منتديات عـــــــــائـلة تـــــــابــــلاط
. هل يجوز أداء نصف مبلغ الزكاة بمرور نصف الحول ؟ 933339 .
بقلوب ملؤها المحبة


وأفئدة تنبض بالمودة
وكلمات تبحث عن روح الاخوة
نقول لكِ أهلا وسهلا
اهلا بكِ بقلوبنا قبل حروفنا
بكل سعادة وبكل عزة
منتديات عائلة تابلاط

منتديات عـــــــــائـلة تـــــــابــــلاط
. هل يجوز أداء نصف مبلغ الزكاة بمرور نصف الحول ؟ 933339 .
بقلوب ملؤها المحبة


وأفئدة تنبض بالمودة
وكلمات تبحث عن روح الاخوة
نقول لكِ أهلا وسهلا
اهلا بكِ بقلوبنا قبل حروفنا
بكل سعادة وبكل عزة
منتديات عائلة تابلاط

منتديات عـــــــــائـلة تـــــــابــــلاط
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


عائلــ الاخلاق الصدق الصبر العدل العفو الرفق التعاون الحلم الامانة الاخوة العمل الامل المشورة التواضع ــة تابــلاط
 
الرئيسيةعائلة تابلاطأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 هل يجوز أداء نصف مبلغ الزكاة بمرور نصف الحول ؟

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
منار الاسلام

منار الاسلام


هل يجوز أداء نصف مبلغ الزكاة بمرور نصف الحول ؟ Hh7.net_13102023561
الجنس : انثى
العـمـل : طالبة
هوايتي المفضلة : المطالعة
وسام : وسام العضو
منتديات عائلة تابلاط : توقيع المنتدى

هل يجوز أداء نصف مبلغ الزكاة بمرور نصف الحول ؟ Empty
مُساهمةموضوع: هل يجوز أداء نصف مبلغ الزكاة بمرور نصف الحول ؟   هل يجوز أداء نصف مبلغ الزكاة بمرور نصف الحول ؟ Clockالأحد 19 ديسمبر 2010 - 18:36

هل يجوز أداء نصف مبلغ الزكاة بمرور نصف الحول ؟
السؤال: لقد مضت ستة أشهر على ذهب زوجتي منذ أن اشترته ، فهل يصح أن أخرج نصف زكاته ؟ لأنه قد مضى عليه نصف عام ( ستة أشهر ) .

الجواب :
الحمد لله
" تعجيل الزكاة " جملة تُطلق ويراد بها أمران :
الأمر الأول : تعجيل إخراج الزكاة قبل أن يبلغ المال الذي يملكه نصاب الزكاة .
الأمر الثاني : تعجيل إخراج الزكاة بعد ملك النصاب ، وقبل مرور الحول .

أما حكم الأمر الأول : فهو غير جائز باتفاق العلماء لا يُعرف بينهم خلاف ، وأن هذا مثل تقديم الثمن قبل البيع ، وتقديم الدية قبل القتل ، وتقديم الكفارة قبل اليمين ، وأن باذل هذا المال قبل ملك النصاب إنما يكون ماله صدقة تطوع لا زكاة واجبة .
قال ابن قدامة – رحمه الله - :
ولا يجوز تعجيل الزكاة قبل ملك النصاب بغير خلاف علمناه ، ولو ملك بعض نصاب فعجل زكاته أو زكاة نصاب : لم يجُز ؛ لأنه تعجَّل الحكم قبل سببه .
" المغني " ( 2 / 495 ) .
وفي " الموسوعة الفقهية " ( 35 / 48 ) :
لا خلاف بين الفقهاء في عدم جواز التكفير قبل اليمين ؛ لأنه تقديم الحكم قبل سببه ، كتقديم الزكاة قبل ملك النصاب ، وكتقديم الصلاة قبل دخول وقتها .
انتهى
وعليه : فإن كان ذهب زوجتك لم يبلغ النصاب – والنصاب 85 جرام عيار 24 - : فيكون ما تريد بذله هو صدقة تطوع وليس زكاة ذهب ، وإن كان ذهب زوجتك قد بلغ النصاب وتريد أداء زكاته قبل مرور الحول : فهو الأمر الثاني ، وسيأتي حكمه .
وانظر تفاصيل ما سبق في أجوبة الأسئلة ( 64 ) و ( 145770 ) و ( 138703 ) .

