هل تجب عليه زكاة مال يدَّخِره له أبوه
لقد تحولت إلى الإسلام أبي كافر ولقد فتح حساباً بنكياً ليدَّخِر فيها مالاً لي . المال الموجود في البنك له ويمكن أن يعطيني إياه في المستقبل ، ويمكن أن لا يعطيني إياه . هل أدفع زكاة هذا المال ؟. لا أستطيع معرفة الحساب - لا أستطيع أن آخذ منه وهو لن يعطيني منه - لأدفع الزكاة من المال .
الحمد لله
يشترط لوجوب الزكاة شروط :
الحرية : فلا تجب على مملوك ، لأنه لا مال له ، وما بيده ملك لسيده ، فتكون زكاته على السيد .
الإسلام ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ رضي الله عنه : " فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله " ثم ذكر الصلاة ، ثم قال : " فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم " رواه البخاري(الزكاة/1365) ومسلم ( الإيمان/28)
امتلاك النصاب ، فلا تجب الزكاة فيما دون النصاب ، وهو قدرٌ معلوم من المال .
استقرار الملكية ، بأن لا يتعلق بها حق غيره ، فلا زكاة في مال لم تستقر ملكيته .
مضيّ الحول على المال ، لحديث عائشة رضي الله عنها : " قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : " لا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ " رواه ابن ماجة( الزكاة/ 1782) ، وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجة برقم 1449 .
فهذه شروط وجوب الزكاة متى وجدت هذه الشروط وجب الزكاة .
وعليه فيقال : أنك لم تملك المال ، فضلاً عن أن يستقر في ملكك ، فإذا ملكت المال وكملت الشروط الأخرى فأدِّ الزكاة فيها . والله أعلم
وللمزيد في شروط الزكاة انظر الملخص الفقهي للفوزان 1/221، والشرح الممتع لابن عثيمين 6/22
الشيخ محمد صالح المنجد