قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1757
في ما يلي نص القرار الذي صدر مساء الاربعاء في 30/05/2007 عن مجلس الامن الدولي في نيويورك حول إنشاء المحكمة الدولية في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري. وقد حمل القرار الرقم 1757.
المقدمة
ان مجلس الامن إذ يشير إلى قراراته السابقة بشأن لبنان ولا سيما القرارات 1595 (2005) بتاريخ 7 نيسان/أبريل 2005 و1636 (2005) بتاريخ 31 تشرين الأول/أكتوبر 2005 و1644 (2005) بتاريخ 15 كانون الأول/ديسمبر 2005 و1664 (2006) بتاريخ 29 اذار/مارس 2006 و1748 (2007) بتاريخ 27 اذار/مارس 2007.
واذ يؤكد مجددا ادانته الشديدة للتفجير الارهابي الذي وقع في 14 شباط/فبراير 2005 وسائر الهجمات التي وقعت في لبنان منذ تشرين الأول/أكتوبر 2004.
واذ يجدد الدعوة إلى الاحترام الكامل لسيادة لبنان ووحدة وسلامة اراضيه واستقلاله السياسي تحت السطلة الحصرية للحكومة اللبنانية.
واذ يذكر برسالة رئيس الوزراء اللبناني إلى الامين العام بتاريخ 13 كانون الأول/ديسمبر 2005 (اس/2005/783) والتي طلب فيها تشكيل محكمة ذات طابع دولي لمقاضاة كل من يثبت ضلوعه في هذه الجريمة الارهابية. وبطلب هذا المجلس إلى الامين العام التفاوض مع الحكومة اللبنانية بشأن اتفاق يهدف إلى إنشاء مثل هذه المحكمة استنادا إلى أعلى معايير القضاء الجنائي الدولي.
واذ يذكر بتقرير الامين العام حول إنشاء محكمة خاصة بلبنان بتاريخ 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2006 (اس/2006/893). والذي عرض نتيجة المفاوضات والمشاورات التي جرت بين كانون الثاني/يناير 2006 وايلول/سبتمبر 2006 في مقر الأمم المتحدة في نيويورك ولاهاي وبيروت بين مستشار الأمم المتحدة للشؤون القانونية والممثلين المعتمدين للحكومة اللبنانية. وبرسالة رئيس مجلس الامن إلى الامين العام بتاريخ 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2006 (اس/2006/911) عارضا ترحيب اعضاء المجلس باتمام المفاوضات وارتياحهم للاتفاق الملحق بالتقرير.
واذ يذكر بما جاء في رسالته بتاريخ 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2006 بانه في حال لم تكن المساهمات الطوعية كافية لتمكين المحكمة من القيام بمهمتها. فان الامين العام ومجلس الامن يتوليان عندها بحث وسائل بديلة لتمويل المحكمة.
واذ يذكر أيضا بان الاتفاق بين الأمم المتحدة والجمهورية اللبنانية على تشكيل محكمة خاصة حول لبنان وقعته الحكومة اللبنانية ثم الأمم المتحدة في 23 كانون الثاني/يناير و6 شباط/فبراير 2007.
واستنادا إلى رسالة رئيس الوزراء اللبناني إلى الامين العام للامم المتحدة (اس/2006/281) والتي ذكر فيها بان الغالبية النيابية عبرت عن دعمها للمحكمة وطلب رفع طلبه حول تشكيل المحكمة الخاصة إلى المجلس بصفة عاجلة.
ومع اخذه علما بطلب الشعب اللبناني الكشف عن المسؤولين عن التفجير الارهابي الذي اودى بحياة رئيس الوزراء اللبناني الاسبق رفيق الحريري والاخرين وجلبهم إلى العدالة.
واذ ينوه بجهود الامين العام المتواصلة مع الحكومة اللبنانية من اجل انجاز الخطوات الأخيرة لابرام الاتفاق استنادا إلى طلب رئيس المجلس في رسالته بتاريخ 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2006 واستنادا بهذا الصدد إلى احاطة المستشار القانوني بتاريخ 2 ايار/مايو 2007 حيث افاد ان اقرار المحكمة في عملية دستورية يواجه عقبات جسيمة واشار في الوقت نفسه إلى ان جميع الاطراف المعنية اكدت موافقتها المبدئية على تشكيل المحكمة.
واذ ينوه أيضا بالجهود التي بذلتها اطراف في المنطقة أخيرا من اجل تخطي هذه العقبات.
واذ يؤكد على مضيه في مساعدة لبنان في البحث عن الحقيقة ومحاسبة جميع المتورطين في الهجوم الارهابي وتاكيدا لعزمه على دعم لبنان في جهوده لجلب منفذي هذا الاغتيال وسائر الاغتيالات ومنظميها ورعاتها إلى العدالة.
واذ يؤكد على ان هذا العمل الارهابي وما ترتب عنه يشكل خطرا على السلام والامن الدوليين.
القرار
يقرر استنادا إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة ما يلي:
تدخل بنود الوثيقة المرفقة بما فيها ملحقاتها بشان تشكيل محكمة خاصة بلبنان حيز التنفيذ في 10 حزيران/يونيو 2007 الا في حال تلقي تبليغ من الحكومة اللبنانية بموجب المادة 19 (1) من الوثيقة المرفقة قبل ذلك التاريخ.
في حال افاد الامين العام انه لم يتم ابرام الاتفاق حول مقر المحكمة كما نصت عليه المادة 8 من الوثيقة الملحقة. عندها يتم تحديد موقع مقر المحكمة بالتشاور مع الحكومة اللبنانية على ان يتم توقيع اتفاق مقرها بين الأمم المتحدة والدولة التي ستستضيف المحكمة.
في حال افاد الامين العام ان مساهمات الحكومة اللبنانية غير كافية لتغطية النفقات كما نصت عليها المادة 5 (ب) من الوثيقة المرفقة. يمكنه عندها قبول أو استخدام مساهمات طوعية من الدول الاعضاء لتغطية اي نقص في التمويل.
يشير استنادا إلى المادة 19 (2) من الوثيقة المرفقة. إلى ان المحكمة الخاصة تبدأ العمل في تاريخ يحدده الامين العام بالتشاور مع الحكومة اللبنانية. آخذا بعين الاعتبار التقدم الذي تحققه لجنة التحقيق الدولية المستقلة في عملها.
يطلب من الامين العام وبالتنسيق مع الحكومة اللبنانية عند الاقتضاء. اتخاذ الخطوات والاجراءات اللازمة لإنشاء المحكمة الخاصة على وجه السرعة ورفع تقرير إلى المجلس في غضون تسعين يوما وبشكل دوري بعدها حول تطبيق هذا القرار.
يقرر متابعة المسالة بشكل فاعل.