وأما حكم الأمر الثاني : فالجمهور على جواز تعجيل إخراج الزكاة لمن ملك النصاب قبل مرور الحول ، وخالف في ذلك المالكية والظاهرية ، وقالوا : إنها عبادة لا يجوز تقديمها على وقتها ، وقول الجمهور أصح ؛ لأن الزكاة حق المال فيجوز تعجيلها كتعجيل دية الخطأ المؤجلة ، وكتعجيل الديْن المؤجل .
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله - :
قوله " ويجوز تعجيل الزكاة لحولين فأقل " الأقل من الحولين هو حول واحد ، أي : يجوز للإنسان أن يعجِّل الزكاة قبل وجوبها ، لكن بشرط أن يكون عنده نصاب ، فإن لم يكن عنده نصاب وقال : سأعجِّل زكاة مالي لأنه سيأتيني مال في المستقبل : فإنه لا يجزئ إخراجه ؛ لأنه قدَّمها على سبب الوجوب ، وهو ملك النصاب .
وهذا مبني على قاعدة ذكرها ابن رجب رحمه الله في القواعد الفقهية وهي " أن تقديم الشيء على سببه ملغى، وعلى شرطه جائز " .
مثال ذلك : رجل عنده ( 190 ) درهماً فقال : أريد أن أزكي عن ( 200 ) : فلا يصح ؛ لأنه لم يكمل النصاب ، فلم يوجد السبب ، وتقديم الشيء على سببه : لا يصح .
فإن ملك نصاباً وقدمها قبل تمام الحول : جاز ؛ لأنه قدَّمها بعد السبب وقبل الشرط ؛ لأن شرط الوجوب تمام الحول .
ونظير ذلك : لو أن شخصاً كفَّر عن يمين يريد أن يحلفها قبل اليمين ثم حلف وحنث : فالكفارة لا تجزئ ؛ لأنها قبل السبب ، ولو حلف وكفَّر قبل أن يحنث : أجزأت الكفارة ؛ لأنه قدَّمها بعد السبب وقبل الشرط .
" الشرح الممتع على زاد المستقنع " ( 6 / 214 ، 215 ) .
وعليه : فإذا كان ذهب زوجتك قد بلغ النصاب فالأصل الانتظار حولاً كاملاً لأداء الزكاة ، فإذا كانت هناك حاجة لتعجيل الزكاة ، أو وجدت مصلحة في ذلك : فلا مانع من ذلك ، لكن ليس نصف الزكاة لمرور نصف الحول ، بل لك إخراج الزكاة كاملة ، ولك إخراج جزء منها أثناء الحول، فإذا حال الحول أخرجت ما تبقى من الزكاة ، بعد خصم الجزء الذي أخرجته . وسواء مرَّ ستة أشهر منذ بلوغ النصاب أو أقل أو أكثر ، فالأمر لا يتعلق بالمدة الزمنية ؛ لأنه كله يُطلق عليه تعجيل زكاة .
وانظر تفصيلات مهمَّة في هذا في جواب السؤال رقم ( 98528 ) .

نسأل الله أن يتقبل منكم صالح أعمالكم ، وأن يوفقكم لما فيه رضاه ، وأن يجمع بينك وبين زوجتك على خير .

والله أعلم

الإسلام سؤال وجواب
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
فارس المنتدى

فارس المنتدى


هل يجوز أداء نصف مبلغ الزكاة بمرور نصف الحول ؟ Hh7.net_13102023561
الجنس : ذكر
العـمـل : الحمد لله
هوايتي المفضلة : الانترنات و الرياضة
وسام : وسام العضو
منتديات عائلة تابلاط : توقيع المنتدى

هل يجوز أداء نصف مبلغ الزكاة بمرور نصف الحول ؟ Empty
مُساهمةموضوع: رد: هل يجوز أداء نصف مبلغ الزكاة بمرور نصف الحول ؟   هل يجوز أداء نصف مبلغ الزكاة بمرور نصف الحول ؟ Clockالأحد 19 ديسمبر 2010 - 18:39

نسأل الله أن يتقبل منكم صالح أعمالكم

بارك الله فيك اسماء على الموضوع
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
منار الاسلام

منار الاسلام


هل يجوز أداء نصف مبلغ الزكاة بمرور نصف الحول ؟ Hh7.net_13102023561
الجنس : انثى
العـمـل : طالبة
هوايتي المفضلة : المطالعة
وسام : وسام العضو
منتديات عائلة تابلاط : توقيع المنتدى

