االسلام عليكم
جريمة عدم تسديد النفقة بالقانون الجزائري
تنص المادة 331 بقانون العقوبات ((يعاقب
بالحبس من 06 اشهر الى 03 سنوات و بغرامة من 50.000 دج الى 300.000 دج كل
من امتنع عمدا و لمدة تتجاوز الشهرين عن تقديم المبالغ المقررة قضاء
لاعالة اسرته و عن اداء كامل قيمة النفقة المقررة عليه الى زوجه او اصوله
او فروعه و دلك رغم صدور حكم ضده بالزامه بدفع نفقة اليهم
و يفترض ان
عدم الدفع عمدي ما لم يثبت العكس و لا يعتبر الاعسار الناتج عن الاعتياد
على سؤ السلوك او الكسل عدرا مقبولا من المدين في اية حالة من الاحوال
دون
الاخلال بتطبيق احكام المواد 37 و 40 و 329من قانون الاجراءات الجزائية
تختص ايصا بالحكم في الجنح في هده المادة محكمة موطن او محل الشخص المقرر
له قبض النفقة او المنتفع بالمعونة و يضع صقح الضحية بعد دفع النفقة
المستحقة حدا للمتابعة الجزائية ))
ــ الركن المادي : يقوم الركن المادي على عنصرين هما :
1 ) ــ عدم دفع مبلغ النفقة المحكوم به بحكم نهائي و هنا الدفع يكون كلي و ليس جزئي للمبلغ
2 ) ــ إنقضاء مهلة شهرين و يبدا حساب هده المدة من تاريخ انتهاء مدة انداره بالدفع المقدرة ب 20 يوم بواسطة محضر الزام الدفع
-
الركن المعنوي: يقوم الركن المعنوي لجريمة عدم تسديد النفقة لمجرد
الامتناع عن الدفع او التوقف عن الدفع و هنا سء النية مفترض اي لمجرد
الامتناع يقوم الرطن المعنوي لهده الجريمة.
الاختصاص : خلافا
للقواعد العامة في الاختصاص تختص المحكمة الدي يقيم بها طالب النفقة او
المحكزم له بالنفقة للفصل في قضايا عدم تسديد النفقة و دلك من اجل تسهيل
اجراءات المحاكمة على طالب النفقة .
ـــ المتابعة //
تطبيقا
لاحكام المادة 337 قانون الاجراءات الجزائية اصبح بامكان المحكوم له
بالنفقة او حاضن المحكوم له بالنفقة تقديم شكوى عن طريق الاستدعاء المباشر
مرفقة بالوثائق التالية //
ـــ الحكم القاضي بالنفقة
ــ محضر الزام بالدفع
ــ محضر يثبت امتناع عن دفع النفقة
و
بعد دفع مبلغ الكفالة المحدد من طرف وكيل الجمهورية و هو في غالب الاحيان
مبلغ رمزي لا يتعدى في كل قضايا النفقة مبلغ 500 او 1.000 دج يحدد وكيل
الجمهورية يمكن استرجاعه بهد نهاية القضية يحدد وكيل الجمهورية تاريخ
الجلسة و يستدعى المتهم لهده الجلسة المحددة
ـــ بتاريخ الجلسة المحدد يقع ما يلي //
ــ في حالة حضور المتهم و دفعه بانه دفع النفقة المحكوم بها كاملا او جزء منها //
في
غالب الاحيان ادا المتهم دفع بانه يدفع النفقة المحكوم بها عليه يوجه رئيس
الجلسة الطرفين لمحضر قضائي من اجل اجراء محاسبة بين الطرفين لمعرفة
المبلغ الحقيقي للنفقة المتبقي او غيرالمدفوع
و ان كان المتهم قد دفع كل النفقة المحكوم بها عليه يتحصل من المحضر القضائي على محضر بابراء الدمة
و من خلال محضر المحاسبة المحكمة تقوم بادانة المتهم او تبرئته
ــ في حالة حضور المتهم و تصريحه انه لم يدفع النفقة المحكوم بها عليه //
هنا
تاجل له المحكمة الدعوى و تحدد له اجل اخر من اجل تسوية وضعيته مع العلم
ان تسوية الوضعية لا اثر لها على معاقبة المتهم من عدم دفع النفقة
ــ في حالة عدم حضور المتهم //
في غالب الاحيان تقضي المحكمة بحكم غيابي بادانة المتهم مع امر بالقبض زائد مبلغ مالي للضحية يمثل مبلغ النفقة و التعويض .
ثم
بعد تبليغ المتهم لهدا الحكم الغيابي يتم القبض عليه بتنفيد امر بالقبض و
تحديد له اول جلسة للمحاكمة من جديد و هو محبوس و هنا يكون النقاش في
الجنحة طبقا للاحتمال الاول او الثاني اي انه دفع النفقة كلها او جزء منها
او لم يدفعها اطلاقا.
ــ الصفــــــــــــــح //
طبق للتعديل الجديد يمكن للضحية الصفح عن المتهم بعد الدفع و هنا يتم وقف المتابعة كليا باصدار حكم بعدم المتابعة لصفح الضحية
و
هنا المشرع فتح باب اخر للتاويل عن نصه على الصفح لانه قد يستغله الزوج في
الضعط على زوجته بالصفح عنه و الا لا يقم بارجاعها في قضايا الرجوع و
النفقة او يمنحها امل اعادة الزواج بها في قضايا الطلاق .
و ان كان حسب اعتقادي هدا ما قصده المشرع بالصفح حتى يحافظ على علاقة الزوجين في وقوع الصلح بينهما مثلا.