الكاتب محمد حاج عيسى الجزائري
السؤال :
السلام عليكم ورحمة الله، أما بعد فهل ثبت في استحباب أيام معينة للحجامة ؟ وهل يشترط أن يحتجم المرء على الريق ؟ بارك الله فيكم.
الجواب :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد:
فأما من ناحية الطب، فقد نقل ابن القيم في زاد المعاد (4/59) إجماع الأطباء على أن الحجامة في النصف الثاني من الشهر القمري وما يليه من الربع الثالث من أرباعه أنفع من أوله وآخره، أي من اليوم الخامس عشر إلى الحادي والعشرين من الشهر، وقال رحمه الله :" واختيار هذه الأوقات للحِجَامة، فيما إذا كانت على سبيل الاحتياط والتحرز من الأذى، وحفظاً للصحة. وأما في مُداواة الأمراض، فحيثما وُجد الاحتياجُ إليها وجب استعمالها".
وأما من جهة الشرع فأصح ما ورد في تفضيل الأيام أثر عن أنس رضي الله عنه يقول فيه: (كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحتجمون لوتر من الشهر) رواه الطبري في "تهذيب الآثار" (2/118) وقال أبو زرعة في سؤالات البرذعي (2/757):" أجود شيء فيه حديث أنس".
وما يروى مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يصح منه شيء، كما صرح به ابن مهدي والإمام أحمد وأبو زرعة والعقيلي وابن الجوزي وابن حجر العسقلاني. كما في الموضوعات لابن الجوزي (3/215) وسؤالات البرذعي لأبي زرعة (2/757) والضعفاء للعقيلي (1/150) وفتح الباري (10/126).
وأما عن الاحتجام على الريق فنقل ابن القيم أيضا في الزاد (4/59) كراهة الحجامة عند الأطباء على الشبع، وأنها إن فعلت كذلك ربما أورثت أمراضاً.
وأما الحديث الوارد في ذلك الذي رواه ابن ماجة وغيره ولفظه :" الحجامة على الريق أمثل، وفيه شفاء وبركة، وتزيد في العقل وفى الحفظ، فاحتجموا على بركة الله يوم الخميس، واجتنبوا الحجامة يوم الأربعاء والجمعة والسبت ويوم الأحد ، تحريا واحتجموا يوم الاثنين والثلاثاء ، فإنه اليوم الذي عافى الله فيه أيوب من البلاء، وضربه بالبلاء يوم الأربعاء، فإنه لا يبدو جذام ولا برص إلا يوم الأربعاء أو ليلة الأربعاء".
فحديث ضعيف جدا، قال أبو حاتم كما علل ابنه (2477) :" ليس هذا الحديث بشيء ليس هو حديث أهل الصدق". والحمد لله رب العالمين .