باع أرضا معدة للتجارة قبل حلول الحول بستة أيام ، فمتى تجب عليه الزكاة ؟
السؤال : عندي قطعة ارض وهي من عروض التجاره بعتها قبل حلول الحول عليها بستة أيام واستلمت المبلغ كيف احسب زكاتها هل أزكي المال بعد مرور الستة أيام أو أنتظر على المال مرور حول كامل
الجواب :
الحمد لله
يجوز للرجل أن يبيع ماله قبل حلول الحول إذا احتاج إلى ذلك ، ما لم يقصد الفرار من الزكاة
قال القرطبي رحمه الله :
" أجمع العلماء على أن للرجل قبل حلول الحول التصرف في ماله بالبيع والهبة إذا لم ينو الفرار من الصدقة " انتهى
"الجامع لأحكام القرآن" (9 / 236)
فإذا كان هذا المال معدا للتجارة فباعه : فإذا بلغ النصاب على رأس الحول زكّاه ، وإذا لم يبلغ إلا بضمه إلى ماله الذي عنده ، أو لم يبلغ ماله الذي عنده النصاب إلا بضمه إليه ضمه إليه وزكاه ؛ لأن العبرة فيما أعد للتجارة قيمته المالية .
قال ابن مفلح رحمه الله :
" وتضم قيمة عروض التجارة إلى كل واحد ، من الذهب والفضة ، جزم به صاحب المستوعب ، والشيخ وعلله بأنه يُقَوَّم بكل واحد منهما ، وقال : لا أعلم فيه خلافا . قال : ولو كان ذهب وفضة وعروض ، ضم الجميع في تكميل النصاب " . انتهى . "الفروع" (4/138).
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" عروض التجارة تجب في قيمتها ، فلا ينقطع الحول إذا أبدل عروض التجارة بذهب أو فضة ، وكذلك إذا أبدل ذهباً أو فضة بعروض تجارة ؛ لأن العروض تجب الزكاة في قيمتها لا في عينها ، فكأنه أبدل دراهم بدراهم ، فالذهب والفضة والعروض تعتبر شيئاً واحداً ، وكذا إذا أبدل ذهباً بفضة إذا قصد بهما التجارة ، فيكونان كالجنس الواحد " انتهى .
"الشرح الممتع" (6 / 9)
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى :
شخص باع محلاًّ قبل حلول زكاته بشهرين فمن الذي يدفع الزكاة ؟
فأجاب بقوله : " إذا انتقل ملك المال الزكوي قبل تمام الحلول : فإن كانت عروض تجارة كما قال ، فالمالك الأول يزكي عروضه مع أمواله .
مثال ذلك : إنسان عنده أرض للتجارة ، فباعها قبل حلول زكاته بشهرين ، فإنه إذا حلت الزكاة يجب عليه أن يؤدي زكاة الدراهم التي باع بها هذه الأرض ، أما لو باعها بدراهم ثم اشترى بالدراهم سكناً له قبل تمام الحول فإنه لا زكاة عليه ... " انتهى .
"مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين" (13 / 1507)
فعلى ما تقدم :
تجب عليك زكاة الأرض التي بعتها إذا تم الحول ، أي بعد ستة أيام من وقت البيع ، ولا يجوز أن تنتظر حولا جديدا لإخراجها .
وللمزيد : راجع إجابة السؤال رقم : (32715) ، (38886)
والله أعلم
الإسلام سؤال وجواب