إذا أحرم بالحج أو العمرة عن شخصين
هل يجوز أن أجمع في نية العمرة أن تكون لوالدي معا حيث إنهما متوفَّيان أم يجب أن تكون لكل واحد على حدة ؟.
الحمد لله
النسك – حجا كان أو عمرة – لا يقع إلا عن شخص واحد ، فليس لك أن تجعل العمرة عن والديك ، بل تجعل لكل منهما عمرة ، والأولى أن تقدم عمرة الأم ؛ لما لها من مزيد الحق والبر ، إلا إن كانت عمرتها نفلا ، وعمرة أبيك واجبة ؛ لعدم أدائه للعمرة في حياته ، فتقدم العمرة عن الأب حينئذ .
قال في "كشاف القناع" (2/377) : " ويستحب أن يحج عن أبويه إن كانا ميتين أو عاجزين , زاد بعضهم : إن لم يحجا ، ونص الإمام أحمد على أنه يقدم أمه ; لأنها أحق بالبر , ويقدم واجب أبيه على نفلها " انتهى .
ومن أحرم بحج أو عمرة عن شخصين ، وقع النسك عن نفسه .
قال الشافعي رحمه الله في "الأم" (2/137) : " ولو استأجر رجلان رجلا يحج عن أبويهما , فأهلّ بالحج عنهما معا كان مبطلا لإجارته , وكان الحج عن نفسه , لا عن واحد منهما , ولو نوى الحج عن نفسه وعنهما أو عن أحدهما كان عن نفسه وبطلت إجارته " انتهى.
وقال ابن قدامة في "المغني" (3/97) : " فإن استنابه اثنان في نسك , فأحرم به عنهما , وقع عن نفسه دونهما ; لأنه لا يمكن وقوعه عنهما , وليس أحدهما بأولى من صاحبه . وإن أحرم عن نفسه وغيره , وقع عن نفسه ; لأنه إذا وقع عن نفسه ولم ينوها , فمع نيته أولى " انتهى .
وقال النووي رحمه الله في "المجموع" (7/126) : " قال أصحابنا : لو استأجر رجلان رجلا يحج عنهما , فأحرم عنهما معا انعقد إحرامه لنفسه تطوعا , ولا ينعقد لواحد منهما ; لأن الإحرام لا ينعقد عن اثنين , وليس أحدهما أولى من الآخر , ولو أحرم عن أحدهما وعن نفسه معا انعقد إحرامه عن نفسه ; لأن الإحرام عن اثنين لا يجوز , وهو أولى من غيره فانعقد , هكذا نص عليه الشافعي في الأم وتابعه الشيخ أبو حامد والقاضي أبو الطيب والأصحاب " انتهى .
نسأل الله أن يتقبل منا ومنك صالح الأعمال .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب