن الكريم حيث يقول الله تعالى:" إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليكم حكيم "[41]، فقد أوضحت هذه الآية أن مصارف الصدقات ثمانية، ولا مجال هنا للخوض في تفاصيلها أما مصارف الضريبة فهي تصرف على حاجيات الدولة بل ومحسناتها، وبعبارة موجزة فالدولة تصرفها ضمن بقية أموالها في شؤون الحرب والدفاع والخدمات العامة، وفي تطوير برامجها ونحوها، فالدولة ليست ملزمة بتحديد مصرفها بل تصرفها حسب خططها وإرادتها .
أسس فرض الزكاة ، وفرض الضريبة :
يقوم فرض الزكاة في الإسلام على عدة أسس من أهما :
أ - أساس التكليف ، والعبودية والخضوع والاستسلام لله رب العالمين ، وتعمير الكون على ضوء منهج الله تعالى، وأن الإنسان لم يخلق إلا لعبادة الله تعالى ( بمعناها الشامل ) حيث تقتضي هذه العبودية الاستجابة لأوامر الله تعالى والانتهاء عن نواهيه، فكان فرض الزكاة نابعا من حقوق وواجبات هذه العبودية، ومنبثقاً من مبدأ الاستسلام لله رب العالمين تطبيقاً لمعنى الإسلام، وتنفيذا لقوله تعالى: " وما كان لمؤمن لا مؤمنه إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم "[42] وقوله تعالى:" فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً[43].

هذا هو الأصل والمبدأ العام في الزكاة, ولكن مع ذلك يلاحظ فيه أيضا التكافل المالي, ولذلك أوجبه الله تعالى في أموال الأطفال والمجانين.

ب - أساس الاستخلاف في الأرض وفي المال، فالمبدأ الإسلامي بخصوص المال يقضي بأن المسلم مستخلف في ماله، لأن المال لله تعالى، وأنه تعالى هو المالك الحقيقي له ولكن الله تعالى استخلفنا في الأموال ولذلك يذكرنا الله تعالى بهذا الاستخلاف عند طلب الإنفاق حيث يقول تعالى : " وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه "[44] .

فإذا تقرر في عقيدة المسلم هذا المبدأ وترسخ في قلبه وكيانه سهل عليه أن ينفذ أوامر المستخلف المالك الحقيقي في الإنفاق وفي مصارفه بالشكل الذي يريده المالك ولذلك يأتي وصف هؤلاء في سورة الإنسان" ويطعمون الطعام على حبه مسكيناً ويتيماً وأسيرا" حيث يطعمون هؤلاء الفئات التي لا يرجى منها أي طمع دنيوي ، اللهم " إنما نطعمكم لوجه الله .. لا نريد منك جزاء ولا شكورا ، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا .."[45] ، بينما يأتي وصف الكافرين الذين لا يؤمنون بهذا الاستخلاف بقوله تعالى "أرأيت الذي يكذب بالدين ، فذلك يدع اليتيم ، ولا يحض على طعام المسكين "[46] فالذي ليس له هذا الإيمان لماذا ينفق أمواله بدون فائدة ظاهرية في الدنيا فلماذا ينفق على اليتيم الذي لا يحس بشئ ولا يرجى منه طمع دنيوي ؟ ولماذا يدفع أمواله للفقراء والمحتاجين؟ وإنما يدفع أمواله لقضاء شهواته ويحض على طعام أصحاب الجاه الذين يقابلونه بنفس الأسلوب ، أو يتوقع منهم الكثير ؟

فدفع الزكاة يجسد هذا المبدأ بصورته المتكاملة، حيث يلتزم به المسلم تنفيذاً لأمر خالقه ومالكه.

ج - أساس الأخوة الإسلامية في نظر الإسلام أخوة تفوق أخوة الدم والنسب ، قال تعالى:" إنما المؤمنون إخوة"[47]، ومن مقتضى الاخوة التعاون والعطاء والبذل والإنفاق، فلكل شيء حقيقة وحقيقة الأخوة أن يساهم الأخ في ضراء أخيه فيساعده، ويدفع حاجته مادام قادراً على ذلك ولذلك شبه الرسول صلى الله عليه وسلم المؤمنين الصادقين (بالجسد الواحد إذا اشتكي منه عضو تداعي له سائر الجسد بالسهر والحمى)[48]، وهذا دليل على أن من لم يحس بأخيه وبحوائجه وآلامه فليس بمسلم حقيقي، فالزكاة تجسد هذه الأخوة حيث تؤخذ من الأغنياء وترد على الفقراء لسد حاجتهم وعوزهم .

د - أساس التكافل الاجتماعي الذي يقضي بأن يقوم المجتمع الإسلامي على تكافل حقيقي يكون كفيلاً وضامناً لأخيه الفقير، من خلال مشاركته معه ومساهمته في رفع حاجته وعوزه ، ويكون الجميع متعاونين يحمل بعضهم بعضاً، ولا يكونون أنانيين مصلحيين لا ينظرون إلا إلى مصالح أنفسهم، فمجتمع الرعيل الأول كان قائماً على الإيثار وليس على مجرد الإحسان حيث قال الله تعالى في وصف الأنصار وموقفهم من إخوانهم المهاجرين:" والذين تبوءوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون "[49].

وأما فرض الضريبة فيقوم على عدة أسس نظرية منها: سيادة الدولة، فقد ذكرنا بإيجاز أن الضريبة في عهد الإمبراطورية الرومانية كانت تقوم على مبدأ السيادة العامة للدولة، ومن هنا فكانت السلطة المركزية تفرض الضريبة حسب إرادتها بقصد تغطية النفقات العامة التي تتكبدها في الحروب، وفي الدفاع والخدمات العامة، فقد كان فرض الضرائب في العصر القديم تعبيراً خالصاً عن إرادة السلطة دون أي اعتبار رضا الدافعين[50]. ومنها النظرية التعاقدية حيث نادى بها بعض المفكرين، كما سبق واعتبروا الضريبة بمثابة عقد بين الفرد والدولة ولكنهم اختلفوا فيما بينهم في نوعية العقد، فذهب بعضهم إلى أنه عقد تأمين، وبعض أخر إلى أنه بيع خدمات وآخرون إلى أنه عقد شركة كما سبق بيانها وما وجه إليها من انتقادات. ومنها : فكرة التضامن الاجتماعي، حيث تبناها الفكر الحديث وأعقب حق الدولة في فرض الضريبة إلى فكرة التضامن الاجتماعي لتوزيع عبئها حسب مقدرة الممول التكليفية، وبذلك تنتقي فكرة المقابل والعقد، حيث إن الدولة تقوم بخدماتها تحقيقاً للنفع العام مما يستلزم تكاتف وتضامن الجميع في المساهمة في الأعباء[51]، ومنها الأساس القانوني حيث أن القانون الضريبي (وهو من فروع القانون العام) يدور حول فكرة الحق والسلطة والامتياز، ويرتبط بالواقع بدرجة أكبر من النوايا، وبالنتائج أكثر من الخطط، وبالآثار أكثر من الأسباب، وقد نادى البعض بضرورة التقيد بألفاظ القانون الضريبي دون الاجتهاد والقياس، لأنه استثناء وقيد على حرية الأفراد ويرتبط بهذا الأساس أن الضريبة لا تقر، ولا تفرض ولا تجبي إلا من خلال قانون ، وقد أصبح من المبادئ الأساسية قانونية الضريبية وعلى ذلك نصت معظم الدساتير فقد نص الدستور المصري على أنشاء الضرائب العامة أو تعديلها، أو إلغاءها لا يكون إلا بقانون[52] .

وعاء الزكاة ووعاء الضريبية:
يقصد بالوعاء هنا الأشياء التي تخضع لنظام الضريبة، أو التي تجب فيها الزكاة وقد يكون المادة الخاضعة عقاراً، أو دخلاً، أو رأس مال، أو نحو ذلك ولكنه ليس من الضروري أن تخضع كل ثروة للضريبة، وذلك لأن هناك اعتبارات متعلقة بالعدالة والمساواة ، واعتبارات سياسية فمثلاً تخضع الثروات الضخمة وتعفى المبالغ اللازمة للمحافظة على الحد الأدنى للمعيشة لإشباع الضروريات ومواجهة الأعباء العائلية، كما تعفى بعض السلع الضرورية وتزداد نسبة الضريبة على بعض السلع كالسجاير والخمور ونحوها، ومن الجدير بالذكر أن الضرائب اليوم تفرض على الأشياء التي يملكها الشخص ولا تفرض على الشخص نفسه كما كان الحال في السابق حيث كان الشخص مسؤولا أمام الدولة عن دفع قدر محدد من الضريبة، أما النظم المعاصرة فتنظر إلى ما يملكه الشخص من ضوابط لتحقيق العدالة وإذا كنا نتحدث الآن عن الوعاء الضريبي فلا بد أن ننتبه إلى مسألة في غاية من الأهمية وهي أن الأنظمة الضريبية في العالم ليست على سنن واحد، وكان بودنا أن نختار أكثر من نظام، لكن مجال البحث لا يسع إلا أن نختار نظاماً واحداً وهو النظام الضريبي في أمريكا [53].

