هل يجوز للزوج أن يعطي زكاته لزوجته لأن عليها ديوناً؟
السؤال : هل يجوز للزوج أن يقضي الدين عن زوجته من مال الزكاة ، علماً بأن الزوجة قد استدانته قبل الزواج ؟
الجواب :
الحمد لله :
نعم ، لا حرج في ذلك ، لأنه لا يجب عليه قضاء دينها ، والممنوع هو أن يعطي الرجل زكاته لامرأته ليسقط بذلك عن نفسه نفقة واجبة عليها .
قال ابن المنذر رحمه الله : "أجمع أهل العلم على أن الرجل لا يعطي زوجته من الزكاة ; وذلك لأن نفقتها واجبة عليه , فتستغني بها عن أخذ الزكاة , فلم يجز دفعها إليها , كما لو دفعها إليها على سبيل الإنفاق عليها" انتهى من "المغني" (2/270) .
وقال عليش رحمه الله في " منح الجليل شرح مختصر خليل " : " وأما إعطاء الزوج زوجته زكاته فيمنع اتفاقاً , ومحل المنع فيهما [أي : إعطاء كل واحد من الزوجين الزكاة للآخر] : إن لم يكن إعطاء أحدهما الآخر ليدفعه في دَيْنه أو ينفقه على غيره ، وإلا جاز اتفاقاً " انتهى .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : "لو أن الشخص قضى دين والده من زكاته وكان والده لا يستطيع الوفاء فإن ذلك جائز ، ولو دفع الزوج زكاته في قضاء دين زوجته وهي لا تقدر على الوفاء فإنه لا بأس بذلك ، لأنه يصدق عليهم أنهم من الغارمين " انتهى من "فتاوى نور على الدرب" .
والحاصل : أنه يجوز للزوج أن يعطي زكاته لزوجته لقضاء دينها .
والله أعلم
الإسلام سؤال وجواب