زكاة المال المدخر في البنك
قدر من المال في البنك يمر عليه الحول ليس بحساب محصور ، يقتطع منه شهريا لتسديد واجب البيت ، ثم فواتير الماء والكهرباء والتأمين على البيت ، هل يجوز فيه الزكاة أم لا ؟ .
الحمد لله
أولاً :
ادخار المال في البنوك الربوية إعانة لها على ارتكاب الربا الذي تقوم عليه هذه البنوك ، فلا يجوز للمسلم أن يدخل أمواله فيها ، إلا إذا لم يجد بنكا إسلامياً لا يتعامل بالربا .
وانظر جواب السؤال رقم (22392) .
كما سبق بيان حرمة التأمين التجاري بجميع صوره ، وأنه شكل معاصر من أشكال الميسر الذي جاءت شريعتنا بتحريمه ، وانظر جواب السؤال رقم : (36955) .
ثانياً :
تجب الزكاة في النقود إذا بلغت نصاباً ، وهو ما يعادل الآن قيمة 597 جراماً من الفضة ، وحال عليها الحول ، ولو كانت متخذةً لنفقات المنزل وبعض الحاجيات ، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم : ( فَإِذَا كَانَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ ، فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ ) رواه أبو داود (1573) وصححه البخاري ، نقله عنه الترمذي في سننه (3/16) وصححه الألباني في صحيح أبي داود .
وليس من شروط وجوب الزكاة في المال أن يكون فائضاً عن الحاجة ، بل تجب في كل نصاب إذا حال عليه الحول .
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كما في "مجموع الفتاوى" (18/177) :
هل تجب الزكاة على الرصيد المدخر من الراتب الشهري وقد حال عليه الحول ، بالرغم من أنه غير مستثمر ، مع العلم بأنني أدخره لتغطية نفقات معيشتي وأسرتي ، فهل تجب الزكاة في هذه الحالة ؟
فأجاب:
" نعم ، تجب الزكاة عليه إذا تم عليه الحول ؛ لأن ما وجبت الزكاة في عينه لا يشترط له نية التجارة ، لهذا تجب الزكاة في الثمار والحبوب وإن لم يعدها الإنسان للتجارة ، حتى لو كان عند الإنسان مثلاً في بيته نخلات يبلغ محصولها نصاباً وقد أعدها لنفقته الخاصة ، فإنه تجب عليه الزكاة في ثمرة هذا النخل ، وكذلك نقول في الزروع وغيرها مما تجب فيه الزكاة ، وكذلك في المواشي السائمة التي ترعى في البراري ، تجب فيها الزكاة وإن لم يعدها الإنسان للتجارة ، وهكذا أيضاً الدراهم التي يجب فيها الزكاة وإن لم يعدها الإنسان للتجارة ، فالراتب الذي أعده للنفقة تجب فيه الزكاة إذ تم عليه الحول إذا بلغ النصاب " انتهى .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب