المادة 29: كل المواطنين سواسية أمام القانون و لا يمكن أن يتذرع بأي تمييز يعود سببه إلى
المولد، أو العرق، أو الجنس، أو الرأي، أو رأي شرط أو ظرف آخر، شخصي أو اجتماعي.
المادة 32: الحريات الأساسية و حقوق الإنسان و المواطن مضمونة،
و تكون تراثا مشتركا بين جميع الجزائريين و الجزائريات، واجبهم أن ينقلوه من جيل إلى جيل كي يحافظوا على سلامته، و عدم انتهاك حرمته.
المادة 33: الدفاع الفردي أو عن طريق الجمعية عن الحقوق الأساسية للإنسان و عن الحريات الفردية و الجماعية، مضمون.
المادة 34: تضمن الدولة عدم انتهاك حرمة الإنسان و يحظر أي عنف بدني أو معنوي أو أي مساس بالكرامة.
المادة 36: لا مساس بحرمة حرية المعتقد، وحرمة حرية الرأي.
المادة 38: حرية الابتكار الفكري و الفني و العلمي مضمونة للمواطن، حقوق المؤلف يحميها القانون.
لا يجوز حجز أي مطبوع أو تسجيل أو أية وسيلة أخرى من وسائل التبليغ و الإعلام إلا بمقتضى أمر قضائي.
المادة 39: لا يجوز انتهاك حرمة حياة المواطن الخاصة، و حرمة شرفه،
و يحميهما القانون.
سرية المراسلات و الاتصالات الخاصة بكل أشكالها مضمونة.
المادة 40: تضمن الدولة عدم انتهاك حرمة المسكن، فلا تفتيش إلا بمقتضى القانون، و في إطار احترامه، و لا تفتيش إلا بأمر مكتوب صادر عن السلطة القضائية المختصة.
المادة 41: حريات التعبير و إنشاء الجمعيات و الاجتماع، مضمونة للمواطن.
المادة 42: حق إنشاء الأحزاب السياسية معترف به و مضمون. و لا يمكن التذرع بهذا الحق لضرب الحريات الأساسية، و القيم
و المكونات الأساسية للهوية الوطنية، و الوحدة الوطنية،
و أمن التراب الوطني و سلامته، و استقلال البلاد، و سيادة الشعب، و كذا الطابع الديمقراطي و الجمهوري للدولة.
و في ظل احترام أحكام هذا الدستور، لا يجوز تأسيس الأحزاب السياسية على أساس ديني أو لغوي أو عرقي أو جنسي أو مهني أو جهوي.
و لا يجوز للأحزاب السياسية اللجوء إلى الدعاية الحزبية التي تقوم على العناصر المبينة في الفقرة السابقة.
يحضر على الأحزاب السياسية كل شكل من أشكال التبعية للمصالح أو الجهات الأجنبية.
لا يجوز أن يلجأ أي حزب سياسي إلى استعمال العنف أو الإكراه مهما كانت طبيعتهما أو شكلهما.
تحدد التزامات و واجبات أخرى بموجب قانون.
المادة 44: يحق لكل مواطن يتمتع بحقوقه المدنية و السياسية، أن يختار بحرية موطن إقامته، و أن يتنقل عبر التراب الوطني.
حق الدخول إلى التراب الوطني و الخروج منه مضمون له.
المادة 45: كل شخص يعتبر بريئا حتى تثبت جهة قضائية نظامية إدانته، مع كل الضمانات التي يتطلبها القانون.
المادة 46: لا إدانة إلا بمقتضى قانون صادر قبل ارتكاب الفعل المجرم.
المادة 48: يخضع التوقيف للنظر في مجال التحريات الجزائية للرقابة القضائية، و لا يمكن أن يتجاوز مدة ثمان و أربعين (48) ساعة.
يملك الشخص الذي يوقف للنظر حق الاتصال فورا بأسرته.
و لا يمكن تمديد مدة التوقيف للنظر، إلا استثناء و وفقا للشروط المحددة بالقانون.
و لدى انتهاء مدة التوقيف للنظر، يجب أن يجرى فحص طبي على الشخص الموقوف، إن طلب ذلك. على أن يعلم بهذه الإمكانية.
المادة 50: لكل مواطن تتوفر فيه الشروط القانونية أن ينتخب و ينتخب.
المادة 51: يتساوى جميع المواطنين في تقلد المهام و الوظائف في الدولة دون أية شروط أخرى غير الشروط التي يحددها القانون.