النظام الضريبي في أمريكا :
هناك مرحلتان في تاريخ الضريبة الأمريكية هما مرحلة ما قبل 1913، مرحلة ما بعدها، ونحن نوجز القول في المرحلة الأخيرة فقط .

فقد عدل دستور الولايات المتحدة في: 25/2/1991 بمنح الكونجرس سلطة فرض ضرائب عامة على الدخل دون اشتراط توزيعها على الولايات، ومن هنا بدأ الكونجرس ينظر في فرض الضرائب وكيفية تحصيلها على ضوء اعتبارات عدة حيث فرض الضريبة على الدخول الفردية ( الأشخاص الطبيعيين ) وعلى أرباح الشركات، وعلى الإنتاج وعلى العمل ، وعلى التركات والهبات وموارد متنوعة أخرى، إضافة إلى الضرائب الجمركية حتى بلغت حصيلتها عام 1961 ، 80% من موارد الحكومة الفدرالية[54].

كما أن الضرائب في أمريكا ثلاثة أنواع ضرائب فدرالية تفرضها الحكومة المركزية وضرائب محلية تفرضها حكومات الولايات المتحدة ، وضرائب محلية تفرضها الهيئات المحلية ، والنوع الأول هو الأكثر حيث تصل نسبته في بعض السنوات إلى 75% بينما تصل نسبة ضرائب الولايات المتحدة 5, 12% ، وضرائب الهيئات المحلية 12,5% كما في عام 1952 ، كما أن الضرائب الفدرالية تهتم بالضرائب المباشرة على الدخل بصورة رئيسية ، فيحين أن الضرائب في الولايات تتجه بصورة أكبر الضرائب غير المباشرة على الإنفاق (ولاسيما الضريبة على المبيعات ) وأما ضرائب الهيئات المحلية فتتجه بصورة أكبر نحو الضرائب على رأس المال ( وبالأخص الضرائب العقارية )[55].

وعاء ضريبة الدخل :
وقد توسع المشروع الأمريكي في مفهوم الدخل الخاضع للضريبة حيث يشمل كلا من المزايا العينية والنقدية ، وجميع الأرباح العرضية كالأرباح الرأسمالية وأرباح اليانصيب وحتى الأرباح غير المشروعة كأرباح القمار والتهريب .

وبالمقابل استبعد من وعاء الضريبة التبرعات والهبات التي منحها صاحبها للهيئات العامة ، أو الجمعيات الدينية أو الخيرية، وذلك في حدود 20 % من دخله ، أو 30% لحالات خاصة ، وكذلك فوائد الديون التي دفعها ، والضرائب التي أخذت منه ونفقات العلاج الطبي، والنفقات القضائية ، والنفقات والخسائر بمباشرة المهنة، كما أن سعر الضريبة على دخول الأشخاص الطبيعيين على مرحلتين :

· الأولى ذات سعر نسبي يبلغ 3% .

· الثانية ذات سعر تصاعدي يتراوح بين20% للشريحة الأولى و91% للشريحة الأخيرة .

وعاء الضريبة على الشركات :
· يشمل وعاؤها جميع الإيرادات الدورية وغير الدورية بما في ذلك المكاسب الرأسمالية ، وأما سعرها فعلى شقين شق نسبي عادى بواقع 30% وشق إضافي سعره 22% ، وذلك بالنسبة للإيرادات التي تزيد عن خمسة وعشرين ألف دولار سنوياً حيث يصل سعرها الفعلي إلى 52%[56] .

· وعاء ضرائب الإنتاج حيث تسرى على عدد كبير من السلع والخدمات ولاسيما المسكرات والدخان .

· الضرائب على التركات التي تزيد عن ستين ألف دولار وسعرها تصاعدي تتراوح بين 3% و77% لما يزيد عن عشرة ملايين دولار .

· الضرائب على الهيئات التي يحصل عليها الفرد بسعر يتراوح بين 2, 57% .

ضرائب أخرى :
-وبالإضافة إلي ذلك هناك ضرائب اتحادية أخرى كضرائب الاستخدام (الأمور والمرتبات التي فرضت منذ عام 1930 والضرائب الجمركية إضافة إلى الضرائب التي تقررها حكومات الولايات والهيئات المحلية مثل الضرائب العقارية والضريبة العامة على المبيعات والضرائب على كل من الدخان والمسكرات ونحوهما[57]

وعاء الزكاة:
وأما وعاء الزكاة فمحل اختلاف بين الفقهاء بعد اتفاقهم على أنها خاصة بأموال المسلمين ولا تفرض على أموال غيرهم حتى الذين يعيشون في ظل الدولة الإسلامية الذميين والمستأمنين فمنهم من عمم وعاء الزكاة ليشمل جميع الأموال النامية مادامت قد بلغت النصاب وتوافرت الشروط والضوابط الأخرى، وهذا هو الرأي الراجع الموافق للنصوص العامة التي أوجبت الزكاة في مطلق الأموال (والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم )[58] وعلى ضوء هذا الرأي الراجح يشمل وعاء الزكاة كل مال نام كالثروة الحيوانية جميعها، والذهب والفضة والنقود الورقية، أو التحفيات الذهبية والفضية ونحوها والثروة التجارية، والثروة الزراعية والعسل والمنتجات الحيوانية، والثروة المعدنية والبحرية والمستغلات وكسب العمل والمهن الحرة والأسهم والسندات ونحوها [59]

ومن الفقهاء من خصص وعاء الزكاة بعض الأموال على تفصيل حيث حصر بعضهم الزكاة في ثمانية أصناف فقط يقول أبن حزم الظاهري ولا تجب الزكاة إلا في ثمانية أصناف من الأموال فقط وهي الذهب، والفضة والقمح والشعير والتمر، والإبل والبقر والغنم ضأنها وماعزها فقط ثم قال ولا زكاة في شيء من الثمار، ولا من الزروع ولا في شيء من المعادن غير ماذكرنا ولا في الخيل، ولا في الرقيق ولا في العسل ولا في عروض التجارة[60]

ومن الفقهاء من لم يوجب الزكاة في أموال الصبي، والمجنون غير العشرية كالحنفية[61] وهكذا.

وقد أفاض العلامة الدكتور القرضاوي في أدلة القائلين بتوسيع وعاء الزكاة ليشمل كل مال نام, والرد على المخالفين[62].

ومن هذا العرض يتبين أن وعاء الضريبة ووعاء الزكاة على الرأي الراجح متقاربان في سعر الضريبة عن الزكاة في وجود الضريبة على الاستهلاك حيث لايعرف في الإسلام في باب الزكاة مثل هذه لأن الزكاة لا تؤخذ إلا من الأغيناء، بينما الضريبة على الاستهلاك قد تؤخذ من غير الأغنياء، إذ قد يكون المستهلك فقيرا.

وأما الأنواع الأخرى كضريبة الدخل بشتى أنواعه فتقابله الزكاة عليه حيث أوجب الإسلام الزكاة على دخل الاستغلال الزراعي (زكاة الزروع والثمار) حيث أوجب فيه العشر إذا كانت تسقى بماء السماء، ونصف العشر إذا كانت تسقى بالدواب أو الآلات, كما أوجب الزكاة في كسب التجارة ونحو ذلك[63]

وأما المقارنة بينهما في وعاء رأس المال فإن الشريعة الاسلامية لم تأخذ بنظام الضريبة الموحدة كما نادى بها البعض في بعض العصور وإنما تقترب منها الفلسفات الاجتماعية والاشتراكية التي نادت بفرض الضرائب على راس المال لكن النظام الإسلامي كما يقول العلامة القرضاوي قد اشتمل على هذا المجال أيضا وعلى المزايا التي ذكرها أنصار الضريبة على رأس المال وذلك لأن الإسلام لم يوجب الزكاة في كل رأس المال، بل في المال النامي أي من شأنه النماء فقط حتى يبقى الأصل وتؤخذ من الزيادة والفضل، ولذلك لم تفرض الزكاة في راس المال الثابت نفسه كالمصانع والعقارات بل في راس المال المتناول، أما رأس المال الثابت فتؤخذ الزكاة من غلته ونمائه الفعلي كالأرض الزراعية التي جاء بها النص، وما لحقت به من العمارات ونحوها من المستغلات.

إضافة إلى ملاحظة النصاب ونحوها[64] وأما الضرائب على الأشخاص التي كانت تسمى ضريبة الرؤوس لأنها تؤخذ عن كل رأس المال والتي يعمل بها في بعض الدول فقد وجهت إليها إنتقادات كثيرة ولكنها مع ذلك فيؤخذ في الإسلام نظام آخر وهو صدقة الفطر التي تفرض على كل شخص مع قطع النظر مع أمواله وفقره وغناه، أراد بها الإسلام إدخال السرور في قلوب المحتاجين في يوم العيد، والتعويد على البذل والعطاء والتعاون العام والتكافل[65].

مبادئ العدالة بين الزكاة والضريبة:
لاشك أن النظام الضريبي في العهود السابقة لم يكن يتوخى العدالة وإنما كان همه تحصيل أكبر قدر ممكن من الأموال للدولة، ولذلك يتخذ في سبيل تحصيلها المظالم وابشع صور التعذيب والإيذاء البشري وقد سجل التاريخ ذلك، ولكنه بعد ظهور الفلسفات الاجتماعية والديمقراطية وحقوق الإنسان بدأت الحكومات تتجه نحو نظام ضريبي تتوخى فيه العدالة غير أن الفقهاء الوضعيين اختلفوا في مفهوم العدالة الضريبية كما اختلفوا في مفهوم العدالة نفسها حيث تتنازعه وجهات نظر متباينة بسبب الفلسفات السياسية والفكرية، ويمكن حصر الاتجاهات حول مدى العدالة الضريبية في إتجاهين:

أحدهما التفسير الضيق لها بحيث يقتصر مفهومها على الجانب المالي للضريبة أي المساواة في التضحية أو التوزيع العادل للأعباء الضريبية بين المواطنين وهذا ما فسره (أدم سميث) بأنها المساواة في المقدرة التكليفية بحيث يناسب إسهام كل مكلف في النفقات العامة ومقدار يساره أي دخله[66].

وأما الاتجاه الثاني: فهو التفسير الموسع للعدالة الضريبية يتخطى النطاق التقليدي لها ويتناول جميع جوانب الضريبة من طلب أدائها إلى استخدام حصيلتها أي إنفاقها ويستهدف الحد من الاختلافات الاقتصادية والاجتماعية[67] .

والقوانين الضريبية اليوم تشترط المساواة الضريبية بل ينص عليها معظم الدساتير، ولكن مفهوم المساواة يكتنفها غموض وإختلال فهل هي مساواة مطلقة، أو نسبية،وهل ينظر إلى كل ضريبة على حدة أم ينظر إلى النظام ككل؟ وهل هي مساواة يومية أم سنوية؟ وهل ينظر إليها من الزاوية المالية والاجتماعية أم من الناحية القانونية؟ فلو نظرنا إليها من الزاوية المالية والاجتماعية نجد أن مفهومها يختلط بمفهوم العدالة، إذ لا تتحقق المساواة لو حدثت معاملة تمييزية بين الممولين لاعتبارات اجتماعية ومالية، بينما لو نظرنا إليها من الناحية القانونية نجد أن مفهومها يعني المساواة امام القانون فلا تجوز بين الممولين حسب جنسهم وهكذا[68].

وأما العدالة في الشريعة فتعني المعنى الشامل للعدالة من جميع جوانبها الاجتماعية والقانونية بأعتبار أن نظام الزكاة نفسه عادل وراعى فيه الشارع الحكيم تحقيق العدالة والمساواة وتجسيد الأخوة ومجتمع التكافل والتعاون ومن مظاهر هذه العدالة رعاية الشرع لحقوق الفقراء وكذلك لحقوق الاغنياء، على عكس النظام المالي الرأسمالي (قبل تأثره بالفلسفات الاجتماعية ) حيث يراعي دائما حقوق الأغنياء, والنظام الشيوعي, أو الاشتراكي الذي يشدد على الأغنياء بدعوة مساعدة الفقراء بينما الإسلام أعطى حقوق الفقراء ولكنه راعى أيضا حقوق الأغنياء من حيث اشتراط النصاب، وعدم ثني الزكاة وعدم أخذ الأموال وأجودها بل يأخذ أوسطها، كما أعفى الأشياء المستخدمة من الزكاة كسيارته الخاصة، وفرسه، ومنزله الخاص ونحو ذلك، كما انه لم يوجب الزكاة في الحيوانات العالفة على رأي الجمهور، ومن جانب آخر فإن نسبة الزكاة بسيطة جدا وقليلة جدا إذا قسناها بنسبة الضرائب التي قد تصل إلى90% فسعر الضرائب قد يكون مجحفا جدا بحقوق الممولين كما أن نسبة التصاعدية لا توجد في الزكاة، بل بالعكس قد تقل النسبة فيها في بعض الموجودات الزكوية كلما كثرت فمثلا في أربعين شاة واحدة إلى 120, كذلك راعى الإسلام المساواة بين كل من له نصاب دون تفرقة كما راعى مدى الجهد البشري المبذول في تحصيل المال حيث أوجب العشر فيما سقي من الزروع والثمار بغير آلة، في حين أوجب نصف العشر فيما سقي بآلة كما راعى الظروف الشخصية لدافع الزكاة من خلال إعفاء الحد الأدنى لمعيشة الفرد ومن يعوله حيث يعتبر من الحاجيات الأصلية، كذلك إعفاء المدين من زكاة ماله إذا كان مستغرقا بالدين، أو خصم ديونه عنه، كذلك طرح النفقات والتكاليف حيث تكون الزكاة في صافي الربح وكما راعى الإسلام العدالة في تشريع الزكاة وأحكامها كذلك راعى العدل في تطبيقه، فحرص كل الحرص على إختيار العاملين العادلين عليها وتوجيههم حيث يقول أبو يوسف للخليفة الرشيد: فمر يا أمير المؤمنين بإختيار رجل ثقة أمين عفيف ناصح مأمون عليك، وعلى رعيتك فوله جمع صدقات البلدان ومره فليوجه فيها قوما يرتضيهم ويسأل عن مذاهبهم وطرائفهم وأماناتهم يجمعون إليه صدقات البلدان.

وقد بلغني أن عمال الخراج يبعثون رجالا من قبلهم في الصدقات فيظلمون ويعسفون ويأتون ما لا يحل ولا يسع، وإنما ينبغي أن يتخير للصدقة أهل العفاف والإصلاح[69].

وهذا التوجيه للخليفة الرشيد منبثق من أمر الرسول صلى الله عليه وسلم عماله بالعدل والإنصاف حيث قال لأحد عمال: (أتق الله يا أبا الوليد، لا تأتي يوم القيامة ببعير تحمله له رغاء، أو بقرة لها خوار، أو شاة لها ثغاء )[70].

وهكذا جاءت الزكاة محققة للعدالة الحقيقية، ولا غرو في ذلك بأن تشريعها من عند الحكيم الخبير، (ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير )[71].


النسبية والتصاعدية بين الزكاة والضريبة:

في الضريبة يوجد شقان: شق نسبي بأن تفرض نسبة محددة على الشيء سواء كان كثيرا أم قليلا مثل نسبة 15% والشق الثاني التصاعدي بأن تفرض ضريبة تبدأ نسبة مثل 20% ثم تتصاعد مع زيادة الدخل أو الثروة وهي الأكثر في عصرنا الحاضر[72].

وأما الزيادة النسبية في الزكاة فهي من حيث المبدأ ثابتة على الرغم من تغير كمية الثروة، أو الدخل الخاضع للزكاة فهي فريضة نسبية، بل أن الإسلام خفف النسبة في الحيوان ولاسيما في الغنم حيث أوجب في أربعين شاة إلى 120 شاة واحدة، ثم في 121 شاتين، ثم يصل الأمر بعد 300 شاة أن يكون الواجب في كل مائة واحدة 1% .

