الدليل من السنة على تحديد الزكاة بـ 2.5 بالمائة
من قضى بزكاة 2.5% وفي أي عام كانت، وأود لو نلت جوابا مدعما بأدلة من القرآن والسنة؟
الجواب :
الحمد لله
أولاً :
جاءت السنة الصحيحة بأن زكاة الذهب والفضة هو ربع العشر ، أي 2.5 بالمائة ، ومثل ذلك : عروض التجارة ، والنقود المتداولة الآن .
روى البخاري (1454) عن أنس رضي الله عنه أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَتَبَ لَهُ هَذَا الْكِتَابَ لَمَّا وَجَّهَهُ إِلَى الْبَحْرَيْنِ : (هَذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ ، وَالَّتِي أَمَرَ اللَّهُ بِهَا رَسُولَهُ ... وَفِي الرِّقَّةِ رُبْعُ الْعُشْرِ) والرقة هي الفضة .
وروى أبو داود (1572) عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّه قَالَ : (إِذَا كَانَتْ لَكَ مِائَتَا دِرْهَمٍ وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ ، وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ يَعْنِي فِي الذَّهَبِ حَتَّى يَكُونَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا ، فَإِذَا كَانَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ ، فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ) وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" .
وروى ابن ماجة (1791) عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَعَائِشَةَ رضي الله عنهم : (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْخُذُ مِنْ كُلِّ عِشْرِينَ دِينَارًا فَصَاعِدًا نِصْفَ دِينَارٍ ، وَمِنْ الْأَرْبَعِينَ دِينَارًا دِينَارًا) . وصححه الألباني في "صحيح ابن ماجة" .
وروى ابن أبي شيبة في "المصنف" (9966) بسند جيد عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : "لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ عِشْرِينَ دِينَارًا شَيْءٌ ، وَفِي عِشْرِينَ دِينَارًا نِصْفُ دِينَارٍ ، وَفِي أَرْبَعِينَ دِينَارًا دِينَارٌ ، فَمَا زَادَ فَبِالْحِسَابِ" .
"إرواء الغليل" (3/291) .
فهذه الأحاديث تدل على أن زكاة الذهب والفضة 2.5 بالمائة وعلى هذا أجمع العلماء .
جاء في "الموسوعة الفقهية" (21 / 29-30) :
" اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ نِصَابَ الذَّهَبِ الَّذِي يَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ عِشْرُونَ دِينَارًا ، فَإِذَا تَمَّتْ فَفِيهَا رُبْعُ الْعُشْرِ " انتهى .
وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة :
"الواجب إخراج ربع العشر مما لديك من ذهب أو فضة أو عملات ورقية أو عروض تجارة ؛ إذا كان كل منها قد بلغ نصابا بنفسه أو بضمه إلى ما لديك من مال زكوي نقد أو عروض تجارة ، وحال عليه الحول" انتهى .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (9/439) .
ثانياً :
أما ابتداء فرض الزكاة فكان ذلك بمكة قبل الهجرة ، ثم من السنة الثانية من الهجرة تم تحديد مقاديرها وأنصبتها وتفصيل أحكامها .
ولهذا يطلق بعض العلماء القول بأن الزكاة فرضت في السنة الثانية .
قال ابن كثير رحمه الله :
"لا يبعد أن يكون أصل الزكاة الصدقة كان مأمورا به في ابتداء البعثة ، كقوله تعالى : (وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ) الأنعام/141 ، فأما الزكاة ذات النصب والمقادير فإنما بَيَّن أمرها بالمدينة" انتهى .
وقال أيضا :
"إيجاب الزكاة إنما كان في السنة الثانية من الهجرة إلى المدينة ، على ما ذكره غير واحد" انتهى .
"تفسير ابن كثير" (7/164) .
وقال الهيتمي في "تحفة المحتاج" (3/209) :
"فرضت زكاة المال في السنة الثانية من الهجرة بعد صدقة الفطر" انتهى .
وفي حاشية البجيرمي على الخطيب (2/313) :
"قَوْلُهُ (وَفُرِضَتْ فِي السَّنَةِ الثَّانِيَةِ) وَاخْتُلِفَ فِي أَيِّ شَهْرٍ مِنْهَا ؟ وَاَلَّذِي قَالَهُ شَيْخُنَا الْبَابِلِيُّ أَنَّ الْمَشْهُورَ عَنْ الْمُحَدِّثِينَ أَنَّهَا فُرِضَتْ فِي شَوَّالٍ مِنْ السَّنَةِ الْمَذْكُورَةِ" انتهى .
وراجع : "أسنى المطالب" (4/175) – "كشاف القناع" (2/166) .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
"فرضت الزكاة في أصح أقوال أهل العلم بمكة ، ولكن تقدير الأنصبة والأموال الزكوية وأهل الزكاة كان بالمدينة" انتهى .
"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (13/1357) .
والله أعلم
الإسلام سؤال وجواب