هل يجوز أداء نصف مبلغ الزكاة بمرور نصف الحول ؟ Empty
مُساهمةموضوع: رد: هل يجوز أداء نصف مبلغ الزكاة بمرور نصف الحول ؟   هل يجوز أداء نصف مبلغ الزكاة بمرور نصف الحول ؟ Clockالأحد 9 يناير 2011 - 23:55

و فيك برك فارس
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
هل يجوز أداء نصف مبلغ الزكاة بمرور نصف الحول ؟
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» لا تجب الزكاة إذا زال ملك النصاب قبل تمام الحول
» أصدر شيكا مصدقا لشراء بيت وحال الحول على المال فهل تلزمه الزكاة؟
» باع أرضا معدة للتجارة قبل حلول الحول بستة أيام ، فمتى تجب عليه الزكاة ؟
» هل يجوز استثمار أموال الزكاة ؟
» يجوز دفع الزكاة للفاسق مع نصحه

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات عـــــــــائـلة تـــــــابــــلاط :: فــئـة الاسلاميــــات ::  المنتديات الاسلامية :: منتدى الشريعة و الحيـــــــاة-
انتقل الى:  
....................
اخر الاخبار الوطنية
جميع حقوق منتديات عائلة تابلاط محفوظة
 جميع الحقوق محفوظة لـ{منتديات عائلة تابلاط} ®
حقوق الطبع والنشر © 2010 - 2011

جميع ما يكتب في المنتدى يعبر عن وجهة نظر الكاتب شخصيا ولا يمثل رأي منتديات عائلة تابلاط ولا القائمين عليه أو اهدافهم أو توجهاتهم
الترحيـب و التواصل مع الاعضاء|التهانـي والتبريكات|الدعاء للمرضى و التعازي و المواساة|تابلاط للاخبار اليومية+مواقع للصحف الجزائرية |ملتـقـى عائلة تابلاط|كل ما يخص مدينة تابلاط|تاريخ و ثقافة الـجزائـر|شخصيات جزائرية هامة|خصوصيات ادم|خصوصيات حواء|الـطفـل و الـطــفولـة|مطبخ المنتدى|الاثات و الديكور|الاناقة والجمال|نصائح و تجارب منزلية|طبيب عائلة تابلاط|تطوير الذات|الحورات و النقاشات الهامة والجادة |العلوم و المعلومات العامة|فلسطين الحبيبة|البـيـئة والطبيعة و عالم الحيوانات| شخصيات عربية و عالمية |القصص و الرويات المتنوعة |حدث في مثل هذا اليوم| الأعياد والمناسبات|السيارات والشاحنات و الدرجات|الأمثال و الحكم و الأقوال|تابلاط الافـكار و المواهـب|أشعاري و خواطري|منتدى الشريعة و الحيـاة|خيمة شهر رمضان|دليلك في الحج و العمرة|التاريخ و الحضارة الاسلامية|تـابلاط الدردشة و الفرفشة|تابلاط نكت*نكت|المسابقـات و الالغـاز|السيـاحة بكل انواعها| صـور*صـور|كرة القدم الجزائرية|كرة القدم العالمية|رياضات متنوعة|بحوث مدرسية|المحاضرات و البحوث الجامعية|معلومات و اخبار|جامعية التعليم و الدراسة بالمراسلة|السنة الاولى ثانوي|السنة الثانية ثانوي|بكالوريــا2011|السنة الاولى متوسط|السنة الثانية متوسط|السنة الثالثة متوسط|السنة الرابعة متوسط (bem)|مواقـع مفيــدة و اخرى مسلية|بـرامج الهـاتف|برامج الكمبيوتر و الانترنات|الالعاب الالكترونية|استقبال القنوات +أنظمة التشفير التلفزيونية|التقنيات المتقدمة |قسم الاعلانات الادارية للاعضاء| معلومات موقع منتديات عائلة تابلاط|السيرة العطرة و قصص الانبياء|الاعجاز العلمي في القران و السنة|
وقف لله
تــنــويـة : أبـريء ذمتي أنا صـاحـب ومـؤسس منتديات عائلة تابلاط أمام الله ان حـصـل تعارف أو صداقات غير شرعية بين الأعضاء داخل المنتدى
منتديات عائلة تابلاط لا يهدف الى الربح أو التجارة بأي شكل من الاشكال
المنتدى وقف لله تعالى لي و لوالدي و لجميع الأعضاء والمسلمين و المسلمات الأحياء منهم والأموات
-
اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا وَرِزْقًا طَيِّبًا وَعَمَلا مُتَقَبَّلا-