متى يذبح الحاج ؟
إذا ذهب حاج لتأدية مناسك الحج, هل يجب عليه أن يذبح "قربانا" ؟ وهل يذبح أيضا في بلده ؟.
الحمد لله
1. الحج على ثلاثة أنواع : الإفراد ، والتمتع ، والقِران .
فالإفراد أن يأتي بحج فقط ، والمتمتع أن يأتي بعمرة ثم يتحلل منها ثم يأتي بالحج ، والقران أن يقرن بين الحج والعمرة في إحرام واحد ويكفيه طواف واحد وسعي واحد لحجه وعمرته .
عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم موافين لهلال ذي الحجة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من أحب أن يُهلَّ بعمرة فليهل ، ومن أحب أن يهل بحجة فليهل ، ولولا أني أهديت لأهللت بعمرة فمنهم من أهل بعمرة ومنهم من أهل بحجة ... )
رواه البخاري ( 1694 ) ومسلم ( 1211 ) .
2. والإفراد - وهو الحج وحده من غير عمرة قبله - . ولا يجب على المفرد ذبح الهدي ولكن يستحب .
3. وأما التمتع والقران ففيه ذبح واجب ، وهو دم شكران ، يشكر فيها الحاج ربَّه تعالى على أن شرع له هذا النسك ، وفي التمتع يجمع الحاج بين العمرة والحج ، ويتحلل بينهما ويتمتع بالطيب واللباس والجماع .
عن سالم بن عبد الله أن ابن عمر رضي الله عنهما قال : تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج وأهدى فساق معه الهدي من ذي الحليفة ، وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ، ثم أهل بالحج فتمتع الناس مع النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج فكان من الناس من أهدى فساق الهدي ومنهم من لم يهد ، فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس : من كان منكم أهدى فإنه لا يحل لشيء حرم منه حتى يقضي حجه ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل ثم ليهل بالحج فمن لم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله …
رواه البخاري ( 1606 ) ومسلم ( 1227 ) .
4. والهدي هو ما يهديه الحاج إلى البيت العتيق من بهيمة الأنعام - الغنم والبقر والإبل - من الحلِّ قبل أن يُحرم ، ومن الفروق بين المتمتع والقارن : أن القارن لا يتحلل بعد الانتهاء من عمرته ، فيظل على إحرامه إلى حين الثامن من ذي الحجة وهو يوم دخوله في نية الحج .
والسنة ذبح الهدي يوم عيد النحر العاشر من ذي الحجة .
عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج وأهدى فساق معه الهدي … فانصرف فأتى الصفا فطاف بالصفا والمروة سبعة أطواف ثم لم يحلل من شيء حرم منه حتى قضى حجه ونحر هديه يوم النحر وأفاض فطاف بالبيت ثم حلّ من كل شيء حرم منه .. .
رواه البخاري ( 1606 ) ومسلم ( 1227 ) .
5. وليس على أحدٍ من الحجاج ذبحٌ في بلده ، إذ الذبح من المناسك ، وهو لا يكون إلا في مكة ، وحتى لو كان على الحاج ذبح لوقوعه في بعض محظورات الحج فإنه لا يذبح في بلده بل يكون ذبحه في منى أو مكة .
قال عبد العظيم آبادي : ويجوز ذبح جميع الهدايا في أرض الحرم بالاتفاق ، إلا أن مِنى أفضل لدماء الحج ، ومكة - لا سيما المروة - لدماء العمرة . انتهى
لكن لو كان للحاج أهل يتركهم في بلده فأبقى لهم مالاً يشترون به أضحية يوم العيد فهذا حسن .
والله أعلم.
الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد