تعريف الصُّحْبَة
الصحبة في اللغة : الملازمة والمرافقة والمعاشرة ، يقال : صحبه يصحبه صحبة ، وصحابة بالفتح وبالكسر : عاشره ورافقه ولازمه ، وفي حديث قيلة : خرجت أبتغي الصحابة إلى رسول -الله صلى الله عليه وسلم- ، هذا مطلق الصحبة لغة
الصَّاحِب : المرافق ومالك الشيء و القائم على الشيء ، ويطلق على من اعتنق مذهباً أو رأياً فيقال أصحاب أبي حنيفة وأصحاب الشافعي
الصَّاحِبَة : الزوجة ، قال تعالى :( وأنَّهُ تَعَالى جَدُّ رَبِّنا ما اتَّخَذَ صَاحِبَةً ولا وَلداً )
الصَّحَابِيّ : من لقي النبي -صلى الله عليه وسلم- مؤناً به ومات على الإسلام ، وجمعها صحابة
***************
ما تثبت به الصُّحْبَة
اختلف أهل العلم فيما تثبت به الصحبة ، وفي مستحق اسم الصحبة ، قال بعضهم :( إن الصحابي من لقي النبي -صلى الله عليه وسلم- مؤمنا به ، ومات على الإسلام ) وقال ابن حجر العسقلاني :( هذا أصح ما وقفت عليه في ذلك )
فيدخل فيمن لقيه : من طالت مجالسته له ، ومن قصرت ، ومن روى عنه ، ومن لم يرو عنه ، ومن غزا معه ، ومن لم يغز معه ، ومن رآه رؤية ولو من بعيد ، ومن لم يره لعارض كالعمى
ويخرج بقيد الإيمان : من لقيه كافرا وإن أسلم فيما بعد ، إن لم يجتمع به مرة أخرى بعد الإيمان
كما يخرج بقيد الموت على الإيمان : من ارتد عن الإسلام بعد صحبة النبـي -صلى اللـه عليه وسلم- ومات على الردة فلا يعد صحابيا
وهل يشترط التمييز عند الرؤية ؟
منهم من اشترط ذلك ومنهم من لم يشترط التمييز
وقال بعضهم : لا يستحق اسم الصحبة , ولا يعد في الصحابة إلا من أقام مع النبي -صلى الله عليه وسلم- سنة فصاعدا ، أو غزا معه غزوة فصاعدا ، حكي هذا عن سعيد بن المسيب ، وقال ابن الصلاح : هذا إن صح : طريقة الأصوليين
وقيل : يشترط في صحة الصحبة : طول الاجتماع والرواية عنه معا ، وقيل : يشترط أحدهما ، وقيل : يشترط الغزو معه ، أو مضي سنة على الاجتماع ، وقال أصحاب هذا القول : لأن لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم شرفا عظيما لا ينال إلا باجتماع طويل يظهر فيه الخلق المطبوع عليه الشخص كالغزو المشتمل على السفر الذي هو قطعة من العذاب ، والسنة المشتملة على الفصول الأربعة التي يختلف فيها المزاج
***************
طرق إثبات الصحبة
1 - منها : التواتر بأنه صحابي
2 - ثم الاستفاضة والشهرة القاصرة عن التواتر
3 - ثم بأن يـروى عـن أحـد من الصحابـة أن فلانا له صحبـة ، أو عن أحد التابعين بناء على قبول التزكية عن واحد
4 - ثم بأن يقول هو إذا كان ثابت العدالة والمعاصرة : أنا صحابي أما الشرط الأول : وهو العدالة فجزم به الآمدي وغيره ، لأن قوله : أنا صحابي ، قبل ثبوت عدالته يلزم من قبول قوله : إثبات عدالته , لأن الصحابة كلهم عدول فيصير بمنزلة قول القائل : أنا عدل وذلك لا يقبل
وأما الشرط الثاني : وهو المعاصرة فيعتبر بمضي مائة سنة وعشر سنين من هجرة النبـي -صلى اللـه عليه وسلم- لقوله -صلى اللـه عليه وسلم- في آخر عمره لأصحابه :( أرأيتكم ليلتكم هذه ؟ فإن على رأس مائة سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد ) وزاد مسلم من حديث جابر :( أن ذلك كان قبل موته -صلى الله عليه وسلم- بشهر )
***************
عدالة من ثبتت صحبته
اتفق أهل السنة على أن جميع الصحابة عدول ، ولم يخالف في ذلك إلا شذوذ من المبتدعة وهذه الخصيصة للصحابة بأسرهم ، ولا يسأل عن عدالة أحد منهم ، بل ذلك أمر مفروغ منه ، لكونهم على الإطلاق معدلين بتعديل الله لهم وإخباره عن طهارتهم ، واختياره لهم بنصوص القرآن
قال تعالى :( كُنْتُمْ خَيْرَ أمَّةٍ أخْرِجَت للنّاس )
واتفق المفسرون على أن الآية واردة في أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم-
قال تعالى :( وَكَذلِك جَعَلنَاكُم أمَّةً وَسَطا لِتَكُونوا شُهَدَاء عَلى النّاسِ )
وقال تعالى : ( مُحَمّدٌ رَسُولُ اللّهِ والذين مَعْهُ أشِدّاءٌ على الكُفّارِ )
وفي نصوص السنة الشاهدة بذلك كثرة ، منها
