العضوية فى المنظمات الدولية :-
- الحق في العضوية & - إجراءات العضوية .
- صور العضوية .
- انتهاء العضوية .
- حقوق وإلتزامات العضوية .
H- الحق في العضوية :-
يرتبط الحق في العضوية في المنظمات الدولية00 من حيث المبدأ 00 بالحق في الاشتراك في إبرام الوثيقة المنشئة للمنظمة الدولية ولما كانت المنظمة الدولية تنشأ بموجب معاهدة دولية لذلك فإننا نجد أن كل من الحق في الاشتراك في هذه المعاهدة يكتسب صفة العضو في المنظمة 00فالدول بوصفها من أشخاص القانون الدولي العام تعد الأطراف الرئيسية في الوثيقة المنشئة للمنظمة . ومع ذلك فإن الواقع العملي يشهد بعض الكيانات الأخرى من غير الدول التى يمكن أن تشترك في الوثيقة المنشئة للمنظمات الدولية وبالتالي في المنظمة الدولية 00ويأتي من بين هذه الكيانات الأخرى التى لا يصدق عليها وصف الدول :
▪ الدول صغيرة الحجم
▪ أجزاء الدولة .
▪ المنظمات الدولية الحكومية .
فالدول صغيرة الحجم وعلى الرغم من الاعتراف بوصف الدولة لها فإن حجم هذه الدول وإمكانياتها يمثل عقبة في تمتعها بالحق في العضوية في المنظمات الدولية. ومن أمثلة هذه الدول موناكو ليششتين وسان مارنيو . فهؤلاء أعضاء في الوكالة الدولية للطاقة الذرية .
وبالنسبة لأجزاء الدولة فهناك بعض المنظمات الدولية تضم أقاليم تعد جزءا من الدولة أو قطاعا من الحكومة ومثال النوع الأول عضوية كل من روسيا البيضاء وأوكرانيا في الأمم المتحدة وهم أعضاء في الإتحاد السوفيتي السابق فبل انهياره . ومثال النوع الثاني في بنك التسوية
الدولي .
وبالنسبة للمنظمات الدولية الحكومية فعلى الرغم من أنها تتمتع بشخصية قانونية دولية إلا أنها لا تتمتع بالحق في العضوية في غيرها من المنظمات الدولية الحكومية . ومع ذلك هناك أمثله قليلة أستثناءًًً من ذلك .
H- إجـــراءات العضويـــة:-
تتوقف إجراءات العضوية في المنظمات الدولية00 علي نوعية المنظمة الدولية والوثيقة المنشئة له حسبما إذا كانت مفتوحة لكافة الدول أم مغلقة علي مجموعة معينة من الدول(جغرافيا أو سياسيا) . ويطلق الفقة علي العضوية في المنظمات العالمية أو الإقليمية بالعضوية المطلقة تمييز لها عن العضوية النسبية التي تستلزم توافر شروط معينة (شكلية أو موضوعية) لاكتساب صفة العضوية .
وينبغي أن يلاحظ أن إجراءات وشروط قبول الدولة لعضو في المنظمة الدولية تختلف من منظمة دولية لأخرى ولكن هناك توجهات عامة في هذه المسألة من أهمها :-
-أنه لا يجوز الانضمام اللاحق لمعاهدة دولية ألا إذا كانت المعاهدة مفتوحة أي تبيح الانضمام اللاحق .
- أن إجراءات الانضمام تختلف من منظمة دولية للاخري فقد يكتفي إبداء الرغبة في الانضمام من قبل الدولة الجديدة كما في حالة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الذين يريدون الانضمام إلي عضوية الوكالات الدولية المتخصصة وقد يشترط للقبول ضرورة اخذ رأي الدول الأعضاء كما هو الحال في منظمة البلدان المصدرة للنفط .
- قد تشترط المعاهدة إلي جانب ما سلف – ضرورة توافر أوصاف معينة في الدولة الجديدة , قد يتم النص عليها في الميثاق المنشئ في المنظمة , كما في حالة جامعة الدول العربية التي يشترط ميثاقها إن تكون الدول عربية .
H- صـــور العضويـــة:-
يمكن التمييز بين ثلاث صور للعضوية في
المنظمات الدولية هي :-العضوية الكاملة , والعضوية بالانتساب , والعضوية الجزئية .
أ- العضوية الكاملة:-
ولها صورتان : العضوية الأصلية , والعضوية بالانضمام .
- العضوية الأصلية:- هي العضوية التي تحقق للدول التي شاركت في المفاوضات التي تمخضت عنها الوثيقة المنشئة للمنظمة الدولية, وقامت بالتوقيع علي تلك الوثيقة التصديق عليها وفقا للإجراءات الدستورية المقررة في نظامها الداخلي والدول التي تتمتع بهذه العضوية هم المؤسسون للمنظمة الدولية.
- العضوية بالانضمام:-وهي العضوية التي تكتسبها الدولة بعد قيام المنظمة قانونا من خلال الإجراءات المقررة للعضوية.
ب- العضوية بالانتساب:-
تسمح مواثيق بعض المنظمات الدولية بنظام العضوية المنتسبة للدول لكيانات أخري والتي لو تتمكن من الحصول علي العضوية الكاملة بالتمتع بمركز قانوني يتيح لها أن تساهم في نشاط المنظمة , أن تحصل علي بعض الفوائد الناجمة عن ذلك النشاط .
1- انتساب الوحدات التي لا تشكل دولا :- فالأقاليم التي لا تتمتع بالسيادة , والأقاليم الخاضعة لنظم الوصاية وهي كيانات لا يتوافر لها وصف الدولة يمكن أن تصبح عضوا منتسبا كما في حالة الاتحاد الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية .
2-انتساب الدول:-المقصود بانتساب الدول عادة أن يكون هذا النظام تمهيدا لاكتساب الدولة العضوية الكاملة مثال ما حدث بالنسبة لالمنيا الاتحادية كانت عضوا منتسبا إلي مجلس أوروبا في الفترة من 1950 حتى عام 1950 تاريخ حصولها علي العضوية الكاملة وإقليم السار كان عضوا منتسبا في الفترة من 1950 حتى 1956 .وتأخذ المنظمات الاوربيا بنظام العضوية المنتسبة مثال الوليات المتحدة الأمريكية و كندا في المنظمة الأوروبية للتعاون الاقتصادي .
(3 ) الانتساب إلي عضوية المنظمة من الخارج:-
إذا كان الانتساب
إلي عضوية المنظمة الدولية يؤدي في النهاية إلي منح الدولة أو الوحدة نوعا ممن العضوية الناقصة فأن هناك ثمة منظمات دولية تأخذ بنظام يسمي الانتساب من الخارج وهو المركز الذي حصلت عليه بريطانيا في الجماعة الاروبية للفحم والصلب في 21 ديسمبر عام 1954 و أخذت بهذا النظام أيضا الجماعة الاقتصادية الأوروبية (السوق الأوروبية المشتركة) .
ج- العضوية الجزئية:-
وهي العضوية التي تقتصر علي بعض أجهزة المنظمة دون البعض الآخر مثال ذلك ما ينص علية ميثاق جامعة الدول العربية من جواز أن تكون الأقطار العربية غير المستقلة عضوا في الجان الفنية وهناك عدد من الدول الأوروبية – التي لم تكون قد قبلت عضوا في الأمم المتحدة في عامي 1954 و 1955 – ثم قبلها في عضويا محكمة العدل الدولية (وهي سويسرا, وسان مارينو , ليششتين ).
مركز المراقبون والمستشارون :-
تسمح المنظمات الدولية الحكومية لغير الأعضاء بمركز استشاري أو مركز المراقب , والفئات التي تتمتع بمثل هذا المركز هي:-
(1) الدول غير الأعضاء ,عندما يتعلق الأمر بدولة غير عضو فان المنظمة تدعوها لحضور المناقشات بوصف (المراقب) وكانت سويسرا عندما كانت في مركز الدولة المحايدة تتمتع بهذا المركز في الأمم المتحدة .
(2) المنظمات الدولية العامة (الحكومية) , ويمثل المنظمة الدولية هنا أحد أعضاء الأمانة العامة في مركز المراقب ومن أمثلت ذلك : تمثيل منظمة الدول الأمريكية , وجامعة الدول العربية في منظمة الأمم المتحدة.
(3) المنظمات الدولية غير الحكومية, ويتم تمثيل هذه المنظمات بالنظر لنشاتها الملموس ودورها المتزايد والمتنامي في الحياة الدولية وتتمتع هذه المنظمات بمركز استشاري لدي المجلس الاقتصادي والاجتماعي بمنظمة الأمم المتحدة.
(4) الأفراد: وهؤلاء يكونون أعضاء في الوفود وقد يكونون موظفين في الأمانة العامة للمنظمة الدولية وقد يؤدون مهام استشارية خالصة بما لهم من خبرات وكفاءات .
(5) ممثلو حركات التحرير: حركات التحرير أن تشغل مركزا قانونيا يقترب من مركز الدولة وقد اهتمة المنظمات الدولية بذلك.
