ملخص القانون الدولي العام .
المبادئ العامة للقانون ( المادة 38)
هي تلك المبادئ القانونية التي تقرها وتستند اليها الانضمة القانونية ، ولها صفة المبادئ العامة .
امثلة :
• حسن النية ي استعمال الحق والتعسف .
• التعويض عن الاضرار .
• العقد شريعة المتعاقدين .
• حجية الشيئ المقضي به .
• مبدأ حرية الملاحة البحرية .
• الوفاء بالالتزامات الدولي.
الطبيعة القانونية للمبادئ العامة :
ظهرت عدة اراء :
1/- ينكر دورها في ق د ع ودورها تكمبلي .
02/- يرى ان لها الصفة القانونية وهي التي سحكم العلاقات الدولية وهو الرأي السائد .
03/- يرى ضرورة ادراجها كمصدر للقانون .
احكام القانون :
هو ما تحتويه تلك الاحكام من مبادئ وقواعد قانونية ، والاحكام هنا سواء كانت وطنية ( عادية، خاصة ) او دولية .
اقوال كبار فقهاء :
وهو عبارة عن مختلف الاجتهدات الفقهية من طرف رجال الفقه الدولي حول القانون الدولي العام وهو يخضع دائما الى تطوير البحوث الفكرية حول ق د ع
العدل والانصاف :
مجموعة القواعد التي يتم استخلاصها من خلال العقل وحكمة التشريع وشروط اللجوء الى هذا المصدر هي :
- عدم وجود نص
- ارتضاء اطراف النزاع بالاحالة .
- الاقليم :
- هو ذلك الحيز الذي تشغله الدولة جوا وبحرا وبرا .
• الاقليم البري : هو ذلك الجزء من اليابسشة الذي يعيش عليه السكان من هذه الدولة وتمارس عليه سيادتها .
حدود الاقليم البري :
الحدود الطبيسعية :الجبال والانهار البحر والبحيرة
الحدود الاصطناعية : هي مجموعة الحدود التي تضعها الدول من اجل فصل الاقاليم .
- طبيعة العلاقة بين الدولة والاقليم :
01/- الاقليم حق عيني للدولة :
مفادها هو المحل الذي تمارس عليه الدولة سلطاتها .
02/- الاقليم عنصر من العناصر المكونة للدولة :هو عنصر من عناصر طبيعغة الدولة ذاتها .
الاقليم كحد للسلطة :هو الاطار الثاني الذي تمارس فيه الدولة سيادتها .
الاختصاص :هو المكان الذي يمكن فيه اجبار الافراد بقرارات السلطة ( الاكثر واقعية)
نظرية المجال الحيوي :
أي ان الدولة تفرض سلطانها على كل مكطان تستطيع حيازته ( تبرر القوة )
طبيسعة سلطان الدولة على إقليمها :
سلطات شاملة : أي ان الدولة لها سلطان على كل موجود ات الاقليم ( بشرية ، مادية ، معنوية )
سلطات استشارية ك أي الدولة تستأثر على الاقليم ممارسة لمظاهر السيادة .
طرق اكتساب الاقليم :
أ/- الاستيلاء : وضع اليد على الاقليم لا مالك له ويتم الاشراف على ذلك الاقليم بنية التملك .
شروط الاستيلاء :
01/- ان لا يكون الاقليم مملوكا للغير .
02/- ان يتم ذلك بوضع اليد الفعلي.
03/- ابلاغ الدول الاخرى بالاستلاء .
ب/- وضع اليد الفعلي :
وهو الصورة المتطورة للاستلاء ويتم ذلك عن طريق
اعلانه الحماية الاستعمارية ( فرنسا للجزائر 1830)
تحديد مناطق نفوذها .
ج/- الاستلاء على المناطق القطبية :
وهو ان الدول التي تمتد اقليمها الى القطب تعد مالكة له
د/- الاضافة : زيادة تدريجية بعمل الطبيعة مثل نثف مياه البحر محدثا الياسة .