وقد يثور التساؤل حول الحكمة في هذه النسبية في الزكاة؟ فأجاب فضيلة الأستاذ القرضاوي إجابات وافية نلخصها فيما يأتي:


أولا: أن الزكاة فريضة دينية خالدة خلود الإنسان باقية بقاء الإسلام لا تتغير بتغير الظروف والأحوال أما الضريبة التصاعدية فتفرضها الدولة لعلاج أوضاع خاصة، ولتحقيق أهداف خاصة.

ثم إن هذا الجانب يعوض من خلال صلاحية أولي الأمر في فرض الضرائب تصاعدية أو نسبية حسب الحاجة كما سيأتي).

ثانيا: إن الزكاة بالنظر إلى مصارفها والجهات التي تنفق فيها تحقق أهداف الضريبة التصاعدية في تقريب الفوارق ورفع مستوى الطبقات الضعيفة.

ثالثا: إن فكرة التصاعدية لم تسلم من انتقادات كثيرة من جهة أن فئات التصاعد يتم تحديدها بطريقة تحكمية كما أن فيه نوعا من الظلم والتعسف بالأغنياء[73]

رابعا: إن الزكاة نظام إسلامي خاص له مميزاته الخاصة كما أن الضريبة مميزاتها الخاصة.


التهرب من الزكاة ومن الضريبة:

على الرغم من تشجيع الحكومات في مجال التهرب من الضريبة، ومحاولة المشرعين الوضعيين سد كل الثغرات تشديد العقوبات وتقرير عدة ضمانات لمكافحة التهرب لما له من آثار خطيرة على الدولة لكنه مع ذلك لا تزال الحكومات المعاصرة تعاني من التهرب من الضرائب ومن الحيل الكثيرة التي يستفيد منها أصحاب الأموال بل يشارك فيها مكاتب المحاماة والمحاسبة والتدقيق من خلال ثغرات في القانون ويطلق عليه (التهرب المشروع) وقد يكون التهرب عن طريق إقرار غير صحيح أو نحو ذلك[74] .

وأما الشريعة الإسلامية فقد وضعت ضمانات في غاية من الأهمية لدفع الزكاة منها :

أولا: ضمانات دينية وخلقية، حيث يشعر المزكي بأن الزكاة ليست علاقة بينه وبين الدول بل علاقة بينه وبين ربه الذي لا تخفى عليه خافية، العليم الذي يعلم مافي الصدور من نيات وقصود، ولذلك يقدم عل دفعها ابتغاء وجه الله تعالى ولذلك لايمكنه التهرب منه بل يتسابق إلى دفعها حتى يؤدي هذا الواجب. ومن جانب آحر فإن التربية الدينية العقيدية والأخلاقية من خلال نصوص الشرع تربي المسلم على هذا الأداء الطوعي وتجعله يحب ماعند الله تعالى أكثر من أي شيء أخر، بل تجعله يؤثر ذلك على حاجيات نفسه، وقد دلت السنة أن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن ربوا هذه التربية كيف استجابوا لأوامر الله تعالى ونواهيه حيث تنازلوا عن كل أموالهم، أو بعضها عن حبِّ وإيثار, كما أنهم قالوا جميعا:

انتهينا حينما قال رب العالمين في الخمر (إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون, إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل انتم منتهون)[75]

بينما لم تستطيع أمريكا بتشريعاتها ووسائلها المتعددة في عام 1929م إلى عام 1933 أن تنفذ على شعبها منع الخمور بعد أن حرمها الكونجرس الأمريكي، وهكذا الامر في الزكاة حيث نجد أن أمثلة رائعة في هذا المجال حيث كان أصحاب الأموال يعطون خيرة أموالهم طواعية إلى عمال الصدقة[76].

.......يتبع


عدل سابقا من قبل فارس المنتدى في الإثنين 25 يوليو 2011 - 18:01 عدل 1 مرات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
فارس المنتدى

فارس المنتدى


الزكاة والضريبة  Hh7.net_13102023561
الجنس : ذكر
العـمـل : الحمد لله
هوايتي المفضلة : الانترنات و الرياضة
وسام : وسام العضو
منتديات عائلة تابلاط : توقيع المنتدى

الزكاة والضريبة  Empty
مُساهمةموضوع: رد: الزكاة والضريبة    الزكاة والضريبة  Clockالإثنين 25 يوليو 2011 - 18:00

ثانيا: الضمانات القانونية والتنظيمية:

ولم يكتف الإسلام بالضمانات السابقة على الرغم من أهميتها وكفايتها ولا سيما في المجتمع المسلم وإنما أضاف إليها ضمانات قانونية وتنظيمية تضمن بها الدولة تحصيل الزكاة منعا لضعفاء الدين أن يتهربوا منها، وذلك من خلال تشريع مايأتي:

أ - الأمر بمعاونة الجباة وعدم إخفاء شيء منهم، وإرضائهم دون تعسف وتجاوز للمقادير، حتى عقد الإمام مسلم في صحيحه: باب إرضاء السعاة، فروي فيه بسنده عن جدير بن عبد الله قال: جاء ناس من الأعراب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقالوا: أن ناسا من المصدقين (أي السعاة العاملين) يأتوننا فيظلموننا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (ارضوا مصدقيكم) قال جرير: ماصدر عني مصدق منذ سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو عنى راض[77].

ب - إبطال الحيل في الزكاة وغيرها فقد قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: (إنما الأعمال بالنيات)[78]، وقد استدل البخاري على بطلان الحيل بحديث أنس في فرائض الصدقة حيث قال: إن أبا بكر رضي الله عنه كتب له: أتاني فرض رسول الله صلى لله عليه وسلم, ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة[79] وقد نص الفقهاء على حرمة الحيل التي تؤدي إلى إسقاط واجب، أو فعل منكر، يقول أبو يوسف: لا يحل للرجل إذا كان يؤمن بالله واليوم الآخر منع الصدقة ولا إخراجها عن ملكه إلى ملك جماعة ليفرقها بذلك فتبطل الصدقة عنها ولايحتال في أبطال الصدقة بوجه من الوجوه[80].

ج- تقرير عقوبات مالية وجنائية على الممتنع عن الزكاة فقد سل الخليفة الأول السيف ضد الممتنعين عن الزكاة وقال قولته المشهورة، والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها[81] وقد خاض حربا في وقت حرج جدا لأجل تنفيذ أحكام الله وحقوق الفقراء وبهذا فإن هذه الحادثة تعتبر الأولى من نوعها على مر التاريخ أن تخوض الدولة الحرب لأجل الفقراء قال الشوكاني: وردت أحاديث صحيحة قاضية بأن مانع الزكاة يقاتل حتى يعطيها[82].

ثم إن الممتنع الفرد إذا كان إمتناعه لأجل عدم الإيمان بالزكاة فهو كافر مرتد بالإجماع وحكم المرتد القتل بشروطه وضوابطهلأنها مما علم في الإسلام بالضرورة وإن كان لغير ذلك فيجبر على الدفع ويقاتل بكل الوسائل المتاحة حتى يدفعها كما أن هذا الحق ثابت لا يسقط بالتقادم بل هو دين يدخل ضمن ديون التركة عند جمهور الفقهاء[83].

