سعيا للعمرة أربعة عشر شوطا جهلا ، فهل تصح عمرتهما ؟
السؤال : ذهب والداي للعمرة هذا العام بعد أن ظلا يحلمان بها لما يقارب عشرة أعوام أو أكثر وعندما وصلا إلى السعي بين الصفا والمروة سعيا 14 مرة بدلاً من سبع مرات ظناً منهما أن السعية الواحدة الكاملة هي بالسعي من الصفا الى المروة ثم العكس. فهل عمرتهما صحيحة على هذا النحو ام يلزمهما اداءها من جديد؟
الجواب :
الحمد لله
أولا :
الواجب على كل مسلم أن يتعلم ما يحتاجه من أمر دينه ما تصح به عقيدته وعبادته ، وهو ما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه إليه ، في حجته التي حجها بالناس ، فقال لهم : ( لِتَأْخُذُوا مَنَاسِكَكُمْ ؛ فَإِنِّي لَا أَدْرِي لَعَلِّي لَا أَحُجُّ بَعْدَ حَجَّتِي هَذِهِ ) .
رواه مسلم (1297) من حديث جابر.
قال النووي رحمه الله :
" هَذِهِ اللَّام لَام الْأَمْر , وَمَعْنَاهُ : خُذُوا مَنَاسِككُمْ, وَتَقْدِيره : هَذِهِ الْأُمُور الَّتِي أَتَيْت بِهَا فِي حَجَّتِي مِنْ الْأَقْوَال وَالْأَفْعَال وَالْهَيْئَات هِيَ أُمُور الْحَجّ وَصِفَته وَهِيَ مَنَاسِككُمْ ، فَخُذُوهَا عَنِّي ، وَاقْبَلُوهَا وَاحْفَظُوهَا ، وَاعْمَلُوا بِهَا وَعَلِّمُوهَا النَّاس .
قيل للإمام أحمد : طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ ؟
قَالَ : نَعَمْ ، لِأَمْرِ دِينِك وَمَا تَحْتَاجُ إلَيْهِ ، مِنْ أَنْ يَنْبَغِيَ أَنْ تَعْلَمَهُ .
وَقَالَ أيضا : يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَطْلُبَ مِنْ الْعِلْمِ مَا يَقُومُ بِهِ دِينُهُ ، وَلَا يُفَرِّطُ فِي ذَلِكَ .
قيل: فَكُلُّ الْعِلْمِ يَقُومُ بِهِ دِينُهُ ؟
قَالَ : الْفَرْضُ الَّذِي يَجِبُ عَلَيْهِ فِي نَفْسِهِ ، لَا بُدَّ لَهُ مِنْ طَلَبِهِ .
قيل : مِثْلُ أَيِّ شَيْءٍ ؟
قَالَ : الَّذِي لَا يَسَعُهُ جَهْلُهُ : صَلَاتُهُ وَصِيَامُهُ وَنَحْوُ ذَلِكَ .
"الآداب الشرعية" لابن مفلح (2/99-100) .
ثانيا :
حيث أن الوالدين قد زادا في عدد الأشواط عن جهل منهما بالحكم : فعمرتهما صحيحة ، وقد تم سعيهما بالأشواط السبعة المطلوبة ، وما زاد على ذلك فهو لاغ ، لا حكم له .
وقد سئل الشخ ابن باز رحمه الله :
لقد سعيت بين الصفا والمروة ، ولكن عملت الشوط من الصفا إلى الصفا على أنه واحد ، هل علي شيء في ذلك ؟
فأجاب الشيخ :
" هذه زيادة منك ، فقد سعيت أربعة عشر شوطا والواجب سبعة ، والسبعة الأخرى لا تجوز ؛ لأنها خلاف الشرع ، لكنك معذور بالجهل ، وعليك التوبة إلى الله من ذلك ، وعدم العود إلى مثلها إذا حججت أو اعتمرت ؛ لأن الذي حصل به المقصود سبعة من الصفا للمروة ثم من المروة للصفا ، تبدأ بالصفا وتختم بالمروة ، سبعة أشواط " انتهى .
"مجموع فتاوى ابن باز" (17 / 341-342) .
وينظر : فتاوى الشيخ ابن عثيمين (22/424) .
وراجع لصفة العمرة إجابة السؤال رقم : (31819) .
والله أعلم
الإسلام سؤال وجواب