زكاة المستأجرات والمصانع
قد أطلق شيخنا القرضاوي مصطلح «المستغلات» على الاشياء التي لا تجب الزكاة في ذاتها لأي سبب من الأسباب ولكنها تتخذ للنماء عن طريق الاجارة، أو بيع ما يحصل من انتاجها.
وذلك مثل المستأجرات من العمارات والبيوت والشقق والسفن والطائرات، والحيوانات المستأجرة، والحلي المعد للتأجير والفساتين المعدة للإيجار ونحو ذلك.
وكذلك مثل المصانع التي تصنع الاشياء، والحيوانات غير السائمة التي تربى للانتاج فيباع لبنها وصوفها، واهم منها مزارع الدواجن لبيع لحومها وبيضها وهكذا.
وقد اختلف فيها الفقهاء قديما وحديثا فمنهم من ذهب إلى أن هذه المصانع والدور المؤجرة ونحوها تقوم في آخر كل سنة، وتزكي زكاة التجارة وهذا ما ذهب اليه بعض الحنابلة وقول لمالك، ولبعض العلماء الآخرين.
ومنهم من ذهب إلى أن تزكى الغلة عند قبضها زكاة النقود دون الحاجة إلى حولان الحول، وهذا رواية عن الامام أحمد، وقول لبعض المالكية ومروي عن جماعة من الصحابة منهم ابن عباس وابن مسعود ومعاوية وعن عمر بن عبد العزيز، والحسن البصري والزهري ومكحول والاوزاعي.
ومنهم من ذهب إلى أن هذه الغلات لا تجب الزكاة فيها، بل تضم إلى بقية الأموال فإن بلغت نصابا وحال عليها الحول تدفع عنها الزكاة وهذا رأي الكثيرين من أصحاب المذاهب الأربعة.
والذي يظهر لي رجحانه هو أن الزكاة تجب في العائد من الاجرة المتحققة من هذه المستأجرات، ومن النقود الحاصلة من بيع المنتوجات بنسبة 2‚5% (ربع العشر) بعد حسم المصاريف الفعلية والصيانة الدورية، اي أن الزكاة تجب في صافي العائد جميعه بنسبة 2‚5% اذا بلغ نصابا (85 غراما) خلال العام.
ويرى بعض الفقهاء المعاصرين كالشيوخ ابي زهرة، وعبد الوهاب خلاف، وعبد الرحمن حسن إلى أن الواجب في المستغلات هو العشر أو نصف العشر قياسا على الارض الزراعية، فالعشر من صافي الربح والنصف قبل خصم المصاريف.
ووافقهم الشيخ القرضاوي ولكن مع حسم نسبة الاستهلاك السنوي من العائد.
وقد صدرت فتوى من مؤتمر الزكاة الاول تنص على ما يأتي:
يقصد بالمستغلات المصانع الانتاجية والعقارات والسيارات والآلات ونحوها من كل ما هو مُعد للإيجار وليس معدا للتجارة في اعيانه.
وهذه المستغلات اتفقت اللجنة على أنه لا زكاة في اعيانها وانما تزكى غلتها، وقد تعددت الآراء في كيفية زكاة هذه الغلة،
فرأي الأكثرية أن الغلة تضم (في النصاب والحول) إلى ما لدى مالكي المستغلات من نقود وعروض التجارة، وتزكى بنسبة ربع العشر (2‚5%) وتبرأ الذمة بذلك.
ورأى البعض أن الزكاة تجب في صافي غلتها الزائدة عن الحاجات الاصلية لمالكيها بعد طرح التكاليف ومقابل نسبة الاستهلاك وتزكي فور قبضها بنسبة العشر (10%) قياسا على زكاة الزروع والثمار.
ملحوظة: على الرأي القائل بوجوب الزكاة في صافي غلة المستغلات يترك الحد الادنى للمعيشة اذا كان صاحبها ليس له مورد (دخل) يكفيه، مشروعات المدارس والروضات ونحوها، تجب الزكاة في دخلها الصافي السنوي بنسبة ربع العشر (2‚5%).
المصدر جريدة الوطن القطرية