وهنا يثور تساؤل حول مدى تقرير العقوبة على من أخفى زكاته أو امتنع عن أدائها فهل يعاقب؟

لا خلاف بين الفقهاء في جواز العقوبات التعزيزية في مثل هذه المنكرات ولكن الخلاف يثور في مدى جواز تقرير العقاب بالغرامة المالية؟ ذهب جماعة من الفقهاء[84] منهم الشافعي في القديم وأبن راهويه وأبو بكر الحنبلي إلى جواز تغريمه مستدلين بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( في كل إبل سائمة، في كل أربعين ابنة لبون لا تفرق إبل عن حسابها، من أعطاها مؤتجرا فله أجرها، ومن منعها فإنا أخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا ..[85] وهذا الحديث رواه أحمد والحاكم والنسائي وأبو داود والبيهقي واختلف في سنده ولكنه ينهض حجة حيث صححه البعض وحسنه آخرون وهذا واضح في الدلالة على إقرار عقوبة مالية على الممتنع كما أن هناك أدلة أخرى من السنة على هذا المبدأ ليس في مجال بحثها[86] إضافة إلى جواز حبسه عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم ( مطل الغني ظلم ) وفي رواية ( يحل عرضه وعقوبته )[87]


هل يجوز للحاكم فرض الضريبة بجانب الزكاة؟

للجواب عن ذلك نحتاج إلى تفصيل وتأصيل وهو:

أولا: أن هناك فرائض مالية (ضرائب) مشروعة منذ عصر الرسول صلى الله عليه وسلم أو خلفائه الراشدين فرضت قبل الدولة المسلمة مثل الجزية والخراج والعشور على التجار غير المسلمين هي في جوهرها بمثابة ضرائب مالية فهذه الأنواع الثلاثة لا تحتاج فيها إلى إجتهاد لأنها ثابتة بالإتفاق، وكذلك الأمر في الخمس المفروض على الركاز الشامل للمعادن والكنوز إضافة إلى الفيء والغنائم فهذه الأمور موارد مالية أخرى للدولة المسلمة لتغطية حاجياتها، ولتحقيق المجتمع الآمن الغني السعيد، وسنلقي بعض الأضواء على بعض هذه الأنواع وهي:

أ - الجزية: وهي المال المأخوذ من أهل الذمة كل عام مقابل بقائهم في دار الإسلام وحقوقهم المكتسبة بعقد الذمة[88] وهي تصرف مصرف الفيء وتؤخذ من الذكور البالغين العقلاء مرة واحدة في كل سنة وليس لها مقدار محدد، وإنما تقديرها يعود إلى إجتهاد الحاكم بما لا يؤدي إلى ظلم وحيف وإجحاف وهذا ما قال به أحمد في رواية وأبو عبيد والثوري، وذهب آخرون منهم أبو حنيفة والشافعي إلى أنها مقدرة بقدر لا يزاد عليه ولا ينقص بحيث يؤخذ من كل بالغ عاقل: دينار أو عدله، بينما ذهب رأي ثالث إلى أن أقلها مقدر بدينار، وأكثرها غير مقدر، وهذا اختيار أبي بكر الحنبلي[89].

فهذا النوع بمثابة الضريبة النسبية، أو التصاعدية حسب اجتهاد الحاكم على الرأس وحكم الجزية ثابت بالكتاب والسنة والإجماع كما هو معروف, ولكن لا مانع من تسميتها بالزكاة, كما حدث في عصر الخليفة الراشد عمر, أو بالضريبة.

ب - الخراج : وهو ما يوضع على رقاب الأرض من حقوق تؤدى عنها[90] وقد ذكر الماوردي أوجه الاشتراك والاختلاف بين الجزية والحراج, فذكر من أوجه الاشتراك أن كلاً منهما مأخوذ من كافر ويصرف في مصارف الفيء، ولا يستحق إلا بحلول الحول، وأما أوجه الاختلاف فهي أن الجزية ثبتت بالنص في حين أن الخراج ثبت باجتهاد، وأن الجزية تسقط بالإسلام، والخراج يؤخذ مع الكفر والإسلام، وان الجزية على الرؤوس والخراج على رقبة الأرض[91].

فالحكمة من وضع الخراج هو أن تبقى الأرض المفتوحة بأيدي أصحابها ليزرعوها ويعمروها وفي ذلك فوائد كثيرة عليهم حيث تبقى بأيديهم مصادر رزقهم، ويصبح خراجها مصدرا ثابتا من مصادر تمويل الدولة، وبذلك يكون لبيت المال دخل جيد ثابت (تقريبا) يستعين به لتحقيق المجتمع الإسلامي المتكافل القوي، إضافة إلى إبقاء المجاهدين على جهادهم كقوة عسكرية لا تشتغل بالأرض بل تتفرغ للجهاد وهذا ما عرضه عمر رضي الله عنه ووافق عليه الصحابة بعد حوار ونقاش عندما تم فتح سواد العراق حيث رأى أن لا توزع الأراضي المفتوحة بل تبقى بأيدي أصحابها (يكونون عمار الأرض فهم أعلم بها) وخالفه بعض الصحابة في البداية وعلى رأسهم بلال، ثم أهتدى عمر رضي الله عنه إلى آيات سورة الحشر من قوله تعالى (ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول) إلى قوله (والذين جاؤوا من بعدهم يقولون ربنا أغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم )[92]

فوجد فيها الدلالة الواضحة على ضرورة رعاية حقوق الأجيال اللاحقة، وهذه الرعاية إنما تتحقق بإبقاء الأرض المفتوحة للدخل الدائم المستمر ليستفيد منه كل جيل، حيث قال عمر بعد أن تلا عليهم آيات الحشر: قد أشرك الله الذين يأتون من بعدهم في هذا الفيء فلو قسمته عليكم لم يبق لمن بعدكم شيء، ولئن بقيت ليبلغن الراعي بصنعاء نصيبه من هذا الفيء ودمه في وجهه وقد بين عمر رضي الله عنه، الغرض من وضع الخراج وهو أن تكون حصيلة ما تجبى للدفاع والجهاد والخدمات العامة ولتحقيق التكافل الاجتماعي حيث قال: فإذا قسمت أرض العراق بعلوجها وارض الشام بعلوجها، فما يسد به الثغور؟ وما يكون للذرية والأرامل بهذه البلد وبغيره[93]

اجتماع الزكاة والخراج:
يتصور هذا الاجتماع في حالة ماذا اسلم صاحب الأرض الخراجية، او اشتراها مسلم أو استأجرها فهل تؤخذ منه زكاة وخراج؟ اختلف فيه الفقهاء فذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة[94] إلى جواز اجتماع الزكاة والخراج، لأنهما حقان مختلفان من حيث الأساس والمصرف حيث الخراج مفروض على الأرض ويصف مصارف الفيء الزكاة مفروضة على ما يستخرج منها من زروع وثمار.

وذهب الحنفية إلى عدم جواز الجمع بينهما حيث يظل الخراج هو الأساس فإذا دفع المسلم الخراج على أرضه الخراجية سقطت عنه الزكاة[95] واستدلوا بحديث ( لا يجتمع عشر وخراج في أرض مسلم )[96]

ولسنا هنا بصدد عرض أدلة الطرفين ومناقشتهما لكن الذي يظهر رجحانه هو قول الجمهور لأن الخراج أمران مختلفان فلا يغني أحدهما عن الآخر، والحديث الذي استدل به الأحناف حديث ضعيف لا ينهض حجة، لأن فيه يحيى بن عنبسة، قال الحافظ الزيلعي، قال ابن عدي: يحيى بن عنبسه منكر الحديث، وإنما يروي هذا من قول إبراهيم فجاء يحيى فأبطل فيه، ووصله النبي صلى الله عليه وسلم ويحيى مكشوف الامر في ضعف لرواياته عن الثقات الموضوعات انتهى قال ابن حبان: ليس هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحيى بن عنبسة دجال يضع الحديث لا تحل الرواية عنه.. وقال الدار قطني يحيى هذا دجال يضع الحديث وذكره ابن الجوزي في الموضوعات[97].

والخراج كان منذ عهد عمر رضي الله عنه يؤخذ سنويا من الأرض مع قطع النظر عن إنتاجها حيث يؤخذ على جريب، وهذا يسمى بخراج الوظيفة ثم حدثت ظروف وتغيرات دفعت الخليفة أبا جعفر المنصور إلى القول بخراج المقاسمة بأن تأخذ الدولة جزءا شائعا من غلة الأرض مثل الربع، والخمس، ونحوهما، ويتكرر هذا الواجب بتكرر الزراعة[98] وهذا يدل على أن تقدير الخراج منوط باجتهاد الإمام حسبما يحقق من مصلحة.

ج- ضريبة التعشير أوالعشور في التجارات: التعشير لغة من عشر، بتشديد الشين، فيقال: فيقال عشر المال أي اخذ عشره واصله من عشر يعشر عشرا وعشورا أي أخذ واحدا من عشرة، ويقال: عشر المال عشورا أي أخذ عشره مكسا فهو عاشر، وله معان أخرى[99].

والعشور والتعشير والأعشار في الإصطلاح يقصد به ما يؤخذ على أموال التجارة التي يأتي بها غير المسلمين إلى بلاد المسلمين[100].

وكان أول من شرع العشور على أموال التجارة التي يأتي بها غير المسلمين سيدنا عمر رضي الله عنه يقول أبو يوسف: كتب أبو موسى الأشعري إلى عمر ابن الخطاب: أن تجارا من قبلنا من المسلمين يأتون أرض الحرب فيأخذون منهن العشر؟ قال: فكتب إليه عمر: فخذ أنت منهم كما يأخذون من تجار المسلمين، وخذ من أهل الذمة نصف العشر، ومن المسلمين من كل أربعين درهما درهما ..[101]

وهذا الأثر يدل على مشروعية الضريبة على التجارة بحيث توضع على تجارة غير المسلمين الذين يأتون من الخارج العشر10% وعلى تجارة الذميين نصف العشر5% وعلى تجارة المسلمين الزكاة، كما يدل على المعاملة بالمثل فإذا كانت الدول غير الإسلامية تضع على تجارتنا ضريبة فلنا الحق أن نضع على تجارتها مثلها, أو أكثر أو أقل وقد بين أبو يوسف بأن البداية كانت من أهل منبهج قوم من أهل الحرب وراء البحرِ كتبوا إلى عمر بن الخطاب فقالوا: دعنا ندخل أرضك تجارا تعاشرنا قال: فتشاور عمر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك فأشاروا عليه به، فكان أول من عشر من أهل الحرب[102].

ولا شك أن هذا الاجتهاد العمري الذي وافق عليه الصحابة يعد أصلا عظيما في العلاقات التجارية الدولية وفي تنميتها، وفي ترسيخ موازين العدل والمساواة والمعاملة بالمثل بما يحقق الخير للجميع وفي دعم الاقتصاد الإسلامي حيث يصرف ما يجبى منها مصرف الفيء.


د- فرض الخمس على الركاز ( المعادن والكنوز) وما تخرجه البحار:

فقد فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم الخمس في الركاز فقال:(وفي الركاز الخمس )[103] وهو يشمل على الراجح المعادن بجميع أنواعها السائلة والصلبة الظاهرة والباطنة ويشمل الكنوز أيضا[104], وهل هو زكاة أو فيئ؟ يأتي التفصيل في بحث مستقل يأتي.

وعلى ضوء ذلك فما تخرجه الأرض من أثقالها ومعادنها وكنوزها للإمام الحق في فرض ضريبة الخمس، يقول أبو يوسف: وفي كل ما أصيب في المعادن من قليل، أو كثير الخمس فأما الركاز فهو الذهب والفضة الذي خلقه الله في الأرض يوم خلقت ففيه أيضا الخمس ومن أصاب كنزا عاديا في ملك أحد فيه ذهب أو فضة أو جوهر أو ثياب فإن في ذلك الخمس[105].

ويقول أبو يوسف فيما يخرجه البحر فإن فيما خرج من البحر من الحلية والعنبر الخمس[106] وترجم البخاري باب ما يستخرج من البحر، ثم نقل قول الحسن: في العنبر واللؤلؤ الخمس، فإنما جعل النبي صلى الله عليه وسلم في الركاز الخمس[107]

فهذه الأنواع السابقة ( من الجزية والخراج والعشور وخمس الركاز) وإن كان لها أسماؤها الخاصة، لكنه لا مانع من تسميتها بالضرائب، إذ هي تتفق معها في جوهرها وهدفها مع ملاحظة أن لكل نظام خصائصه ومميزاته ولذلك فالأفضل إبقاؤها على مصطلحاتها ومن هنا فإن الدولة الإسلامية لها الحق في الأخذ بهذه الوسائل المقررة لتحصيل الأموال وتوفيرها كما أن عليها أن تأخذ بكل قديم صالح, وجديد نافع دلت التجارب البشرية نجاحها.

ثانيا : فرض ضرائب جديدة بجانب الزكاة ليس لها سابقة عملية في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم والخلاقة الراشدة فهل الدولة الإسلامية الحق في فرضها؟

هذا ما أثار فيه خلاف بين الفقهاء قديما وحديثا بين رافض ومانع، ومجيز بشروط وضوابط ويمكن التعبير عنه من خلال السؤال الآتي: ( هل في المال حق سوى الزكاة )،أو هل يعفى دفع الزكاة صاحب المال من أية التزامات مالية أخرى، أم أنها هي الحق الأساسي، ولامانع من تشريع حقوق أخرى بجانبها؟

وسبب الخلاف الأساسي يرجع إلى نصوص متعارضة في ظاهرها، حيث إن بعضها تدل على أنه ليس في المال حق واجب سوى الزكاة مثل حديث الأعرابي الذي سأل عن الزكاة ثم قال: هل على غيرها؟ قال صلى الله عليه وسلم :( لا. إلا أن تطوع) ومع ذلك شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفلاح والفوز بالجنة[108]، كما استدلوا بحديث ورد مرة بلفظ (ليس في المال حق سوى الزكاة ) لكنه حديث ضعيف جدا ومردود بل فيه خطأ وتحريف[109].

ولكن بجانب هذه النصوص توجد أخرى تدل على أن في المال حقا سوى الزكاة حيث استدلوا بقوله تعالى: "ليس البِرُّ أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البِرَّ من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل"[110] وقد استدل بهذه الآية على أن في المال حقا سوى الزكاة الترمذي والطبري وغيرهما[111] كما أستدلوا بالآيات والأحاديث الواردة في حق الزرع عند الحصاد ما عدا زكاته، وحقوق الأنعام والخيل، وحق الضيف وحق الماعون، ووجوب التكافل بين المسلمين[112] وقد دافع ابن حزم دفاعا مستميتا عن هذا الرأي فناقش المخالفين ورد على أدلتهم، ثم أورد من النصوص مايدل عليه[113].

وهذا الرأي هو الأولى بالترجيح والقبول، فإذا ثبت هذا فتنتقض قاعدة المخالفين في حصر حقوق المال في الزكاة وبالتالي يفتح باب جواز فرض الضرائب مع الزكاة لرقابة مصالح الأمة، وتغطية النفقات العامة للدولة بضوابط وشروط وهذا ماعليه بعض المعاصرين ودافع عنه الشيخ القرضاوي ورد على المخالفين الذين ينفون وجود حق مالي آخر على المال سوى الزكاة.

ونحن نوجز أدلة الفريقين مع المناقشة والترجيح حيث استدل النافون لجواز فرض ضرائب جديدةٍ مع الزكاة بما يأتي:

أولا: أن المشهور عند الفقهاء أن لاحق في المال سوى الزكاة بدليل بعض النصوص الدالة على ذلك كما سبق ، وبالتالي فلا يجوز فرض الضريبة على المال.

ثانيا: أن الإسلام احترم الملكية الخاصة وصانها من الاعتداء، ويدل على ذلك نصوص كثيرة من الكتاب والسنة فقال صلى الله عليه وسلم: (إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا )[114] وقوله : ( من قتل دون ماله فهو شهيد )[115].

ولا شك أن فرض الضريبة على المال اعتداء على هذه الملكية بدون دليل شرعي.

ثالثا: أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد ذم أهل المكس وهو الضريبة حيث قال الرسول صلى الله عليه وسلم: (إن صاحب المكس في النار)[116] وقال أيضا: (لايدخل الجنة صاحب مكس)[117] وقال أيضا في توبة المرأة الغامدية الزانية: ( لو تابها صاحب مكس لغفر له )[118] فهذه الأحاديث تدلى على أن المكس إثم عظيم وهو الضريبة المفروضة على الأموال وكذلك وردت أحاديث وإن كانت ضعيفة لكنها يقوى بعضها بعضا في عدم جواز العشور على تجارة المسلمين، منها مارواه الطبراني في الكبير بسنده عن النبي صلى الله عليه وسلم : ( إن الله يدنو من خلقه فيغفر لمن يستغفر إلا لبغي بفرجها،، أو العشار)[119] قال أبن الأثير : المكس الضريبة التي يأخذها الماكس، وهو العشار[120] قال الحافظ المنذري: أما الآن فإنهم يأخذون مكسا بأسم العشر ومكوسا آخر ليس لها اسم، بل شيء يأخذونه حراما وسحتا[121] وقد وردت أحاديث أخرى[122] بلفظ ( إنما العشور على اليهود والنصارى)[123].

ويمكن أن تناقش هذه الأدلة على المطلوب لأن احترام الملكية لا يتنافى مع فرض حقوق أخرى تعود آثارها بالمصلحة والخير على المجتمع الذي يشمل صاحب المال نفسه، وأن الدليل الثالث يدل على حرمة المكس والعشر الذي فيه ظلم وتعسف وإجحاف وبدون حق وضوابط ولا سيما أن كلمة (المكس) قد ارتبطت منذ قديم الزمان بالإتيان والضرائب والجائزة التي كانت تفرض بالقوة وتجبي بالسياط وتصرف لمصالح الإمبراطور أو الحاكم وحده دون رعاية مصالح الفرد والأمة، ولذلك جاء في البحر الرائق أن ماورد من ذم (العشار) محمول على من يأخذ أموال الناس ظلما، كما يفعله الظلمة اليوم[124] وقال الذهبي : "المكاس من أكبر أعوان الظلمة،بل هو من الظلمة أنفسهم، فإنه يأخذ مالا يستحق، ويعطيه لمن لايستحق"[125].

وأما حديث رفع العشور عن المسلمين فقال الشيخ القرضاوي: ومع أنه لم يصح ليس صريح الدلالة على ما قالوه بل له أكثر من معنى صحيح يمكن حمله عليه بدون العشر الذي كان يأخذه ملوك العرب والعجم في الجاهلية إلى ربع العشر[126].

وأما أدلة المجزين لفرض ضرائب بجانب الزكاة فهي:
أولا: أن التضامن الاجتماعي فريضة تدل عليه النصوص الكثيرة من الكتاب والسنة كما سبق.
ثانيا: أن مصارف الزكاة محدودة ونفقات الدولة كثيرة فالزكاة لها مقدارها الخاص، ومصاريفها الخاصة فلا تخلط ببقية أموال الدولة، بينما الدول تحتاج إلى أموال كثيرة للدفاع والحرب، والبحوث العلمية والتقدم التكنولوجي ولتحقيق مجتمع العدالة والتعاون والتضامن والتكافل، ولا سيما في عصرنا الحاضر الذي نضب فيه مورد الغنائم والفيء لقد ذكر فقهاء الشافعية أن رواتب الجند المرتزقة لا تؤخذ من الزكاة، وإنما تكون من بيت المال، وإذا لم يوجد فيه فيلزم أغنياء المسلمين إعانتهم من غير مال الزكاة، يقول النووي: أظهرهما أي القولين لا يعطي المرتزقة من الزكاة من سهم سبيل الله، بل تجب إعانتهم على أغنياء المسلمين[127] .

ثالثا: إن قواعد الشريعةِ كقاعدة (ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ) وقاعدة رعاية المصالح، ودرء المفاسد وقاعدة الغرم بالغنم، تدل بوضوح على ضرورة وجود الدولة القوية, وأن قوتها لا تتحقق بدون أموال كافية, كما أن الفرد يستفيد من وجود الدولة وقوتها وهيبتها فلابد أن يكون له مقابل[128].

رابعا: ماذكره القرآن وأقره في قصة ذي القرنين حول عرض الشعب الخراج والضريبة الزائدة لحماية الأمة فقال تعالى: ( قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا)[129] يقول القاضي ابن العربي: "وعلى الملك فرض أن يقوم بحماية الخلق فيحفظ بيضتهم وسد فرجتهم،وإصلاح ثغرهم من أموالهم التي تفي عليهم حتى لو أكلتها الحقوق وأنفقتها المؤن واستوفتها العوارض لكان عليهم جبر ذلك من أموالهم"[130] قال الشوكاني قال الأزهري: الخراج يقع على الضريبة، ويقع على مال الفيء وعلى الجزية وعلى الغلة قال قطرب الخراج الجزية،: والخراج في الأرض وقيل: الخرج ما يخرجه كل أحد من أمواله، والخراج ما يجبيه السلطان[131] .

خامسا: الأدلة التي ذكرناها في ان في المال حقا سوى الزكاة.

الترجيح
والذي يظهر لنا رجحاه هو أن الأصل عدم جواز فرض ضرائب ولكنه يستثنى من هذا الأصل حالات الضرورة والحاجة الملحة للدولة المسلمة مع ضرورة توافر ضوابط العدالة والمساواة وعدم الجور والاعتساف والإجحاف والحاجة الملحة هنا واسعة تشمل حاجة الدولة إلى الأموال للبنية التحتية الاقتصادية, وللتنمية الشاملة, وللتطوير الصناعي, والزراعي والتجاري, وللبحوث والابتكارات, إضافة إلى تحقيق التكافل الاجتماعي, ونفقات الدفاع وغير ذلك.

وبذلك نجمع بين الأدلة المتعارضة في ظاهرها حيث يدل بعضها على جواز ذلك مطلقا وبعضها على المنع،وذلك بأن تحمل أدلة المنع على حالات عدم الحاجة، والظلم والجور والإِعتساف وأدلة الجواز على حالات الحاجة مع ضوابط العدل والمساواة والإنصاف، يقول السرخسي، "ماروي من ذم العشار فمحمول على مايؤخذ مال الناس ظلما كما هو في زماننا دون مايؤخذ ماهو حق"[132].

وقد أكد فقهاؤنا هذا الأصل والاستثناء حيث يقول صاحب المعيار العرب في جواب سؤال حول حكم فرض الخراج على الرعية ( أن الأصل أن لا يطالب المسلمون بمغارم غير واجبة بالشرع، وإنما يطالبون بالزكاة وما أوجبه القرآن والسنة كالفيء والركاز ، وإرث من يرثه بيت المال ، وهذا ما أمكن به حمل الوطن وما يحتاج له من به حمل جند ومصالح المسلمين وسد ثلم الإسلام فإذا عجز بيت المال عن أرزاق الجند وما يحتاج إليه من آلة حرب وعدتها فيوزع على الناس ما يحتاج إليه من ذلك وعند ذلك يخرج هذا الحكم ويستنبط من قوله تعالى ( قالوا ياذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا )[133] لكن لايجوز هذا إلا بشروط...[134].

وهناك فتوى شبه جماعية في مذهب مالك حيث جمع الأمير العادل يوسف بن تاشفين (410-500هجرية ) العلماء والقضاة في المغرب وبينهم أبو الوليد الباجي وعرض عليهم حاجة الدولة إلى أموال إضافيه من أجل تجهيز الجيوش ومدافعة الأعداء وعدم وجود المال الكافي في بيت المال فأجازوا له أن يأخذ من أموال المسلمين ما يفي بذلك بشروط[135].. وقد حدث مثل ذلك في أيام قطز بمصر حينما أراد التجهيز لقتال التتار حيث جمع القضاة والفقهاء والأعيان لمشاورتهم في أخذ الأموال ليستعان بها على جهادهم وكان من بينهم القاضي بدر الدين السنجارى قاضي قضاة الديار المصرية وحضرة الشيخ عز الدين بن عبد السلام فتناقشوا في الأمر فانتهوا إلى ما قاله من أنه إذا طرق العدو بلاد الإسلام وجب على العالم قتالهم، وجاز لكم أن تأخذوا من الرعية ماتستعينون به على جهادكم بشرط أن لايبقى في بيت المال شئ ، وتبيعوا مالكم من الحوائص[136] المذهبة والآلات النفيسة ويقتصر كل الجند على مركوبه وسلاحه وتساووا هم والعامة أما أخذ الأموال من العامة مع بقايا ما في أيدى الجند من الأموال والآلات الفاخرة فلا[137]. وتكرر هذا الموقف للإمام النووي مع الظاهر بيبرس[138] .

ونرى مثل هذه الفتاوى المتزنة لدى فقهائنا الذين تطرقوا لمثل هذه القضية مثل الغزالي[139] والشاطبي[140] 00والجويني[141] والقرطبي[142] وابن العربي[143] والشوكاني وغيرهم حتى قال امام الحرمين : فإذا كانت الدماء تسيل على حدود الظبات - السيوف - فالأموال في هذا المقام من المستحقرات واجمع المسلمون على انه إذا اتفق في الزمان مضيعون فقراء تعين على الأغنياء أن يسعوا في كفايتهم وكذلك اتفقوا كافة على وجوب بذل الأموال … في جهات فرض الكفايات, فلاح على ابلغ وجه في الإيضاح انه يجب على الأغنياء في هذا القسم أن يبذلوا فضلات أموالهم … حتى تنجلى هذه الداهية -أي احتلال الكفار لديار الإسلام- وتنكف الفئة المارقة الطاغية .

