حكم دفع الزكاة للبنت من الرضاع
السؤال : هل يجوز للرجل أن يعطي ابنته من الرضاع من الزكاة ، إذا كانت فقيرة ؟
الجواب :
الحمد لله
إذا كان لرجل أولاد فقراء فلا يجوز له دفع زكاة ماله إليهم ، لأنه يجب عليه شرعاً أن ينفق عليهم ويغنيهم عن السؤال والحاجة ، وهناك بعض استثناءات من هذا الحكم ، ولينظر في ذلك جواب السؤال رقم (105789) و (130207) .
وهذا إنما هو في الأولاد من الصلب والأحفاد ، أما الأولاد من الرضاعة ، فيجوز إعطاؤهم من الزكاة ، لأنه لا يجب عليه الإنفاق عليهم .
قال ابن قدامة رحمه الله : " أجمع علماء الأمة على التحريم بالرضاع..., فأما بقية أحكام النسب ; من النفقة , والعتق , ورد الشهادة , وغير ذلك , فلا يتعلق به ; لأن النسب أقوى منه , فلا يقاس عليه في جميع أحكامه , وإنما يُشَبَّه به فيما نُصَّ عليه فيه " انتهى من "المغني" .
وقال أيضاً : (8/ 169) : "...أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن على المرء نفقة أولاده الأطفال الذين لا مال لهم...ويشترط لوجوب الإنفاق ثلاثة شروط : ....
الثالث: أن يكون المنفِق وارثاً " انتهى .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : "لا يثبت بالرضاع من أحكام القرابة إلا ما يتعلق بالنكاح فقط ، فالرضاع تثبت به المحرمية وحل النظر وتحريم النكاح ولكن لا يثبت به الإرث ولا وجوب النفقة ولا تحمل الديات ولا الصلة التي تجب للأقارب للنسب وأكثر أحكام النسب منتفية عن الرضاعة" انتهى من "نور على الدرب" وتقدم بيان ذلك موضحاً في جواب السؤال رقم (40005) .
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
هل تعطى الأم من الرضاعة والأخت من الرضاعة من الزكاة ؟
فأجاب : "نعم ، تعطى الأم من الرضاعة من الزكاة ، والأخت من الرضاعة إذا كن مستحقات للزكاة ، وذلك لأن الأم من الرضاعة والأخت من الرضاعة لا يجب النفقة عليهن ، فهن يعطين من الزكاة بشرط أن تثبت فيهما صفة الاستحقاق" انتهى من "مجموع الفتاوى" (18/417) .
والله أعلم
موقع الإسلام سؤال وجواب