الكاتب محمد حاج عيسى الجزائري
السؤال :
هل من السنة أن يحلق شعر المولود إذا كان أنثى أم أن الحكم يختص بالذكر كما هو ظاهر الأحاديث وذهب إليه كثير من أهل العلم ؟
الجواب :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بحلق شعر المولود كما في حديث سَمُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: « الْغُلَامُ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيقَتِهِ يُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ وَيُسَمَّى وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ » (رواه أبو داود والنسائي والترمذي وصححه) وحديث سَلْمَانُ بْنُ عَامِرٍ الضَّبِّيُّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَعَ الْغُلَامِ عَقِيقَةٌ فَأَهْرِيقُوا عَنْهُ دَمًا وَأَمِيطُوا عَنْهُ الْأَذَى » (رواه البخاري).
فاختلف العلماء في ذلك؛ فذهب بعضهم إلى أن ذلك خاص بالصبي دون الصبية لظاهر هذه الأحاديث التي خصت الحكم بالغلام.
وذهب آخرون إلى أن هذه السنة ثابتة في حق الذكر والأنثى على حد سواء، لأن العلة التي لأجلها سن الحلق عامة لا تختص بالذكر وهي إماطة الأذى، والأصل أن يتساوى الذكور والإناث في الأحكام حتى يثبت خلاف ذلك، ويشهد للعموم حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِتَسْمِيَةِ الْمَوْلُودِ يَوْمَ سَابِعِهِ وَوَضْعِ الْأَذَى عَنْهُ وَالْعَقِّ (رواه الترمذي وحسنه الألباني) من جهة أن لفظ المولود يعم الذكر والأنثى.
وهذا الأخير هو أظهر القولين، لأن ذكر الغلام في الأحاديث المستدل بها لا يراد به قصر الحكم عليه، بدليل عموم حكم العقيقة المأمور بها للذكر والأنثى باتفاق الفريقين.
ومن الفقهاء من أيد هذا القول بما روى محمد بن علي بن الحسين قال كانت فاطمة ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يولد لها ولد إلا أمرت به فحلق ثم تصدقت بوزن شعره ورقا رواه عبد الرزاق ومالك في الموطأ ولفظه:« وزنت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شعر حسن وحسين وزينب وأم كلثوم فتصدقت بزنة ذلك فضة» وهو خبر منقطع مرسل لأن محمد الباقر لم يدرك فاطمة رضي الله عنها، والعلم عند الله تعالى.