اعلى الصفحه

الشروط المطلوبة لفرض الضرائب :

ومع التأكيد على أن الأصل هو عدم إباحة فرض الضرائب والاستثناء هو جوازها للضرورة, والحاجة المُلِحَة (الواسعة) فلابد أن يكون هذا الاستثناء في إطار الشروط والضوابط الآتية وهذا ماأكده فقهاؤنا المحققون يقول القاضي ابن العربي :

"ذلك -أي أخذ الأموال من الرعية- بثلاثة شروط :

الأول : ألا يستأثر بشيء عليهم ...

الثاني : أن يبدأ بأهل الحاجة منهم ..

الثالث : أن يسوى في العطاء بينهم على مقدار منازلهم ..

وذكر الونشريسي خمسة شروط نذكرها فيما بعد ، وقسم امام الحرمين الأحوال إلى ثلاث حالات احتلال الكفار لديار الإسلام ، وحالة الاستشعار بالخطر الداهم وحالة الحالة إلى المال لاستمرار الجهاد والدفاع...


ويمكن تلخيص الضوابط والشروط المطلوبة فيما يأتي:


1- الحاجة الحقيقية إلى المال بأن لا توجد موارد كافيه لدى الدولة، فلو كان في بيت المال مايقوم به لم يجز ولكن هذه الحاجة في نظري واسعة تشمل الحاجة الواقعة, والحاجة المتوقعة للقضايا التي ذكرناها:
2- أن تتصرف الدولة في المال بالعدل ، بان توزع الأعباء بالعدل 0
3- أن تصرف بحسب المصلحة والحاجة والعدل.
4- أن يكون الغرم -أي الضريبة- على من كان قادرا من غير ضرر ولااجحاف ، أى أن يقتصر فرضها على القادرين دون المحتاجين.
5- أن يتفقد هذا في كل وقت فإذا انتفت الحاجة أزيلت الضريبة وبعبارة أخرى أن يكون فرضا مؤقتا مقيداً بالحاجة الواقعة أو المنتظرة.
6- موافقة أهل الشورى على فرض الضرائب أي لا يكون الحاكم الفرد هو الحكم والخصم.
7- عدم احتساب هذه الضرائب من الزكاة لان مصارفهما مختلفة فالضرائب حتى ولو كانت عاجلة لايجوز احتسابها من الزكاة وأما الجائرة فأولى بهذا الحكم.

هل تغني الضريبه عن الزكاة ؟

للجواب عن هذا السؤال يقول علماؤنا :
انه لاتغني الضريبة عن الزكاة لاختلاف كل منهما في المصرف والنية وغيرهما وما وجد تناقض في أحوال المسلمين فليس المسؤول عنه الإسلام ، وإنما الاستعمار هو الذي صنع ذلك وقد صرح فقهاؤنا المتأخرون بان المكوس لاتغني عن الزكاة ولا تحسب منها مثل ابن حجر الهيثمي وابن عابدين والشيخ عليش ، والسيد رشيد والشيخ شلتوت والشيخ أبي زهرة والقرضاوي وغيرهم ، ولكن الأموال التي تؤخذ كضرائب تحسم من الموجودات الزكوية ..

التهرب من الضريبة ..
إذا كانت الضريبة عادلة وتوافرت فيها شروطها وحكم بها ولي الأمر فإنه يجب على المسلمين الالتزام بها تنفيذاً لقوله تعالى ( أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الامر منكم...).

وبالتالي فلا يجوز التهرب منها, وكذلك لا يجوز للمسلم التهرب من الضرائب بطرق غير قانونية في الدول غير الإسلامية التزاما ًبالعقد الذي بينه وبين الدولة, اضافة إلى أن الضرائب –تُصرف في الغالب في المصالح العامة. والله اعلم.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
موتشا

موتشا


الزكاة والضريبة  Hh7.net_13102023561
الجنس : ذكر
العـمـل : موظف
هوايتي المفضلة : النت
وسام : وسام العضو
منتديات عائلة تابلاط : توقيع المنتدى

الزكاة والضريبة  Empty
مُساهمةموضوع: رد: الزكاة والضريبة    الزكاة والضريبة  Clockالإثنين 25 يوليو 2011 - 19:42

بارك الله فيك خويا وجزاك الله خيرا

الله يجعل الموضوع في ميزان حسناتك
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
رتاج

رتاج


الزكاة والضريبة  Hh7.net_13102023561
الجنس : انثى
العـمـل : طالبة
هوايتي المفضلة : الموسيقة الرسم النات
وسام : وسام العضو
منتديات عائلة تابلاط : توقيع المنتدى

الزكاة والضريبة  Empty
مُساهمةموضوع: رد: الزكاة والضريبة    الزكاة والضريبة  Clockالإثنين 25 يوليو 2011 - 19:54

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الزكاة والضريبة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» من تحايل لإسقاط الزكاة عن نفسه فهو آثم ولا تسقط عنه الزكاة
» الزكاة..ما تمس إليه الحاجة من أحكام الزكاة
» الزكاة
» فقه الزكاة
» هل تجب الزكاة على من عليه دين ؟

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات عـــــــــائـلة تـــــــابــــلاط :: الفئة التعليمية ::  منتديات الجامعة و البحث العلمي ::  المحاضرات و البحوث الجامعية-
انتقل الى:  
....................
اخر الاخبار الوطنية
جميع حقوق منتديات عائلة تابلاط محفوظة
 جميع الحقوق محفوظة لـ{منتديات عائلة تابلاط} ®
حقوق الطبع والنشر © 2010 - 2011

جميع ما يكتب في المنتدى يعبر عن وجهة نظر الكاتب شخصيا ولا يمثل رأي منتديات عائلة تابلاط ولا القائمين عليه أو اهدافهم أو توجهاتهم
الترحيـب و التواصل مع الاعضاء|التهانـي والتبريكات|الدعاء للمرضى و التعازي و المواساة|تابلاط للاخبار اليومية+مواقع للصحف الجزائرية |ملتـقـى عائلة تابلاط|كل ما يخص مدينة تابلاط|تاريخ و ثقافة الـجزائـر|شخصيات جزائرية هامة|خصوصيات ادم|خصوصيات حواء|الـطفـل و الـطــفولـة|مطبخ المنتدى|الاثات و الديكور|الاناقة والجمال|نصائح و تجارب منزلية|طبيب عائلة تابلاط|تطوير الذات|الحورات و النقاشات الهامة والجادة |العلوم و المعلومات العامة|فلسطين الحبيبة|البـيـئة والطبيعة و عالم الحيوانات| شخصيات عربية و عالمية |القصص و الرويات المتنوعة |حدث في مثل هذا اليوم| الأعياد والمناسبات|السيارات والشاحنات و الدرجات|الأمثال و الحكم و الأقوال|تابلاط الافـكار و المواهـب|أشعاري و خواطري|منتدى الشريعة و الحيـاة|خيمة شهر رمضان|دليلك في الحج و العمرة|التاريخ و الحضارة الاسلامية|تـابلاط الدردشة و الفرفشة|تابلاط نكت*نكت|المسابقـات و الالغـاز|السيـاحة بكل انواعها| صـور*صـور|كرة القدم الجزائرية|كرة القدم العالمية|رياضات متنوعة|بحوث مدرسية|المحاضرات و البحوث الجامعية|معلومات و اخبار|جامعية التعليم و الدراسة بالمراسلة|السنة الاولى ثانوي|السنة الثانية ثانوي|بكالوريــا2011|السنة الاولى متوسط|السنة الثانية متوسط|السنة الثالثة متوسط|السنة الرابعة متوسط (bem)|مواقـع مفيــدة و اخرى مسلية|بـرامج الهـاتف|برامج الكمبيوتر و الانترنات|الالعاب الالكترونية|استقبال القنوات +أنظمة التشفير التلفزيونية|التقنيات المتقدمة |قسم الاعلانات الادارية للاعضاء| معلومات موقع منتديات عائلة تابلاط|السيرة العطرة و قصص الانبياء|الاعجاز العلمي في القران و السنة|
وقف لله
تــنــويـة : أبـريء ذمتي أنا صـاحـب ومـؤسس منتديات عائلة تابلاط أمام الله ان حـصـل تعارف أو صداقات غير شرعية بين الأعضاء داخل المنتدى
منتديات عائلة تابلاط لا يهدف الى الربح أو التجارة بأي شكل من الاشكال
المنتدى وقف لله تعالى لي و لوالدي و لجميع الأعضاء والمسلمين و المسلمات الأحياء منهم والأموات
-
اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا وَرِزْقًا طَيِّبًا وَعَمَلا مُتَقَبَّلا-