حكم دفع الزكاة لأهل البدع
هل يصح أن نعطي الزكاة لأهل البدع؟
الجواب :
الحمد لله :
يقسم العلماء رحمهم الله البدع إلى قسمين : بدع مكفرة ، وغير مكفرة ، فالبدع المكفرة هي التي تخرج صاحبها من الإسلام ، فمثل هذا الشخص لا يجوز دفع الزكاة إليه ، لأنه ليس مسلماً ، أما البدع غير المكفرة ، فلا تخرج صاحبها من الإسلام ، فيجوز دفع الزكاة إلى من يقع فيها .
جاء في شرح "مختصر خليل" (2/212) : "يشترط في كلٍّ من الفقير والمسكين أن يكون مسلماً ...
وتعطى لذي هوى خفيف ، كمفضل علي على سائر الصحابة , وتجزئ للخارجي والقدري ونحوهما على القول بعدم تكفيرهم , ويعطى أهل المعاصي ما يصرفونه في ضرورياتهم , وإن غلب على الظن أنهم ينفقونها في المعاصي ، فلا يعطوا ولا تجزئ إن وقعت .
ولا يعطى إجماعاً من يكفر ببدعته اتفاقاً ، كالقائل بنبوة علي رضي الله عنه ، وأن جبريل عليه الصلاة والسلام غلط .
وهل الإعطاء لذي الهوى الخفيف خلاف الأولى , أو مكروه ؟ وهو الظاهر [أي : أنه مكروه]" انتهى .
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : هل يجوز دفع الزكاة لأهل البدع ؟
فأجاب : "البدع تنقسم إلى قسمين :
القسم الأول : بدع مكفرة يخرج بها الإنسان من الإسلام ، فهذه لا يجوز أن تدفع الزكاة لمن كان متصفاً بها ، مثل من يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم يجيب دعاء من دعاه ، أو يستغيث بالنبي صلى الله عليه وسلم ، أو يعتقد بأن الله بذاته في كل مكان ، أو ينفي علو الله عز وجل على خلقه ، وما أشبه ذلك من البدع .
القسم الثاني : البدع التي دون ذلك ، والتي لا توصل صاحبها إلى الكفر ، فإن صاحبها من المسلمين ، ويجوز أن يعطى من الزكاة ، إذا كان من الأصناف الذين ذكرهم الله في كتابه" انتهى .
"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (18/431) .
والأولى بلا شك أن يخص بزكاته أهل الطاعة والتقوى ، إلا إذا أعطاها المبتدع تأليفاً له ، لعله ينقله إلى السنة شيئاً فشيئاً .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
"ولا ينبغي أن تعطى الزكاة لمن لا يستعين بها على طاعة الله ، فإن الله تعالى فرضها معونة على طاعته لمن يحتاج إليها من المؤمنين ، كالفقراء والغارمين ، أو لمن يعاون المؤمنين . فمن لا يصلي من أهل الحاجات لا يُعطى شيئاً حتى يتوب ، ويلتزم أداء الصلاة في أوقاتها" . انتهى من "الاختيارات" ص 154 .
والله أعلم
الإسلام سؤال وجوا