أحكام متفرقة
* الميت إذا كان في ذمته الزكاة فإن الوارث لا يستحق شيء من التركة إلا بعد أداء
الزكاة والدليل حديث ( اقضوا الله فالله أحق بالوفاء) رواه البخاري(2/217) والزكاة مقدمة
على الوصية والإرث . ( ابن عثيمين – الممتع(6/48).
* أموال المؤسسات الخيرية التي تكون للمشاريع الدعويةلا زكاة فيها وحكمها كحكم الوقف.
فتاوى اللجنة (4460).
* ما أعد للاستعمال كالبيت ، السيارة ، الملابس ، فلا زكاة فيها والدليل قوله
صلى الله عليه وسلم " ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة " رواه البخاري
( 1464) فتاوى اللجنة (9253).
* المال المغصوب أو الضائع , قال الإمام مالك : ليس فيه زكاة حتى يقبضه
فيزكيه لعام واحد . فتاوى ابن تيمية (25/18).
* ويجوز إعطاء طالب العلم من الزكاة .
فتاوى اللجنة(10/17)وانظر فتاوى ابن عثيمين (ص440).
* ويجوز إعطاء من يريد الزواج من الزكاة إذا كان لا يملك ما يغنيه .
انظر الفتاوى لابن عثيمين (ص440).
* ولا يجوز إعطاء الكافر من الزكاة ولا صدقة الفطر, لأنه ليس من أهلها ونقل بعضهم
الإجماع على ذلك ( انظر منار السبيل 1/185) ، ولكن يجوز إعطاء الفقير الكافر
من الصدقات المستحبة ( انظر أحكام أهل الذمة 2/419). وفتاوى اللجنة (10/29).
* لا يجوز صرف الزكاة في بناء المساجد أو المستشفيات أو المؤسسات الخيرية .
انظر فتاوى اللجنة(10/41) وفتاوى ابن عثيمين ( ص 431).
* تجب الزكاة في مال الصغير والمجنون على الصحيح (فتاوى ابن عثيمين (ص 423).
* يجوز إعطاء المستحق الزكاة عن طريق شيك . انظر فتاوى الفوزان (3118).
* الذي هوايته جمع الفلوس من مختلف العملا ت وجبعليه أن يؤدي زكاتها إذا بلغت النصاب .
قاله ابن باز ( كتاب الدعوة 1/102).
* بعض الناس يكون عندهم صندوق تعاوني يجمعون فيه المال بقصد إعانة من يحتاج للمال
فهذا لا زكاة فيه . قاله ابن باز( كتاب الدعوة 1/108).
* إذا مات صاحب المال قبل تمام الحول فلا زكاة عليه , فلا تخرج من تركته
أما إذا مات بعد تمام الحول فتخرج من تركته .( فتاوى الزكاة لابن عثيمين ص 17 - 46).
* إذا كان للزوجة مهر مؤخر على زوجها فيجب عليها أن تزكيه كل عام لأنه كالدين
هذا إذا كان زوجها غنيا أما إن كان فقير فلا زكاة فيه كما سبق في مسألة زكاة الدين .
( الفتاوى لابن عثيمين ص 30)