إنّ زكاة الفطر أو صدقة الفطر أو صدقة الأبدان، هي ما يُعطيه الصّائم في آخر أيّام رمضان للمساكين. والزكاة مِن نَمَا ينمو، لأنّ زكاة الفطر نماء وبركة لصيامه، أو من التّزكية بمعنى التّطهير لأنّها تُطهّر ما يلحق بصيامنا من درن وخبث، وسُمّيت بزكاة الأبدان لأنّها تقابل زكاة الأموال، فهي تُحسب بحسب الأبدان.
حكمة الزّكاة، كما يقول العلماء، هي جَبْرٌ للنّقص الّذي يكون قد لَحِق بالصّوم، كما جاء في حديث عبد الله بن عبّاس، رضي الله عنهما، قوله صلّى الله عليه وسلّم: ''زكاة الفِطر طُهرة للصّائم وطُعمة للمساكين'' رواه أبوداود وابن ماجه والدارقطني وصحّحه الحاكم. وهي واجبة، بدليل الأحاديث المستفيضة الواردة، منها حديث ابن عمر، رضي الله عنهما، قال: ''فرض رسول الله، صلّى الله عليه وسلّم، زكاة الفطر من رمضان على النّاس صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير على كلّ حُرٍّ أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين'' رواه البخاري ومسلم وأبوداود والترمذي والنسائي وابن ماجه ومالك. واتّفق الإجماع على وجوبها كما نقل البيهقي وابن المنذر: ''أجمع كلّ من يُحفظ من أهل العلم على أنّها فرض''، وهي تلزم على كلّ مسلم بأحد أمور ثلاثة:
القرابة: كوالدين فقيرين، وأولاده الذكور ما لم يبلغوا ويقدروا على التكسُّب، وعلى بناته الإناث ما لم يدخُل بهنّ الأزواج أو يُدعين إلى الدخول في الحياة الزوجية.
الزوجية: فيزكّي الزّوج عن زوجته ولو كانت غنيّة، وعلى زوجة أبيه الفقير. الرق: أي يجب على السيِّد أن يُخرج عن عبيده، واستدل العلماء بما رواه الحافظ البيهقي والدارقطني من طريق عبد الله بن عمر، رضي الله عنهما، قال: ''أمر رسول الله، صلّى الله عليه وسلّم، بصدقة الفطر على الصّغير والكبير والحرُّ والعبد ممّن تُموِّنون''. ويُحرَم تأخيرها إلى ما بعد صلاة العيد، ولا تُجزأ، فهي صدقة من الصّدقات كما جاء في حديث عبد الله بن عمر، رضي الله عنهما: ''إنّ رسول الله، صلّى الله عليه وسلّم، أمر بزكاة الفطر أن تُؤدّي قبل خروج النّاس إلى الصّلاة'' رواه أحمد والبخاري ومسلم وأبوداود والترمذي. ومَن لم يُخرجها، أثِم وتبقى مُعلَّقة به حتّى يُخرجها، كما جاء في حديث ابن عبّاس، رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: ''فمَن أدّاها قبل الصّلاة فهي زكاة مقبولة، ومَن أدّاها بعد الصّلاة فهي صدقة من الصّدقات'' رواه أبوداود وابن ماجه والدارقطني وصحّحه الحاكم.
ويجوز إخراجها قيمة كما نصَّ على ذلك السادة الحنفية، وهو قول سفيان الثوري والحسن البصري وابن إسحاق وعطاء بن رباح، وهو قول ابن حبيب من أصحابنا المالكية، واستدلوا بجملة من الأدلة، منها ما رواه البيهقي والدارقطني عن ابن عمر، رضي الله عنهما، قوله صلّى الله عليه وسلّم: ''أُغنوهم عن السّؤال في هذا اليوم''. وروي عن الحسن البصري قوله: ''لا بأس أن تُعطى الدراهم في صدقة الفطر''. والأمر واسع في الشريعة الإسلامية السّمحة، خاصّة إذا رأينا أنّ مصلحة الفقير أن نُعطيه القيمة. أمّا شيوخ الفتوى المعاصرين، فأغلبهم وجمهورهم يُفتي بجواز إخراجها قيمة، بل حتّى من شيوخنا الشافعية والمالكية. وقد قُدِّرت زكاة الفكر لهذه السنة 1432هـ/2011م بـ100دج عن كلّ فرد من أفراد العائلة، ويجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين لما رواه البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عمر، رضي الله عنهما، قال: ''كانوا يُعطونها قبل الفطر بيوم أو يومين''.
*إمام مسجد ابن باديس ـ الجزائر الوسطى
الشيخ إلياس آيت سي العربي*