إذا وجبت الزكاة في مال الأيتام ، فمن يخرجها عنهم ؟
السؤال : عندنا أيتام نقوم برعايتهم ولهم أموال موروثة ، فهل نخرج زكاة مالهم أم أننا ننتظر إلى البلوغ؟ وإذا كان يجب علينا إخراج الزكاة ، فهل تكفي نية الزكاة من جهتنا أم لا بد من إخبارهم حتى تكون النية من جهتهم؟
الجواب :
الحمد لله
أولاً :
تجب الزكاة في مال اليتيم ، كسائر الأموال ، وقد تقدم هذا في جواب السؤال رقم (75307) .
ثانياً :
النية شرط في إخراج الزكاة ، وينظر جواب السؤال رقم (130572) ، وتطلب النية من صاحب المال ، إذا كان مكلفاً ، أما غير المكلف ، كالمجنون والصبي ، فينوي عنه وليه حال إخراجها ، سواء كان الصبي يتيماً أو غير يتيم .
جاء في "حاشية الدسوقي" (1/501) : "ووجب على المزكي أي عن نفسه أو عن صبي أو مجنون نيتُها ؛ بأن ينوي أداء ما وجب في ماله أو في مال محجوره" انتهى .
وقال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (2/256) : "الزكاة تجب في مال الصبي والمجنون ... إذا تقرر هذا , فإن الولي يخرجها عنهما من مالهما ; لأنها زكاة واجبة , فوجب إخراجها , كزكاة البالغ العاقل , والولي يقوم مقامه في أداء ما عليه ... وتعتبر نية الولي في الإخراج" انتهى .
وجاء في فتاوى "اللجنة الدائمة" (9/245) : "الزكاة عبادة فلا بد لصحتها من النية ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إنما الأعمال بالنيات) ، فلا يجزئ أن يخرج عنه غيره ، إلا إذا أذن له في إخراجها ، أو كان صاحب النخيل صبياً أو مجنوناً فتكفي نية وليه" انتهى .
وخلاصة الجواب :
أنه يجب على ولي مال اليتيم أن يُخرج زكاة مال اليتيم فور وجوبها ، ولا يجوز له أن يؤخرها إلى بلوغه ؛ وتكفي نية الولي عند إخراجها .
والله أعلم
الإسلام سؤال وجواب