تصحيح عقود الحالة المدنية:
(المواد /49-50-51 من الأمر رقم 70/20 المؤرخ في 19/02/1970 المتعلق بالحالة المدنية )
يمكن تصحيح البيانات الخاطئة التي تتضمنها عقود الحالة المدنية (الميلاد-الوفاة-الزواج) و يكون ذلك عن طريق إيداع ملف لدى أمين
الضبط المكلف بالحالة المدنية على مستوى المحكمة.
أولا: الوثائق المطلوبة لتصحيح عقد الميلاد:
1. طلب خطي باسم المعني بالتصحيح (أو باسم ممثله القانوني إذا كان قاصرا) موقع عليه
2. نسخة أصلية من شهادة ميلاد المعني بالتصحيح
3. نسخة أصلية من شهادة ميلاد أب المعني بالتصحيح
4. نسخة أصلية من شهادة ميلاد أم المعني بالتصحيح
5. نسخة أصلية من شهادة ميلاد الجد من جهة الأب للمعني بالتصحيح
6. نسخة أصلية من عقد زواج والدي المعني بالتصحيح أو تصريح شرفي بعدم تسجيل عقد الزواج
7. أية وثيقة رسمية أخرى من شانها أن تفيد في التصحيح
ثانيا :الوثائق المطلوبة لتصحيح عقد الوفاة :
1. -طلب خطي باسم الطالب موقع عليه من طرفه .
2. نسخة أصلية لأي عقد من عقود الحالة المدنية من شانها أن تثبت صفة الطالب ومصلحته من التصحيح طالما أن المعني
بالتصحيح متوفي.
3. نسخة أصلية من شهادة وفاة المعني بالتصحيح.
4. نسخة أصلية من شهادة ميلاد المعني بالتصحيح أو تصريح شرفي بعدم تسجيل ميلاده.
5. نسخة أصلية من شهادة ميلاد أب المعني بالتصحيح .
6. نسخة أصلية من شهادة ميلاد أم المعني بالتصحيح .
7. نسخة أصلية من عقد زواج والدي المعني بالتصحيح .
8. أية وثيقة رسمية أخرى من شانها أن تفيد في التصحيح.
ثالثا :الوثائق المطلوبة للتصحيح عقد الزواج:
1-طلب خطي باسم المعني بالتصحيح (وباسم الطالب على أن يقدم ما يثبت صفته ومصلحته من هذا التصحيح ) موقع عليه من طرفه
2- نسخة أصلية من شهادة ميلاد الزوج
3- نسخة أصلية من شهادة ميلاد أب الزوج.
4- نسخة أصلية من شهادة ميلاد الزوجة.
5- نسخة أصلية من شهادة ميلاد أب الزوجة.
6- أي وثيقة رسمية أخرى من شانها أن تفيد التصحيح .
ملاحظة : بعد عرض الملفات على السيد وكيل الجمهورية يقوم هذا الأخير بتحديد نوعية التصحيح الواجب إجراؤه فإذا كان
الخطأ ماديا و بسيطا كان التصحيح إداريا و يتولى السيد وكيل الجمهورية إجراؤه، و إذا كان الخطأ جوهريا كان التصحيح قضائيا
و في هذه الحالة يحال الملف على القاضي المكلف بالحالة المدنية .
إلغاء عقود الحالة المدنية:
المواد 46و 47 و48 من الأمر رقم 70/20 المؤرخ في 19/02/1970 المتعلق بالحالة المدنية )
يمكن إلغاء عقود الحالة المدنية (الميلاد-الوفاة-الزواج) وذلك ما تأكد أنها سجلت أكثر من مرة أو ثبت أنها مزورة ويكون ذلك
عن طريق إيداع ملف لدى أمين الضبط المكلف بالحالة المدنية على مستوى المحكمة.
أولا-الوثائق المطلوبة لإلغاء عقد الميلاد :
1-طلب خطي باسم المعني الإلغاء(أو باسم ممثله القانوني إذا كان قاصرا) موقع عليه من طرفه.
2- نسخة أصلية من شهادة ميلاد المعني المطلوب إلغاؤها.
3- نسخة أصلية من شهادة ميلاد المعني المطلوب الاحتفاظ بها ( في حالة وجود شهادتين للوفاة ).
4- شهادة ثبوت الشخصية.
5- نسخة من حكم قضائي نهائي قضى بالتزوير أو قضى بإسقاط نسب أو بأي شيء يتعلق بحالة الشخص.
6- نسخة أصلية من شهادة ميلاد أب المعني بإلالغاء .
7- نسخة أصلية من شهادة ميلاد أم المعني بإلالغاء.
8- نسخة أصلية من عقد زواج والدي المعني بالإلغاء أو تصريح شرفي بعدم تسجيل عقد الزواج.
9- نسخة أصلية من شهادة ميلاد الجد من جهة الأب المعني بإلالغاء .
10- أي وثيقة رسمية أخرى من شانها أن تفيد في بإلالغاء.
ثانيا-الوثائق المطلوبة لإلغاء عقد الوفاة :
1. طلب خطي باسم طالب الإلغاء(أو باسم المعني إذا كانت وفاته قد سجلت خطأ) موقع عليه من طرفه.
2. نسخة أصلية من شهادة ميلاد المعني(أو شهادة عدم تسجيل الميلاد).
3. نسخة أصلية من شهادة وفاة المعني بالإلغاء المطلوب إلغاءها.
4. نسخة أصلية من شهادة وفاة المعني بالإلغاء المطلوب الاحتفاظ بها ( في حالة وجود شهادتين للوفاة ).
5. نسخة من حكم قضائي نهائي يتعلق بحالة الشخص.(في حالة وجود الحكم )
6. نسخة أصلية من شهادة ميلاد أب المعني بإلغاء شهادة وفاته.
7. نسخة أصلية من شهادة ميلاد أم المعني بإلغاء شهادة وفاته.
8. نسخة أصلية من عقد زواج والدي المعني بالإلغاء شهادة وفاته أو تصريح شرفي بعد م تسجيل عقد الزواج.
9. نسخة أصلية من شهادة ميلاد الجد من جهة الأب المعني بإلغاء .
10 . أية وثيقة رسمية أخرى من شانها أن تفيد في إلغاء الوفاة .
ثالثا :الوثائق المطلوبة إلغاء عقد الزواج:
1. طلب خطي باسم المعني بالإلغاء (وباسم الطالب على أن يقدم ما يثبت صفته ومصلحته ) موقع عليه من طرفه .
2. نسخة أصلية من شهادة ميلاد الزوج.
3. نسخة أصلية من شهادة ميلاد أب الزوج.
4. نسخة أصلية من شهادة ميلاد الزوجة.
5. نسخة أصلية من شهادة ميلاد أب الزوجة.
6. نسخة أصلية من عقد الزوج المراد إلغاءها.
7. نسخة أصلية من عقد الزوج المراد الاحتفاظ به.
8. نسخة أصلية من شهادات ميلاد الأبناء الذين يكونون قد ولدوا في إطار هذا الزواج .
9. أي وثيقة رسمية أخرى من شانها أن تفيد في إلغاء عقد الزواج.
ملاحظة: بعد عرض الملفات على السيد وكيل الجمهورية يقوم هذا الأخير بإحالته إلى القاضي المكلف بالحالة بالمدنية بعد أن
يقدم التماساته ليفصل فيه طبقا للقانون .
إنشاء عقود الحالة المدنية المغفلة:
(الموارد/39-40-41-42 من الأمر رقم 70/20 المؤرخ في 19/02/1970 المتعلق بالحالة المدنية )
يمكن إنشاء عقود الحالة المدنية (الميلاد-الوفاة-الزواج) وذلك إذا ما تأكد أنها لم تقيد في سجلات الحالة المدنية على مستوى البلدية
واغفل تسجيلها لأسباب أو لأخرى ويكون ذلك عن طريق إيداع ملف لدى أمين الضبط المكلف بالحالة المدنية على مستوى المحكمة.
أولا-الوثائق المطلوبة لقيد الميلاد:
1. طلب خطي باسم المعني بالقيد(أو باسم ممثله القانوني إذا كان قاصرا) موقع عليه من طرفه.
2. نسخة أصلية من شهادة ميلاد المعني المطلوب بالقيده.
3. نسخة أصلية من شهادة ميلاد أب المعني بالقيد .
4. نسخة أصلية من شهادة ميلاد أم المعني بالقيد .
5. نسخة أصلية من عقد زواج والدي المعني بالقيد أو تصريح شرفي بعدم تسجيل عقد الزواج.
6. نسخة أصلية من شهادة ميلاد الجد من جهة الأب المعني بالقيد .
7. شهادة عدم تسجيل الميلاد أو تصريح شرفي بذلك.
8. شهادة طبية تحدد السن التقريبي للمعني وعليها صورة شمسية
9. شهادة حياة
10. شهادة عائلية وأية وثيقة رسمية أخرى من شانها أن تفيد في القيد.
ثانيا: الوثائق المطلوبة لقيد الوفاة :
1. طلب خطي باسم طالب الإلغاء (باسم المعني إذا كانت وفاته قد سجلت خطأ) موقع عليه من طرفه.
2. نسخة أصلية من شهادة ميلاد المعني المطلوب قيد وفاته (أو شهادة عدم تسجيل الميلاد).
3. نسخة أصلية من شهادة ميلاد أب المعني بقيد وفاته.
4. نسخة أصلية من شهادة ميلاد أم المعني بقيد وفاته.
5. نسخة أصلية من شهادة ميلاد الجد من جهة الأب المعني بقيد وفاته .
6. نسخة أصلية من عقد زواج والدي المعني بقيد وفاته أو تصريح شرفي بعدم تسجيل عقد الزواج.
7. شهادة عدم تسجيل الوفاة أو تصريح شرفي.
8. شهادة بالوفاة (تستخرج من البلدية بعد سماع أربع شهود)
9. شهادة ميلاد الابن أو البنت الأصغر سنا للمعني بقيد وفاته.
10. أية وثيقة رسمية أخرى من شانها أن تفيد في قيد الوفاة
ثالثا:الوثائق المطلوبة لقيد الزواج :
1. طلب خطي باسم المعني بالقيد (وباسم الطالب على أن يقدم ما يثبت صفته ومصلحته ) موقع عليه من طرفه
2. نسخة أصلية من شهادة ميلاد الزوج
3. نسخة أصلية من شهادة ميلاد أب الزوج
4. نسخة أصلية من شهادة ميلاد الزوجة
5. نسخة أصلية من شهادة ميلاد أب الزوجة
6. نسخة أصلية من شهادة ميلاد الأبناء الذين يكونون قد ولدوا في إطار الزواج الشرعي بين الطرفين.
7. شهادة عدم تسجيل عقد الزواج.
8. نسخة من الإعفاء من السن الممنوح من السلطات المختصة إذا لازم الأمر
9. أية وثيقة رسمية أخرى من شانها أن تفيد في تسجيل الزواج.
هذا ويشترط أن لا تكون هناك منازعة في واقعة الزواج وان يكون كل من الزوج والزوجة على قيد الحياة.
ملاحظة: بعد عرض الملفات على السيد وكيل الجمهورية يقوم هذا الأخير بإحالتها إلى القاضي المكلف بالحالة بالمدنية بعد أن
يقدم التماساته ليفصل فيها طبقا للقانون .
ملف طلب الإعفاء من شرط السن في الزواج:
1. طلب إلى السيد رئيس المحكمة من طرف الزوجة .
2. شهادة ميلاد الزوجة .
3. شهادة ميلاد الزوج \شهادة طبية عليها صورة الزوجة
4. صورة من بطاقة التعريف الوطنية للزوج والزوجة وأب الزوجة
اكتساب اللقب العائلي:
بغرض تسوية وضعية الجزائريين الذين لا يتمتعون بلقب عائلي صدر الأمر رقم 76/07 المؤرخ في -20/02/1976 يخول لهؤلاء
الأشخاص الحق باختيار لقب عائلي مناسب شريطة تمتعهم بالجنسية الجزائرية و تقتصر إجراءات الحصول عليه على تقديم عريضة
إلى السيد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الكائنة في نطاق اختصاصها مكان تسجيل شهادة ميلاد المعني مع بيان لقب العائلي المختار
مرفقا بملخص لعقد ميلاده أو لحكم الفردي أو الجماعي المصرح بولادته، كل ذلك في أجل أقصاه الأشهر الستة التالية لنشر هذا
الأمر تحت طائلة غرامة قدرها 200 دج .
و من ثم فكل شخص راشد مولود شرعي لأب معروف تحمل وثيقة ميلاده عبارة *عديم اللقب S.N.P* الحق في الحصول على
لقب عائلي و إن كان له أولاد قصر فعليه أن يقدم وثائق ميلادهم زيادة على وثيقة ميلاده بصفة الممثل القانوني لهم .
و بعد أجرائه للتحقيقات الضرورية يحيل السيد وكيل الجمهورية الملف إلى السيد رئيس المحكمة ليفصل في الطلب المقدم بحكم في
اجل أقصاه شهرين ابتدءا من تاريخ إيداع العريضة لدى السيد وكيل الجمهورية و يكون الحكم الصادر بذلك ابتدائيا و نهائيا غير
قابل للاستئناف و يتعين على السيد وكيل الجمهورية أن يسهر على أن تلصق فورا ثلاث نسخ من الحكم الصادر بالمحكمة و بمقر
المجلس الشعبي البلدي لمكان ولادة مقدم العريضة و لمكان إقامته لتمكين الغير المعنيين من المعارضة في منح اللقب في اجل
ثلاثة أشهر من تاريخ نشر الحكم و إن لم ترفع معارضة أو تقرير عدم القبول المعارضات المدعى بها فان الحكم بمنح اللقب العائلي
يصبح كامل الأثر و حينئذ يصبح من الواجب على السيد وكيل الجمهورية أن يبلغ نسخة من المنطوق الحكم إلى ضابط الحالة المدنية
المختص ليؤشر بذلك على عقد ميلاده و عقد زواجه و على أوراق الحالة المدنية الخاصة بزوجته و بأولاده القصر ومن ثم يصبح
واجبا على ماسكي سجلات الحالة المدنية عدم كتابة عبارة’بدون لقب عائلي ‘ أو أية عبارة مماثلة عند تسليم نسخ مطابقة لأوراق
الحالة المدنية.
تغير اللقب العائلي:
المرسوم رقم 71/157 المؤرخ في -03/06/1971
لقد خولت المادة 56 من قانون الحالة المدنية لكل شخص يتذرع بسبب معين لتغير لقبه يمكن أن يرخص له بذلك ضمن الشروط التي
تحدد بموجب مرسوم (رقم 71/157) و من ثم فانه يمكن لأي شخص يرغب في تغيير لقبه العائلي بسبب جدي كأن يكون لقبه
الأصلي معيبا أو مشينا أن يطلب ذلك شريطة توجيه طلب مسبب إلى السيد وزير العدل الذي يكلف السيد النائب العام للدائرة القضائية
التي ولد بها الطالب بإجراء التغيير ثم ينشر مضمون الطلب في الجرائد المحلية لمكان ولادة الطالب وعند الاقتضاء بمكان سكانه
و ولادته و يكون ذلك بسعي المعني بغرض تمكين الغير الذي يهمه الأمر من تقديم الاعتراضات في هذا الشأن إلى السيد وزير
العدل خلال 06اشهر ابتداء من تاريخ النشر.
و بعد استكمال تحقيق في الملف يتم رفعه بعد انقضاء المدة المذكورة إلى لجنة وزارية مشتركة مشكلة من ممثلين لوزير العدل و
آخرين لوزير الداخلية يتم تعيينهم لهذا الغرض من قبل الوزيرين المذكورين وبعد دراسته من طرف اللجنة المذكورة يحيل السيد
وزير العدل الملف مشفوعا باقتراحاته إلى السيد رئيس الجمهورية ليعطي موافقته على استبدال اللقب بموجب مرسوم رئاسي
و ينشر بعدها التعديل في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية و حينئذ يتم تصحيح وثائق الحالة المدنية لصاحب اللقب الجديد
و لأولاده القصر بناءا على طلب إلى السيد وكيل الجمهورية .
مطابقة لقب الكفيل بالمكفول :
المرسوم التنفيذي رقم 92/24 المؤرخ في 13/01/1992
يخول لكل من كفل قانونا ولدا قاصرا مجهولا النسب من الأب أن يقدم بطلب إلى السيد وزير العدل لتغير اللقب باسم هذا الولد
ولفائدته وذلك قصد مطابقة لقب الولد المكفول بلقب الكفيل وليتمكن الكفيل من الحصول على الموافقة الصريحة لام القاصر
وإجراء كل التحريات الأزمة لتحقيق ذلك يمنح السيد رئيس المحكمة للكفيل مدة ثلاثين يوما كأقصى حد لتقديم هذه الموافقة
أما في حالة عدم عثور أم القاصر يتعين على الكفيل تقديم تصريح شرفي يذكر فيه انه استحالة عليه العثور على أم المعني
بعد هذه الإجراءات يصدر السيد رئيس المحكمة أمرا بمطابقة لقب الكفيل بالمكفول وفقا لطلب الكفيل ويتم النطق بالأمر بناءا
على طالب من السيد وكيل الجمهورية الذي يخطره وزير العدل بالطلب ويصدر الأمر في غضون 30 يوما الموالية لتاريخ الإخطار
من السيد وزير العدل و يكون هذا الأمر محل تسجيل وإشارة على هامش سجلات وعقود ومستخرجات الحالة المدنية ضمن
الشروط التي ينص عليها القانون .