مكان الإحرام، وهو ما يسمّى بالميقات المكاني للحجّ والعمرة، يختلف باختلاف الجهات الّتي يوجد فيها من يريد الإحرام ولا يخرج عن الحالات الآتية:
1 ـ ذو الحُليفة (أبيار عليّ): وهذا هو مكان الإحرام لمَن كان قادماً إلى مكة المكرّمة، من جهة المدينة المنوّرة، وهو المكان الّذي أهلَّ منه النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم وأصحابه في حجّة الوداع.
2 ـ الجُحْفَة: تقع بين مكة والمدينة إلى الشمال الغربي من مكة، وهي لمَن قدم من مصر والمغرب والشام وإفريقيا وأوروبا الغربية، ومن قدِم من المدينة يَحرُم من رابغ، لأنّها من أعمال الجُحفة ومتّصلة بها، وعليه يكون الإحرام منها إحراماً من أوّل الميقات وليس قبله.
3 ـ يَلَمْلَم: لأهل اليمن والهند وأندونيسيا وبلاد جنوب شرق آسيا، وتقع جنوب مكة.
4 ـ قرن المنازل: شمال شرقي مكة لأهل نجد ومَن كان في جهتها.
5 ـ ذاتُ عِرق: شمال شرقي مكة، وهي لأهل العراق وإيران والبلاد الشرقية.
6 ـ مَن كان مسكنه بين هذه الأماكن وبين مكة خارج حدود الحرم، فإنّه يحرم من بيته أو من أقرب مسجد له.
7 ـ مَن كان مقيماً في مكة أو حولها داخل الحرم، مثل منًى ومزدلفة، يندب له الإحرام من المسجد الحرام إذا كان يريد الإحرام بالحجّ مُفرداً، فإن كان يريد الإحرام بالحجّ والعمرة معاً (قارناً) أو بالعمرة وحدها، فيجب عليه أن يخرج خارج حدود الحرم مثل التّنعيم (مسجد عائشة) أو الجُغرانة، ليحرم منه ليكون قد جمع في إحرامه للعمرة بين الحل والحرم، لأنّ كلّ إحرام لابدَّ له من الجمع بين الحل والحرم، وإحرامه بالحجّ يتمّ له فيه الجمع بين الحل والحرم في عرفة، لأنّ عرفة هي الحل. وكلّ مَما مرَّ بميقات من المواقيت المتقدمة، أو مرَّ مُحاذياً له، ببرّ أو بحر أو جو وجب عليه أن يحرم منه، ولو لم يكن من أهل ذلك الميقات، إلاّ أهل المغرب ومصر ومن في جهتهم.
الشيخ العربي زين الدين
عضو المجلس العلمي لمدينة الجزائر