هل للحامل أن تحج
هل يجوز للحامل أن تؤدي مناسك العمرة والحج ؟ وهل لمدة الحمل تأثير على ذلك ( مثلا كونـها في شهرها الرابع مقارنة بالشهر الثامن ) ؟ حيث يمكن أن تسقط المرأة أو تـمرض نتيجة للازدحام .
الحمد لله
1. لا مانع من ذهاب المرأة الحامل إلى الحج ، والحامل طاهر يلزمها الصلاة والصيام وطلاقها طلاق سنَّة .
2. بل قد ثبت في السنَّة أن أسماء بنت عميس رضي الله عنها قد خرجت للحج مع النبي صلى الله عليه وسلم وهي حامل مُتِمٌّ ، حتى أنها ولدت في الميقات .
عن عائشة رضي الله عنها قالت : نُفست أسماء بنت عميس – زوجة أبي بكر - بمحمد بن أبي بكر بالشجرة فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر يأمرها أن تغتسل وتهل .
رواه مسلم ( 1209 ) .
نفست أي : ولدت .
بالشجرة أي بذي الحليفة وهي ميقات أهل المدينة .
قال النووي – في فوائد الحديث - :
وفيه : صحة إحرام النفساء والحائض ، واستحباب اغتسالهما للإحرام ، وهو مجمع على الأمر به ، لكن مذهبنا ومذهب مالك وأبي حنيفة والجمهور أنه مستحب ، وقال الحسن وأهل الظاهر : هو واجب .
والحائض والنفساء يصح منهما جميع أفعال الحج إلا الطواف وركعتيه لقوله صلى الله عليه وسلم " اصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي " .
" شرح مسلم " ( 8 / 133 ) .
وإذا كانت المرأة لم تحج حجة الإسلام فليس الحمل عذراً لها في ترك الحج ، لأنه بإمكانها تجنب مواضع الزحام والمدافعة ، فإذا لم تستطع رمي الجمار بنفسها فإنها توكل من يرمي عنها ، وإذا لم تستطع الطواف والسعي ماشية فإنها تطوف وتسعى على العربة ... وهكذا .
وكثير من الناس يحجون وهم في حالة كبيرة من الراحة ، من حيث الطريق والمسكن وأداء المناسك .
3. نعم ، لو وجدت امرأة حامل وأخبرها طبيب ثقة أن في خروجها إلى الحج خطراً عليها أو على جنينها لكونها مريضة أو ضعيفة أو لغير ذلك من الأسباب فإنها تُمنع من أداء الحج في عامها هذا ، ويدل على هذا المنع قوله صلى الله عليه وسلم " لا ضرر ولا ضرار " رواه ابن ماجه ( 2340 ) وهو حديث حسن ، وانظر تخريجه في " جامع العلوم والحكم " لابن رجب ( 1 / 302 ).
4. وبعض الأطباء يفرِّق بين كون الحمل في أوله ، فيخشى عليها وعلى جنينها ، وبين أن يكون في أشهره الأخيرة ، فيكون الخوف من غير مخوِّف .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب