استثناءات مبدأ سنوية الميزانية :
*الاعتمادات الشهرية:
وتكون عند تأخر اعتماد قانون المالية في وقته لأسباب معينة وذلك لمواجهة
نفقات لا يمكن تأجيل صرفها حتى إقرار وإصدار قانون المالية، تنص المادة 69
من القانون 84/17 السابق الذكر على مايلي: "في حالة ما إذا كان تاريخ المصادقة على قانون المالية للسنة المعنية لا يسمح بتطبيق أحكامه عند تاريخ أول يناير من السنة المالية المعتبرة.
- يواصل مؤقتا تنفيذ إيرادات ونفقات الميزانية العامة للدولة حسب الشروط التالية :
أ/بالنسبة إلى الإيرادات طبقا للشروط و النسب و كيفيات التحصيل المعمول بها تطبيقا لقانون المالية السابق .
ب/
بالنسبة لنفقات التسيير في حدود 1/12 من مبلغ الاعتمادات المفتوحة بالنسبة
إلى السنة المالية للميزانية السابقة و ذلك شهريا و لمدة ثلاثة أشهر.
جـ/
بالنسبة لاعتمادات الاستثمار و في حدود ربع ¼ الحصة المالية المخصصة لكل
قطاع ولكل مسيّر كما تنتج عن توزيع اعتمادات الدفع المتعلق بالمخطط السنوي
للسنة السابقة.
2-
يواصل تنفيذ مشاريع الميزانية الملحقة و الأحكام ذات الطابع التشريعي و
المطبقة على الحسابات الخاصة للخزينة طبقا للأحكام التشريعية و التنظيمية
التي تسيرها قبل بداية السنة المالية الجديدة للميزانية "، غير أن الفقه
يدعو الى عدم المبالغة في اللجوء الى هذه الاعتمادات.
*الاعتمادات الإضافية:
لكون الميزانية تتصف بالتقدير والاحتمال حول الإيرادات والنفقات خلال سنة
مقبلة فإن السلطة التنفيذية قد تخطئ التقدير فتضطر لطلب تصحيح الأرقام
الواردة في الميزانية بشرط موافقة السلطة التشريعية.
* الاعتمادات الدائمة:
وتفتح لأكثر من سنة واحدة ومن أمثلتها ما جرى عليه الوضع في بريطانيا من
أن النفقات التي لاشك في ضرورتها كأجور القضاة وفوائد القروض العامة لا
تعرض على السلطة التشريعية بل يتم إقرارها بصفة دائمة آليا ربحا للوقت.
* اعتمادات التعهّد: وتفتح لأكثر من سنة وتخصص لتنفيذ المشاريع التي لا يمكن انجازها خلال فترة تنفيذ قانون المالية (الميزانية ) أي سنة واحدة.
استثناءات مبدأ وحدة الميزانية:
1/الميزانيات المستقلة:
وتخص ميزانيات الهيئات العمومية ذات الطابع الإداري والتي تتمتع
بالاستقلال المالي وتوضع من المجالس المحلية( المجلس الشعبي البلدي والمجلس
الشعبي الولائي ومجلس إدارة المؤسسة العمومية ذات الطابع الإداري) إذ أن
الاستقلال الإداري لتلك الأشخاص لا فائدة منه إذا لم يتوج باستقلال مالي
بإعداد ميزانياتها وتحديد نفقاتها دون إشراف من قبل وزير المالية وان
المصادقة على التقديرات المتعلقة بنفقاتها ومداخيلها لا يتم من قبل
البرلمان بل من قبل الأجهزة المحددة في القانون المنظم لهذه الهيئات وهذه
الهيئات تتحمل العجز في الميزانية دون أن يؤثر ذلك على ميزانية الدولة.
2/الميزانيات الاستثنائية: وتوضع
من قِِِِبَل الدولة لتحقيق غايات معينة يغلب عليها الطابع الاستثنائي أو
الطارئ كمواجهة النفقات العسكرية وإزالة آثار الكوارث الطبيعية والميزانية الاستثنائية غالبا ما تموّل بمصادر استثنائية كالقروض.
3/الميزانيات الملحقة: وتوضع
لتسيير المؤسسات والهيئات التي لا تملك شخصية معنوية ويشترط فيها موافقة
البرلمان حسب المادة 44 من القانون 84/17 المتعلق بقوانين المالية.
4/الحسابات الخاصة بالخزينة:
وقد نصت عليها المادة 48 من القانون 84/17 وهي حسابات خاصة تفتح في
الخزينة العمومية ولا تدخل في ميزانية الدولة ولا تعرض على السلطة
التشريعية فوظيفة الخزينة تتمثل في جمع إيرادات وصرف النفقات المسجلة في
قانون المالية، والتنسيق بين هاتين العمليتين غير أن التنسيق ليس أمرا سهلا
ذلك أن الخزينة قد تتحصل على مبالغ نقدية لا يمكن اعتبارها إيرادات وتقوم
بصرف نفقات تعود إليها لاحقا كإقراض الموظفين أموال لإنجاز سكنات أو شراء
سيارات على أن يتم إرجاعها على دفعات، أو أن تقوم الدولة بشراء سلعة لتقوم
ببيعها بسعر أعلى وهذه العمليات لا يمكن اعتبارها إيرادات ولا نفقات.
ولما
كانت المبالغ المذكورة لا تشكل إيرادات ولا نفقات فان الدولة تسجل تلك
المبالغ في حسابات خاصة تعرف بحسابات الخزينة وهذه الحسابات لا تفتح إلا
بقانون وتتضمن تسجيل العمليات النقدية التي تخرج عن الإيرادات والنفقات
المسجلة في الميزانية العامة للدولة، وتتخذ الصور التالية:
*حسابات التجارة:
(م 48 فقرة1 والمادة 54) وتفتح لفائدة المرافق العمومية غير المتمتعة
بالشخصية المعنوية ويضم العمليات ذات الطابع التجاري التي يباشرها المرفق
العمومي بصفة ملحقة أو بصفة إضافية لا بصفة أساسية، ومن أمثلتها بيع مراكز
التكوين المهني للمصنوعات والمنتجات التي يتم إنشاؤها في إطار تكوين
المتربصين وحصيلة عملية البيع توضع في حساب خاص يفتح لهذا الغرض ويستفيد
منه الطلبة والأساتذة ولا يدخل في ميزانية المركز. ومن الأمثلة أيضا قيام
البلدية بكراء العتاد الذي تملكه للخواص وتخصيص المداخيل لإصلاح العتاد
وتحسين الحظيرة...
*حسابات التخصيص الخاص:
(م48 فقرة2 والمادة 55) ويموّل بإيرادات الجباية وشبه الجباية وبإعانات
ميزانية الدولة ويخصص للقيام بنفقات ذات طابع اجتماعي أو مهني أو تضامني
كالصندوق الوطني للسكن الذي يموّل ب 20 إلى 40% من الضريبة على الثروة.
*حسابات التسبيقات:(م48 فقرة3) ويخصص
للتسبيقات الممنوحة من طرف الدولة للجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات
العمومية عندما تتأخر إيرادات هذه الهيآت فتكون هذه التسبيقات بمثابة
إيرادات تعويضية تلتزم هذه الهيئات بردها خلال السنتين المقبلتين دون فوائد
وإن لم تستطع ذلك فإما أن تمدد المهلة لسنتين إضافيتين إذا كانت الأسباب
موضوعية، أو تتحول الى قرض بفوائد.
* حسابات القروض:(م48 فقرة4 والمادة59) وتفتح
لعمليات القرض الممنوحة من طرف الدولة للمجموعات المحلية أو المؤسسات
والهيئات العمومية أو للأفراد وتكون بفوائد مع تقديم المستفيد للضمانات
اللازم.
* حسابات التسوية مع الحكومات الأجنبية:(م48 فقرة5 والمادة 61) وتوضع
في إطار الاتفاقيات الدولية مع الحكومات الأجنبية ويتم التصديق عليها
بالأساليب القانونية المعروفة وتسجل في الحسابات ما تم دفعه وما بقي في ذمة
الدولة.
*حسابات المساهمات:(م48 فقرة6 والمادة 58) وتوضع لتسوية الأوضاع المالية الناجمة عن تسيير القطاع الاقتصادي والمحافظة على المال العام.
استثناءات مبدأ الشمولية:
- أرصدة المساهمات:
وهي عبارة عن التبرعات التي يمنحها الأشخاص المعنويون والطبيعيون للدولة
من اجل بناء أو إنشاء مشاريع دون تحديد الهدف من هذه التبرعات مع اشتراط
قبول وزير المالية لهذه الأخيرة بعد التحقق من المصدر المشروع لهذه
الأموال.
- إجراء إعادة الاعتماد:
وقد نصت عليه المادة 10 من القانون 84/17 إذ أن المبالغ المدفوعة بغير حق
لفائدة الخزينة أو المبالغ الناجمة عن بيع العتاد يمكن إدراجها مرة أخرى في
الفصل الذي صرفت منه.
- الحسابات الخاصة بالخزينة: وقد تم الحديث عنها آنفا.
- العمليات خارج الميزانية:
وقد فتحت بخصوص مراكز التكوين المهني مثلا لاقتناء المواد الأولية وتحفيز
المتربصين وتعويض الأساتذة والعمال عن الساعات الإضافية وشراء اللوازم
الخاصة بالإنتاج.