الفرق بين الزكاة والضرائب
ما الفرق بين الزكاة وما يسمى بضرائب الدخل ؟ وهل يجب دفع هذه الضرائب ؟ وماذا لو لم تصرفها الدولة في الحقوق العامة ؟
الجواب :
الحمد لله
الزكاة هي أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام ، وتأتي مرتبتها في الإسلام بعد الشهادتين والصلاة.
وقد ثبت وجوبها بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين .
أما الضرائب التي تقررها الدولة وتفرضها على الناس ، فهي من حيث الجملة : التزامات مالية تفرضها الدولة على الأشخاص والمؤسسات بهدف تمويل نفقات الدولة ، كالنفقات على التعليم والصحة والطرق ... إلخ .
والأصل في الضرائب التحريم ولا يجوز فرضها إلا في حال الضرورة ، وهي خلو بيت المال من المال مع وجود الحاجات الماسة ، التي لا يمكن تمويلها إلا بفرض الضرائب ، ويكون فرض الضرائب هنا حالة استثنائية ، ويراعى فيها العدل بين الناس بقدر الإمكان ، ولا يجوز أن يكون ذلك أمرا دائما مستمرا .
جاء في الموسوعة الفقهية (8/247) :
"الضَّرَائِبُ الْمُوَظَّفَةُ عَلَى الرَّعِيَّةِ لِمَصْلَحَتِهِمْ , سَوَاءٌ أَكَانَ ذَلِكَ لِلْجِهَادِ أَمْ لِغَيْرِهِ , وَلَا تُضْرَبُ عَلَيْهِمْ إلَّا إذَا لَمْ يَكُنْ فِي بَيْتِ الْمَالِ مَا يَكْفِي لِذَلِكَ , وَكَانَ لِضَرُورَةٍ , وَإِلَّا كَانَتْ مَوْرِدًا غَيْرَ شَرْعِيٍّ " .
قال في "كشاف القناع" (3/139) :
"وَيَحْرُمُ تَعْشِيرُ أَمْوَالِ الْمُسْلِمِينَ " انتهى .
وتعشير الأموال هو أخذ عشرها ، وكانوا يأخذون على التجار عشر أموالهم ، وهو ما يسمى الآن بـ "الضرائب" .
وإذا لم يستطع المسلم التخلص من هذا الظلم ، فإنه يدفع ما أكره عليه من الضرائب ، ثم يوم القيامة سيحكم الله بين عباده بالعدل .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" كل شيء يؤخذ بلا حق فهو من الضرائب ، وهو محرم ، ولا يحل للإنسان أن يأخذ مال أخيه بغير حق ، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ( إذا بعت من أخيك ثمراً فأصابته جائحة ، فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئاً ، بم تأكل مال أخيك بغير حق ؟ ) ولكن على المسلم السمع والطاعة ، وأن يسمع لولاة الأمور .
ولا يجوز أن نتخذ من مثل هذه الأمور وسيلة إلى القدح في ولاة الأمور وسبهم في المجالس وما أشبه ذلك ، ولنصبر ، وما لا ندركه من الدنيا ندركه في الآخرة " انتهى ملخصا .
"لقاء الباب المفتوح" (65/12) .
تنبيه : لا يجوز حساب الضرائب من الزكاة .
وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : هل يجزئ الرجل عن زكاته ما يغرمه لولاة الأمور في الطرقات أم لا؟
فأجاب : "ما يأخذه ولاة الأمور بغير اسم الزكاة لا يعتد به من الزكاة ، والله أعلم" انتهى .
"مجموع الفتاوى" (30/343) .
وقال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :
" لا يجوز أن تحتسب الضرائب التي يدفعها أصحاب الأموال على أموالهم من زكاة ما تجب فيه الزكاة منها ، بل يجب أن يخرج الزكاة المفروضة ويصرفها في مصارفها الشرعية ، التي نص عليها سبحانه وتعالى بقوله : ( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ ) الآية " انتهى .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (9/285) .
ولمزيد الفائدة انظر السؤال رقم : (2447) ، (25758) .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب