كيف يزكي أموال اليتامى ؟.
السؤال : يوجد لدي أيتام قصر أساهم بأسمائهم من رأس مالي وعند البيع آخذ رأس مالي والربح يبقى بحسابهم علما أنه توفر مبلغ من المكاسب بعضها أساهم لهم منها وبعضها يبقى بحسابهم وبعض المكاسب مر عليها سنة كاملة . السؤال : كيفية الزكاة في هذه الحالة لأنهم قصر وهذا خارج من دخلهم الشهري علما أن دخلهم الشهري مغطي احتياجاتهم؟
الجواب :
الحمد لله
كل من ملك مالاً يبلغ النصاب الشرعي وحال عليه الحول فيلزمه إخراج زكاته ، سواء كان كبيراً أم صغيراً ، عاقلا أم مجنوناً .
ولا فرق في ذلك بين اليتيم وغيره ؛ لأن الزكاة حق المال كما قال الله تعالى : (خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا) التوبة/103 .
وفي "فتاوى اللجنة الدائمة" (14/293) : "يجب على الولي إخراج الزكاة الواجبة في أموال القصار إذا بلغت نصاباً وحال عليها الحول" انتهى .
وقد سبق بيان تفصيل ذلك في جواب السؤال (75307 ) .
وبناء على ذلك :
1- إذا بلغ نصيب كل واحد من هؤلاء اليتامى النصاب الشرعي (قيمة 595 جراماً من الفضة) فيلزمك أن تخرج الزكاة عنه .
2-الأرباح التي تضعها في حسابهم إن كانت من رأس مالك فهي هدية وعطية منك لهم ، وتأخذ حكم المال المستفاد أثناء الحول ، فيحسب لها حول مستقل يبدأ من تاريخ ملكهم لها .
وينظر جواب السؤال (93414) .
3- وأما الأرباح الناتجة من رؤوس أموالهم فلا يحسب لها حول مستقل ، بل حولها حول رأس المال وتزكى معه .
ومن واجب الوصي رعاية من تحته من الأيتام ، والاهتمام بأحوالهم ، وحفظ أموالهم ، وتنميتها حسب ما تقتضيه المصلحة الشرعية لهم ، ولا شك أن ما تقوم به من المتاجرة بأموالك في الأسهم ووضع الأرباح في رصيدهم من عمل البر والإحسان الذي تؤجر عليه .
والله أعلم .
موقع الإسلام سؤال وجواب