السؤال:
رجل يعمل في بلجيكا يسأل هل يجوز له أن يجمع الصلوات في أثناء عمله وهو يعمل ثلاثة أيام أو يومين في الأسبوع؟
الجواب:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد : فإن الله تعالى يقول: ( إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا) (النساء:103) أي فرضاً مؤقتاً بأوقات معلومة جاء بيانها في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ويستثنى من هذا حالات الحرج في السفر أو المطر أو المرض ونحوه فيجوز للمصلي أن يجمع بين الظهر والعصر وكذا بين المغرب والعشاء جمع تقديم أو تأخير. قال ابْنِ عَبَّاسٍ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا بِالْمَدِينَةِ فِي غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا سَفَرٍ فقيل له: لِمَ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَالَ أَرَادَ أَنْ لَا يُحْرِجَ أَحَدًا مِنْ أُمَّتِهِ (رواه مسلم) فبين أن علة الجمع هي رفع الحرج وليس مجرد السفر. وقد ذهب جماعة من الأئمَّة إلى جَوَاز الجمْع في الحضَر لِلحاجةِ لمن لَا يَتَّخِذهُ عَادَة, منهم ابن سِيرِين وأشهَب من أصحاب مالِك, وابن المنذر وبعض الشافعية.
ومنه فإنه إذا لم يكن ثمة حرج بحيث يمكنه كل صلاة في وقتها فلا يجوز له الجمع بحال، وما ذكر في السؤال وهو الانشغال بالعمل ليس سببا معتبرا للجمع بمجرده، وكذلك لو اعتبر نفسه مسافرا في تلك البلاد فلا يجوز له الجمع إلا إذا وجد حرج.
وإذا وجد الحرج جاز له الجمع بشرط أن لا يتخذه عادة وذلك بأن يجتهد قدر استطاعته بأداء كل صلاة بين أول وقتها وآخره. والله أعلم
الكاتب محمد حاج عيسى الجزائري