فضيلة العلامة د . صالح بن فوزان الفوزان
الاختلاف على أقسام :
- القسم الأول : الإختلاف في العقيدة وهذا لا يجوز ؛ لأنَّ العقيدة ليست مجالاً للاجتهاد والاختلاف لأنَّها مبنية على التوقيف ولا مسرح للاجتهاد فيها ، والنبي - صلى الله عليه وسلم - لمَّا ذكر افتراق الأُمة إلى ثلاث وسبعين فرقة قال : ( كُلُّها في النار إلاَّ واحدة ) . قيل : من هم يا رسول الله !؟ قال : ( هُم من كان على ما أنا عليه وأصحابي ) .
- القسم الثاني : الخلاف الفقهي الذي سببه الاجتهاد في استنباط الأحكام الفقهية من أدلتها التفصيلية ، إذا كان هذا الاجتهاد مِمَّن تَوَفَّرت فيه مؤهلات الاجتهاد ، ولكنه قد ظهر الدليل مع أحد المجتهدين ؛ فإنَّه يجب الأخذ بما قام عليه الدليل وترك ما لا دليل عليه .
قال الإمام الشافعي - رحمه الله - : ( أجمعت الأُمَّة على أنَّ من استبانت له سُنَّة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يَكُن ليدعها لقولِ أَحد . وذلك لقول الله تعالى : فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً ) .
قال الإمام ابن القيم - رحمه الله - :
العِلم قالَ الله قالَ رسوله ... قال الصحابة هُم أُولُو العِرْفَان
ما العلم نَصبك للخلاف سفاهة ... بين النصوص وبين قول فلان
وقال آخر :
وليس كُلُّ خِلاف جاء معتبرًا ... إلاَّ خِلاف له حَظٌّ مِن النظر
وقال آخر :
العلم قال الله قال رسوله ... قال الصحابة ليس خِلاف فيه
ما العلم نصبك للخلاف سفاهة ... بين النصوص وبين رأي فقيه
- القسم الثالث : الاجتهاد الفقهي الذي لم يظهر فيه دليل مع أحد المختلفين ، فهذا لا يُنْكَر على مَن أَخذ بأحد القولين ، ومِن ثم جاءت العبارة المشهورة : ( لا إنكار في مسائل الاجتهاد ) .
وهذا الاختلاف لا يُوجِب عداوة بين المختلفين . لأنَّ كُلاًّ منهم يَحتمل أَنَّهُ على الحقِّ .
هذا وبالله التوفيق .
وصلى الله وسلم على نبيِّنا محمد وآله وصحبه .
رسالة : [ الإجتماع ونبذ الفرقة : ص 46 ]