هدا الموضوع اخترته خصيصا حتى يتمكن الجميع من معرفة الطريقة الصحيحةوالقانونية للمطالبة بحقوقهم الا وهي رفع دعوى قانونية امام القضاء ولا تقبل الا بتوفر شروط معينة ولهدا لجات الى تعريف الدعوى ثم شروطها وفي كل مرة ساحاول تبسيط موضوع جديد يفهمه الكل بغض النظر عن المستوى الثقافي لاي واحد.
تعريف الدعوى
تعد الدعوى الوسيلة التي بموجبها يلجأ المواطن إلى السلطة القضائية للحصول على الحماية القضائية لحقه المعتدى عليه أو إقراره أو. أما المشرع الجزائري فإنه لم يورد تعريفا للدعوى متأثرا في ذلك برأي المشرع الفرنسي الذي يرى أن نظرية الدعوى لا تحتمل التنظيم التشريعي وإنما محلها في الفقه وليس في التشريع لكن كان بإمكان المشرع الجزائري وضع تعريف الدعوى القضائية بالنظر إلى التطور الحاصل على مختلف الأصعدة.
خصائص الدعوى
تختلف الدعوى عن الحق من حيث سبب كل منهما, فالحق سببه واقعة قانونية عقدا كان أو عملا غير مشروع وغير ذلك من مصادر الالتزام, في حين الدعوى سببها النزاع بين المدعي والمدعى عليه مما يقتضي تدخل السلطة القضائية لحسمه, فالدعوى لها كيان مستقل عن الحق الذي تحميه فهي وسيلة قانونية لحماية الحق وليست الحق نفسه, كما أن الدعوى تختلف عن الحق في اللجوء إلى القضاء لكون هذا الأخير من الحقوق العامة التي كفلها الدستور لكل شخص طبقا للمادة 140/02 من الدستور الجزائري لسنة 1996. كما تتميز الدعوى عن المطالبة القضائية والخصومة والقضية في كون هذه الأخيرة عبارة عن الإجراءات والحالة القانونية لتي تنشأ عن استعمال حق الدعوى, ويترتب عليها حقوق وواجبات للخصوم.
: شروط قبول الدعوى
إذا كان حق رفع الدعوى مكفولا للناس كافة إلا أن المشرع قيده بشروط معينة يجب على القاضي البحث في مدى توافرها قبل الخوض في موضوعها, ويترتب عن تخلفها التصريح بعدم قبول الدعوى شكلا, ولا يعد ذلك فصلا في موضوع النزاع, وقد أوردها المشرع الجزائري في المادة 459 من قانون الإجراءات المدنية والتي تنص على "لا يجوز لأحد أن يرفع دعوى أمام القضاء ما لم يكن حائزا لصفة وأهلية التقاضي وله مصلحة في ذلك". فكل مدع ملزم بإثبات صفته ومصلحته في رفع دعوى ويتأتى ذلك بإرفاقه للوثائق والمستندات وكذا الأدلة الكافية التي تثبت وجود الحق المطالب به وعلاقته بالمدعى عليه وهذا تفاديا لرفع دعاوى تعسفية وكيدية الغرض منها الإضرار بالأشخاص وسمعتهم.
1- الصفة
ويقصد بالصفة المركز القانوني للشخص الذي يمنح له الحق في المطالبة بحق معين, إذ أن المدعي يكون في مركز المعتدى عليه, وأما خصمه المدعى عليه فيعتبر في مركز المعتدي. وتجدر الإشارة في هذا الصدد أن أغلب الفقهاء يشترطون توفر الصفة في المدعي والمدعى عليه على حد سواء ومؤكدين على أن الدعوى يجب أن ترفع من ذي صفة على ذي صفة, رغم أن المادة 459 من قانون الإجراءات المدنية اقتصرت على رافع الدعوى أي المدعي.
2- المصلحة
وأما المصلحة فيقصد بها الفائدة العملية التي تعود على رافع الدعوى وإلا اعتبرت مجرد دعوى كيدية، ويشترط في المصلحة أن تكون قانونية بمعنى أن يتم فعلا هذا الاعتداء.
3 -أهلية التقاضي
أما بالنسبة لأهلية التقاضي فإنها تعني مدى صلاحية الشخص من الناحية القانونية لمباشرة إجراءات التقاضي وهي ذاتها الأهلية المشترطة في إبرام التصرفات القانونية, فكل شخص بلغ سن الرشد القانوني المحدد ب 19 سنة بموجب المادة 40 من القانون المدني يملك الأهلية في مباشرة إجراءات التقاضي بنفسه, وأما القاصر فإن وليه أو ممثله القانوني هو الذي يملك أهلية التقاضي, وأما الشخص المعنوي فإن ممثله القانوني هو الذي يملك هذه الأهلية.