H- انتهـــاء العضويـــة:-
لانتهاء العضوية أربع حالات هي:-
1- الانسحاب . & 2- الوقف & 3-الطرد
4- فقدان العضوية بسبب عدم التصديق علي تعديلات الوثيقة المنشئ للمنظمة.
1- الانسحاب:-
يعد الانسحاب من أكثر الأسباب شيوعا للانتهاء العضوية في المنظمات الدولية وهو قد يتم في نص صريح في الوثيقة المنشئة المنظمة وقد يحدث في عدم وجود مثل هذا النص .
الانسحاب في ظل نص:-
يقول استاذنا الدكتور محمد طلعت الغنيمى 00 انه باستقراء نصوص مواثيق المنظمات الدولية فى شأن الانسحاب نجد انه تحوي عنصرا او اكثر من العناصر الاتية:-
1- اخطار كتابي
2- فترة اولية يمتنع خلالها الانسحاب
3- انقضاء اجل معين يسمى بفترة التهدئة
4- تنفيذ الالتزامات القائمة قبل ان يتحقق الانسحاب
الانسحاب فى حالة عدم وجود نص :-
إذا كان الميثاق المنشئ للمنظمة لا يتضمن نصا في شأن حق انسحاب الدولة العضو فقد تساؤل في الفقه الدولي علي حق الدولة العضو في الانسحاب من المنظمة الدولية في تلك الحالة . وكان هناك اتجاهان :-
الاتجاه الأول: يري أنصاره أنه يجوز أن تنسحب الدولة العضو من المنظمة الدولية متي شاءت لعدة اعتبارات أهمها :
1- مبدأ سيادة الدولة: فالدولة العضو تتمتع بالسيادة وتتمتع بالتالي في الحق بالانسحاب من المنظمة الدولية متي شاءت , وأن القول بغير ذلك فيه انتقاص من سيادتها.
2- العدالة: إذا كانت الدولة لا يتم إجبارها لكي تكون عضوا في المنظمة الدولية , وبالتالي فإن العدالة تقتضي ألا تجبر الدولة التي شاركت في عضوية المنظمة علي الاستمرار في تلك العضوية.
3- الملاءمة: ما دامت أن المنظمة الدولية لا تملك القدرة علي إلزام الدولة بالبقاء , فإجبار عضو علي البقاء سوف يعوق نشاط المنظمة.
4- المبادئ العامة في القانون الدولي: التي تكفل حق الدولة في الانسحاب كما في حالة الاتحادات الدولية.
Hesham Hendy
5- الدفع بعدم التنفيذ: فطبقا لاتفاقية فيينا عام 1969 لقانون المعاهدات التي تجيز الانسحاب بإرادة منفردة عند تغير الظروف .
الاتجاه الثاني: يذهب أنصاره إلي التأكيد علي عدم السماح للدولة بالانسحاب بإرادتها المنفردة من المنظمة الدولية وذلك استنادا إلي المبادئ العامة في القانون المعاهدات ذلك أن الميثاق المنشئ للمنظمة هو أولا وقبل كل شئ معاهدة دولية جماعية , تسري عليها القواعد العامة التي تحكم المعاهدات . ولما كانت المعاهدة الجماعية لا تجوز الانسحاب منها في حالة عدم وجود نص صريح بذلك , لذلك لا يكون هناك مبرر لاستثناء مواثيق المنظمات الدولية من هذه القاعدة العامة.
ونحن نؤيد الاتجاه الأول00 الذي يعترف بحق الدولة في الانسحاب ,للحجج والأسانيد التي استند إليها ولأنه يتفق والعمل الدولي الذي شهد حالات من الانسحاب في غيبة نص صريح علي ذلك , وإذا كان الانسحاب من الإجراءات الغير محببة لما قد يترتب عليه من إضعاف للمنظمة وبل يمكن أن يهدد حياة المنظمة إذا انسحبت عدة دول أو بعض الدول ذات الأهمية .
2- الوقف:-
الوقف هو إنهاء مؤقت للعضوية عن طريق حرمان العضو من مزايا العضوية , وحق التصويت . والوقف جزاء يوقع في حالة انتهاك التزامات ميثاق المنظمة.
وتشير مواثيق المنظمة الدولية فيما يتعلق بالوقف ,إلي وجود اختلاف فيما بينهما في النقاط التالية:-
1- طبيعة الوقف وهل هو جوازي أم إلزامي .
2- الحاجة إلي إخطار الدولة العضو المقصرة أو منحها فرصة لكي يسمع وجهة نظرها قبل تقرير الوقف.
3- أجهزة المنظمة التي تملك هذا الحق.
4- شروط توقيع جزاء الوقف.
5- مدى ما تفقده الدولة من حقوق بسبب الوقف.
6- الفترة التي يتوقع أن يمتد إليها الوقف.
والوقف , قد يكون محدودا00 ينحصر في بعض الحقوق فحسب وقد يكون عاما شاملا .
أما الوقف المحدود 00وله عدة صور فقد يكون وقفا عن ممارسة حق التصويت قد يكون وقفا يتعلق بحق التمثيل. ويلاحظ أن هذا الوقف قد يكون تلقائيا وقد يتعلق الوقف علي قرار من المنظمة.
وبالنسبة للوقف الشامل 00 حيث يجوز للجمعية العامة ان توقف العضو اذا اتخذ مجلس الامن قبله عملا من اعمال القمع عن مباشرة حقوق العضوية ومزاياها ويكون ذلك بتوصية من مجلس الامن .
3- الطرد :-
الطرد00 هو جزاء توقعه المنظمة علي ذلك العضو الذي يصبح استمراره في العضوية عقبة أمام المنظمة في أداء عملها ويسبب لها ضررا بالغا.
والطرد يختلف عن الوقف00 ذلك أنه يترتب عليه إنهاء فوري وكامل للعضو في حين أن الوقف يعتبر جزاء مؤقت , ولا يؤدي إلي إنهاء العضوية بصفه دائمة , حيث تعود الدولة إلي مباشرة كافة حقوق العضوية أثر انقضاء الفترة الوقف بقرار من الجهاز المختص في المنظمة ودون حاجة إلي إجراءات جديدة لاكتساب العضوية .
ويتطلب توقع جزاء الطرد 00 عادة الأغلبية اللازمة للمسائل الهامة وقد يستلزم الإجماع في بعض الحالات عدا صوت الدولة التي تتعرض للطرد .
وجدير بالذكر أن منظمة الأمم المتحدة00 لم توقع جزاء الطرد حتى الان بالرغم من قيام بعض الدول بانتهاك صارخ للميثاق مثل (إسرائيل , و جنوب أفرقيا) ويعود ذلك إلي أن قرار الطرد يستلزم توصية من مجلس الأمن قبل الجمعية العامة لقرارها ويعتبر ذلك من المسائل الموضوعية , التي يستلزم فيها موافقة الدول دائمة العضوية مجتمعة.
وتشير نصوص المنظمات الدولية إلي اختلاف حول الجوانب المتعلقة بالطرد من حيث :-
1- الشروط المبررة للطرد.
2- إجراءات التي تتمتع عند الطرد .
3- أجهزة المنظمة التي تمارس حق الطرد.
4- الطبيعة الاختيارية للطرد.
5- الآثار القانونية للطرد.
ويستلزم جزاء الطرد وجود نص صريح عليه في الوثيقة المنشئة للمنظمة 00ومثل هذا النص يجب أن يتضمن نطاق ومدي الشروط اللازمة لممارسته . فإذا لم يوجد نص فإن العمل الدولي يشير إلي أن المنظمة الدولية تلجأ إلي الضغط علي الدولية المخالفة لكي أقوم بالانسحاب اختيارا من عضويتها فإذا امتنعت الدولة عن ذلك تلجأ المنظمة إلي تعديل ميثاقها بهدف النص صراحة علي جزاء الطرد.
4- فقدان العضوية بسبب التصديق علي تعديلات الوثيقة المنشئة للمنظمة:-
قلة من الوثيق هي التي تتبني هذه الطريقة من طرق إنهاء العضوية والمثال علي ذلك منظمة الطيران المدني الدولية التي تنص صراحة علي ذلك . وهناك منظمات أخري تعطي الحق للدولة في الانسحاب أو توقع عليها جزاء الطرد نتيجة عدم موافقتها . مثال الأولي ميثاق جامعة الدول العربية ومثال الثانية معاهدة القطب الجنوبي .
H- حقـــوق والتزامـــات العضويـــة :-
من بين التزامات وحقوق الأعضاء في المنظمات الدولية ما يلي:-
التزامات الدول الأعضاء في المنظمة الدولية:-
• الالتزام بالانتظام في العضوية , وعدم التخلف عن الاجتماعات .
• الالتزام بعدم العرقلة المستمرة لأعمال المنظمة دون مبرر معقول .
• الالتزام بالوفاء بالالتزامات المالية للمنظمة .
• إقرار حصانات وإمتيتزات موظفي المنظمة .
حقوق الدول الأعضاء في المنظمة:-
• التزام المنظمة بعدم حرمان الدول الأعضاء من حضور كافة الاجتماعات .
• حق الدول الأعضاء في الوثائق التي تقوم المنظمة توزعها .
• حق الدول الأعضاء في المساهمة في أعمال المنظمة