حديث أبي سعيد المتفق على صحته : أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال :( لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه )
وقال -صلى الله عليه وسلم- :( الله ، الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا بعدي ، فمن أحبهم فبحبي أحبهم ، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم ، ومن آذاهم فقد أذاني ، ومن أذاني فقد أذى الله ، ومن آذى الله فيوشك أن يأخذه )
قال ابن الصلاح :( ثم إن الأمة مجمعة على تعديل جميع الصحابة ، ومن لابس الفتن منهم فكذلك ، بإجماع العلماء الذين يعتد بهم في الإجماع ، إحسانا للظن بهم ، ونظرا إلى ما تمهد لهم من المآثر ، وكأن الله سبحانه وتعالى أتاح الإجماع على ذلك لكونهم نقلة الشريعة ، وجميع ما ذكرنا يقتضي القطع بتعديلهم ، ولا يحتاجون مع تعديل الله ورسوله لهم إلى تعديل أحد من الناس
ونقل ابن حجر عن الخطيب في " الكفاية " أنه لو لم يرد من الله ورسوله فيهم شيء مما ذكرناه لأوجبت الحال التي كانوا عليها من الهجرة ، والجهاد ، ونصرة الإسلام ، وبذل المهج والأموال ، وقتل الآباء ، والأبناء ، والمناصحة في الدين ، وقوة الإيمان واليقين : القطع بتعديلهم ، والاعتقاد بنزاهتهم ، وأنهم كافة أفضل من جميع الخالفين بعدهم والمعدلين الذين يجيئون من بعدهم )
ثم قال :( هذا مذهب كافة العلماء ، ومن يعتمد قوله ، وروى بسنده إلى أبي زرعة الرازي قال :( إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فاعلم أنه زنديق ) ذلك أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- حق ، والقرآن حق ، وما جاء به حق ، وإنما أدى إلينا ذلك كله الصحابة ، وهؤلاء يريدون أن يجرحوا شهودنا ، ليبطلوا الكتاب والسنة ، والجرح بهم أولى ، وهم زنادقة )
***************
إنكار صحبة من ثبتت صحبته بنص القرآن
اتفق الفقهاء على تكفير من أنكر صحبة أبي بكر -رضي الله عنه- لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- ، لما فيه من تكذيب قوله تعالى
بسم الله الرحمن الرحيم :( إذْ يَقُول لِصَاحِبِهِ لا تَحْزَنْ إنّ اللّهَ مَعَنَا )
واختلفوا في تكفير من أنكر صحبة غيره من الخلفاء الراشدين ، كعمر ، وعثمان ، وعلي -رضي الله عنهم- فنص الشافعية على أن من أنكر صحبة سائر الصحابة غير أبي بكر لا يكفر بهذا الإنكار ، وهو مفهوم مذهب المالكية ، وهو مقتضى قول الحنفية ، وقال الحنابلة : يكفر لتكذيبه النبي -صلى الله عليه وسلم- ولأنه يعرفها العام والخاص وانعقد الإجماع على ذلك فنافي صحبة أحدهم أو كلهم مكذب للنبي -صلى الله عليه وسلم-
***************
سب الصحابة
من سب الصحابة أو واحدا منهم ، فإن نسب إليهم ما لا يقدح في عدالتهم أو في دينهم بأن يصف بعضهم ببخل أو جبن أو قلة علم أو عدم الزهد ونحو ذلك ، فلا يكفر باتفاق الفقهاء ، ولكنه يستحق التأديب
أما إن رماهم بما يقدح في دينهم أو عدالتهم كقذفهم : فقد اتفق الفقهاء على تكفير من قذف الصديقة بنت الصديق عائشة -رضي الله عنهما- زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- بما برأها الله منه ، لأنه مكذب لنص القرآن
أما بقية الصحابة فقد اختلفوا في تكفير من سبهم ، فقال الجمهور : لا يكفر بسب أحد الصحابة ، ولو عائشة بغير ما برأها الله منه ويكفر بتكفير جميع الصحابة ، أو القول بأن الصحابة ارتدوا جميعا بعد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أو أنهم فسقوا ، لأن ذلك تكذيب لما نص عليه القرآن في غير موضع من الرضا عنهم ، والثناء عليهم ، وأن مضمون هذه المقالة : أن نقلة الكتاب والسنة كفار أو فسقة ، وأن هذه الأمة التي هي خير أمة أخرجت ، وخيرها القرن الأول كان عامتهم كفارا أو فساقا ، ومضمون هذا : أن هذه الأمة شر الأمم ، وأن سابقيها هم أشرارها ، وكفر من يقول هذا مما علم من الدين بالضرورة
وجاء في فتاوى قاضي خان : يجب إكفار من كفر عثمان ، أو عليا ، أو طلحة ، أو عائشة ، وكذا من يسب الشيخين أو يلعنهما